مرسوم تنفيذي رقم 93-218 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه يوضح هذا المرسوم الاحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين التابعين لسلك الشرطة البلدية، ويحدد قائمة الاسلاك وشروط الالتحاق بمناصب العمل والوظائف المطابقة للأسلاك المذكورة.
المادة 2
فتح المادةيكون موظفو الشرطة البلدية في وضعية أداء الخدمة في البلديات ويعينهم الوالي المختص إقليميا بقرار ..
المادة 3
فتح المادةيشتمل سلك الشرطة البلدية على :
- سلك مراقبي الشرطة البلدية 20 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- سلك حفاظ الشرطة البلدية
- سلك أعوان الشرطة البلدية، رتباء الشرطة البلدية هم :
- المراقبون الرئيسيون
- المراقبون الحفاظ الرئيسيون
- الحفاظ .
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيتمتع العمال الخاضعون لاحكام هذا القانون الاساسي بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
وهم ملزمون، فضلا عن ذلك، بالقواعد المبينة في النظام الداخلي.
المادة 5
فتح المادةيكون موظفو الشرطة البلدية مطالبين بممارسة وظائفهم خارج حدود المدة الاسبوعية القانونية للعمل.
المادة 6
فتح المادةيكون موظفو الشرطة البلدية محميين من أي شكل من أشكال الضغط أو التدخل اللذين من شأنهما أن يخلا بتأديتهم لمهامهم.
المادة 7
فتح المادةتحمي الدولة موظفي الشرطة البلدية من التهديدات أو الاهانة أو القذف أو الاعتداءات مهما كانت طبيعتها، التي يمكن أن يتعرضوا لها بمناسبة ممارستهم وظائفهم، وفي هذه الحالة الاخيرة تحل الدولة محل الضحية في حقوقه.
المادة 8
فتح المادةيخضع موظفو الشرطة البلدية للواجبات التالية :
- واجب طاعة رؤسائهم تأدية الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم على أحسن وجه حسب قدراتهم،
- المساهمة في مجهودات السلك لتحسين مردودية الخدمة
- تنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطة السلمية مراعاة قواعد الانضباط المقررة بدقة وعدم التصرف الا في إطار تقاليد السلك،
- المشاركة في نشاطات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف
- قبول تبعات الخدمة المحافظة على السر المهني بدقة خدمة الدولة ومؤسساتها باخلاص وتفان ونكران الذات.
المادة 9
فتح المادةعملا بالمادة 43 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب يمنع على موظفي الشرطة البلدية اللجوء الى الاضراب أو أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل منعا باتا. ويعاقب على أي فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لاحكام المادة 112 من قانون العقوبات.
ويقمع انتهاك هذا الحظر طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 10
فتح المادةلا يجوز لموظفي الشرطة البلدية بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، أن ينخرطوا في أي جمعية ذات طابع سياسي.
ويكون الانخراط في أي صنف من أصناف الجمعيات الأخرى طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيحظر على موظفي الشرطة البلدية القيام بجمع الأموال أو بمساع لدى الخواص أو التجار أو الصناعيين أو الشركات أو أي مؤسسة أخرى، بغرض الحصول على تبرعات من أي نوع كانت.
المادة 12
فتح المادةيمنع داخل مباني الشرطة البلدية وفروعها وملحقاتها، تحرير الجرائد والصحف الدورية والمناشير أو أي مطبوعات أخرى ذات صبغة سياسية أو تمس بانضباط السلك، بأي شكل من الاشكال، أو طبعها أو عرضها أو توزيعها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 13
فتح المادةاذا كان قرين موظف من موظفي الشرطة البلدية يمارس نشاطا مربحا فيجب التصريح به للسلطة السلمية وذلك لاتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة عند الاقتضاء.
ويشكل عدم التصريح بذلك خطأ جسيما يمكن أن تترتب عليه عقوبة من الدرجة الثالثة.
المادة 14
فتح المادةيؤدي موظفو الشرطة البلدية قبل الالتحاق بالخدمة، أمام رئيس المحكمة التابعين لاختصاصها الاقليمي، القسم التالي نصه :
" أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بكل إخلاص وأمانة وشرف وأن أطيع رؤسائي في كل ما يدعوني اليه الواجب وأن أحافظ على السر المهني محافظة تامة، وألا أستعمل القوة الا لحفظ الامن وتنفيذ القوانين والأنظمة ".
الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 15
فتح المادةبصرف النظر عن الاحكام التنظيمية السارية المفعول، لا يمكن أن يوظف أحد في الشرطة البلدية :
- ما لم يكن ذا جنسية جزائرية
- ما لم يعترف بقدرته على الخدمة العملية ليل نهار، بعد فحص طبي.
تحدد شروط الكفاءة البدنية للمترشحين بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 16
فتح المادةيخضع المرشحون في الشرطة البلدية لتحقيق إداري قبلي تقوم به مصالح الامن.
