مرسوم رئاسي رقم 91-337 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3266 ال الموقع في 27 فبراير سنة 1991 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير جامعات العلوم والتقنولوجيا . 1726
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 3266 ال الموقع في 27 فبراير سنة 1991 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير جامعات العلوم والتقنولوجيا، وسينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وفي حدود الاعتمادات المفتوحة والنفقات المنصوص عليها في المخططات السنوية للتنمية وفي قوانين المالية بعنوان جامعات الجزائر وقسنطينة ووهران. 23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيكون تسيير اتفاق القرض المذكور في المادة
المادة 4
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ الأولى أعلاه، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وللاحكام | جميع الترتيبات القانونية والتعاقدية والعملياتية اللازمة المنصوص عليها في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة .1991 الشاذلي بن جديد الملحق -
الباب الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكون استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وفقا للاجراءات المطبقة في مجال الميزانية والتخطيط والرقابة وفي حدود الاعتمادات المفتوحة والنفقات المنصوص عليها بعنوان جامعات الجزائر وقسنطينة ووهران والمخططات السنوية، وقوانين المالية.
المادة 2
فتح المادةيهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تسيير القرض المذكور أعلاه، وفقا للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية والميزانية المقررة بالعملة، وعقد الصفقات الى ما يأتي : 1 (1) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض المنصوص عليه في اتفاق القرض بالتناسب مع الأمرين بالصرف المؤهلين للاستفادة من اتفاق القرض المذكور
2 ) فحص مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض عند اعداد طلبات صرف القرض،
3 ) التحقق من وجود عبارة ১১ " خدمة منجزة " حين اشتراطها مثبتة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمر بالصرف من أجل الدفع،
(4) تقديم طلبات صرف القرض لدى البنك الدولي للانشاء والتعميير.
المادة 3
فتح المادةيقيد الاعتمادات المنصوص عليها في اطار اتفاق القرض المذكور أعلاه، الأمرون بالعمليات في ميزانية الدولة أو المؤسسات العمومية في حدود الاعتمادات المالية الواجب تحقيقها بمقتضى المخطط السنوي على أساس عقود تجارية يعدها الأمر المعني وينفذها بانتظام.
للمحافظة على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعاقد الدولة معها.
المادة 5
فتح المادةيتولى البنك الجزائري للتنمية، عمليات صرف القرض وفقا لاحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية، في اطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه أن يسهر على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالاتفاق والامر بالصرف.
الباب الثاني — شروط التسيير المحاسبي
المادة 7
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع الترتيبات المادية والتنظيمية والوظيفية لضمان التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيكون التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم في حسابات منفصلة يمسكها للغير وتخضع للرقابة القانونية وللتبليغ المنتظم بها للمصالح المختصة في وزارة الاقتصاد شهريا وفصليا وسنويا.
ويجب أن تكون الوثائق الثبوتية متاحة في كل لحظة يراقبها أي جهاز للرقابة والتفتيش في عين المكان واستنادا الى الوثائق.
الباب الثالث — شروط التسديد
المادة 9
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لوفاء الأمرين المستعملين للقرض .
بالتزاماتهم المالية في الآجال المقررة، وبحيث تصان مصالح الدولة .
المادة 10
فتح المادةتقوم المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد بعمليات السداد وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى | أساس وجوه الاستعمال بالتناسب مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها لها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تقوم المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد المذكورة في المادة 10 أعلاه والبنك الجزائري | للتنمية برصد الموارد المالية اللازمة لتسديد مستحقات القرض المختلفة.
الباب الرابع — شروط المراقبة
المادة 12
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة تقييما باستعمال القرض وجميع العناصر التي لها أثر على العلاقات مع البنك الدولي للانشاء والتعمير وتطورها الى وزارة الاقتصاد وعن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979، لاسيما المادة 17 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990، المتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990، المتعلق طريقها الى أعضاء المجلس الوطني للتخطيط، ووزارة الشؤون | بالولاية الخارجية، ووزارة الجامعات.
المادة 13
فتح المادةيتولى عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه البنك الجزائري للتنمية وتخضع للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش اللذين تقوم بهما المفتشية العامة للمالية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 63-320
- أمر رقم 69-54
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 90-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.