قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة 6 اشهر سلة سلسة النسخة الأصلية ८००१० 80 النسخة الاصليه وترجمتها 70 150 الطبع والاشتراكات ८० ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 19 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر لات 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 بما فيها للقاء الارسال لمن النسخة الاصلية : 0,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج المطلوب منهم ارسال لفائف الورقي الأخيرة عند نجد به المتراكاتهم والإعلام بمطالبهم.
- ثمن العدد للستين السابقة : 1.00 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . يؤدى من تغيير العنوان or. د. ج . لمن النشر على اساس 15 د.ج للسيطر فهرس قوانين واوامر قانون رقم 78 02 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. 171 قانون رقم 28-03 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتضمن تعديل الامر رقم 75-47 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المعدل والمتمم للامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات. 175 أمر رقم 78-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتضمن تأميم شركة لوران بويي. 175 مراسيم قرارات مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1398 الموافق 6 فبراير سنة 1978 يتضمن دعوة ضباط الاحتياط التابعين لصفى 1971 و 1972 للتدريب الأضافي. 176 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الرى بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان . 176 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين البيضاء .. 176
170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية حجوط (ولاية البليدة .. - 176 وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة مرسوم رقم 78-22 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم II 78-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 الى المكتب الوطني لعتاد الرى (أو ناميد) . 176 مرسوم رقم 78-23 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 78-01 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي 177 مرسوم رقم 78-24 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمن نقل جميع أنواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 78-02 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي . 177 مرسوم رقم 78-25 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمر رقم 78-04 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي 10 177 مرسوم رقم 78-26 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 1 فبراير سنة 1978 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق ، والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 78-05 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير يناير سنة 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي 178 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق 25 غشت سنة 1976 والمتضمن تأسيس القواعد المطبقة على الاشخاص والهيئات التي لها علاقه باداره كتابه الدولة للمياه وايضاح الاجراءات المتعلقة بانجاز العمليات المحططة 178 وزارة المالية مرسوم رقم 78-27 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II 78 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث باب جديد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وتعديل توزيع الاعتمادات في ميزانية الدولة. 179 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتطبيق أحكام المادة 61 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977، المتعلقة بالرسم الثابت عن كل شهرين على استهلاك التيار الكهربائي - 181 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 13983 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 يتضمن كيفيات التطبيق المتعلقة بالرسم المترتب على معاملات السيارات القديمة والمستوفي تحت شكل طابع .. 181 وزارة التربية مرسوم رقم 78-28 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1308 الموافق IT فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوي ومؤسسات للتكوين. 182 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن انهاء مهام قاض . 183 مرسومان مؤرخان في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 183 وزارة السكن والبناء قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونيات العقارية .. 191
الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171 قوانين وأوامر قانون رقم 78-02 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولا سيما المادتان 151 و 154 منه، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،
- يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : وفقا لما ورد في الميثاق الوطني، وطبقا لاحكام المادة 14 من الدستور، فان استيراد وتصدير البضائع والسلع والخدمات بجميع أنواعها من اختصاص الدولة وحدها. المادة 2 : لا يجوز ابرام العقود والصفقات الخاصة باستيراد أو تصدير البضائع والسلع والخدمات، مع المؤسسات الاجنبية، الا من قبل الدولة أو من قبل احدى هيئات الدولة كما هي معرفة في المادة 3 ادناه . الفصل الأول الشروط العامة لتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية المادة 3 : تكلف هيئات الدولة المعينة لهذا الغرض بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية. وتعنى هيئة الدولة، بمفهوم هذا القانون أية هيئة عمومية ذات طابع وطني، وبوجه عام، أية مؤسسة اشتراكية على المستوى الوطني، بما في ذلك الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الاداري. المادة 4 : تكلف هيئات الدولة، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية وذلك بموجب مرسوم المادة 5 : يحدد المرسوم المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون : موضوع الاحتكار المسنه الى هيئة الدولة المعنية، قائمة جميع البضائع والسلع والخدمات التي طبق عليها
- الاحتكار المسند الوسائل الضرورية لتطبيق الاحتكار المسند تطبيقا سليما وكذلك الالتزامات الناجمة عن هذا الاسناد. يشمل موضوع الاحتكار المسند إلى هيئة من هيئات الدولة كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، استيراد أو تصدير البضائع والسلع والخدمات الخاضعة لهذا الاحتكار . المادة 6 : ان الالتزامات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه الناجمة عن اسناد الدولة لاحتكار استيراد أو تصدير البضائع والسلع والخدمات المذكورة تعدى خاصة بالنسبة لمجموع هذه البضائع والسلع والخدمات : ا - سعد حاجيات الهيئات الاقتصادية والاقتصاد الوطني بصورة عامة ب - سه حاجيات المستهلك فى اطار سياسة التوزيخ العادل المرسومة في مجال الاستهلاك، ج - احترام الحدود التي وضعتها الحكومة والتي تكافيء تدخل هيئة الدولة المعنية في جميع مراحل هذا التدخل، د تطبيق أسعار التنازل عن البضائع والسلع أو الخدمات المحددة من طرف الحكومة، ه الممارسة الفعلية للاحتكار المسند، و - طرق مراقبة تطبيق الاحتكار المستند، من طرف مصالح الدولة المعنية . المادة 7 : تقوم هيئات الدولة، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، بعمليات استيراد أو تصدير البضائع والسلع والخدمات التي كلفت بها، في اطار برنامج عام سنوى للاستيراد والتصدير كلفت بها، في اطار برنامج عام سنوى للاستيراد والتصدير يتم تحديده من قبل الحكومة . تجرى هذه العمليات طبقا للاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال اعداد الصفقات والعقود ونشرها واقرارها ، والموافقة عليها • المادة 8 : تطلع الحكومة المجلس الشعبي الوطني على ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، في اطار عرض سنوي حول تنفيذ المخطط الوطني. الفصل الثاني تدخل الوسطاء في عمليات التجارة الخارجية المادة 9 : يمنع قطعا تدخل أى وسيط والاستعانة بأى وسيط بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند التحضير أو التفاوض، أو الابرام أو التنفيذ لايه صفقة أو أى عقد، ويقعان تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المواد 128 و 242 و 243 و 423 من قانون العقوبات . المادة 10 : تعنى عبارة وسيط بمفهوم هذا القانون كل شخص طبيعي أو اعتبارى يحصل أو يحاول الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على مكافأة أو ميزة من أي نوع كانت عند التحضير أو التفاوض، أو الابرام أو التنفيذ لصفقة أو عقد، مقابل تدخل من أى نوع كان ومهما كان شكل ممارسته يهدف الى تيسير ابرام صفقة أو عقد لصالح الطرف غير الجزائري الذي يدفع
172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه مقابل هذا التدخل لهذا الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي بصفة خاصة، ولهذا الغرض : يباشر أو يعد بمباشرة تدخل أو عدة تدخلات يستعمل فيها علاقات حقيقية أو مفترضة ضمن الدولة أو هيئات الدوله، كما يباشر أو يعد بمباشرة تدخل أو عدة تدخلات يستعمل ورد تعريفها بالمادة 3 من القانون رقم 78 02 المؤرخ في فيها علاقات حقيقية أو مفترضة ضمن الدولة أو هيئات الدولة كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه
- أو يستعمل طرقا ترمى الى اقناع الطرف غير الجزائري المذكور أعلاه بقدرته على استعمال علاقاته الحقيقية أو المفترضة لصالحه
- أو يحصل أو يحاول الحصول، بمشاركة متعمدة أو غير متعمدة، أو بدونها من طرف عون من أعوان الدولة أو من أعوان هيئة للدولة، مثلما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه على معلومات أو وثائق سرية من شأنها أن تسمح للطرف غير الجزائرى المعنى بتحسين عرضه أو الاستفادة من المعلومات أو الوثائق المحصل عليها على هذا النحو، قصد الوصول الى ابرام الصفقة أو العقد المذكورين أعلاه لصالحه .
