قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي الجزائر المغرب خارج الجزائر موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد 550 القادر بن مبارك - الجزائر د. ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم . ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عند تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-107 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن احداث | أبواب ونقل اعتمادات في ميزانية الدولة. 718 مرسوم رئاسي رقم 89-109 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 719 مرسوم رئاسي رقم 89-110 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن الغاء المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 9 مايو سنة 1981 المتضمن انشاء المجلس الوطني للطاقة. 720 مرسوم رئاسي رقم 89-111 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن الغاء
714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409ه فهرس المرسوم رقم 84-337 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1984 المتضمن احداث المجلس الاعلى للاعلام وكيفيات تنظيميه وعمله. 720 مرسوم تنفيذي رقم 89-112 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير المجاهدين. 720 مرسوم تنفيذي رقم 89-113 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. 722 مرسوم تنفيذي رقم 89-114 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. 724 مرسوم تنفيذي رقم 89-115 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. 726 مرسوم تنفيذي رقم 89-116 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1989. 729 ( تابع ) مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين نائبة مدير برئاسة الجمهورية. 735 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بالامانة العامة للحكومة. 735 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير بالامانة العامة للحكومة. 735 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمنان تعيين نائبي مدير بالامانة العامة للحكومة. 735 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 735 قوانين قانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ولاسيما المواد 8 و 9 و 40 منه
- وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم المتضمن قانون الاجراءات المدنية وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم المتضمن قانون العقوبات وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني، وبمقتضى القانون رقم 87-15 المؤرخ في 25 ذي | القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات
الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون الى تحديد الاحكام المتعلقة بالجمعيات ذات الطابع السياسي. المادة 2 : تستهدف الجمعية ذات الطابع السياسي في إطار أحكام المادة 40 من الدستور جمع مواطنين جزائريين حول برنامج سياسي، ابتغاء هدف لايدر ربحا وسعيا للمشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية. المادة 3 : يجب على كل جمعية ذات طابع سياسي أن تساهم من خلال أهدافها فيما يأتي : المحافظة على الاستقلال الوطني والسلامة الترابية والوحدة الوطنية ودعمها.
- دعم سيادة الشعب واحترام اختياراته الحرة.
- حماية النظام الجمهوري والحريات الاساسية للمواطن. تدعيم وحماية الازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة في إطار القيم الوطنية العربية الاسلامية.
- احترام التنظيم الديمقراطي.
- حماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال التلاعب والاختلاس والاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة. ويجب عليها زيادة على ذلك أن تمنع في برنامجها وأعمالها التعصب والتزمت والعنصرية والتحريض على العنف بكل اشكاله أو اللجوء اليه. المادة 4 : يجب على كل جمعية ذات طابع سياسي أن تستعمل اللغة العربية في ممارستها الرسمية. المادة 5 : لا يجوز لأية جمعية ذات طابع سياسي أن تبني تأسيسها وعملها على قاعدة أو على أهداف تتضمن ما يأتي :
- الممارسات الطائفية والجهوية والاقطاعية والمحسوبية إقامة علاقات الاستغلال والتبعية
- السلوك المخالف للخلق الاسلامي وقيم ثورة أول نوفمبر سنة 1954، الرسمية للجمهورية الجزائرية 715 وفي هذا الاطار، لا يجوز للجمعية ذات الطابع السياسي أن تبني تأسيسها أو عملها على أساس ديني فقط أو على أساس لغوي أو جهوي أو على أساس الانتماء إلى جنس أو عرق واحد أو إلى وضع مهني معين. المادة 6 : يندرج تأسيس أية جمعية ذات طابع سياسي وعملها ونشاطها ضمن احترام الدستور والقوانين المعمول بها. وبهذه الصفة، تمتنع الجمعية ذات الطابع السياسي عن المساس بالأمن والنظام العام وحقوق الغير وحرياتهم، كما تمتنع عن أي تحويل لوسائلها بغية إقامة تنظيم عسكري أو شبه عسكري. المادة 7 : تمتنع الجمعية ذات الطابع السياسي، عن أي تعاون أو ربط علاقة مع أي طرف أجنبي، على قواعد تخالف أو تناقض أحكام الدستور وأحكام القوانين المعمول بها. وتمتنع خاصة عن ربط أية علاقة من طبيعتها أن تعطيها شكل فرع جمعية أو تجمع سياسي أجنبي، كيفما كان نوع أي منهما. المادة 8 : لا يجوز لأية جمعية ذات طابع سياسي أن تختار لنفسها اسما أو رمزا أو علامة أخرى مميزة تملكها جمعية وجدت من قبلها أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبيعتها والتي كان موقفها أو عملها مخالفين لمصالح ثورة التحرير. المادة 9 : الانخراط في أية جمعية ذات طابع سياسي مخول لكل جزائري بلغ سن الرشد الانتخابي، غير أنه لا يجوز أن ينخرط فيها : أعضاء المجلس الدستوري القضاة أعضاء الجيش الوطني الشعبي موظفو مصالح الأمن. المادة 10 : يجب أن يقوم تنظيم الجمعية ذات الطابع السياسي على أساس المبادىء الديمقراطية. الباب الثاني احكام تتعلق بالتاسيس المادة 11 : يتم التصريخ التأسيسي بالجمعية ذات الطابع السياسي بايداع ملف لدى الوزير المكلف بالداخلية مقابل وصل. تبدأ المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون ابتداء من تاريخ تسليم الوصل.
