مرسوم تنفيذي رقم 91-155 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية. 904
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن أوراق التصويت الموضوعة تحت تصرف الناخبين في حالة التصويت على الإسم الواحد بالاغلبية، ما يلي :
القاب وأسماء والكنية المحتملة للمترشحين الاصليين والمستخلفين للدائرة الانتخابية، حسب الترتيب الابجدي الانتماء السياسي للمترشحين، الخانة التي يعبر فيها الناخب عن اختياره.
المادة 5
فتح المادةتتولى مصالح الولاية بالتعاون مع البلديات إرسال أوراق التصويت وايداعها على مستوى كل مكتب للتصويت في الدائرة الانتخابية المعنية قبل بداية الاقتراع.
المادة 6
فتح المادةتحدد أحكام هذا المرسوم، كلما استدعى الامر ذلك وحسب نوعية الاقتراع المعني بقرار وزير الداخلية.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 90-77 المؤرخ في 7 مارس سنة 1990 المذكور اعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 مولود حمروش
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 4 مكرر 1
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-567 (ج.ر عدد 1 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-567 (ج.ر عدد 1 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-155 المؤرخ في 18 مايوينة 1991 المذكور أعلاه، بالمادتين 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 التاليتين تعدل وتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-155 المؤرخ في 18 مايوينة 1991 المذكور أعلاه، بالمادتين 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 التاليتين
المادة 4 مكرر 2
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-567 (ج.ر عدد 1 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-567 (ج.ر عدد 1 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-155 المؤرخ في 18 مايوينة 1991 المذكور أعلاه، بالمادتين 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 التاليتين تعدل وتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-155 المؤرخ في 18 مايوينة 1991 المذكور أعلاه، بالمادتين 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 التاليتين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-567
« تعدل وتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-155 المؤرخ في 18 مايوينة 1991 المذكور أعلاه، بالمادتين 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 التاليتين : ९९ المادة 4 مكرر 1 : تتضمن أوراق التصويت الموضوعة تحت »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يتعلق بالمواصفات التقنية الأوراق العدد 01 28 جمادى الثانية عام 1412 ( تابع ) التصويت التي تستعمل في الدور الثاني لانتخاب - أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 43
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-567
مرسوم تنفيذي رقم 91-567 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-155 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 الذي يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية. 42 / فهرس قرارات مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالمواصفات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 2585
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.