مرسوم رئاسي رقم 91-540 مؤرخ في 18 جمادى الثانية واتفاق القرض رقم 90/1/90/1/ EDU - ET / ALG / F الموقع في عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 يتضمن 26 يوليو سنة 1991 بأبيجان كوت ديفوار) بين الموافقة على اتفاق القرض رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق 14/90 / EDU // BAL الموقع في 26 يوليو سنة الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل مشروع دراسات لرفع 1991 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية مستوى التعليم التقني. 2707
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 14/90 / EDU / LG / B الموقع في 26 يوليو سنة 1991 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية والمتعلق بتمويل مشروع تدعيم التعليم التقني واتفاق القرض رقم | 1/90 / EDU - ET / ALG / F الموقع في 26 يوليو سنة 1991 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل مشروع | دراسات لرفع مستوى التعليم التقني، وينفذان طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةتجري تدخلات البنك الجزائري للتنمية ومركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية، وصيانتها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق الأحكام 3 التحقيق في وجود ملاحظة ९ १ خدمة منجزة "
عندما تكون مستحقة في الوثائق الثبوتية التي يقدمها مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها قصد المنصوص عليها في الملحق رقم 1 فيما يخص البنك الجزائري | الدفع.
للتنمية وفي الملحق رقم 2 فيما يخص مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية ومركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، أن يتخذا جميع الاجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 | الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد الملحق رقم 1
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة، طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والرقابة
المادة 2
فتح المادةيهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تعبئة القروض المذكورة أعلاه، وفق القوانين | والتنظميات الجاري بها العمل والمطبقة في ميدان الميزانية | والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية وابرام الصفقات الى ما يأتي :
1 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القروض المنصوص عليها في اتفاقات القرض، وذلك بالاتصال مع مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. -2 التحقيق في مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاقات القرض عند اعداد طلبات صرف القروض. 4 تقديم طلبات صرف القروض لدى البنك الافريقي للتنمية والصندوق الافريقي للتنمية.
المادة 3
فتح المادةيقتطع مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها القروض المقررة في اطار اتفاقات القرض في حدود اعتمادات الميزانية المقرر إنجازها بعنوان المخطط السنوي على أساس عقود تجارية يبرمها الأمر بالصرف المعني وينفذها بانتظام.
المادة 4
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع الاجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي يكون طرفا فيها .
المادة 5
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية بعمليات صرف القروض طبقا لاحكام اتفاقات القرض المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر في اطار تنفيذ اتفاقات القرض المذكورة أعلاه، على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال التعهد والأمر بالصرف.
الباب الثاني — شروط التسيير المحاسبي
المادة 7
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع الاجراءات المادية والتنظيمية والوظيفية للقيام بالتسيير المحاسبي لاتفاقات القرض المذكورة أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم، للبيان في حسابات منفردة تخضع للرقابة القانونية، وتبلغ بانتظام الى المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد، كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة.
يجب أن تكون وثائق المحاسبة والوثائق الثبوتية جاهزة في كل وقت لغرض الرقابة في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف كل جهاز للرقابة أو التفتيش.
الباب الثالث — شروط التسديد
المادة 9
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، التزاماته المالية في آجالها، وبكيفية يحافظ بها على مصالح الدولة.
المادة 10
فتح المادةتقوم المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد بعمليات التسديد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمال المنجز المطابق للمبالغ المنصوص عليها في اتفاقات القرض والتي يبلغها البنك الجزائري للتنمية ومركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها.
المادة 11
فتح المادةيتعين على المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد المذكورة في المادة 10 أعلاه، بالتنسيق مع البنك الجزائري للتنمية، توقع الموارد المالية الضرورية للتسديد عند حلول أجال استحقاق القرض.
الباب الرابع — شروط الرقابة
المادة 12
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة الى وزارة الاقتصاد، وعن طريقها إلى أعضاء المجلس الوطني للتخطيط، ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة التربية ومركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، تقويما عن استعمال القرض وكذا جميع العناصر ذات التأثير على تموله اتفاقات القرض المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة والبنك الافريقي للتنمية والصندوق الافريقي للتنمية من جهة أخرى، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق الكيفيات المحددة أدناه.
الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية
الفصل الاول — في مجال التجهيزات
المادة 2
فتح المادةيتولى مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها في حدود صلاحياته وبالتنسيق مع وزارة التربية والسلطات المختصة المعنية الأخرى ، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل تنفيذ العمليات الضرورية لانجاز المشروع، لاسيما منها العمليات الآتية :
1 - التكفل بعملية إبرام الصفقات، بما في ذلك الجوانب الادارية والمالية والتقنية الى غاية الانتقاء الأولي للممولين. -2 تحضير الملفات المتعلقة بابرام الصفقات، لاسيما المناقصات على أساس قوائم التجهيزات التي تضبطها وزارة التربية. 3 التحقيق في التجهيزات موضوع المناقصات ومراقبتها رقابة تقنية، طبقا للمواصفات التقنية التي تحددها العلاقات مع البنك الافريقي للتنمية والصندوق الافريقي | وزارة التربية.