716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409ه المادة 12 : يشتمل الملف المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون على مايأتي :
- طلب مصادق عليه يوقعه ثلاثة أعضاء مؤسسين، تذكر فيه أسماء الاعضاء المؤسسين والمسيرين على الصعيد الوطني، وألقابهم وتواريخ وأماكن ميلادهم، ووظائفهم، ثلاث نسخ من القانون الاساسي ، نسخ من شهادات ميلاد الاعضاء المؤسسين والمسيرين نسخ من شهادة السوابق القضائية رقم 3 للأعضاء المؤسسين شهادة جنسية الأعضاء المؤسسين والمسيرين
- شهادات إقامة الاعضاء المؤسسين والمسيرين اسم الجمعية وعنوان مقرها وكذا عنوان ممثلياتها الجهوية أو المحلية. المادة 13 : يجب أن يشتمل القانون الاساسي المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون على الخصوص ما يأتي :
- أسس الجمعية وأهدافها،
- تشكيل جهاز التداول تشكيل الهيئة التنفيذية وكيفيات انتخابها وتجديدها ومدة العضوية فيها، التنظيم الداخلي، الاحكام المالية. المادة 14 : يجب ألا يقل عدد المؤسسين والمسيرين عن خمسة عشر (15) عضواً. المادة 15 : يتولى الوزير المكلف بالداخلية ، بعد رقابة المطابقة ، النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للوصل الذي يبين اسم الجمعية ومقرها واسماء وألقاب وتواريخ وأماكن الازدياد والعناوين والمهن والوظيفة في الجمعية للموقعين الثلاثة على التصريح الوارد في المادة 12 من هذا القانون. ويجب أن يتم النشر في الجريدة الرسمية خلال الشهرين المواليين لتاريخ إيداع الملف. المادة 16 : تقوم السلطة المعنية خلال الاجل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون بكل دراسة أو بحث أو تحقيق لازم لرقابة صحة مضمون التصريحات ويمكنها زيادة على ذلك، ان تستمع إلى أي عضو مؤسس، وتطلب تقديم أية وثيقة تكميلية وكذلك تعويض أو إقصاء أي عضو لا تتوفر فيه الشروط التي يطلبها القانون. المادة 17 : في حالة عدم نشر الوصل في الاجل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون يجب على الوزير المكلف بالداخلية أن يرفع القضية الى الجهة القضائية المبينة في المادة 35 من هذا القانون خلال الايام الثمانية التي تسبق انتهاء هذا الاجل. المادة 18 : كل تغيير في القيادة أو الادارة، وكل تعديل في القانون الاساسي وكل إنشاء الممثليات جهوية أو محلية جديدة، يجب أن يصرح به حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من هذا القانون وخلال الشهر الذي يلي اجتماع أو قرار الهيئة التي قامت بذلك. المادة 19 : لا يكون عضوا مؤسسا و/ أو مسيرا لجمعية ذات طابع سياسي إلا من تتوفر فيه الشروط الآتية : أن تكون جنسيته جزائرية أصلية، أو مكتسبة منذ عشر ( 10 ) سنوات على الاقل
- أن يكون عمره خمسا وعشرين ( 25 ) سنة على الاقل أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولم يسبق أن حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف،
- ألا يكون قد سبق له سلوك مضاد للثورة التحريرية أن يكون مقيما في التراب الوطني. المادة 20 : ينشر الوصل المنصوص عليه في المادة 11 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حسب الآجال المحددة في المادة 15 من هذا القانون ويترتب على ذلك تمتع الجمعية بالشخصية المعنوية والاهلية القانونية ويمكنها حينئذ أن تقتني مجانا أو بمقابل وتملك وتسير ما يأتي : اشتراكات أعضائها، المحلات والمعدات المخصصة لادارتها واجتماعات أعضائها، أي ملك لازم لنشاطها. المادة 21 : يمكن لأية جمعية ذات طابع سياسي تتمتع بالشخصية المعنوية أن تصدر نشرة أو عدة نشرات دورية على أن تكون النشرة الرئيسية باللغة العربية مع احترام القوانين | المعمول بها.
الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 الجريدة الباب الثالث أحكام مالية المادة 22 : يمول نشاط الجمعية ذات الطابع السياسي بالموارد التي تتكون مما يأتي : اشتراكات أعضائها،
- الهبات والوصايا
- العائدات المرتبطة بنشاطها، المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة. المادة 23 : تدفع اشتراكات أعضاء الجمعية ذات الطابع السياسي بالعملة الوطنية فقط وتصب في الحساب المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون ولا يمكنها أن تتجاوز شهريا 200 دج عن كل عضو. المادة 24 : يمكن الجمعية ذات الطابع السياسي أن تتلقى الهبات والوصايا والتبرعات على أن تصرح بها إلى الوزير المكلف بالداخلية وتبين أصحابها وطبيعتها وقيمتها. المادة 25 : لا يمكن أن تأتي الهبات والوصايا والتبرعات إلا من أشخاص طبيعيين معروفين ولا يمكن أن تتجاوز 200.000 دج عن التبرع الواحد في السنة الواحدة كما أنه لا يمكنها أن تمثل أكثر من 20 % من عائدات اشتراكات أعضائها. المادة 26 : لا يمكن بأي حال من الاحوال للجمعية ذات الطابع السياسي، أن تتلقى مباشرة أو بصفة غير مباشرة، دعما ماليا أو ماديا من أية جهة أجنبية بأي صفة وبأي شكل كان. المادة 27 : يمكن أن يكون للجمعية ذات الطابع السياسي عائدات ترتبط بنشاطها وناتجة عن استثمار غير تجاري. المادة 28 : يمكن الجمعية ذات الطابع السياسي | المؤسسة قانونا أن تستفيد بمساعدة مالية من الدولة يقترح مكتب المجلس الشعبي الوطني على الحكومة المبلغ الكلي لهذه الاعتمادات وتسجل في مشروع قانون المالية. المادة 29 : تخصص مساعدات الدولة المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون للجمعيات ذات الطابع السياسي بمعدل نسبة عدد النواب الذين يصرحون المكتب المجلس الشعبي الوطني خلال الشهر الذي يلي افتتاح الدورة الأولى من السنة بتسجيلهم في تلك الجمعية. الرسمية للجمهورية الجزائرية : 717 ولا يمكن أن يذكر كل نائب الا جمعية واحدة ذات طابع سياسي . المادة 30 : يعلم مكتب المجلس الشعبي الوطني رئيس الحكومة قبل 31 ديسمبر من السنة على الأكثر بتوزيع النواب على الجمعيات كما يستنتج ذلك من تصريحاتهم. المادة 31 : يجب على كل جمعية ذات طابع سياسي أن تمسك محاسبة مضاعفة وجرد لأملاكها المنقولة والعقارية. كما يجب عليها أن تقدم حساباتها السنوية إلى الادارة المعنية وتبرر في أي وقت مصدر مواردها المالية واستعمالها. المادة 32 : يجب على كل جمعية ذات طابع سياسي أن تتزود من أجل احتياجات نشاطها بحساب واحد يفتح لدي مؤسسة مالية وطنية، في مقرها الرئيسي أو في فروعها المقامة عبر التراب الوطني. الباب الرابع أحكام جزائية الفصل الاول التدابير الاحتياطية المادة 33 : دون الاخلال بالاحكام التشريعية الاخرى وفي حالة خرق فادح للقوانين السارية من قبل جمعية ذات طابع سياسي وفي حالة استعجال أو خطر يوشك أن يحل بالنظام العام، يجوز للوزير المكلف بالداخلية استصدار حكم عن طريق القضاء بتوقيف جميع نشاطات الجمعية المعنية وكذا الأمر عن طريق القضاء بغلق مؤقت لجميع محالات الجمعية المعنية. يجب أن يكون قرار التوقيف معللا ويبلغ الى الممثل الشرعي للجمعية. المادة 34 : يجوز للوزير المكلف بالداخلية طلب الحل القضائي للجمعية التي تصدر ضدها الاجراءات المشار إليها في المادة 33 من هذا القانون. المادة 35 : ينظر في طلبات التوقيف و/ أو الحل من قبل الغرفة الادارية لمجلس الجزائر التي تبت فيها خلال الشهر الموالي لرفع القضية إليها. يجوز الطعن في قرار المجلس أمام الغرفة الادارية للمحكمة العليا التي تبت في ظرف الشهر الموالي لرفع القضية إليها.
