مرسوم تنفيذي رقم 90-105 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد شروط واشكال سير الحساب الخاص بمساهمة الشركاء في اطار عملية تطبيق استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية. 476
المادة الأولى
فتح المادةيترك قسم من صافي أصول المؤسسة الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي والمحولة الى مؤسسة عمومية، تحت تصرف الجمعية العامة للمساهمين وذلك في اطار الاجراءات التنظيمية التي قررها المجلس الوطني للتخطيط، ويقيد هذا المورد، بصفة انتقالية، في حسابات المؤسسة العمومية الاقتصادية ضمن حساب قيد الانتظار لتتم تسويته، وذلك تحت اسم ১১ مساهمات الشركاء " ...
المادة 2
فتح المادةينبغي على الجمعية العامة للمساهمين المفوضة قانونا من قبل صناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة، أن تقرر في دورتها العادية القادمة بلائحة خاصة في شأن التخصيص النهائي لهذا الحساب قيد الانتظار.
ويمكن هذا المورد :
- اما أن يدمج في رأس مال المؤسسة ويسمح بالتالي باصدار أسهم.
- واما أن يحول الى سندات مجزية وقابلة للتداول في السوق المالية، فهي تشبه في هذه الحالة رأس مال حقيقي ولكنها تختلف عن رأس مال المؤسسة.
- واما أن تحول الى حساب جار للشركاء منشىء للديون لفائدتهم.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يكون هذا المورد محل ضبط بعد اعادة تقييم مجمل أموال المؤسسة المكونة من أملاك مؤسسات تنتقل الى الملكية الكاملة للمؤسسة العمومية الاقتصادية وذلك بسند رسمي.
المادة 4
فتح المادةيتضمن هذا المرسوم كل الآثار القانونية في مجال مالية المؤسسة العمومية الاقتصادية ومحاسبتها.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام التنظيمية المخالفة لهذا المرسوم. 9 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.