للتنمية .
المادة 13
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاقات القرض المذكورة أعلاه التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة وفي ميدان التفتيش الذي تقوم به مصالح المفتشية العامة للمالية التي ينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الرقابة.
الملحق رقم 2
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيقوم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها بعمليات إنجاز المشروع الذي |
4 - عرض ملفات المناقصات على اللجان المختصة المنصوص عليها في التشريع المعمول به في الآجال المحددة في رزنامة التنفيذ. 4 6 ابرام العقود المرتبطة بالتجهيزات طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 6 دفع الرسوم الجمركية ورفع التجهيزات موضوع العقد .
7 - استلام التجهيزات إما على مستوى مخازن مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، أو على مستوى المؤسسات التعليمية المعنية، وكذا عمليات الرقابة التقنية لهذه التجهيزات والتحقيق فيها، وفق الأحكام التعاقدية. 2710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
8 - تسليم التجهيزات للمؤسسات المعنية طبقا المخططات التجهيز التي تقررها وزارة الصحة.
9 - تشغيل التجهيزات المسلمة في إطار المشروع وعمليات الرقابة التقنية التربوية المتعلقة بهذه التجهيزات وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المستعملة والممون.
10 - تنفيذ الاجراءات التعاقدية مع الممون في مجال تعليم المستخدمين استعمال التجهيزات على مستوى المؤسسات التعليمية المستفيدة.
11 - صيانة التجهيزات وتوفير قطع الغيار أثناء مرحلة الضمان التعاقدية وبعدها.
12 - تسيير الضمان التعاقدي وكل نزاع محتمل إزاء الممون بالتنسيق مع المستعمل.
الفصل الثاني — في مجال التكوين والتدريب
المادة 3
فتح المادةيتخذ مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، في حدود صلاحياتها، الاجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال التكوين والتدريب في الجزائر والخارج على حد سواء تبعا لتوجيهات وزارة التربية ومناهجها وذلك في إطار اختصاصاتها .
المادة 4
فتح المادةيسهم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها في التحضير لانتقاء مؤسسات التكوين الجزائرية والأجنبية على أساس المقاييس التربوية التي تقررها وزارة التربية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لانجاز المشروع.
المادة 5
فتح المادةيقوم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها بابرام الاتفاقات مع مؤسسات التكوين الوطنية أو الأجنبية التي تختارها وزارة التربية، وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وفي إطار التعليمات التي تحددها وزارة التربية.
المادة 6
فتح المادةيتخذ مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، أثناء فترة التكوين وحسب تعليمات وزارة التربية، جميع التدابير الادارية والمالية والميدانية بكيفة تشارك بها في اعداد تقويم للنتائج المسجلة إثر التكوين / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه
المادة 7
فتح المادةيشارك مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها بهذا الصدد في ما يلي :
1 - اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لاعمال التكوين في الخارج طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج، وتسييرهما، وفقا تعليمات السلطة الوصية قصد تنفيذ المشروع.
2 - التكفل، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالاستشارات التمهيدية لدى المؤسسات المتخصصة الوطنية والأجنبية، حسب التعليمات والمناهج والرزنامة التي تقررها وزارة التربية في مجال التكوين والتدريب.
3 - يقوم بالتنسيق مع وزارة التربية في إطار تنفيذ المشروع والمهام المسندة اليه، بتحقيق الاهداف المسطرة في كل عمل من أعمال التكوين وذلك في مجال :
أ ) تجديد المعارف واكتساب الكفاءات في مجال تصور المناهج التعليمية.
ب ) إعداد الوسائل التعليمية والمنهجية الخاصة | بالتعليم التقني.
ج ) تطوير الصيانة ووسائل التجهيزات واستعمال الوسائل التقنية للمتاقن لهذا الغرض قصد ضمان الاستقلالية في مجال الصيانة.
د ) تعميم المفاهيم العملية المنفذة قصد توجيه تلاميذ الجذع المشترك.
ه ) ترشيد طرق تسيير التجهيزات واستعمالها استعمالا أمثل. 4 يقوم في حدود صلاحياته بانجاز عملية انتقاء المترشحين من ضمن المستخدمين الذين يمارسون عملهم في المؤسسات التابعة لوزارة التربية ويدعون إثر التكوين لتشكيل خلايا من الخبراء المكونين في مختلف الميادين المتصلة بالمشروع، وذلك قصد تدعيم التكوين التقني، لاسيما في مجال :
أ ) الدراسات والابحاث قصد تثمين التعليم التقني.
ب ) اعداد المناهج التعليمية.
ج ) صيانة التجهيزات التقنية والتربوية.
د ) دراسات حول ملاءمة التكوين بالتشغيل لغرض | التنسيق بين القطاعات،
ه ) مجانسة دروس التكوين مع القطاعات الاخرى المعنية لغرض الادماج المهني المحتمل
و ) إنجاز أعمال التكوين لفائدة عمال التعليم وتأطير التعليم التقني
ز) ادارة التدرج التربوي والتمدرس ..