718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409ه الفصل الثاني العقوبات الجزائية المادة 36 : دون الاخلال بالأحكام التشريعية الاخرى السارية المفعول يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون، بتأسيسه أو إدارته أو تسييره لجمعية ذات طابع سياسي أيا كان شكلها أو تسميتها بالحبس من سنة ( 1 ) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من 3000 دج إلى 70.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بنفس هذه العقوبات كل من يدير أو يسير أو ينتمي إلى جمعية ذات طابع سياسي تكون قد استمرت في نشاطها أو أعادت تشكيلها خلال مدة توقيفها أو بعد حلها. المادة 37 : تطبق على كل من يخالف أحكام المواد 3 و 5 و 7 من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في المادة 79 من قانون العقوبات. المادة 38 : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 80 من قانون العقوبات. المادة 39 : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 23 و 24 و 25 و 26 و 31 من هذا القانون بالحبس من سنة إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من 5000 دج إلى 50.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 89-107 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن | إحداث ابواب ونقل اعتمادات في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74-6 و 116 | ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | ويجوز رفع العقوبة إلى ضعف الحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرة السابقة عندما يكون المتهم بالمخالفة مسؤولا عن مالية الجمعية. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 40 : يجب أن تنص القوانين الاساسية للجمعية ذات الطابع السياسي على إجراء نقل الاملاك في حالة الحل الارادي. المادة 41 : تسري القوانين المعمول بها في مجال الاجتماعات العمومية والاعلام والعمليات الانتخابية على نشاطات الجمعيات ذات الطابع السياسي. المادة 42 : لا تطبق أحكام هذا القانون في مجال التصريح الأولى على جبهة التحرير الوطني بحكم وجودها التاريخي والشرعي. المادة 43 : تلغى أحكام المادة 30 من القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987، والمتعلق بالجمعيات وكذا جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 44 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 الشاذلي بن جديد تنظيمية عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-255 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989،
الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 الجريدة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-263 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الإعلام والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليون دينار ( 27.000.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة وفي الابواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليون دينار ( 27.000.000 دج ( ويقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية القسم 2 - رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 89-109 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة | النقل. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74-6 و 116 | ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-22 المؤرخ .. في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 والمتضمن إنشاء المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-262 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في ميزانية تسيير وزارة النقل للسنة المالية 1989 ، باب يحمل رقم 36 – 7 عنوانه “إعانة إلى المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 “ المصاريف المحتملة احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل لسنة 1989 ، في الباب 36-07 “إعانة إلى المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989. الشاذلي بن جديد
720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409ه مرسوم رئاسي رقم 89-110 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن إلغاء المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 9 مايو سنة 1981 المتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 المتضمن | إنشاء مجلس وطني للطاقة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في | 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989. الشاذلي بن جديد. مرسوم رئاسي رقم 89-111 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن إلغاء المرسوم رقم 84-337 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1984 المتضمن إحداث المجلس الاعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وعمله. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-337 المؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث المجلس الاعلى للاعلام، وكيفيات تنظيمه | وعمله، يرسم ما يلي : ! المادة الأولى : يلغى المرسوم رقم 84-337 المؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث المجلس الاعلى للاعلام، وكيفيات تنظيمه وعمله . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989. الشاذلي بن جديد. مرسوم تنفيذي رقم 89-112 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير المجاهدين. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 79-208 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها المتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : يقترح وزير المجاهدين، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليه وفقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في اتجاه المجاهدين وذوي الحقوق، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. يرفع نتائج عمله الى رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة، ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يعود الى وزير المجاهدين الاختصاص في مجال حفظ التراث الثقافي والتاريخي المرتبط بكفاح التحرير الوطني.
الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة وفي هذا الاطار، يساهم في النهوض بجميع الخطوات والاعمال المتعلقة بتاريخ حرب التحرير الوطني. المادة 3 : يتولى وزير المجاهدين في مجال تاريخ حرب التحرير الوطني القيام بكل عمل يخص ما يأتي :
- البحث عن الوثائق والمحفوظات والأشياء واسترجاعها وحفظها، وكذلك النشر والتصوير المصغر،
- إحصاء الأماكن التي شهدت مآثر تاريخ حرب التحرير الوطني ورفع شأنها وحفظها،
- التطوير والدعم اللذين يساعدان على تخليد الرموز والقيم التاريخية لحرب التحرير الوطني تشييد النصب والمعالم التاريخية حسب برنامج وطني يعد سلفا،
- تحديد التدابير التشريفية أو التكريمية فيما يخص الأشخاص الذين يساهمون في إثراء التراث الثقافي والتاريخي المرتبط بحرب التحرير الوطني، الرسمية للجمهورية الجزائرية … 721 يضع وزير المجاهدين في هذا الاطار، الكيفيات والاجراءات والأدوات المتعلقة بدراسة ملفات الاعتراف بصفة العضوية لجيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمراقبة هذه الصفة. المادة 6 : يتولى وزير المجاهدين في مجال الترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوى الحقوق ما يأتي :
- يدرس الخطوات الرامية الى ترقية المجاهدين وذوى الحقوق اجتماعيا وينسقها ويقترحها، يبادر بالأحكام التشريعية المتصلة بميدان اختصاصه ويحضرها ويقترحها،
- يدرس أي إجراء من شأنه أن يساعد في توجيه أبناء الشهداء وإدماجهم ويقترحه بالاشتراك مع الوزير المعني أو الوزراء المعنيين بذلك، يتابع عمل الأجهزة المكلفة بحماية المجاهدين وترقيتهم الاجتماعية ويتولى تقييمه. المادة 7 : يكفل وزير المجاهدين حسن سير الهياكل
- المساهمة في كل دراسة استقبالية تتعلق بالبحث | المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت التاريخي لاسيما بصدد فترة حرب التحرير الوطني، تنظيم ملتقيات وندوات دورية بشأن دراسة حرب التحرير الوطني وتاريخها. i المادة 4 : يتولى وزير المجاهدين في مجال المعاشات ما يلي :
- يعد عناصر السياسة الوطنية للمعاشات يخطط المعاشات ويضعها ويديرها
- يقوم بمراقبة ملفات المعطوبين وأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوى الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات أو يأمر من يراقبها. المادة 5 : يتولى وزير المجاهدين في مجال الفهارس | ما يأتي :
- يعالج الاعلام التابع لميدان اختصاصه ويستغله، يحفظ الفهارس المتعلقة بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبالمعاشات الممنوحة، والترقية الاجتماعية والتراث الثقافي ويضبطها باستمرار. وصايته . المادة 8 : يسهر وزير المجاهدين على تنمية الموارد البشرية المؤهلة في قطاع نشاطه. ويبادر بعمل الدولة في هذا الميدان ولاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات ويقترح ذلك ويطبقه . المادة 9 : تعود الى وزير المجاهدين المبادرة باقامة منظومة إعلام تتعلق بالاعمال التابعة لاختصاصه، فيحدد أهدافها واستراتيجيتها وتنظيمها ويضبط وسائلها البشرية والمادية والمالية بالاتساق مع منظومة الاعلام الوطنية في جميع المستويات. المادة 10 : لوزير المجاهدين أن يبادر باقامة نظام مراقبة يتعلق بالأعمال التابعة لميدان اختصاصه، فيحدد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويضبط وسائله بالاتساق مع نظام الرقابة الوطني في جميع المستويات. المادة 11 : يقوم وزير المجاهدين بما يأتي : يساهم في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التابعة لاختصاصه، ويساعد السلطات المختصة المعنية فيها،
722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409ه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية، ويطبق - فيما يخص الوزارة - التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها. 1 يكفل بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج قضايا تدخل في اطار صلاحياته.
- يقوم بأية مهمة أخرى ذات علاقة دولية قد تسندها اليه السلطة المختصة. المادة 12 : يقترح وزير المجاهدين، قصد تنفيذ المهام وتحقيق الاهداف الموكولة إليه، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. تعود اليه المبادرة باقتراح أية هيئة تشاور و / أو تنسيق وزاري مشترك وأي جهاز آخر من شأنه أن يتيح حسن التكفل بالمهام المسندة اليه. يشارك في سن قواعد القوانين الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع. يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 13 : تلغى أحكام المرسوم رقم 79-208 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-113 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-125 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-112 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة المجاهدين الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يلي : الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصالات المفتشية العامة ديوان الوزير الهياكل الآتية : مديرية إدارة الوسائل مديرية الترقية الاجتماعية ورفع شأن الثراث، مديرية المعاشات مديرية الفهرس والمراقبة والإعلام الآلي. المادة 2 : تتكون مديرية إدارة الوسائل من : 1 - المديرية الفرعية للمستخدمين وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التوظيف والتكوين ب ) مكتب تسيير الحياة المهنية ج ) مكتب الاستقبال والاعلام د ) مكتب المعاشات والخدمات الاجتماعية. 2 - المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتضم المكاتب الآتية :
الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة 1 ) مكتب تسيير الاعتمادات ب ) مكتب المحاسبة، ج ) مكتب المنشآت الاساسية والصيانة د ) مكتب التجهيز والعتاد. المادة 3 : تتكون مديرية الترقية الاجتماعية ورفع شأن التراث من : 1 - المديرية الفرعية للبحث عن التراث وجمعه وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب البحث، ب ) مكتب الحفظ، 2 - المديرية الفرعية لرفع شأن التراث، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الأماكن التاريخية ب ) مكتب الأوسمة. 3 - المديرية الفرعية لترقية المجاهدين، وتضم المكاتب الآتية : 1 ) مكتب الدراسات والتنسيق ب ) مكتب الترقية الاجتماعية ج ) مكتب التقييم. 4 - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب تنشيط المؤسسات ومراقبتها، ب ) مكتب الترقية الاجتماعية لذوي الحقوق. المادة 4 : تتكون مديرية المعاشات من : 1 - المديرية الفرعية للمعطوبين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب المراقبة الطبية ب ) مكتب التصفية والامتيازات. 2 - المديرية الفرعية لذوي الحقوق، وتضم المكتبين الآتيين : الرسمية للجمهورية الجزائرية 7:23 أ ) مكتب التصفية والامتيازات ب ) مكتب الأيلولة. 3 - المديرية الفرعية لمراقبة المعاشات، وتضم المكاتب الآتية : أ ) مكتب مراقبة ملفات المعطوبين ب ) مكتب مراقبة ملفات ذوي الحقوق، ج ) مكتب مراقبة ملفات الضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات. 4 - المديرية الفرعية للطعون والمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب الطعون ب ) مكتب المنازعات. المادة 5 : تتكون مديرية الفهرس والمراقبة والاعلام الآلي من : 1 - المديرية الفرعية للفهرس والمحفوظات، وتضم المكاتب الآتية : 1 ) مكتب الفهرس ب ) مكتب المحفوظات ج ) مكتب التصوير المصغر. -2 المديرية الفرعية للمراقبة والتصديق، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب المراقبة ب ) مكتب المنازعات. 3 المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات ب ) مكتب الاحصائيات. 4 - المديرية الفرعية للاعلام الآلي، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التنظيم والبرامج ب ) مكتب تصوير التطبيقات ج ) مكتب الصيانة.
