مرسوم رئاسي رقم 91-220 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 13/900 / BMA / ALG / B الموقع في 7 فبراير سنة 1991 بأبيجان ( كوت ديفوار ) بين المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية " الخطوط الجوية الجزائرية" والبنك الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل قاعدة للصيانة وعلى اتفاق الضمان رقم 8/90 / GA / BAM / ALG / AA / B المرتبط به الموقع في 7 فبراير سنة 1991 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. 1210 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-383 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء ديوان لاسكان موظفي ادارة القضاء والسجون وتنظيمه وسيره. 1211
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 13/90 / BMA / BALG الموقع في 7 فبراير سنة 1991 بمدينة أبيجان ) كوت ديفوار ) بين المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية "الخطوط الجوية الجزائرية"
والبنك الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل قاعدة للصيانة، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيوافق على اتفاق الضمان رقم 8/90 / GA / BAM / ALG / AA / B الموقع في 7 فبراير سنة 1991 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، قصد منح قرض للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية "الخطوط الجوية الجزائرية" لتمويل قاعدة للصيانة وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . .
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو س1991 سنة الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 90-37
- مرسوم رقم 64-137
- مرسوم رقم 84-347
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.