مرسوم رقم 88-120 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن تشكيل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 955
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 18 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يتشكل الجهاز الذي يؤهله التنظيم المعمول به لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة حسب الآتي :
السادة : 1 عبد الحميد إبراهيمي 2 مصطفى بن زازة
3 - أحمد بن فريحة 4 رشيد بن يلس 5 فيصل بوذراع 6 الهادي خضيري 7 عبد العزيز خلاف 8 محمد رويغي 9 محند أمقران شريفي 10 عيسى عبد اللاوى 11 محمد الصالح محمدي 12 زيتوني مسعودي 13 – بلقاسم نابي 14 محمد نابي 15 عبد المالك نوراني.
المادة 2
فتح المادةيشارك في الاشغال بقوة القانون، مشاركة | استشارية المندوب للتخطيط، ومدير الخزينة، ومحافظ البنك المركزي الجزائري.
المادة 3
فتح المادةيترتب على هذه التعيينات تأهيل أعضاء الجزائرية الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه الجهاز لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية التي يخضع لها هذا المجال، وذلك في حدود القانون الاساسي للصناديق.
يصدر انتهاء التأهيل فرديا حسب الطريقة نفسها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ..
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-241
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسومان رقم 88-120 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 ورقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-240
مرسوم رئاسي رقم 89-240 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يحدد أضناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان صف 1990. 1497 241 مؤرخ في 28 جمادى الأولى
-
مرسوم رئاسي رقم 89-03
مرسوم رئاسي رقم 89-03 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 88-120 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 المتضمن تشكيل الجهاز المؤهل الممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 97
-
مرسوم رقم 88-192
مرسوم رقم 88-192 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يخول المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو تكليف من يقوم بذلك بغية تطبيق التشريع المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية. 1374
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.