724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409ه المادة 6 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على أجهزة القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 7 : يحدد عدد المستخدمين اللازم لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة المجاهدين بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-125 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989. قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-114 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية . إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-342 المؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني والعمل وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالعمل وبمقتضى المرسوم رقم 84-343 المؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الحماية الاجتماعية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، المتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقترح وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المعتمد وفقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميادين التشغيل والعمل والشؤون الاجتماعية ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. يعرض نتائج عمله على رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة ويرفعها الى مجلس الوزراء حسب الاشكال والطرق والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية صلاحياته في ميدان العمل الذي يشمل كافة الاعمال المرتبطة باعداد تشريع العمل وتنظيمه، وسن القواعد التي يخضع لها النظام الوطني للاجور، ومراقبة تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية في هذه المجالات. المادة 3 : يمارس وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية صلاحياته في ميدان التشغيل الذي يشمل كافة الاعمال المرتبطة بتحديد السياسة الوطنية في مجال التشغيل وتنظيم سوق التشغيل واليد العاملة وضبطها ومتابعة البرامج الخاصة بالتشغيل ولاسيما لفائدة الشباب. المادة 4 : يمارس وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية صلاحياته في ميدان الشؤون الاجتماعية الذي يشمل ما يلي :
- الأعمال المرتبطة بتصور النظام الوطني للضمان الاجتماعي وتنظيمه وتسييره،
- الاعمال المتعلقة بترقية أعمال التضامن الوطني | الرامية على الخصوص إلى حماية فئات السكان المعوقين أو الذين يعانون متاعب وترقيتهم وإدماجهم في المجتمع.
الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 الجريدة المادة 5 : يدفع وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية عجلة تنمية الاعمال التي يتولاها. وبهذه الصفة، فهو يسهر على إيجاد أدوات تخطيط الانشطة التابعة للعمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية يعد ويقترح خطط تنمية أنشطة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية في الامد الطويل والمتوسط والقصير ويسهر على تطبيق الخطط المعتمدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية. 725 يتابع تطبيق برامج التشغيل الخاصة ولاسيما لفائدة الشباب يشارك في إعداد السياسة العامة للحكومة في مجال التكوين وتحسين المستوى وإعادة التكييف والحركية حسب الاهداف العامة لتشغيل السكان العاملين والتوجيهات في مجال التهيئة العمرانية. المادة 8 : وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية المادة 6 : يتولى وزير العمل والتشغيل والشؤون | مختص في الاعمال المتعلقة باستعمال اليد العاملة الاجنبية. الاجتماعية في مجال العمل، ما يلي :
- يعد التشريع والتنظيم المتعلقين بعلاقات العمل الفردية والجماعية والرعاية الصحية والامن في العمل ويراقب تطبيقه يسهر على تنظيم أطر التفاوض والتحكيم بين المشغلين والاجراء
- يشارك في إعداد التدابير الملائمة في ميدان طب العمل يقترح : القواعد التي يخضع لها النظام الوطني للاجور ومكافأة العمل، والتدابير التي تحدد الاجر الوطني الادنى المضمون يشارك في وضع السياسة الوطنية للاجور باعتبارها أداة للضبط الاقتصادي يدرس ويقترح آليات الربط بين عائدات العمل وتطور الانتاج والانتاجية يقترح عناصر السياسة الوطنية في مجال الخدمات الاجتماعية،
- يعد ويقترح الادوات العلمية والتقنية التي تسمح بتحليل العناصر المؤسسة لعلاقة العمل وتحديد كمها. المادة 7 : يتولى وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية في مجال التشغيل ما يلي : يبادر بادوات القياس لتقييم التشغيل واحتمالات تطوره كما ونوعا،
- يشارك في وضع السياسة الوطنية في مجال التشغيل 1 يقترح ويطبق أي إجراء يرمي إلى التقريب بين العرض والطلب في ميدان التشغيل يقترح ويطبق، فيما يخصه، أي اجراء من شأنه أن يحفظ التشغيل ويرفع من شأنه، وهو مختص كذلك في مجال توظيف اليد العاملة الوطنية في الخارج. المادة 9 : يتولى وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية في مجال الشؤون الاجتماعية ما يلي : يبادر بأدوات القياس لتقييم الاحتياجات في مجال الحماية الاجتماعية كما ونوعا ويضعها يقترح ويطبق أدوات الضبط والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي، يقترح العناصر السياسة الحفز والتضامن الوطني ويطبق أي إجراء عون ومساعدة من الدولة في هذا المجال،
- ينشط حركة إنشاء الجمعيات والتعاضديات في الميدان الاجتماعي ويدعمها. وبهذه الصفة، يتولى وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية أشغال الدراسة وإعداد المقترحات، والقيام فيما يخصه، بتطبيق النصوص والتدابير المتعلقة بالضمان الاجتماعي وحماية الاشخاص المعوقين والمسنين المحرومين من الرعاية العائلية، والاطفال المسعفين والمتعلقة برعاية الشباب غير المتكيفين اجتماعيا، وبمراقبة تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذه المجالات. المادة 10 : يسهر وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لسد احتياجات الاعمال المكلف بها. فهو يبادر بعمل الدولة في هذا الميدان ولاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى ويقترحه ويطبقه، ويضع التنظيم المتعلق بهذا المجال. المادة 11 : يتولى وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية تحديد المعايير والمقاييس الموحدة للوسائل التي تهم القطاع المكلف به، ويأمر بضمان صيانة التجهيزات المقامة في مستوى المؤسسات والهيئات التابعة لوصايته.
