مرسوم تنفيذي رقم 91-232 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1991 حسب القطاعات. 1276
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليارا دينار ( 2.000.000.000 دج )، مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1991 طبقا للجدول " ا " الملحق بهذا المرسوم.
وتتساوى النصوص الثلاثة في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الايطالية وزير الاقتصاد سفير ايطاليا بالجزائر غازي حيدوسي انطونيو باديني تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليارا دينار ( 2.000.000.000 دج )، يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1991 طبقا للجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو س 1991 سيد احمد غزالي الملحق الجدول "1" المساهمات النهائية القطاعات الاعتمادات الملغاة بآلاف الدينارات الاحتياطات للنفقات غير المتوقعة والنفقات المخصصة 2.000.000 للمناطق الواجب ترقيتها المجموع 2.000.000 الجدول " ب ९९ المساهمات النهائية القطاعات . الاعتمادات المخصصة بآلاف الدينارات المناجم والطاقة ( منها الكهرباء الريفية ) 500.000 المخططات البلدية للتنمية 1.500.000 المجموع 2.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.