قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991 ، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان تدعيم الحصول على ملكية السكن. 847
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أحكام هذا القرار كيفيات وشروط | منح الصندوق الوطني للسكن، امتيازات مالية للعائلات ذات الدخل الضعيف والمتوسط لتمكينها من الحصول على ملكية الفئة المداخيل :
السكن، وذلك في اطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
الفصل الاول — مختلف أشكال الامتيازات ومستوياتها
المادة 2
فتح المادةتتمثل الامتيازات المالية الممنوحة في اطار تنفيذ القروض التي تحصل عليها العائلات لدى الهيئات المقرضة وذلك لبناء مسكن لها والحصول على ملكيته، في ما يأتي :
مساعدة مالية، تمديد مدة اعادة تسديد القرض، تخفيض نسبة الفائدة الذي تمارسه الهيئة المقرضة.
المادة 3
فتح المادةيرتب صاحب الطلب على أساس دخله، الذي يضاف اليه دخل زوجه عند الاقتضاء، في فئة من الفئات الأربعة المبينة في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويستفيد من الامتيازات المرتبطة بالفئة التي يرتب فيها، وذلك حسب الجدول الآتي :
الامتيازات مساعدة مالية الدخل < 2 من الأجر الوطني الأدني تمديد مدة اعادة تسديد القرض 1 المضمون تخفيض نسبة الفائدة 2 الاجر الوطني المضمون < الدخل = 3 تمديد مدة اعادة تسديد القرض، تخفيض الفائدة 2 الاجر الوطني المضمون 3 الاجر الوطني المضمون < الدخل = 4 تخفيض نسبة الفائدة 3 الدخل الوطني المضمون الاجر الوطني المضمون < الدخل = 5 الدخل تخفيض نسبة الفائدة 4 الوطني المضمون
المادة 4
فتح المادةتحدد المساعدة المالية التي يمكن أن يمنحها الصندوق الوطني للسكن العلائلات لبناء سكن أو الحصول على ملكية، والقروض المخفضة نسبة قائدتها، كما يأتي : 16 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية المساهمة الفردية السعر المرجعي المسحوبة على المساعدة المالية المبلغ الأقصى الحد الأقصى من الفئة المسحوبة على السعر للقرض الذي يمكن القرض المخفضة للسكن السعر المرجعي للسكن 1 500.000 10 % 2 500.000 10 % 3 500.000 20 % 4 500.000 20 % . المادة 5 : يحدد الحد الأقصى من القروض المخفضة نسبة فائدتها الممنوحة لكل فئة من الفئات المذكورة في المادة 3 السابقة، على أساس السعر المرجعي للسكن الخاص بكل فئة، الذي تطرح منه المساهمة الشخصية التي تضاف اليها، عند الاقتضاء، المساعدة المالية.
تحدد المساهمة الشخصية كما يلي : 10 %10 من السعر المرجعي للسكن لدى الفئة 1 و2، 20 %20 من السعر المرجعي للسكن لدى الفئة 3 و 4.
المادة 6
فتح المادةتمنح المساعدة المالية في شكل تخفيض قسم لا يعاد تسديده بعنوان القرض الذي أبرمه المستفيد لدى المؤسسة المالية، وهي مخصصة فقط للمستفيدين المرتبين في الفئة 1 طبقا لأحكام هذا القرار، وتحدد بنسبة 25 %25 من سعر السكن الذي لا ينبغي أن يتجاوز السعر المرجعي للسكن المصنف في هذه الفئة.
المادة 7
فتح المادةيهدف تمديد المدة الى منح المستفيد من ذلك، مدة لاعادة التسديد تتجاوز المدة التي تحددها الهيئة المقرضة.
