مرسوم رئاسي رقم 92-191
مرسوم رئاسي رقم 92-191 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن المصادقة جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس (فرنسا). 1070 على اتفاق القرض الموقع في مدينة الجزائر يوم 22
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض الموقع في مدينة الجزائر يوم 22 اكتوبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 محمد بوضياف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 92-191
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 90-37
- قانون رقم 91-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.