قانون رقم 91-13 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 1608 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يعدل ويتمم القانون رقم 90-37 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991. 1626
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادتان 9 و 10 من القانون رقم | 90-37 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1991 وتحرران كما يلي :
" المادة 9 : تحدد نفقات ميزانية التجهيز لسنة 1991 المطابقة مع أهداف السياسية الاقتصادية والاجتماعية المحددة في هذا القانون بمبلغ ستة وثمانين مليارا ومائة مليون دينار ( 86.100.000.000 دج ) تخصص منها : 62.600.000.000 دج لنفقات التجهيز العمومي المنفذة طبقا للتنظيم الجاري به العمل،
- 23.500.000.000 دج لمختلف العمليات بالرأسمال قصد دعم النشاطات المنتجة أو بغرض تطهير الأوضاع المالية السابقة . ९ १ " .
المادة 10
فتح المادةتحتوي الاعتمادات المخصصة لمختلف العمليات بالرأسمال المنصوص عليها في المادة السابقة على :
1 ) - رصيد التطهير المالي مقداره ثلاثة مائة وخمسون مليون دينار ( 350.000.000 دج ) يخصص | لتسديد مستحقات القروض عن برنامج الشلف للبناء الجاهز
2 ) - مبلغ مليار دينار ) 1.000.000.000 دج ) لتغطية اعانات التجهيز الممنوحة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتخصيصات الممنوحة لصالح مراكز البحث والتنمية طبقا للمادة 52 من القانون رقم 88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المشار اليه أعلاه،
3 ) - مبلغ أربة ملايير وأربعمائة مليون دينار ( 4.400.000.000 دج ( لتغطية التخصيصات بالرأسمال الممنوحة لصالح الأعوان الائتمانيين للدولة وهي تخصيصات في شكل رؤوس أموال تجارية من شأنها الاسهام في انعاش الاستثمارات المنتجة
4 ) - مساهمة من الميزانية بمبلغ ستة عشر مليارا وتسعمائة ملايين دينار ( 16.900.000.000 دج ) تخصص لبرنامج التطهير المالي للمؤسسات العمومية،
5 ) - رصيد قدره ثلاثمائة وخمسون مليون دينار ( 350.000.000 دج ( يخصص لتغطية التبعيات اللاحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية في اطار تنفيذ سياسة التهيئة العمرانية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، وقد يستعمل هذا الرصيد عند اللزوم لتغطية النفقات المدعوة " منشآت قاعدية محيطية وتكوينية مرتبطة بمشاريع المؤسسات العمومية الجاري إنجازها في 31 ديسمبر سنة 1988
6 ) - رصيد قدره خمسمائة مليون دينار ( 500.000.000 دج ) يخصص لتغطية تخفيضات في معدل الفائدة ضمن شروط وحسب كيفيات تحدد بمرسوم والخاصة بما يأتي :
- القروض الطويلة الأجل المخصصة للأنشطة والمشاريع والاستثمارات المصرح بأولويتها حسب الجدول المدرج في الملحق الثاني القروض الممنوحة لاكتساب وبناء السكن الحضري أو الريفي ذات الاستعمال العائلي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 .
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك
« لاسيّما النظام رقم 91-12 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بتوطين الواردات، والنظام رقم 91-13 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بالتّوطين والتسوية المالية للصادرات من غير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.