المادة 17
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع موظفو الشرطة البلدية المتمرنون لفترة تجربة مدتها تسعة ( 9 ) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء. / العدد 63 20 ربيع الثاني عام 1414
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يستفيد موظفو الشرطة البلدية المتوفون، أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة ممارستهم مهامهم، ترقية الى رتبة أعلى بعد الوفاة.
الفصل الرابع — الترقية
المادة 19
فتح المادةتحدد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب الفترات الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
غير أن الموظفين الذين يمارسون وظيفة تتميز بدرجة عالية من العناء أو الضرر والذين تحدد قائمتهم بمرسوم تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتي الترقية حسب المدد القصيرة والمتوسطة وبنسبتي 6 و 4 من كل 10 موظفين طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
الفصل الخامس — أحكام تأديبية
المادة 20
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدد العقوبات المطبقة على موظفي الشرطة البلدية على النحو التالي :
عقوبات من الدرجة الأولى :
- الإنذار الشفوي
- الإنذار الكتابي
- التوبيخ
- التوقيف عن العمل من يوم الى ثلاثة أيام.
عقوبات من الدرجة الثانية : : - التوقيف عن العمل من أربعة أيام الى ثمانية أيام 20 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- الشطب من جدول الترقية عقوبات من الدرجة الثالثة :
- إنزال الرتبة
- الفصل مع الاشعار المسبق والتعويضات
- الفصل بدون إشعار مسبق ودون تعويضات.
المادة 21
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 20 اعلاه، على النحو التالي :
1 ) - تنطق بالعقوبات من الدرجة الأولى السلطة المكلفة بصلاحيات الشرطة على مستوى البلدية.
2 ) تنطق بالعقوبات من الدرجة الثانية والثالثة السلطة المخولة صلاحيات التأديب بعد استطلاع رأي مطابق من اللجنة التأديبية بناء على تقرير كتابي من المسؤولين السلميين عن العون.
المادة 22
فتح المادةيمكن أن يوقف العون الذي ارتكب خطأ جسيما عن وظائفه الى أن يمثل أمام لجنة التأديب.
لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف شهرين يستلم العون الموقف استدعاء المثول أمام لجنة التأديب مع الاشعار بالتوقيف في آن واحد.
ويكون اجراء التوقيف من اختصاص الوالي.
المادة 23
فتح المادةيوقف فورا عن أداء وظائفه العون الذي يكون محل اعتقال ومثول أمام الجهات القضائية.
الباب الثاني — . احكام تطبق على السلك
الفصل الاول — سلك أعوان الشرطة البلدية
المادة 24
فتح المادةيتكون سلك أعوان الشرطة البلدية من رتبة وحيدة.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 25
فتح المادةيكلف أعوان الشرطة البلدية، تحت سلطة حفاظ الشرطة البلدية بالعمل على احترام الانظمة البلدية المتخذة في اطار الشرطة الادارية، لا سيما في مجال الامن والنظافة العامة ورعاية حسن النظام طبقا لاحكام المرسوم رقم 93-207 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 26
فتح المادةيوظف أعوان الشرطة البلدية عن طريق مسابقة على أساس الاختبار من بين المترشحين :
الذين يثبتون مستوى السنة التاسعة أساسي على الاقل
- البالغين سن 19 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر عند تاريخ المسابقة
- المعفيين من التزامات الخدمة الوطنية الذين تابعوا بنجاح فترة تكوين متخصص في إحدى المؤسسات المتخصصة حسب الشروط والمدة التي تحدد بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للادماج
المادة 27
فتح المادةيدمج في رتبة أعوان الشرطة البلدية الاعوان المتمرنون والمرسمون الخاضعون لاحكام المرسوم رقم 87-188 المؤرخ في 25 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه.
ويدمج في رتبة أعوان الشرطة البلدية، بناء على طلبهم، موظفو الأمن الوطني الموضوعون تحت تصرف سلك الشرطة البلدية بهذه الصفة، في اطار تنفيذ 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أحكام المرسوم رقم 87-188 المؤرخ في 25 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — سلك حفاظ الشرطة البلدية
المادة 28
فتح المادةيشتمل سلك حفاظ الشرطة البلدية على رتبتين :
- رتبة الحفاظ ،
- رتبة الحفاظ الرئيسيين.
الفرع الاول — : تحديد المهام
المادة 29
فتح المادةيكلف حفاظ الشرطة البلدية، تحت سلطة الحفاظ الرئيسيين، بالعمل على احترام الانظمة البلدية المتخذة في اطار الشرطة الادارية، لا سيما في مجال الامن والنظافة العامة طبقا لاحكام المرسوم رقم 93-207 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، ويكلفون أيضا بتأطير أعوان الشرطة البلدية.
المادة 30
فتح المادةيكلف الحفاظ الرئيسيون للشرطة البلدية، تحت سلطة مراقبي الشرطة البلدية، بالعمل على احترام الانظمة البلدية المتخذة في اطار الشرطة الادارية، لا سيما في مجال الامن والنظافة العامة طبقا لاحكام المرسوم رقم 93-207 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، ويكلفون أيضا بتأطير أعوان الشرطة البلدية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 31
فتح المادةيوظف حفاظ الشرطة البلدية عن طريق امتحان مهني من بين أعوان الشرطة البلدية المرسمين الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية على الاقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. / العدد 63 20 ربيع الثاني عام 1414 ه
المادة 32
فتح المادةيوظف الحفاظ الرئيسيون للشرطة البلدية عن طريق امتحان مهني من بين حفاظ شرطة البلدية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية على الاقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للادماج
المادة 33
فتح المادةيدمج في رتبتي حافظ وحافظ رئيسي للشرطة البلدية، بناء على طلبهم، موظفو الامن الوطني الموضوعون تحت تصرف سلك الشرطة البلدية بهذه الصفة، في اطار تطبيق أحكام المرسوم رقم 87-188 المؤرخ في 25 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — سلك مراقبي الشرطة البلدية
المادة 34
فتح المادةيشتمل سلك مراقبي الشرطة البلدية على رتبتين :
- رتبة مراقب رتبة مراقب رئيسي.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 35
فتح المادةيكلف مراقبو الشرطة البلدية، تحت سلطة المراقبين الرئيسيين، بالعمل على احترام الانظمة البلدية المتخذة في اطار الشرطة الادارية، لا سيما في مجال الامن والنظافة العمومية طبقا لاحكام المرسوم رقم 93-207 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، ويكلفون أيضا بتأطير سلكي حفاظ وأعوان الشرطة البلدية.
يساعد المراقبون المراقبين الرئيسيين ويشاركون في أعمال التنشيط وتكوين موظفي الشرطة البلدية. 20 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 36
فتح المادةيمارس المراقبون الرئيسيون للشرطة البلدية، تحت سلطة مسؤول الهيئة التنفيذية البلدية، وظائف قيادة موظفي الشرطة البلدية وتأطيرهم وتنشيطهم وتكوينهم ومراقبتهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 37
فتح المادةيوظف مراقبو الشرطة البلدية كما يأتي :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر والحائزين شهادة بكالوريا في التعليم الثانوي أو ما يعادلها والحاصلين على سداسيين في طور التعليم الجامعي والذين اجتازوا بنجاح تدريبا تكوينيا متخصصا، وتحدد كيفيات ذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الحفاظ الرئيسيين للشرطة البلدية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
يتعين على المترشحين المقبولين بمقتضى الفقرة 2 اعلاه متابعة تكوين في سلك المراقبين.
الرتبة الصنف مراقب رئيسي 16 مراقب 14 حافظ رئيسي 13 L حافظ 13 عون 10
المادة 38
فتح المادةيوظف المراقبون الرئيسيون للشرطة البلدية كما يأتي :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو ما يعادلها والذين اجتازوا بنجاح تكوينا متخصصا، وتحدد كيفيات ذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي الشرطة البلدية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
يتعين على المترشحين المقبولين بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة متابعة تكوين في سلك المراقبين الرئيسيين.
الباب الثالث — التصنيف
المادة 39
فتح المادةعملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يصنف موظفو الشرطة البلدية طبقا للجدول المبين أدناه :
القسم الرقم الاستدلالي 1 16 482 1 392 4 383 2 364 3 274 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 40
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 87-188 المؤرخ في 25 غشت سنة 1987 والمتضمن إحداث سلك الشرطة البلدية وتنظيمه وصلاحياته والمذكور أعلاه.
المادة 41
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993.
رضا مالك :
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 39 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-87 (ج.ر عدد 22 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 39 مكرر : يمكن أن يوظف انتقالا وعن طريق التعاقد أعوان في سلك الشرطة البلدية.
يسمى الأعوان الموظفون بهذه الطريقة حراسا بلديين ويتقاضون مرتباتهم اعتمادا على التصنيف المنصوص عليه في المادة 39 أعلاه.
يتم التكفل بالحراس البلديين في حدود المناصب المالية المفتوحة والمماثلة بعنوان الشرطة البلدية ". . 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 39 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-87 (ج.ر عدد 22 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 39 مكرر 1 : يتم التوظيف بمقتضى المادة 39 مكرر أعلاه مع صرف النظر عن أحكام المواد 15 2 و 16 و 26 و 29 و 31 و 37 و 38 أعلاه " .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-87
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-218 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 39 مكرر : يمكن أن يوظف انتقالا وعن طريق التعاقد أعوان في سلك الشرطة البلدية. »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-266
« 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا ال المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-218 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. 22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 للشرطة القضائية والمصلحة المركزية لقمع الإجرام 3 ) ، يتضمن المصادقة على بذلة التدخل للفرقة المتنقلة 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-266
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-87
مرسوم تنفيذي رقم 94-87 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-218 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.