قانون رقم 90-10 ملغى

قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 93-12

    « الخاصة الوطنية 3 الفقرة الثانية من المادة 183 والفقرة الثانية من المادة 184 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد »

  2. أُلغي بموجب أمر رقم 03-11

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 01-115

    « رقم 01-01 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض »

  4. عُدِّل بموجب أمر رقم 01-01

    « تعدّل أحكام المادة 19 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه ، كما يأتي: المادة 19 : يتولى تسيير البنك المركزي وإدارته ومراقبته على التوالي، محافظ يساعده »

  5. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 01-01

    « تلغى أحكام المادة 22 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 و المذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (197)
  • أمر رقم 03-01

    أمر رقم 03-01 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 17 فبراير سنة 2003، يعدل ويتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

  • أمر رقم 03-03

    أمر رقم 03-03 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو 22 سنة 2003، يتعلق بالمناطق الحرة. 23 سنة 2003، يتعلق بالمنافسة. 25

  • اتفاقية

    اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية الأحياء المتدهورة

  • اتفاقية

    اتفاق القرض الموقع في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز مركزين للتكوين المهني بالجزائر العاصمة وتجهيزهما

  • مقرر رقم 03-01

    مقرر رقم 03-01 مؤرخ في 22 صفر عام 1424 الموافق 24 أبريل سنة 2003، يتضمن اعتماد بنك. 23

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-111

    مرسوم تنفيذي رقم 03-111 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما

  • مقرر رقم 02-07

    مقرّر رقم 02-07 مؤرخ في 22 شوال عام 1423 الموافق 26 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن اعتماد بنك

  • أمر رقم 03-04

    أمر رقم 03-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها

  • قانون رقم 03-04

    قانون رقم 03-04 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير 4 سنة 2003، يحدد القواعد العامة للاستعمال 8 سنة 2003، يتعلّق بمناطق التوسع والمواقع 14 سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم. 20

  • مقرر رقم 02-06

    مقرر رقم 02-06 مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك

  • أمر رقم 03-02

    أمر رقم 03-02 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-110

    مرسوم تنفيذي رقم 03-110 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة مخالفة التشريع والتنظيم الخاضعين بالصرف وحركة رؤوس الأموال 1997 الذي يضبط أشكال محاضر معاينة من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها. 32

  • مرسوم رئاسي رقم 03-167

    مرسوم رئاسي رقم 03-167 مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2000 12 00000 97 ،الموقع في 3 يناير سنة 2003 بأبيجان، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع تأهيل مستوى قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية ودعمه

  • مقرر رقم 02-01

    مقرر رقم 02-01 مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 يناير سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك. 87

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-127

    مرسوم تنفيذي رقم 02-127 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها . . 16

  • اتفاقية

    اتفاق القرض رقم 7073 أل، الموقع في 12 فبراير سنة 2002 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع المساعدة التقنية لقطاع النقل. 6

  • اتفاقية

    اتفاق القرض الموقع في أوّل صفر عام 1423 الموافق 14 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية)

  • اتفاقية

    اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السريع برج بوعريريج - خميس مليانة ( مقطع العفرون - الحسينية) 18

  • مرسوم رئاسي رقم 02-209

    مرسوم رئاسي رقم 02-209 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 17 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، وتوسعة الري الفلاحي بمحيط مينا للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة 6

  • اتفاقية

    اتفاق القرض رقم 7139 أل، الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل على المناطق الحضرية لولاية الجزائر بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية مشروع التقليل من تأثير الأخطار الطبيعية 11

  • اتفاقية

    اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية)

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1423 الموافق 14 مايو سنة 2002 ، يتعلّق الجماعي للقيم المنقولة وزارة السكن والعمران بالمخطط المحاسبي لهيئات التوظيف 10

  • مقرر رقم 02-02

    مقرر رقم 02-02 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002، يتضمن اعتماد شركة اعتماد إيجاري. 27

  • مقرر رقم 02-03

    مقرر رقم 02-03 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن اعتماد بنك

  • مقرر رقم 02-04

    مقرر رقم 02-04 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك 31

  • اتفاقية

    اتفاق القرض رقم DZ-581 الموقع في 18 فبراير سنة 2002 بروما، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الفلاحة الجبلية في حوض السائل لوادي صفصاف

  • مقرر رقم 02-05

    مقرر رقم 02-05 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن اعتماد بنك. 32

  • اتفاقية

    اتفاق القرض الموقع في 23 أكتوبر سنة 2002 بواغادوغو (بوركينا فاسو) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إعادة تهيئة واحة النخيل بوادي ريغ. 3

  • اتفاقية

    اتفاق القرض رقم 7131 أل الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع المساعدة التقنية لتطوير القرض الرهني. 7

  • مرسوم تنفيذي

    مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.