يمكن أن تمدد مدة اعادة تسديد القرض الى أجال أقصاها :
أربعون ( 40 ) سنة للمستفيدين من الفئة 1 و2، خمس وعشرون ( 25 ) سنة للمستفيدين من الفئة و 43
المادة 8
فتح المادةيكون تخفيض نسبة الفائدة المذكورة في المواد 2 و 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المرجعي للسكن منحه نسبة فائدة 20 % 450.000 350.000 20 % 450.000 450.000 20 % 400.000 400.000 20 % 400.000 400.000 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، على النحو الذي تحدد به نسبة الفائدة التي تبقى على عاتق المستفيد كما يأتي :
فئات المستفيدين النسبة التي على عاتق المستفيدين 1 2,50 % 2 3 % 3 4 % 4 5 %
الفصل الثاني — شروط منح الامتيازات
المادة 9
فتح المادةتلخيص الاستفادة من الامتيازات المبينة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، لأصحاب الطلب التالين :
الموفرون بمفهوم المادة 10 التالية بدون سكن
- لم يستفيدوا من تنازل عن سكن من الأملاك العقارية العمومية
- أصحاب ملكية قطعة أرض بشكل فردي أو في اطار شركة مدنية عقارية، أو عند الاقتضاء الذين يثبتون ملكية قطعة أرض حصلوا بموجبها على حق البناء،
المادة 10
فتح المادةيعتبر موفرا في مفهوم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه :
1 - كل صاحب حساب توفير أثمر فوائد مجمعة، تبلغ على الاقل :
ألف ( 1.000 ) دينار بالنسبة للفئة 1 و 2، ألفي ( 2.000 ) دينار بالنسبة للفئات الأخرى،
2 - كل شخص أكتتب في مخطط للتوفير يتمثل في رصيد أو أرصدة عدة للتوفير المحدود وتدر خلال مدة 24 شهرا نفس مبالغ الفوائد المذكورة أعلاه
الفصل الثالث — إجراءات منح الامتيازات
المادة 11
فتح المادةيبلغ الوزير المنتدب للسكن اعتمادا على التخصيص المقرر في اطار المخطط الوطني في مجال مساعدة الاسكان الى كل الجماعات المحلية والأجهزة والمؤسسات المعتمدة لتنفيذ المخطط، محتوى البرنامج المخصص له،
المادة 12
فتح المادةتتخذ الجماعات المحلية والأجهزة والمؤسسات المعنية، عملا بالبرنامج الذي بلغهم، التدابير اللازمة لجمع طلبات الحصول على الامتيازات المالية المنصوص عليها في هذا القرار، وتضبط قائمة العائلات المرشحة لذلك، حسب عدد النقاط المحصل عليها تطبيقا لسلم ، الحصص، مع الأخذ بعين الاعتبار، ما يأتي :
مستوى مداخيل صاحب الطلب ودخل زوجه ، عند - الاقتضاء ظروف السكن الوضعية الشخصية والعائلية
المادة 13
فتح المادةتضبط العناصر التي تحدد مستوى مداخيل صاحب الطلب ومداخيل زوجه وتصنف كما يأتي : 1 المداخيل الشهرية :
أقل من ضعف الأجر الوطني المضمون ....80 نقطة ، تعادل أو تفوق ضعف الأجر الوطني المضمون وتقل بثلاثة أضعاف عن هذا الأجر. ........ نقطة تعادل أو تفوق ثلاثة أضعاف الأجر الوطني المضمون وتقل بأربعة أضعاف هذا الأجر................50 نقطة ، تعادل أو تفوق أربعة أضعاف الأجر الوطني المضمون وتقل عن هذا الأجر وتعادله بخمسة أضعاف ..............30 نقطة ، تحسب الموارد المجمعة لصاحب الطلب كمداخيل بمفهوم هذه المادة، اذا كان متزوجا مع مداخيل زوجتة ( أو زوجاته ) ،
2 - صفة الموفر :
مبلغ الفوائد المجمعة لدى صاحب الطلب أوزوجته ) أو زوجاته ) ، * أكثر من 10.000 دينار........10 نقاط ، 7.000 و 10.000 دينار ............7 نقاط .بين بين 5.000 و 6.999 دينار ........... ........... نقاط بين 2.000 4.999 دينار ..............3 نقاط أقل من 2.000 وأكثر من 1.000 دينار .... نقطتان | ( 2 ) ،
- لكل دفتر توفير مفتوح باسم الزوجة / أو باسم الأشخاص المكفولين ويشتمل على ايداع يعادل أو يفوق 1.000 دج (مع حد أقصى من 5 نقاط ) ... نقطة واحدة،