726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409ه ويسهر على احترام مقاييس الصيانة وتدابيرها المقررة في ميدان هذا الاطار. المادة 12 : تكون لوزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية مبادرة إقامة نظام إعلام يتعلق بالاعمال التابعة لاختصاصه، فيضع أهدافها واستراتيجيتها وتنظيمها، ويحدد وسائلها المادية والمالية المنسجمة مع النظام الوطني للاعلام في جميع المستويات. المادة 13 : تكون لوزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية مبادرة إقامة نظام للرقابة يتعلق بالاعمال التابعة لميدان اختصاصه، فيضع أهدافها واستراتيجياتها | وتنظيمها، ويحدد وسائلها المنسجمة مع النظام الوطني للمراقبة في جميع المستويات. المادة 14 : يكلف وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته. المادة 15 : يتولى وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية ما يلي :
- يشارك ويساعد السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الاطراف، المرتبطة بالاعمال التابعة لاختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويطبق فيما يخص الوزارة، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية المختصة في ميادين العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية
- يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج القضايا الداخلة في إطار اختصاصه
- يقوم بأية مهمة أخرى من مهام العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة. تكون له مبادرة اقتراح أي تأسيس تشاور و / أو تعاون وزاري مشترك، وأي جهاز آخر من شأنه أن يتيح أحسن تكفل بالمهام المسندة إليه. يقترح القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع. يقدر احتياجات الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 17 : تلغى أحكام المرسومين رقم 84-342 ورقم 84-343 المؤرخين في 17 نوفمبر سنة 1984 المذكورين أعلاه. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989. قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-115 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات المعدل المادة 16 : يقترح وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الاهداف المسندة إليه، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل |
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-128 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني والعمل،
الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 الجريدة وبمقتضى المرسوم رقم 85-130 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الحماية الاجتماعية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-114 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يلي : الأمانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة ديوان الوزير
- الهياكل الآتية : مديرية الاجور وتشريع العمل مديرية تفتيش العمل مديرية التشغيل مديرية الضمان الاجتماعي، مديرية حماية المعوقين وترقيتهم مديرية النشاط الاجتماعي، مديرية التخطيط، مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والنشاط الدولي الخاص بالعمل مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : تتكون مديرية الاجور وتشريع العمل مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لمنظومات مكافأة العمل، وتضم المكتبين الآتيين : الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 1 ) مكتب الدراسات والتقييم ب ) مكتب المرتبات. 2 - المديرية الفرعية لضبط الاجور وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب مقاييس العمل وأشكال الحفز ب ) مكتب آليات الضبط. 3 المديرية الفرعية لتشريع العمل، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تحضير النصوص وإعدادها، ب ) مكتب الدراسات والتلخيص. 4 - المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية والوقاية من المخاطر المهنية وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب الخدمات الاجتماعية ب ) مكتب البرامج وتنسيق أعمال الوقاية. المادة 3 : تتكون مديرية تفتيش العمل مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للعلاقات الاجتماعية المهنية وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب التقييم، ب ) مكتب الوقاية وتسوية النزاعات. 2 المديرية الفرعية لتنظيم تفتيش العمل ومراقبته وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التكوين وبرامج العمل ب مكتب مراقبة أعمال التفتيش. المادة 4 : تتكون مديرية التشغيل مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات وإحصائيات التشغيل واليد العاملة، وتضم المكتبين الآتيين : (1) مكتب الدراسات ب مكتب الاحصائيات. 2 - المديرية الفرعية للتشغيل واليد العاملة، وتضم المكتبين الآتيين :
728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 (1) مكتب ضبط التشغيل، ب مكتب المحافظة على التشغيل وترقيته. 3 المديرية الفرعية لبرامج التشغيل، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برنامج تشغيل الشباب ب مكتب برامج التشغيل القطاعية. 4 - المديرية الفرعية لحركات الهجرة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الحركات الخارجية لليد العاملة ب مكتب مراقبة تشغيل الأجانب. المادة 5 : تتكون مديرية الضمان الاجتماعي مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لأداء خدمات الضمان الاجتماعي، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الضمانات الاجتماعية ب مكتب حوادث العمل والامراض المهنية والمنح العائلية، ج) مكتب المعاشات. 2 - المديرية الفرعية للحسابات وتحصيل الضمان الاجتماعي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الحسابات المالية للضمان الاجتماعي ب مكتب التحصيل والمنازعات المرتبطة بتحصيل الضمان الاجتماعي. 3 - المديرية الفرعية لتنظيم الضمان والتعاضدية الاجتماعيين، وتضم المكتبين الآتيين :
- مكتب تنظيم التسيير الاداري لصناديق الضمان الاجتماعي ومراقبته ب ) مكتب ترقية التعاضدية الاجتماعية. الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 ه 4 - المديرية الفرعية للاتفاقيات الدولية الخاصة بالضمان الاجتماعي، وتضم المكتبين الآتيين :
- مكتب الدراسات وتحضير الاتفاقيات الدولية الخاصة بالضمان الاجتماعي ب ) مكتب متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالضمان الاجتماعي. المادة 6 : تتكون مديرية حماية المعوقين وترقيتهم مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتربية والمؤسسات المتخصصة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب التربية المتخصصة ب ) مكتب المؤسسات الخاصة بالمعوقين الحركيين والذهنيين. 2 - المديرية الفرعية للبرامج التربوية وتكوين المستخدمين المتخصصين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرامج والمناهج والمسابقات ب ) مكتب تكوين المستخدمين المتخصصين وتحسين مستواهم. 3 - المديرية الفرعية لاعادة الادماج الاجتماعي والمهني، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التكوين المهني للمعوقين ب ) مكتب التشغيل المكيف. المادة 7 : تتكون مديرية النشاط الاجتماعي مما يلي : 1 المديرية الفرعية للانشطة قبل المدرسية وشبه المدرسية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب الانشطة قبل المدرسية وشبه المدرسية ب ) مكتب حماية الامهات المتعبات والطفولة المسعفة. 2 - المديرية الفرعية لرعاية الشباب، وتضم المكتبين الآتيين : (1) مكتب الوقاية في الوسط المفتوح ب ) مكتب النشاط التربوي في النظام الداخلي.
الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 الجريدة 3 - المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب المسنين ب ) مكتب مساعدة المعوزين المادة 8 : تتكون مديرية التخطيط مما يلي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب الدراسات والتقدير والتلخيص، ب ) مكتب البرمجة. 2 - المديرية الفرعية للإحصائيات، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب الجمع والفهارس ب ) مكتب للاستغلال والنشر. 3 - المديرية الفرعية لتعميم الاعلام الآلي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب منظومات الاعلام الآلي وأدواتها، ب ) مكتب تطبيقات الاعلام الآلي. المادة 9 : تتكون مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والنشاط الدولي الخاص بالعمل، مما يلي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين : ا ) مكتب تحليل النصوص القانونية وتحيين الفهرس القانوني، ب ) مكتب المنازعات. المديرية الفرعية للنشاط الدولي الخاص بالعمل -2 وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب منظمات العمل الدولية، ب ) مكتب منظمات العمل الاقليمية. 3 المديرية الفرعية للمحفوظات والوثائق وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المحفوظات ب ) مكتب الوثائق. المادة 10 : تتكون مديرية إدارة الوسائل مما يلي : 1 - المديرية الفرعية للمستخدمين وتضم المكاتب الآتية : أ ) مكتب تسيير المستخدمين، ب ) مكتب التكوين وتحسين المستوى ج ) مكتب إعداد المستخدمين. الرسمية للجمهورية الجزائرية 729 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكاتب الآتية : 1 ) مكتب الميزانية ب ) مكتب المحاسبة، ج ) مكتب مراقبة التسيير. 3 - المديرية الفرعية للوسائل المادية والنشاط الاجتماعي وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب العتاد والصيانة في الوزارة ب ) مكتب النشاط الاجتماعي لفائدة المستخدمين في الوزارة. المادة 11 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 12 : تحدد أعداد المستخدمين اللازمة لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية بقرار مشترك بين وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 13 : تلغي أحكام المرسومين رقم 85-128 ورقم 85-130 المؤرخين في 21 مايو سنة 1985 المذكورين أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 | يوليو سنة 1989. قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-116 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1989 إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية
- وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 77-2 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، لاسيما المادة 19 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 10 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 17 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 85-04 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن تحديد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المادة 49 منه وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ولا سيما المواد 99-101-103 و 104 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-28 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق الابواب الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية وبمقتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد المبلغ الادنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم رقم 84-30 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المتضمن تحديد الاحكام الانتقالية المطبقة في مجال تسيير الضمان الاجتماعي
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-31 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذى يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-32 المؤرخ في 19 الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 ه جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بكيفية اعتماد فترات العمل المؤداة، في أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد، وبمقتضى المرسوم رقم 345 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لاصناف خاصة من | المؤمن لهم اجتماعيا، وبمقتضى المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون عملا مهنيا
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم رقم 85-224 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 المحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا، الذين يعملون أو يتكونون في الخارج،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-246 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق بالصندوق الخاص بتقاعد الاطارات العليا للامة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد ميزانية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، كما يأتي بالنسبة لسنة 1989 وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
- تبلغ الايرادات عشرين مليارا ومائة وسبعة وخمسين مليونا وتسعمائة وثلاثة وسبعين ألف دينار ( 20.157.973.000 دج )،
- تبلغ النفقات عشرين مليارا ومائة وسبعة وخمسين مليونا وتسعمائة وثلاثة وسبعين ألف دينار. ( 20.157.973.000 دج ) المادة 2 : تحدد ميزانية الصندوق الوطني للتقاعد، كما يأتي بالنسبة لسنة 1989 وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
- تبلغ الايرادات ثمانية ملايير وستة وثلاثين مليونا وستة وتسعين الف دينار ( 8.036.096.000 دج ).
- تبلغ النفقات ثمانية ملايير وستة وثلاثين مليونا وستة . وتسعين . الف دينار ( 8.036.096.000 دج ). المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 قاصدي مرباح
الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 الجريدة الرسمية الجدول «1» للجمهورية الجزائرية . 731 الايرادات والنفقات التقديرية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية في سنة 1989 القسم الاول الإيرادات الباب الأول : التأمينات الاجتماعية. الباب الثاني : التقاعد. ! الباب الثالث : حوادث العمل والامراض المهنية. الباب الرابع : المنح العائلية. الباب الخامس : العطل المدفوعة الاجر والبطالة المؤقة. الباب السادس : صندوق المساعدة والاغاثة … الباب السابع : صندوق العمل الصحي والاجتماعي. الباب الثامن : صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية. الباب التاسع : ايرادات مختلفة … مجموع القسم الاول : القسم الثاني النفقات الباب الاول - النفقات التي تترتب على الخدمات : الفصل الاول - التأمينات الاجتماعية هبات المساهمة الجزافية) 8.600.000.000 منها مخصة للقطاعات الصحية. الفصل الثاني : حوادث العمل والامراض المهنية. الفصل الثالث : التقاعد …… الفصل الرابع : المنح العائلية . الفصل الخامس : العطل المدفوعة الاجر والبطالة المؤقتة …. الفصل السادس : صندوق المساعدة والاغاثة. الفصل السابع : صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية. الاعتمادات المخصصة (دج) .. 12.211.076.000 للبيان . 1.779.206.000 . 3.984.917.000 …… 1.452.240.000 للبيان للبيان للبيان . 730.534.000 . 20.157.973.000 … 13.356.895.000 .. 901.954.000 للبيان … 2.296.513.000 …. 1.358.529.000 … 65.810.000 .. 13.652.000 مجموع الباب الاول ………. 17.993.353.000