- 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية .
- أو يستعمل طرقا ترمى الى اقناع الطرف غير الجزائري المذكور أعلاه بقدرته على استعمال علاقاته الحقيقية أو المفترضة لصالحه أو يحصل أو يحاول الحصول بمشاركة متعمدة أو غير متعمدة، أو بدونها من طرف عون من أعوان الدولة أو من أعوان هيئة للدولة مثلما ورد تعريفها في المادة 3 من القانون رقم | 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، على معلومات أو وثائق سرية من شأنها أن تسمح للطرف غير المادة 11 : لا يجوز أن يتولى القيام بخدمات الاستشارة | الجزائرى المعنى بتحسين عرضه أو الاستفاد من المعلومات أو والدراسات والمساعدة التي قد يستلزمها التحضير ، أو التفاوض، أو الابرام أو التنفيذ لصفقة أو عقد الا الاشخاص الطبيعيون الذين يعملون سواء بصفة فردية أو ضمن مجموعات مهنية، كما ورد في المادة 21 أدناه، ويمارسون مباشرة وبصفة فعلية نشاطهم فى اطار مهنة منظمة قانونا ومقابل مكافأة مطابقة للاحكام التشريعية أو التنظيمية المنظمة للمهنة المعتبرة . المادة 12 : يجب أن تتضمن الصفقات والعقود التي تبرمها الدولة وهيئات الدولة، مثلما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، مع المؤسسات الاجنبية، شرطا تحت طائلة البطلان، يسمى «شرط استبعاد الوسطاء ويصاغ كالتالي : ه يمنع القانون الجزائري منعا باتا الاستعانة بالوسطاء. يحظر القانون قطعا تدخل الوسيط والاستعانة بأي وسيط، ولاسيما أحكام القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المواد 128 242 243 و 423 من قانون العقوبات .. وبمقتضى ذلك تبرم هذه الصفقة أو هذا العقد وتنفذ دون توسط أو مساعدة أو تدخل وسيط أو سمسار أو عميل أو من يماثلهم . يقصد الاطراف بعبارة وسيط، بمفهوم هذه الصفقة أو العقد كل شخص طبيعي أو اعتبارى يحصل أو يحاول الحصول بصور مباشرة أو غير مباشرة على مكافأة أو ميزة من أى نوع كانت عند التحضير، أو التفاوض، أو الابرام أو التنفيذ لهذه الصفقة أو هذا العقد مقابل تدخل من أي نوع كان، ومهما كان شكل ممارسته، يهدف الى تيسير ابرام الصفقة أو العقد لصالح الطرف غير الجزائري الذي يدفع مقابل هذا التدخل لهذا الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي بصفة خاصة ، ولهذا الغرض : الوثائق المحصل عليها على هذا النحو قصد الوصول الى ابرام الصفقة أو العقد المذكورين أعلاه لصالحه . لا يجوز أن يتولى القيام بخدمات الاستشارة والدراسات والمساعدة التي قد تكون ضرورية عند التحضير، أو التفاوض أو الابرام أو التنفيذ لهذه الصفقة أو العقد، الا الاشخاص الطبيعيون الذين يعملون سواء بصفة فردية أو ضمن مجموعات مهنية، كما ورد في المادة 21 من القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، ويمارسون مباشرة وبصفة فعلية نشاطهم في اطار مهنة منظمة قانونا ، مقابل مكافأة مطابقة للاحكام التشريعية أو التنظيمية للمهنة المعتبرة .. المادة 13 : طبقا لاحكام المادة 12 اعلاه، لا يجوز بأي حال من الاحوال لاى موظف أو عون من أعوان الدولة أو من أعوان هيئة للدولة، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، التوقيع على صفقة أو عقد مع مؤسسة أجنبية، دون أن تكون متضمنة «شرط استبعاد الوسطاء المشار اليه أعلاه . المادة 14 : يجب أن تتضمن دفاتر الشروط التي تعد أثناء التشاور وتحدد الشروط التي بمقتضاها تبرم وتنفذ الصفقات والعقود ، ملحقا يشتمل على نقل حرفي وكامل ل «شرط استبعاد الوسطاء ، وينص على الطابع الالزامي لادراج هذا الشرط ضمن نص الصفقة أو العقد المزمع ابرامهما، وذلك وذلك بالنسبة للصفقات والعقود المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه . المادة 15 : لا يجوز أن تبرم عقود الوكالة أو التمثيل التجاري بغرض استيراد أو تصدير السلع أو الانتفاع بالخدمات مع المؤسسات الاجنبية فى أى مكان داخل الجزائر أو خارجها، الا من هيئة للدولة، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه.
الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية المادة 16 : تعد باطلة وبلا أثر في نظر القانون الجزائري عقود المشاركة في المنفعة وعقود الامتياز أيا كان شكلها وطبيعتها وأيا كان تاريخ ومكان ابرامها . يقصد بعقد المشاركة في المنفعة وعقد الامتياز، كل عقد أو اتفاق أو تصرف أيا كانت طبيعية وبأى شكل يتم العقد الذي يعترف بموجبه، سلفا أو حالا، شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي لشخص طبيعي أو اعتبارى حيثما وجد، بمشاركة في المنفعة أو الامتياز في عمليات اتفق عليها سلفا أو سيتفق عليها مع الجزائر . وسواء أكانت هذه العمليات عمليات استيراد أم عمليات تصدير بضائع أو سلع أو خدمات، ومهما كانت العملية الاولى التي ابرم من اجلها هذا العقد أو الاتفاق، وحتى لو أبرم هذا للجمهورية الجزائرية 173 ويجب على المؤسسات الخاصة التي لا يدخل في الغرض منها التحضير أو التفاوض أو التنفيذ لعمليات خاصة بالتجارة الخارجية الا بصورة ثانوية ان تباشر في أجل مدته ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون، في تعديل نصوصها التأسيسية وذلك لالغاء النشاطات الخاصة بالتجارة الخارجية السالفة الذكر من غرضها، والتي هي محظورة عليها، أى على تلك المؤسسات، فور نشر هذا القانون. يتم الحل الفعلي للمؤسسات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، وكذا تعديل النصوص التأسيسية للمؤسسات المشار اليها في الفقرة الثانية أعلاه، تحت اشراف وزارة التجارة ورقابة الهيئات القضائية. المادة 19 : يتعرض أى شخص طبيعي يعمل بأي صفة كانت العقد أو الاتفاق من أجل عملية تمس التجارة الخارجية للجزائر | الحساب الدولة أو لحساب هيئة تابعة للدولة كما ورد تعريفها وكان القائم بها في الجزائر، شخصا اعتباريا أو طبيعيا خاصا أو من أشخاص القانون الخاص ، وذا جنسية جزائرية أو اجنبية . ان المسدد والمستفيد من كل دفع من أى صنف كان أو من اية مكافأة، من أي نوع كانت تقبض حالا أو مستقبلا وفي أي مكان كان بموجب عقد أو اتفاق المشاركة في المنفعة أو عقد امتياز كما حدد أعلاه، يقعان تحت طائلة تطبيق أحكام هذا القانون ولا سيما المادة 26 منه . لا تطبق احكام هذه المادة عندما تكون الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها، كما ورد تعريفها فى المادة 3 أعلاه، هي المبادرة بإبرام عقد المشاركة في المنفعة أو عقد الامتياز أو المستفيدة منه. المادة 17 : طبقا للاحكام الواردة في المواد 1 و 2 و 3 و 15 و 16 أعلاه، لا يجوز للاشخاص الطبيعيين ذوى الجنسية الجزائرية فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من هذا القانون، أن يشاركوا بأية صفة كانت وحيثما وجدوا في الجزائر أو في الخارج، لفائدتهم الخاصة في التحضير في المادة 3 أعلاه، يفشي معلومات من شأنها أن تحرف تطبيق الاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال اعداد ونشر واقرار الصفقات والعقود الخاصة باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات، الا اذا كان ذلك مخالفة منصوصا عليها في الفقرة 2 من المادة د 26 أدناه. الفصل الثالث الاستثناءات والعقوبات المادة 20 : لا تطبق أحكام المادتين 15 و 18 أعلاه على المؤسسات الاجنبية التي تعمل في الجزائر، لحساب الدولة وحدها أو احدى هيئاتها، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، بشرط صريح أن توضع الوكالات أو الفروع أو المؤسسات الاخرى التي تفتحها تلك المؤسسات أو ستفتحها لهذا الغرض في الجزائر تحت الادارة والمسؤولية الفعلية لاطار تابع للمؤسسة الاجنبية مقابل أجر، والذى يجب أن يكون حتما من جنسية المؤسسة المعنية. لا يجوز بأي حال من الاحوال لاى شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية أن يمارس مهنة ممثل أو مندوب أو وكيل الحساب أو التفاوض أو التنفيذ لعمليات التجارة الخارجية مع الجزائر | مؤسسة أجنبية في اطار علاقات هذه المؤسسة الأجنبية مع سواء أكان ذلك بصفة فردية أم بواسطة أشخاص اعتباريين يملكون فيها كل الاسهم أو الحصص أو الفوائد، أو جزءا منها. تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الاشخاص الطبيعيين ذوى الجنسية الاجنبية فيما يخص عمليات التجارة الخارجية حيث يكون المتصرف الجزائرى الذى يعمل لحساب الدولة أو هيئة للدولة، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، موظفا أو عونا تربطه بهؤلاء الاشخاص الطبيعيين ذوى الجنسية الاجنبية قرابة دم أو مصاهرة. المادة 18 : تعد منحلة بقوة القانون كافة المؤسسات الخاصة للاستيراد والتصدير، وعلى وجه العموم، كل مؤسسة خاصة، بما في ذلك المؤسسات ذات الطابع الفردى والتي يكون الغرض الاساسي منها التحضير أو التفاوض أو التنفيذ لعمليات خاصة بالتجارة الخارجية. الجزائر . يكون العمل بالاستثناء المنصوص عليه في المقطع الاول أعلاه بموجب اذن يصدر عن وزير التجارة بناء على قرار مسبب من الوزير صاحب الوصاية على الهيئة التابعة للدولة المتعاقدة التي تنتمى اليها المؤسسة الاجنبية المعنية. ويتم سحب هذا الاستثناء باتباع نفس الاجراءات . عندما ترتبط مؤسسة أجنبية تعاقديا مع عدد من الادارات أو مع عدد من الهيئات التابعة للدولة ، يجرى العمل بالاستثناء المنصوص عليه في هذه المادة طالما بقيت المؤسسة مرتبطة مع مصلحة أو هيئة تابعة للدولة ، ولا يترتب على القرار الصادر عن احدى الوزارات المعنية بسحب هذا الاستثناء الغاء القرارات التي تم اتخاذها بمبادرة الوزارات الأخرى المعنية.