- سنة واحدة من الأقدمية لدفتر توفير صاحب الطلب عن كل سنة سابقة ( مع حد أقصى من 5 نقاط ) .... نقطة واحدة،
المادة 14
فتح المادةتضبط العناصر التي تحدد ظروف سكن صاحب الطلب، وتصنف كما يأتي : 1 نوع البناء :
سكن غير لائق ) بيوت قصديرية، كوخ ) أو انعدام السكن 20 نقطة سكن آيل للسقوط ( يجب هدمه ) ... 10 نقطة سكن قديم، يتطلب أشغال ترميم ..........8 نقاط، 16 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية
2 - ظروف الرفاهية :
غياب الايصال بالشبكات العمومية :
المياه الصالحة للشرب 4 نقاط تصريف المياه المستعملة 4 نقاط الكهرباء نقطتان ( 2 )، الغاز نقطة واحدة ( 1 ) ، غياب المرافق الخاصة :
دورة المياه ....... 4 نقاط المطبخ نقطتان ( 2 ) ،
3 - عدد الأشخاص في الغرفة الواحدة، القاطنين تحت سقف واحد من سنة واحدة على الأقل :
يعادل أو يقل عن شخصين ( 2 ) لا شيء، يفوق شخصين ( 2 ) ويعادل أو يقل عن ثلاثة ( 3 ) أشخاص نقطة واحدة يفوق ثلاثة ( 3 ) أشخاص ويعادل أو يقل عن أربعة ( 4 ) أشخاص نقطتان ( 2 ) ، يفوق أربعة ( 4 ) أشخاص ويعادل أو يقل عن خمسة ( 5 ) أشخاص 4 نقاط يفوق خمسة ( 5 ) أشخاص ويعادل أو يقل عن ستة ( 6 ) أشخاص 6 نقاط، يفوق ستة ( 6 ) أشخاص .......... 8 نقاط 4-4 ظروف الايواء :
مقيم في فندق أو فندق عائلي 10 نقاط، :
مقيم لدى الغير 8 نقاط مقيم لدى أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية أو لدى أقارب زوجه ....... نقاط
- مستأجر في بناية خاصة 3 نقاط
المادة 15
فتح المادةتضبط العناصر التي تحدد الظروف المتعلقة بوضعية صاحب الطلب الشخصية والعائلية، وتصنف كما يأتي : 1 الوضعية العائلية :
متزوج أو كافل عائلة 4 نقاط أعزب نقطة واحدة ( 1 )، عن كل طفل ) في حدود أربعة أطفال ) أو أشخاص مكفولين ( في حدود طفلين ( 2 ) نقطتان ( 2 )،
2 - الوضعية الشخصية :
صاحب الطلب أو زوجه، اللذان لهما صفة :
مجاهد ............ 15 نقطة أرملة شهيد 15 نقطة، الفروع - ذوي الحقوق 10 نقاط، صاحب الطلب:
معوق حركيا 5 نقاط أعمى 5 نقاط
المادة 16
فتح المادةتودع ملفات القروض التي يكونها أصحاب الطلب لدى الهيئات المبينة في المادة 12 أعلاه، التي ترسلها بعد الدراسة الى الصندوق الوطني للسكن لمراقبتها واتخاذ القرار النهائي بشأنها.
ويبلغ قرار القبول أو الرفض، بعد الدراسة، الى صاحب الطلب عن طريق قنوات الهيئات نفسها.
وتوضح الموافقة الممنوحة على هذا الأساس الامتيازات المخولة، وتعد هذه الموافقة لاغية اذا لم يشرع في الأشغال في أجل ثمانية عشر ( 18 ) شهرا ابتداء من تاريخ ابلاغ الموافقة ..
المادة 17
فتح المادةيمكن المستفدين لبناء مساكن لهم أن يستعملوا القروض والامتيازات المالية بصفة فردية أو في أي شكل آخر من التنظيم الذي يلائمهم.
المادة 18
فتح المادةيحدد الصندوق الوطني للسكن الاجراءات الادارية والتقنية لتكوين ملفات المرشحين للامتيازات المبينة في هذا القرار، وتصنيف ذلك.
المادة 19
فتح المادةلا يمكن أن تمنح الامتيازات المالية، بأي حال من الأحوال، لشراء سكن قابل للتنازل عنه في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية المعدل والمتمم، وكذا المساكن التي تدخل في اطار الترقية المساعدة.
المادة 20
فتح المادةتوضح تعليمات مشتركة بين الوزير المنتدب للسكن والوزير المنتدب للخزينة، عند الاقتضاء، أحكام هذا القرار.
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991.
الوزير المنتدب الوزير المنتدب للسكن للجماعات المحلية محمد مغلاوي عبد المجيد تبون الوزير المنتدب للخزينة علي بن نواري شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.