مرسوم رئاسي رقم 91-484 مؤرخ في 8 جمادى الثانية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 . 2543 عام 1412 الموافق 15 ديمسبر سنة 1991، يتضمن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 1991، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية. 2547
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاقية القرض الموقعة بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية وتنفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتخذ بنك الجزائر العون المالي للدولة بالتنسيق مع الوزير المكلف بالاقتصاد لانجاز عمليات القرض، الاحكام التقنية والحسابية الضرورية للمحافظة على مصالح الدولة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 90-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.