174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 المادة 21 : استثناء من أحكام المادة 17 أعلاه، يجوز للاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطهم في الجزائر في حدود المهن الخاضعة لاحكام تشريعية أو تنظيمية، ويعملون سواء بصفة فردية أو ضمن مجموعات مهنية منصوص عليها في القوانين والانظمة ان يتدخلوا على سبيل الاستشارة أو المساعدة في عمليات تمس أو من شأنها أن تمس التجارة الخارجية للجزائر، على أن تتم هذه الخدمات الخاصة بالاستشارة والمساعدة بصفة فعلية من قبل الاشخاص المشار اليهم أعلاه في حدود الاحكام التشريعية أو التنظيمية المنصوص عليها أعلاه و مقابل مكافأة تتناسب والخدمة المقدمة ومطابقة للاحكام التشريعية أو التنظيمية التى تنظم المهنة المعتبرة . لا يجوز بأي حال من الاحوال، أن يستعمل الاشخاص النشاطات في مجال الاستشارة والدراسات والمساعدة المسموح بها قانونا كما عرفت في الفقرة السابقة كستار قصد ممارسة أعمال الرشوة أو الضغط أو التخويف، أو أعمال الوساطة كما ورد تعريفها في المادة 10 أعلاه . لا يجوز بأي حال من الاحوال، للاشخاص الطبيعيين المشار اليهم في هذه المادة أن يتحولوا الى وسطاء أو يمارسوا نشاط وكلاء لمؤسسة أجنبية لدى ادارة أو أية هيئة للدولة كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، ما عدا في الحالات المنصوص عليها صراحة بموجب أحكام تشريعية أو تنظيمية ولا سيما حالات الانابة والدعاوى التي يمارسها المحامون أمام المجالس القضائية وغيرها من المحاكم والهيئات القضائية، وذلك ضمانا لحسن سير العدالة. المادة 22 : يجوز للحكومة، بالتفويض لممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، أن تمنح رخصا للاستيراد : ا - للمؤسسات الاجنبية صاحبة صفقة أو عقد ابرام مع الدولة أو احدى هيئاتها كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه في حالة ما اذا كان استيراد وتوصيل المعدات والمنتوجات الموجهة لانجاز الاعمال موضوع الصفقة أو العقد متروكا القيام بهما تعاقديا تحت مسؤولية المؤسسة الاجنبية ب لاشخاص القانون الخاص الاعتباريين الجزائريين عندما يتعلق الأمر بسلع لم تبادر الدولة بعد بانشاء هيئة لاستيرادها، واذا كانت تلك السلع تخص الاحتياجات المتصلة مباشرة بالانتاج، لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يمنح الاشخاص الاعتباريون المشار اليهم في هذه الفقرة، رخصا لاستيراد السلع من أجل اعادة بيعها على حالتها. تطبق أحكام الفقرة (ب) أعلاه بصفة انتقالية الى أن تقيم الدولة هيئات الاستيراد اللازمة لكى يصبح احتكار الدولة للتجارة الخارجية كامل الفاعلية . المادة 23 : تخضع الاستيرادات بدون دفع للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال. المادة 24 : يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الماة 243 من قانون العقوبات كل شخص ينشىء مخالفة لاحكام المادة 18 أعلاه، مؤسسة خاصة تمس نشاطاتها بشكل أساسي أو | ثانوى التحضير أو التفاوض أو التنفيذ لعمليات التجارة الخارجية، وكذلك كل شخص يتخذ، مخالفة لاحكام المادة 21 أعلاه، لقبا أو صفة مرتبطة بمهنة تمس التجارة الخارجية للجزائر وغير منظمة قانونا. المادة 25 : يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات كل شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية يقيم مؤسسة خاصة في الخارج تتصل نشاطاتها، بشكل . أساسي أو ثانوى بالتحضير أو التفاوض أو التنفيذ العمليات فوائد تمس في التجارة مؤسسة الخارجية أجنبية للجزائر ، خاصة أو تمارس يحوز أسهما أو النشاطات حصصا أو المشار اليها أعلاه، وكذلك كل شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية له في الخارج لحساب مصالح خاصة أو فردية أو غيرها، لقبا أو صفة تتيح له التدخل فى العمليات التي تمس التجارة الخارجية للجزائر. المادة 26 : مع مراعاة أحكام المادتين 24 و 25 أعلاه، فان كل اخلال باحكام هذا القانون يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 423 من قانون العقوبات، الا اذا كان ذلك مخالفة أفدح يقتضى وصفها تطبيق عقوبات أشد، منصوص عليها في مواد أخرى من قانون العقوبات. وتطبق أحكام هذه المادة خصوصا على أي عون من أعوان الدولة أو من أعوان احدى ميناتها كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، يرتكب أى اخلال باحكام هذا القانون أو يكون شريكا في تدخل أي وسيط . وتطبق نفس العقوبات على كل شريك آخر في تدخل أي وسيط . المادة 27 : فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، يتم اجباريا حجز كل مدفوع مالي غير مشروع أدى مخالفة لاحكام هذا القانون. وعند ما لا يتأتى لسبب من الاسباب حجز المدفوع المالى غير المشروع أو لا يكون ممثلا، يعاقب اجباريا المستفيد من المبلغ غير المشروع بغرامة مالية تساوى ذلك المدفوع المالي غير المشروع. ويزاد على المبلغين المذكورين في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة مبلغ الفوائد القانونية التي تجتمع بين وقت استلام المدفوع المالى غير المشروع من طرف المستفيد منه ووقت ارجاع هذا المدفوع المالي أو وقت تسديد - الغرامة المقابلة لذلك . الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 28 : تتخذ الحكومة المبادرات والاجراءات اللازمة حتى تكون الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم المهن المشار اليها في المادة 21 أعلاه في انسجام مع الاحكام الواردة في هذا القانون. المادة 29 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون، عند الحاجة عن طريق اصدار مرسوم
الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 الجريدة الرسمية المادة 30 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون . المادة 31 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 هواري بومدين قانون رقم 78-03 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمن تعديل الامر رقم 75-47 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المعدل والمتمم للامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المنضمن قانون العقوبات .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادتان 151 و 154 منه،
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بالامر رقم 75-47 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 ، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني . يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تلغى الفقرة 3 من المادة 423 من الامر رقم 75-47 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المعدل والمتمم للامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لا يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات . المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنه 1973 . هواري بومدين امر رقم 78-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمن تأميم شركة لوران بويي باسم الشعب ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، وبناء على الميثاق الوطنى ولا سيما الباب السادس منه ، للجمهورية الجزائرية 175 وبناء على الدستور ولاسيما المادة 153 منه ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تؤمم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية للشركة أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية لشركة لوران بويي ، التي يوجد مركزها الرئيسي في 1 نهج الاطلس بالحراش ، مدينة الجرائر . المادة 2 : يحرر جرد وصفى وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة، اذا اقتضى الأمر بموجب مرسوم وذلك في أجل يحدد في المستقبل .. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر. حق في التعويض تتحمله الدولة ويتعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائرين بأية صفة كانت لكل أو جزء من الأموال أو الفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، تقديم تصريح بذلك الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : كل عقد أو التزام أو على العموم كل علاقة أو التزام قانوني أو غيره من شأنه أن يريد من قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، أو من شأنه أن يجعل ظروف الاستغلال أكثر تكليفا واكراها ، يمكن نقضه بموجب مقرر من وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه وكل محاولة لتخريب أو تدمير أو اخفاء أو اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول .. المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنه 1975 . هواري بومدين