5 - متابعة تحقيق الاهداف المسندة للعمال المكونين طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وتبعا للبرامج | السنوية والمتعددة السنوات.
الفصل الثالث — في مجال الدراسة والتعاون التقني
المادة 8
فتح المادةيسهم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، في إطار اختصاصاته وبالتنسيق مع وزارة التربية وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في تنفيذ العمليات التي تهدف الى ما يلي :
تحديد الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة في إطار إعادة هيكلة التعليم الثانوي والتقني، قصد تحسين جميع اشكال التعليم التقني. :
اختيار الخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة اختيارا تقنيا.
اعداد دفتر الشروط المتعلق بالدراسات الواجب القيام بها بعنوان تنفيذ المشروع.
- اعداد برنامج عمل الخبراء الجزائريين والاجانب ومتابعة مختلف الانشطة المدرجة في البرنامج بعد أن تصادق عليه وزارة التربية الى غاية الانجاز الكامل للخدمات من هؤلاء الخبراء الجزائريين والأجانب.
الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمالية والعلاقات والرقابة
المادة 9
فتح المادةيعد مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وبالتنسيق مع وزارة التربية تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات الضرورية لتحقيق أهداف المشروع الذي يمول عن طريق القروض.
المادة 10
فتح المادةيتكفل مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها قصد الاقتطاع من الميزانية بما يأتي :
1 - الدراسات التقنية التي ينجزها الخبراء أو مكاتب الدراسات، في إطار البرامج التي تسطرها وزارة التربية لأنجاز المشروع.
2 - النفقات المترتبة ( نفقات الاقامة، أتعاب الخبراء، نفقات التنقل ) عن مجيء الخبراء بمناسبة الندوات والملتقيات التي تنظمها وزارة التربية حول التكوين والتعاون التقني من أجل تحقيق أهداف المشروع الذي يمول بواسطة اتفاقات القرض.
المادة 11
فتح المادةيتولى مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها المهام التالية :
1 - طبقا للبرامج السنوية والمتعددة السنوات المقررة بالالتزامات والأوامر بالصرف اللازمة للنفقات المرتبطة بأهداف التكوين والتجهيز والتعاون التقني المنصوص عليه في المشروع الذي يمول عن طريق اتفاقات القرض، لاسيما المنح ومصاريف الدراسة، وتذاكر النقل، ونفقات الوثائق، ويرسل المركز الى البنك الجزائري للتنمية الملفات المتعلقة بهذه العمليات ( الوثائق والمستندات الثبوتية، والفواتير والخدمات المؤداة والعقود، وغيرها ... ( سواء من أجل دفع التسبيق أو الدفع الكامل المقابل كل عملية، وذلك قصد تقديم طلبات الصرف لدى البنك الافريقي للتنمية والصندوق الافريقي للتنمية. 2 عمليات الدفع طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل بعد استكمال الاجراءات.
المادة 12
فتح المادةيتعين على مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، أن يقوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يلي :
1) المحاسبة المتعلقة بجميع الاستعمالات للقرض.
ب ) حفظ جميع الوثائق الادارية والميزانية والمحاسبية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع واعداد أرشيف لها، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 13
فتح المادةيعد مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، كل ثلاثة أشهر، حصيلة العمليات المختلفة، لاسيما المادية منها والمالية والتجارية والمحاسبية المتعلقة بانجاز المشروع ويرسله الى وزارة التربية، والبنك الجزائري للتنمية، ووزارة الاقتصاد، والمجلس الوطني للتخطيط، ووزارة الشؤون الخارجية، كما يعد تقويما | لاستعمال القروض ولجميع العناصر التي لها تأثير على العلاقات مع البنك الافريقي للتنمية والصندوق الافريقي للتنمية .
المادة 14
فتح المادةيتكفل مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها بإجراء التنسيق والاعلام مع البنك الافريقي للتنمية والصندوق الافريقي للتنمية في مجال إبرام الصفقات العمومية، ويحيط السلطات المعنية علما بكل نزاع محتمل.
المادة 15
فتح المادةيعلم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وزارة التربية بالردود التي يخصصها | البنك الافريقي للتنمية والصندوق الافريقي للتنمية، للملفات الادارية والتقنية والمالية.
المادة 16
فتح المادةيحرص مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، في حدود صلاحياته ووفق القوانين والتنظيمات المعمول بها على تنفيذ عمليات المتابعة الادارية والتقنية والمالية والميزانية الادارية التي تقوم بها وزارة التربية من أجل إنجاز المشروع.
المادة 17
فتح المادةتخضع العمليات التي ينفذها مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها في إطار | انجاز المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة الدولة ولجميع عمليات الفحص والتحقيق التي تقوم بها مصالح وزارة التربية، لاسيما منها المفتشية العامة والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع الاجراءات الضرورية لاتمام عملية الرقابة. -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 90-37
- مرسوم رقم 64-137
- مرسوم رقم 86-291
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.