مرسوم رقم 83-434 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائيسة المنزلية والكهربائية، وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد في مجال أهداف المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية التي كانت تمارس في اطار وحدة تطوير الاجهزة الالكترونية في البليدة. 1869
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
- الاعمال التابعة لاهداف المؤسسة للصناعات الالكترونية التي كانت تمارسها الخاصة الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية والات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد في اطار تطوير الاجهزة الالكترونية في البليدة
2 - الوحدة الميدانية المطابقة للفقرة «1»
السابقة وهي وحدة تطوير الاجهزة الالكترونية في البليدة -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة للمؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقلية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية والات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد في مجال أهداف المؤسسة الوطنية الصناعات الالكترونية التي كانت تمارس في اطار وحدة تطوير الاجهزة الالكترونية في البليدة -4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه و ادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
I تحل المؤسسة الوطنية للصناعات
- الالكترونية محل الشركة الوطنية للصناعات الالكترونية والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد بمقتضى أعمالها المرتبطة بتطوير الاجهزة الالكترونية والتي كانت تمارسها وحدة الخدمات والتطبيقات الالكترونية في البليدة وذلك ابتداء من أول مايو سنة 1983،
- تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه .
الصلاحيات في مجال صنع الاجهزة الالكترونية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الالكترونية والتطبيقات الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد بموجب الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 17 مارس سنة 1972 ، المذكور - أعلام.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم الوسائل والاملاك الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801 والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تحوزها | أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الالكترونية والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد بمقتضى أعمالها :
ا - إعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها وزير الصناعة الثقيلة وتضم من بين أعضائها ممثلا لوزير التجارة وممثلا لوزير المالية والمسؤول المالى والمحاسب في المؤسسة المعاد هيكلتها وممثلا عن كل واحدة من المؤسسات الجديدة وممثلا للمؤسسة المعاد هيكلتها وممثلا العمال هذه المؤسسة نفسها،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 3 حصيلة ختمامية للاعمال والوسائل - المستخدمة لتطوير الاجهزة الالكترونية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يعدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية المستخدمون المرتبطون بير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المادة 140 من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالتجارة، عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-433 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته، ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة الوطنية للتموين بالخشب ومشتقاته ------ أن رئيس الجمهورية،
- - بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول شوال عام 1403 ه 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني.
وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمن رقم 20-21 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته.
وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمير سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات - الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | دى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم 'T ' وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية.
وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات
- وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم مايلي :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته، الملحق بالامر رقم 20-21 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 المذكور اعلاه، في اطار الأمر رقم 25-23 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80 242- المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 2
فتح المادةيتغير اسم الشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته فيصبح هكذا : المؤسسة الوطنية للتموين بالخشب ومشتقاته.
وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 3
فتح المادةتعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفير، وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1873 الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتتولى المؤسسة، في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تموين السوق الوطنية بالخشب ومشتقاته في مجال اختصاصها، كما تطور الانتاج الوطني وتشجعه بالاتصال مع المتعاملين المعنيين.
المادة 5
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي وفقا لمهمتها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة ما يأتي : 1 (1) تعد برامج التموين بناء على الاحتياجات التي يعرب عنها زينها، لاسيما المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع مواد البناء.
(2) تنفذ العقود المبرمجة الخاصة بالمنتجات الوطنية التابعة لاختصاصها.
(3) تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمنتجات المستوردة الداخلة في اختصاصها.
وعملا بالفقرات 2 و 3 و 4 المبينة أعلاه، تستكشف السوق الوطنية والاسواق الخارجية لتشجيع عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة بعملها . 4 (4) تصدر المنتجات الوطنية الداخلة في اختصاصها.
(5) تكون وتسير المخزونات الاحتياطية من المنتجات الداخلة في اختصاصها، وتضبطها على الصعيد الوطني. 6 (6) تكون وتسير المخزونات الاستراتيجية الوطنية من المنتجات الداخلة في اختصاصها طبقا للتدابير التي قررتها الحكومة. 7 (7) تنفذ عمليات معادلة تكاليف النقل حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. 8 (8) تنجز بالتعاون مع الهيئات المعنية.
الدراسات والتحقيقات قصد حصر الاحتياجات الوطنية إلى المنتجات الداخلة في اختصاصها.
(9) تجمع وتستغل وتنشر الاعلام التجاري أو التقني المتعلق بتطور السوق في مجال المنتجات الداخلة في اختصاصها.
(10) تشارك بالاتصال مع المتعاملين المعنيين.
في توجيه المستخدمين نحو استهلاك محكم من الخشب ومشتقاته.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة لبلوغ أهدافها وأداء مهمتها ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالاعمال والوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تابعة للشركة الوطنية التسويق الخشب ومشتقاته.
ب - تسخن المؤسسة، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية، والصناعية، والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
ج۔ يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجاري به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية 1874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه والصناعية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني.
المادة 6
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها وتسيرها، وعملها للمبادى الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون جميع هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 11
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 12
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجاري به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية، والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 13
فتح المادةتشارك المؤسسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 16
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالعالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1875
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 19
فتح المادةترسل الموازنة، وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، إلى الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 25-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 21
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه.
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 22
فتح المادةتستمر المؤسسة في أداء توزيع المنتجات التابعة لاختصاصها حتى يتم التحويل الكلى لهذه المهمة الى المؤسسة الولائية التي تتولى التوزيع بالجملة.
المادة 23
فتح المادةتساعد المؤسسة، طوال فترة لانطلاق التي تحدد مدتها بالتعاقد، المؤسسات لولائية التي تتولى توزيع مواد البناء بأجمله.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.