176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه مراسيم، قرارات، مقررات نم وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1398 الموافق 6 فبراير سنة 1978 يتضمن دعوة ضباط الاحتياط التابعين لصفي 1971 و 1972 للتدريب الاضافي .
- - ان وزير الدفاع الوطني . بمقتضى المرسوم رقم 77-110 المؤرخ في 9 شعبان عام 1397 الموافق 26 يوليو سنة 1977 والمتضمن دعوة بعض الاحتياطيين في اطار فترات الصيانة ، : يقرر ما يلي : المادة الاولى : يتعين على ضباط الاحتياط التابعين لصفى 1971 و 1972 القيام بالخدمات الفعلية في صفوف الجيش الوطني الشعبي لمدة شهرين وفى اطار فترة الصيانة، وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 77 - IIO المؤرخ في و شعبان عام 1397 الموافق 26 يوليو سنة 1977 المذكور أعلاه . المادة 2 : تحدد القيادة المكان والفترة التي تتم خلالها دعوة الاحتياطيين المشار اليهم في المادة السابقة ، وتبلغ القرارات المتعلقة بتلك الدعوة الى المعنيين عن طريق أمر الاستدعاء الفردى . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1398 الموافق 6 فبراير سنة 1978 عن وزير الدفاع الوطني العقيد عبد الحميد الاطرش وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الرى بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان.- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978، تنهي مهام السيد محمد رحماني، بوصفه مديرا للرى بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان ، المدعو للقيام بمهام أخرى … مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين البيضاء بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978، يقصى السيد عبد الوهاب بن يدير، رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين البيضاء … مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية حجوط ولاية البليدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 ، يقصى السيد محمد مختاري، رئيس المجلس الشعبي لبلدية حجوط (ولاية البليدة) وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة- مرسوم رقم 78-22 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 78-06 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 الى المكتب الوطني لعتاد الرى ( أو ناميد ) .- ان رئيس الجمهورية .
-
- بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 06 78-06 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة لوران بويي يرسم مايلي : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 78 06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 الى المكتب الوطني لعتاد الرى (أو ناميد) .
الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 المادة 2 : يدفع المكتب الوطنى لعتاد الرى الى الخزينة العامة | مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليه بموجب المادة الأولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية . المادة 3 : يكلف وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير | سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-23 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص | والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمر رقم 78-01 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي. مرسوم رقم 78-24 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمر رقم 78 02 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 78 02 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة سيف - باشي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم
-
- 78-02 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية |- البيئة ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 78 01 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة انترافور - كوفور ، يرسم مايلي : 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي . المادة 2 : تدفع الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي الى الحزينة العامة مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه، وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية . المادة 3 : يكلف وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية المادة الأولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال | البيئة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 78 0 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة |- 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي . المادة 2 : تدفع الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي الى الحزينة العامة مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه، وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية . المادة 3 : يكلف وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 . هواري بومدين الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-25 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمر رقم 78-04 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي.- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية- البيئة ،
178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 78-04 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم الشركة الجزائرية للمقاولة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 78-04 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للري والتجهيز الريفي . المادة 2 : تدفع الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي الى الخزينة العامة مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه، وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية . المادة 3 : يكلف وزير الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سبة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-26 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق ، والفوائد المؤممة بموجب الأمر رقم 78-05 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير يناير سنة 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي . ان رئيس الجمهورية .
- بياء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 78-05 المؤرخ في 12 صفر عام 1898 الموافق 27 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة كوميترا . برسم مايلي : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 78 05 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي . المادة 2 : تدفع الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي الى الخزينة العامة مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه، وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية . المادة 3 : يكلف وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 17 فبراير سنة 1978 . هواري بومدين قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق 25 غشت سنة 1976 والمتضمن تأسيس القواعد المطبقة على الاشخاص والهيئات التي لها علاقة بادارة كتابة الدولة للمياه وايضاح الاجراءات المتعلقة بانجاز العمليات المخططة . ان وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق 25 غشت سنة 1976 المتضمن تأسيس القواعد المطبقة على للمياه الاشخاص وايضاح والهيئات الاجراءات التى لها المتعلقة علاقة بانجاز بادارة العمليات كتابة المخططة ، الدولية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق 25 غشت سنة 1976 المتضمن تأسيس القواعد المطبقة على الاشخاص والهيئات التي لها علاقة بادارة كتابة الدولة للمياه وايضاح الاجراءات المتعلقة بانجاز العمليات المخططة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 . أحمد بن الشريف
الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 وزارة المالية الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والتكوين المهني برسم ميزانية التسيير مرسوم رقم 78-27 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق برسم مايلي : 11 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث باب جديد في ميزانية المادة الاولى : بموجب قانون المالية لسنة 1978 ، يحدث في ميزانية وزارة الصحة العمومية وزارة الصحة العمومية وتعديل توزيع الاعتمادات في ميزانية عنوان رابع - التدخلات القسم السابع - النشاط الدولة.
- الباب - 47-02 المسمى «المساهمة في الاجتماعي - الاحتياط
- صندوق الضمان الاجتماعي للمناجم (كازومين) . . ان رئيس الجمهورية ، 2 : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره أربعة المادة
- بناء على تقرير وزير المالية ، ملايين وستمائة وستون ألف دينار (4.660.000 دج) مقيد في وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، ميزانية وزارة العمل والتكوين المهنى وفى الابواب المبينة في وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام | الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة المادة 3 : يفتح فى ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره أربعة 1978، ولا سيما المادة 12 منه ، ملايين وستمائة وستون ألف دينار (4.660.000 دج يقيد في وبمقتضى المرسوم رقم 77-138 المؤرخ في 26 ذي القعدة ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى الابواب المبينة في الجدول عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن الحاق المديرية «ب» ب» الملحقي بهذا المرسوم . العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الصحة العمومية ، المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-202 المؤرخ في 20 محرم العمل والتكوين عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الذي ينشر المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية الديمقراطية الشعبية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 ، حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 207 المؤرخ في 20 سنة 1978 . محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الجدول «أ» رقم الابواب العناوين وزارة العمل والتكوين المهني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) 700.000 61,000 الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 οι الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34 = 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 45.000 28.000 50.000 5.000 15.000 10.000
180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه رقم الابواب 47 ΟΙ 47 المساهمة في العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط صندوق الضمان الاجتماعي للمناجم (كازومين) 3.746.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة بالنسبة لميزانية وزارة العمل والتكوين رقم الابواب : المهني 4.660.000 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 700.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 61.000 الموظفون القسم الثالث العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 45.000 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 28.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 50.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 5.000 الادارة المركزية - اللوازم 15.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 10.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 02 المساهمة في المجموع العام صندوق الضمان الاجتماعي للمناجم (كازومين) 3.746.000 للاعتمادات المفتوحة بالنسبة لميزانية وزارة الصحة العمومية 4.660.000
الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 181 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 | يتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتطبيق أحكام المادة 61 من | قانون المالية لسنة 1978 رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم | عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 ، المتعلقة بالرسم | الثابت عن كل شهرين على استهلاك التيار الكهربائي ان وزير المالية ،
- بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 المتضمن احداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز) ، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولا سيما المادة 61 منه ، وبعد الاطلاع على قانون الضرائب غير المباشرة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تقوم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتحصيل | الرسم الثابت عن كل شهرين والمنصوص عليه في المادة 61 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977، المتضمن قانون المالية لسنة 1978 من المشتركين المنزليين وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد التالية . المادة 2 : يعد من المشتركين المنزليين الاسرة التي تستعمل الكهرباء في منزلها السكنى لاجل احتياجاتها الخاصة المادة 3: يجب أن تكون المساكن التابعة للوظيفة موضوع تصريحات تقدم للمصالح المختصة في الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، لتكون خاضعة للرسم المترتب على المشتركين المنزليين المادة 4 : يخضع الاعوان العاملون لدى الشركة الوطنية والغاز في نهاية السنة المالية، فان تسديد المبلغ المطابق الذي سبق أن تم أداؤه، يمكن أن يحصل عليه عن طريق تخفيض المبلغ الواجب أداؤه بعنوان الاستحقاقات التالية. ويجب ادراج هذا التخفيض في التصريح المتعلق به . المادة 9 : تسرى على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز قواعد النزاعات التي تخضع لها الضرائب غير المباشرة فيما يحص الرسم الثابت عن كل شهرين على استهلاك التيار الكهربائي . الا أنه يتعين على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أن تراعى الاجراءات المتبعة في مادة تحصيل ثمن الاستهلاك الكهربائي فيما يخص تحصيل الرسم الثابت من المشتركين المنزليين . المادة 10 : يتعين على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أن تقدم بصفة منتظمه الى مديرية الضرائب الاحصائيات المتعلقة بالوعاء والتحصيل بموجب كشوف مقررة لهذا العرض . المادة 11 : يقيد مبلغ ايراد الرسم الثابت في حساب الحرينه رقم 004-201 «ايرادات الضرائب غير المباشرة . المادة 12 : يكلف مدير الضرائب والمدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والعاز، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار. الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 . عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي للكهرباء والغاز الدين يستفيدون من تعريفة فوترة خاصة لرسم | قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة ثابت عن كل شهرين قدره 12 دينارا جرائريا . المادة 5 : تشمل قيمة استهلاك التيار الكهربائي المتحد لحساب تعريفة الرسم الثابت عن كل شهرين، المكافأة الثابتة والسعر النسبي . المادة 6 : يتم أداء مبلغ الرسم الثابت المفوتر في أجل لا يتجاوز خمسين (50) يوما ابتداء من آخر الشهر الذي صدرت الفاتورة عنه لدى مكاتب قباضات الضرائب المختلفة للمناطق التي تكون مراكز محاسبة الشركة الوطنية للكهرباء والعاز تابعة لها . المادة 7 : يكون ذلك الاداء مرفقا بتصريح من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ومتضمنا على وجه الخصوص : المبلغ الاجمالي للفواتير الصادرة ، مبلغ الرسوم المطابقة بعد تحفيض الحصة الممنوحة الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وقدرها 4 % . المادة 8 : عندما لا يوضع بالفعل قيد التحصيل مبلغ الرسم الثابت بالنسبة لمشترك منزلى من قبل الشركة الوطنية للكهرباء 1977 يتضمن كيفيات التطبيق المتعلقة بالرسم المترتب على معاملات السيارات القديمة والمستوفي تحت شكل طابع
- - ان وزير المالية ، بمقتضى قانون المالية لسنة 1978 رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 ولا سيما المادة 83 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 أبريل سنة 1964 المتعلق بنموذج الطابع الوحيد ، وبعد الاطلاع على قانون الطابع . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يكون الطابع الجبائي المنصوص عليه في المادة 83 من القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق | 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، محلى | شكل قسائم رسم مستطيلة ومختلفة الالوان والتعريفات .
182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه المادة 2 : تشتمل تلك القسائم على أرومة ووصل قابل للانفصال أو كعب . وتتضمن القسيمة التي تكون بحجم 80 مم على 53 مم ذكر ما يلي باللغة العربية : عبارة : ضريبة الطابع ، عبارة : الرسم المترتب على معاملات السيارات :
- الحصة ،
- لقب البائع ،
- اسمه الشخصي . عنوانه ،
- علامة السيارة ، قوة السيارة وحمولتها ، ح رقم تسجيلها ، تاريخ وضعها للسير لاول مرة . رقم تسلسل القسيمة . ويتضمن الوصل أو الكعب الذي يكون بحجم 100 مم على 80 مم ذكر ما يلى باللغة العربية أيضا : عبارة : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ونفس البيانات المدرجة في الارومة • المادة 3 : تطبع سلاسل القسائم على أرضية ملونة وبالمقادير التالية : أ - بنفسجي : 500 دج ب أزرق فاتح : 1.000 دج ج أخضر : 2.000 دج د - وردي : 3.000 دج ه برتقالي : 4.000 دج و كستنائي فاتح : 5.000 دج ز - زمادي : 6.000 دج 2- أصفر كامد : 10.000 دج ط - خبازي : 12.000 دج ويجرى تداولها ابتداء من أول يناير سنة 1978 . المادة 4 : يستوفى الرسم عن كل تخل حاصل ابتداء من أول يناير سنة 1978 ويمكن أن يجرى تقدير التخلى عن طريق الاخذ بعين الاعتبار ليوم الدفع البريدي للرسم المتعلق بوضع بطاقة التسجيل الجديدة، ويكون ايصال هذا الدفع مصادقا على ذلك • المادة 5 : يحسب عمر السيارة من السنة التي وضعت فيها لاول مرة للسير الى السنة التي تم فيها التخلى عنها دون تجزئة . المادة 6 : يقوم ببيع قسائم الرسم قابضو الضرائب المختلفة. ويخضع تسليمها لتقديم بطاقة التسجيل . وكل سيارة تحملت الرسم بعنوان معاملة سابقة تقدم | | القسيمة المتعلقة بها لوفاء قيمة القسيمة الخاصة بالتخبسلى الجديد . وفى حالة فقدها أو تلفها، يجرى اثبات ذلك عن طريق التصريح بالدفع وعند انعدام ذلك يؤدى الخاضع للرسم مبلغ الرسم الذي اعتبر مهربا وذلك قبل تسليم القسيمة الجديدة . المادة 7 : يخضع وضع بطاقات التسجيل لدفع قيمة قسيمة الرسم، وتكلف لهذا الغرض المصالح المختصة في الولاية بالتحقق من الوفاء ومن التعريفة المطابقة المادة 8 : يخضع الرسم لنفس قواعد وجوب الاداء والتحصيل. والمراقبة السارية المفعول على الطابع . المادة 9 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 78-28 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى ومؤسسات للتكوين الجمهورية - ان رئيس بناء على تقرير وزير التربية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان 11-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 وبمقتضى المرسوم رقم 69-132 المؤرخ في 22 رمضان عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن احصاء مؤسسات التعليم الثانوى ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي وتسوية وضعيتها القانونية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث مؤسسات التعليم الثانوى العام والتقني المذكورة في الملحق 1 وذلك ابتداء من تاريخ فتح كل منها. المادة 2 : تحدث مؤسسات التكوين المسماة بالمعاهد التقنولوجية المذكورة في الملحق 2 وذلك ابتداء من تاريخ فتح كل منها.
الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 المادة 3 : تلغى مؤسسات التكوين المسماة بالمعاهد التقنولوجية للتربية المبينة فى الملحق - 3 - المادة 4 : تخضع المؤسسات المتمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى لقواعد المحاسبة والقواعد الادارية المعمول بها في مؤسسات التعليم والتكوين العمومية التابعة لوزارة التربية . المادة 5 : يكلف وزير التربية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير | سنة 1978 هواري بومدين الملحق - 1 -
- قائمة مؤسسات التعليم الثانوى العام والتقنى الولاية المؤسسة النوع
- الجزائر . ثانوية الرويبة مختلطة
- عنابة ثانوية أبو مروان مختلطة ثانوية بقعة سحنون مختلطة الاصنام ثانوية عين الدفلى مختلطة المدية ثانويه مصالة مختلطة ت مستغانم متقن حى زغلول مختلطة المسيلة ثانوية المسيلة مختلطة أم البواقي ثانوية عين مديدة مختلطة نانوية سطيف مختلطة سطيف مختلطة متقن سطيف ثانوية عزابة مختلطة سكيكدة مختلطة ثانوية القل مكس تبسة بانوية تبسة مختلطة ثانوية فرندة مختلطة تيارت - بأنوية سوقر مختلطة تيري رزو ثانويه عين الحمام بنات
- ثانوية معنية مختلطة تلمسان الملحق - 2 - قائمة مؤسسات التكوين الولاية المؤسسة النظام بجاية المعهد التقنولوجي للتربية ايحدادز داخلي المعهد التقنولوجي للتربية المدية مصالة داخلي المعهد التقنولوجي للتربية للبنات بالمدية داخلي _ البليدة المعهد التقنولوجي للتربية لبوفاريك داخلي سكيكدة المعهد التقنولوجي للتربية لسكيكدة الملحق 3 - قائمة مؤسسات التكوين الملغاة الولاية المؤسسة النظام مستغانم المعهد التقنولوجي للتربية لغيليران داخلي وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 ناير سنة 1978 يتضمن انهاء مهام قاض ، بموجب مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 تنهى مهام السيد السنبقى بوقرين بوصفه مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة بوسعادة . مرسومان مؤرخان في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسعماؤهم : عبد القادر ولد مصطفى ، المولود في 9 نوفمبر سنة 1948 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : تواتي عبد القادر … عبد السلام بن محمد، المولود سنة 1927 بتازة (المغرب)، وأولاده القصر : حورية بنت عبد السلام، المولودة في 30 مايو سنة 1959 بالحناية (تلمسان) ، خديجة بنت عبد السلام .
184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه المولودة في 27 غشت سنة 1962 بالحناية عبد الله ولد عبد السلام، المولود في 29 أكتوبر سنة 1963 بالحناية ، بومدين ولد عبد السلام ، المولود في 18 نوفمبر سنة 1966 بالحناية نادية بنت عبد السلام ، المولودة في 14 يوليو سنة 1968 بالحناية، ليلى بنت عبد السلام، المولودة في 9 غشت سنة 1970 بالحناية، (تلمسان) ، ويدعون من الآن فصاعدا : حوماني عبد السلام، حوماني حورية ، حوماني خديجة، حوماني عبد الله حوماني بومدين حوماني نادية ، حوماني ليلي .
- أحمد بن عبد الله المولود في 9 ديسمبر سنة 1919 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد السلام أحمد . أحمد ولد محمد، المولود في 31 يناير سنة 1928 بعين- تموشنت (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : الصديق أحمد .
- أحمد بن سايح المولود سنة 1917 بأولاد بلخير، بركان اقليم وجدة (المغرب) ، وابنته القاصرة : رحمونة بنت أحمد المولودة في 24 يوليو سنة 1959 بالعامرية (سيدي بلعباس) ويدعيان من الآن فصاعدا : سايح أحمد، سايح رحمونة . علية عنتابي ، زوجة اينال محمد المولودة سنة 1907 بعين تاب (سوريا) . علال قدور المولود في 29 مارس سنة 1951 في خميستي - المدينة بلدية بوسماعيل (البليدة) وولداه القاصران : علال سامية ، المولودة في 14 يونيو سنة 1975 بالقليعة، علال نجيم، المولود في 16 سبتمبر سنة 1976 بالقليعة (البليدة). عمراني محمد المولود سنة 1951 بابن باديس (سيدي بلعباس) . عطار عبد القادر المولود في أول يناير سنة 1941 بدمشق (سوريا)، وابنته القاصرة : عطار ندى، المولودة في 13 مايو سنة 1973 بالجزائر العاصمة . بدور خضر ، المولود سنة 1934 بسالمة (سوريا).
- بكالى عبد الله، المولود في 5 يونيو سنة 1921 بفاس (المغرب)، وولداه القاصران : بكالي وفاء ، المولودة في 22 يونيو سنة 1959 بمكناس (المغرب)، بكالى نور الدين، المولود في 24 نوفمبر سنة 1960 بمكناس (المغرب) - • بلحاج محمد ، المولود في 21 فبراير سنة 1920 بعين- تموشنت (سيدي بلعباس). بلمختار ابراهيم المولود في 22 أكتوبر سنة 1926 بالقدس (فلسطين) ، وأولاده القصر : ابن مختار سعاد المولودة في 18 يناير سنة 1965 بمدينة الجزائر (الدائرة الاولى) ، ابن مختار محمد المولود في 24 نوفمبر سنة 1965 بمدينة الجزائر الدائرة الثالثة)، ابن مختار نفيسة المولودة في 11 فبراير سنة 1967 بمدينة الجزائر (الدائرة الثالثة) ابن مختار فتيحة ، المولودة في 25 أبريل سنة 1971 بمدينة الجزائر (الدائرة الثالثة) .
- ابن عمرو ولد حمدون المولود في 31 يوليو سنة 1953 ببني صاف تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : قارة بن عمرو ابن حمو أحمد ، المولود في 12 يناير سنة 1931 بمعسكر. بوشيخي غزالة ، زوجة على محمد المولودة سنة 1937 بقبيلة عراب صباح ، اقليم قصر السوق (المغرب) . بومدين ولد قدور، المولود في 15 أبريل سنة 1945 بعين الكيحل (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : أعراب بومدين ابراهيم بن على ، المولود في 14 يناير سنة 1939 بالجزائر العاصمة (الدائرة (7 (7) ويدعى من الآن فصاعدا : واحسى ابراهيم شفوق بن على المولود في 18 أبريل سنة 1949 بتبسة ويدعى من الآن فصاعدا : رمضان شفوق •
- دو حاست بشار المولود سنة 1952 بحمص (سوريا) . دريدي سالم ، المولود في 3 مارس سنة 1935 باونفيدافيل، ولاية سوسة الجمهورية التونسية وأولاده القصر : دريدي مختارية، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1963 بارزيو، دريدي قادة ، المولود في 7 مايو سنة 1965 بأرزيو دريدي بوجلال المولود في 7 مايو سنة 1965 بأرزيو دريدى محمد، المولود في 3 أبريل سنة 1967 بارزيو دريدي ،ابراهيم، المولود في 22 أبريل سنة 1968 بأرزيو دريدى يامنة المولودة في 15 مارس سنة 1971 بوهران دريدى زينب المولودة في 22 يناير سنة 1973 بوهران .
- الشعار حسين ، المولود سنة 1943 بالسلامية (سوريا)، وابنته القاصرة : الشعار اسمهان ، المولودة في 6 يونيو سنة 1973 بالبليدة .
- الشاوة عبد الدائم ، المولود سنة 1947 بحمص (سوريا) وابنه القاصر : الشاوة عبد الحفيظ، المولود في 28 فبراير سنة 1975 بالجزائر العاصمة . المرصني محمد ، المولود في 18 يناير سنة 1911 بالمرصن بلدية غار الدماء ولاية جندوية (الجمهورية التونسية)، وابنه القاصر : ناجي بن محمد المولود في 2 فبراير سنة 1961 بعنابة ، ويدعى هذا الولد من الآن فصاعدا : المرصنى ناجي . الورغي قمرة، زوجة حامة محمد المكي ، المولود في 12 يناير سنة 1942 بتونس الجمهورية التونسية) .
- مبارك بن على ، المولود سنة 1926 بقصر الفوقاني تافيلالت اقليم قصر السوق (المغرب) ، ويدعى من الآن فصاعدا : خالد مبارك … فريد بن حمو المولود في 27 يونيو سنة 1954 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3) ، ويدعى من الآن فصاعدا : رحال فريد.
الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية فاطمة بنت عمرو، زوجة حامد بن محمد المولودة في أول
- أبريل سنة 1935 بعين تموشنت سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن موسى فاطمة .
- فاطمة بنت محمد، زوجة بن يمينة أحمد، المولودة في 25 غشت سنة 1951 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : بختى فاطمة فاطمة بنت عيسى ، أرملة برابح ميلود ، المولودة سنة 1914 بسيدى على بن يوب سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : برابح فاطمة . فاطمة بنت محمد ، المولودة في 27 أبريل سنة 1940- بولهاصة الغرابة (تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا : البوسلمتي فاطمة … فقيه مبارك المولود سنة 1893 بالعشاش بلدية مغنيية (تلمسان) . حاج أحمد عدنان المولود سنة 1943 بحلب (سوريا)، وابنه القاصر : حاج أحمد خالد، المولود في 2 سبتمبر سنة 1971 بالشراقة الجزائر العاصمة) . أحماود أحمد، المولود في II ديسمبر سنة 1943 بقائد- بلعربي (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك أحمد . حسون عادل، المولود في 14 يونيو سنة 1942 بالسلامية (سوريا) . حورى أحمد المولود في 29 أبريل سنة 1916 ببوحنيفية الحمامات (معسكر) • حسين بن عبد القادر المولود سنة 1898 بأرفود، اقليم قصر السوق (المغرب) ، ويدعى من الآن فصاعدا : شتو حسين 16 حسن خيرة، زوجة ستوتى ميمون المولودة في 7 فبراير سنة 1944 بأولاد لكرد (تيارت) . حافي حاتم، المولود في 4 غشت سنة 1958 بتونس
- محمد الجمهورية التونسية) . حفيظ رقية زوجة بن جلولي محمد المولودة في 22 يناير سنة 1944 ببشار . قداشي خليفة المولود في 27 فبراير سنة 1922 بنصر الله ولاية القيروان الجمهورية التونسية) .
- كلثوم بنت قويدر المولودة في 28 أبريل سنة 1955 بأغلال سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : نقادي كلثوم . خالدي الهادي، المولود في أول يوليو سنة 1935 بالدكان- بلدية الماء الابيض (تبسة) ، واولاده القصر : خالدي جمال، المولود في أول يوليو سنة 1963 بالدكان بلدية الماء الابيض (تبسة) خالدى منصف المولود في 12 غشت سنة 1964 بالدكان (تبسة)، خالدى رشيد المولود في 5 سبتمبر سنة 1966 بعنابة، خالدى منير، المولود في 14 ديسمبر سنة 1968 بعنابة للجمهورية الجزائرية 185 خالدي ،مختار المولود في 14 مايو سنة 1971 بعنابة، خالدى محمد ، المولود في 5 أكتوبر سنة 1973 بعنابة، خالدى سامية المولودة في 6 مارس سنة 1976 بعناية .
- الهوارية بنت عبد الرحمن، زوجة العريبي محمد المولودة في II فبراير سنة 1935 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن يمينة الهوارية . الهواري بن مسعود، المولود سنة 1927 بالناظور (المغرب) وأولاده القصر : محمد بن الهوارى، المولود في 22 أبريل سنة 1960 بقديل (وهران) ، فتيحة بنت الهوارى، المولودة في 17 يناير سنة 1966 بوهران ميمونة بنت الهواري، المولودة في 5 يونيو سنة 1967 بوهران، رشيدة بنت الهواري، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1969 بوهران ، نعيمة بنت الهوارى، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1971 بوهران، جمايعية بنت الهوارى، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1972 بوهران ، الزهراء بنت الهوارى، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1975 بوهران، عبد القادر بن الهوارى، المولود في II نوفمبر سنة 1976 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : حساين الهواري، حساين محمد ، حساين فتيحة حساين ميمونة حساين رشيدة ، حساين نعيمة، حساين جمايعية، حساين الزهراء ، حساين عبد القادر . .
- لحسن بن محمد المولود سنة 1955 بوادي الفضة (الاصنام ، ويدعى من الآن فصاعدا : عبدون لحسن .
- مبارك على المولود في 7 مارس سنة 1935 بزمورة (مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن على مبارك … مكناسى يمينة زوجة دريدى سالم المولودة في 14 فبراير سنة 1938 بالمحمدية (معسكر) . ميمون عامر المولود في 19 مارس سنة 1936 بالمحقن (وهران) • محمد بن عبد القادر، المولود في 4 مارس سنة 1946- بالمرسى الكبير (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : حدو محمد .
- محمد عبد القادر المولود سنة 1941 بالعشاش بلدية باب العسة (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : لويزة محمد . محمد بن أحمد المولود في 18 مايو سنة 1951 بالاربعاء- (البليدة)، وولداه القاصران: ياسين بن محمد ، المولود في أول مايو سنة 1970 بالقبة الجزائر العاصمة) ، رفيق بن محمد ، المولود في 29 غشت سنة 1976 بالقبة الجزائر العاصمة، ويدعون من الآن فصاعدا : عبناي محمد عبناي | ياسين، عبناي رفيق أحمد بن محمد، المولود في 12 فبراير سنة 1950 بالقليعة (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : عوني أحمد •
- مختار بن أحمد ، المولود في 20 أبريل سنة 1947 | بتسمسيلت (تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا : عياد مختار.