732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الثاني : نفقات المستخدمين : الفصل الاول: مرتبات المستخدمين وأجورهم الفصل الثاني : التعويضات الفصل الثالث : المنح العائلية. الفصل الرابع : الضمان الاجتماعي. الفصل الخامس : الدفع الجزافي الفصل السادس : الخدمات الاجتماعية مجموع الباب الثاني الباب الثالث : الادوات وتسيير المصالح : الفصل الاول : الاثاث وأدوات المكتب والاقتناء والصيانة الفصل الثاني : اللوازم الفصل الثالث : تسديد النفقات الفصل الرابع : التكاليف الملحقة الفصل الخامس : الالبسة الفصل السادس : حظيرة السيارات . الفصل السابع : النفقات القضائية ونفقات الخبرة. مجموع الباب الثالث الباب الرابع : أشغال الصيانة : الفصل الاول : أشغال صيانة المباني وترميمها ….. الفصل الثاني : صيانة التجهيزات. مجموع الباب الرابع الباب الخامس : نفقات الاستثمار : فصل وحيد : برنامج ممول ذاتيا مجموع الباب الخامس الباب السادس : مساهمة الصندوق : الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 443.057.000 153.704.000 28.421.000 99.462.000 34.664.000 17.305.000 776.613.000 21.553.000 24.679.000 9.567.000 41.036.000 685.000 7.497.000 2.183.000 107.200.000 10.085.000 3.840.000 13.925.000 193.446.000 193.446.000 الفصل الاول : المساهمة الجزافية في نفقات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة للبيان الفصل الثاني : المساهمة في تمويل استثمارات قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية . ……… 600.000.000 الفصل الثالث : المساهمة في ميزانية المؤسسات المتخصصة الاجتماعية . مجموع الباب السادس. الباب السابع : نفقات مختلفة : الفصل الاول : التحكم في زيادة النسل الفصل الثاني : نفقات التكوين الفصل الثالث : نفقات أخرى … مجموع الباب السابع. مجموع القسم الثاني التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون 200.000.000 800.000.000 31.300.000 9.726.000 232.410.000 273.436.000 ….. 20.157.973.000
الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409ه الجريدة الرسمية الجدول « ب » للجمهورية الجزائرية 733 الايرادات والنفقات التقديرية للصندوق الوطني للتقاعد في سنة 1989 القسم الاول الايرادات الباب الأول : التأمينات الاجتماعية الباب الثاني : حوادث العمل والامراض المهنية . الباب الثالث : المنح العائلية الباب الرابع : التقاعد الباب الخامس : العطل المدفوعة الاجر الباب السادس : صندوق المساعدة والاغاثة الباب السابع : صندوق العمل الصحي والاجتماعي الباب الثامن : صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية الباب التاسع : إيرادات مختلفة مجموع القسم الاول القسم الثاني النفقات الباب الاول : النفقات التي تترتب على الخدمات : الفصل الاول : التأمينات الاجتماعية. الفصل الثاني : حوادث العمل والامراض المهنية الفصل الرابع : التقاعد الفصل الخامس : المساهمة في الصندوق الخاص بالتقاعد الفصل السادس : العطل المدفوعة الاجر الفصل السابع : صندوق المساعدة والاغاثة الفصل الثامن : صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية مجموع الباب الاول : الباب الثاني : نفقات المستخدمين : الفصل الاول : مرتبات المستخدمين وأجورهم الفصل الثاني : التعويضات الفصل الثالث : المنح العائلية الفصل الرابع : الضمان الاجتماعي الفصل الخامس : الدفع الجزافي الفصل السادس : الخدمات الاجتماعية مجموع الباب الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) 6.760.200.000 1.275.896.000 8.036.096.000 7.800.000.000
- 7.800.000.000 84.456.000 15.668.000 5.780.000 15.927.000 5.800.000 2.900.000 …. 130.531.000
734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الثالث : الادوات وتسيير المصالح : الفصل الأول : الاثاث وأدوات المكتب والأدوات الطبية - الاقتناء والصيانة الفصل الثاني : اللوازم : الفصل الثالث : تسديد النفقات الفصل الرابع : التكاليف الملحقة الفصل الخامس : الالبسة . الفصل السادس : حظيرة السيارات الفصل السابع : النفقات القضائية ونفقات الخبرة مجموع الباب الثالث الباب الرابع : أشغال الصيانة : الفصل الأول : أشغال صيانة المباني وترميمها الفصل الثاني : صيانة التجهيزات مجموع الباب الرابع الباب الخامس : نفقات الاستثمار : فصل وحيد : برنامج ممول ذاتيا : مجموع الباب الخامس الباب السادس : مساهمة الصندوق : الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 7.000.000 5.000.000 3.300.000 .. 43.040.000 160.000 … 2.985.000 .. 80.000 .. 61.565.000 3.000.000 . 3.000.000 الفصل الاول : المساهمة الجزافية في نفقات القطاعات والمؤسسات الاستشفائية الفصل الثاني : المساهمة في تمويل استثمار قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية مجموع الباب السادس الباب السابع : نفقات مختلفة : الفصل الاول : التحكم في زيادة النسل. الفصل الثاني : نفقات التكوين الفصل الثالث : نفقات أخرى مجموع الباب السابع مجموع القسم الثاني … 1.000.000 . 40.000.000 .. 41.000.000 … 8.036.096.000
الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق | اول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين نائبة مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 تعين الآنسة لويزة | قونار، نائبة مدير برئاسة الجمهورية ( قسم الشؤون الاقتصادية والمالية والتخطيط ) . مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بالامانة العامة للحكومة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد مصطفى شعبان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بالامانة العامة للحكومة لاحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق اول يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير بالامانة العامة للحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد | الاخضر العماري، بصفته مديرا بالأمانة العامة للحكومة، لا حالته على التقاعد.. فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمنان تعيين نائبي مدير بالامانة العامة للحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد محمد بن عالية، نائب مدير بالامانة العامة للحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد صالح بلفندس، نائب مدير بالامانة العامة للحكومة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد محلاين جبايلي، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد محمد نجيب مسلي، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر