مرسوم تنفيذي رقم 91-155 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 91-155 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية. 904

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 4 مكرر 1

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-567 (ج.ر عدد 1 لسنة 1992)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-567 (ج.ر عدد 1 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

المادة 4 مكرر 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-567 (ج.ر عدد 1 لسنة 1992)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-567 (ج.ر عدد 1 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-567

    « تعدل وتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-155 المؤرخ في 18 مايوينة 1991 المذكور أعلاه، بالمادتين 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 التاليتين : ९९ المادة 4 مكرر 1 : تتضمن أوراق التصويت الموضوعة تحت »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يتعلق بالمواصفات التقنية الأوراق العدد 01 28 جمادى الثانية عام 1412 ( تابع ) التصويت التي تستعمل في الدور الثاني لانتخاب - أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 43

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-567

    مرسوم تنفيذي رقم 91-567 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-155 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 الذي يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية. 42 / فهرس قرارات مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالمواصفات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 2585

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.