186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه
- ماما بنت بوجمعة، زوجة بن زواوى أحمد المولودة في 20 يناير سنة 1945 بغليزان (مستغانم) ، وتدعى من الآن فصاعدا : طاهر ماما منيرة بنت الهاشمي المولودة في 6 يونيو سنة 1956 بتبسة، وتدعى من الآن فصاعدا : نورى منيرة
- محمد بن ادريس المولود سنة 1931 بالبالي، تاغوت اقليم أغادير (المغرب)، وولداه القاصران : الهادي محمد المولود في 28 نوفمبر سنة 1959 بالحراش الجزائر العاصمة الياس بن محمد المولود في 5 غشت سنة 1965 بالجزائر العاصمة (الدائرة (6) ويدعون من الآن فصاعدا : باكري محمد باكري الهادي باكرى الياس … مزيان فاطمة، المولودة في 8 غشت سنة 1950 بالشفة- (البليدة) …
- محمد بن حميدة المولود في 4 فبراير سنة 1940 بالسانية (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حميدة محمد محمد ولد محمد، المولود في 11 مارس سنة 1952 بغليزان- (مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : لعريبي محمود . موريس محمد المولود في 19 فبراير سنة 1937 بمليانة (الاصنام) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن قرين محمد
- محمد بن محمد، المولود في 15 يوليو سنة 1946 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وأولاده القصر : عبد القادر بن محمد، المولود في 13 يونيو سنة 1968 بعين تموشنت خيرة بنت محمد، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1969 بعين تموشنت بوحجار بن محمد ، المولود في 15 يوليو سنة 1972 بعين تموشنت سميرة بنت محمد المولودة في 27 مارس سنة 1975 بعين تموشنت مراكشي بن محمد المولود في 27 ديسمبر سنة 1976 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ، ويدعون من الآن فصاعدا : برحيل محمد برحيل عبد القادر، برحيل خيرة برحيل بوحجار، برحيل سميرة برحيل مراكشي . ميلود ولد ميمون، المولود سنة 1933 ببني بويفرور اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : فاطمة بنت ميلود، المولودة في 7 فبراير سنة 1960 بعين تموشنت، حسن المحفوظ، المولود في 29 سبتمبر سنة 1972 بعين تموشنت، عبد الله بن ميلود المولود في 16 غشت سنة 1965 بعين تموشنت بوحجار بن ميلود، المولود في 26 ديسمبر سنة 1966 بعين تموشنت بو عبد الله بن ميلود ، المولود في 23 أبريل سنة 1968 بعين تموشنت، يمينة بنت ميلود ، المولودة في 23 أبريل سنة 1968 بعين تموشنت ، شهيناز بنت ميلود المولودة في 15 نوفمبر سنة 1969 بعين تموشنت، بارودي جواد بن ميلود المولود في 5 يونيو سنة 1971 بعين تموشنت محمد بن ميلود المولود في 13 أكتوبر سنة 1972 بعين تموشنت مالك كمال بن ميلود المولود في 14 أكتوبر سنة 1975 بعين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : بلعربي ميلود بلعربي ،فاطمة بلعربي حسن | بلعربي المحفوظ، بلعربي عبد الله بلعربي بوحجار، بلعربي بوعبد الله بلعربي يمينة بلعربي ،شهيناز بلعربي بارودي بلعربي جواد بلعربي محمد بلعربي مالك كمال . ميمون ولد محمد المولود في 5 غشت سنة 1932 بسيدي خالد (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : العزيز ميمون .
- محمد بن مسعود، المولود في 7 أبريل سنة 1936 بعين | تموشنت سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي محمد • محمد وال محمد، المولود سنة 1938 بتافوغالت اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : عائشة بنت محمد، المولودة في 18 يناير سنة 1962 بسيدي بلعباس، معاشو بن محمد، المولود في 9 مايو سنة 1935 بسيدي حمدوش (سيدي بلعباس) ، سعاد بنت محمد المولودة في 28 نوفمبر سنة 1966 بسيدي حمدوش زدي ولد محمد، المولود في 6 أبريل سنة 1972، بسيدي حمدوش الاخضر بن محمد، المولود في 14 مارس سنة 1976 بسيدي بلعباس، ريدعون من الآن فصاعدا : بورراش محمد، بورراش ،عائشة بورراش معاشو، بورراش سعاد بورواش ،زواري بورراش الاخضر . محمد بن محمد، المولود في 15 مايو سنة 1934 بشرشال (البليدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج محمد ..
- محمد بن الصديق المولود سنة 1918 بأرفود اقليم قصر السوق (المغرب)، وابنته القاصرة : عباسية بنت محمد ، المولودة في 5 مارس سنة 1962 بسيدي بلعباس ويدعيان من الآن فصاعدا : حرير محمد، حرير عباسية.
- نعيمة بنت أحمد، زوجة حداد عمرو، المولودة في 26 غشت سنة 1933 بالقاهرة (جمهورية مصر العربية)، وتدعى من الآن فصاعدا : حداد نعيمة . تعماري بسام محمد المولود في 2 سبتمبر سنة 1944 بدمشق (سوريا) ، وولداه القاصران : عماري مصعب المولود في 30 سبتمبر سنة 1972 بالجزائر العاصمة، عماري نسرين المولودة في 4 يناير سنة 1976 بالجزائر العاصمة، السندائرة الثالثة
- رابحة بنت قدور، زوجة ناصر ميلود المولودة في 2 يونيو سنة 1948 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : قدور رابحة .
- رابحة بنت محمد، زوجة غوتي عبد السلام، المولودة في أول مارس سنة 1941 بالمرسى الكبير، (وهران) ، وتدعى من الآن فصاعدا : نكات رابحة . رقبي هاشمية المولودة في 23 سبتمبر سنة 1941 ببشار . سيد على بن عبد الله المولود في 18 يوليو سنة 1957 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوخالفي سيد على .
الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 الجريدة الرسمية ب سويسى بن موسى ، المولود في 18 مارس سنة 1950 بفروحة (معسكر) مد سراج مروان المولود في 26 يناير سنة 1942 بحلب (سوريا) ، وأولاده القصر : سراج بشير، المولود في أول يناير سنة 1966 بالجزائر العاصمة (الدائرة (9 (9) ، سراج ،شريف المولود في 16 أبريل سنة 1967 بالجزائر العاصمة (الدائرة (4)، سراج شهناز ، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1975 بمدينة الجزائر (الدائرة (9 (9) 101 صديق بن محمد المولود سنة 1927 بتاليليت آزرو بني أوليشاك اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : عبد القادر بن صديق المولود في 17 مايو سنة 1961 ببوزريعة (الجزائر العاصمة) ، حياة بنت صديق المولودة في 9 مارس سنة 1964 ببوزريعة، الياس بن صديق المولود في 2 يناير سنة 1966 ببوزريعة، حفيظة بنت صديق المولودة فى 8 مايو سنة 1968 ببوزريعة، عمر بن صديق ، المولود في 20 غشت سنة 1969 ببوزريعة، شهرزاد بنت صديق المولودة في 20 يوليو سنة 1975 ببوزريعة الجزائر العاصمة)، ويدعون من الآن فصاعدا : مزياني صديق مزياني عبد القادر، مزياني حياة ، مزياني الياس ، مزيانى حفيظة، مزياني عمر مزياني شهرزاد الصغير بن محمد، المولود سنة 1922 بأولاد طاير قبيلة قزيناية ملحقة تيزى أوسلى اقليم تازة (المغرب) ، وأولاده القصر : محمد بن الصغير، المولود في 28 مايو سنة 1962 بسيدي بلعباس الصغير عادل المولود في 17 ديسمبر سنة 1963 بسيدي بلعباس عباس بن الصغير، المولود في أول مارس سنة 1967 بسيدي بلعباس عبد القادر بن الصغير، المولود في و أبريل سنة 1969 بسيدي بلعباس جيلالي بن الصغير، المولود في 23 فبراير سنة 1972 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : مصرف الصغير، مصرف محمد، مصرف عادل مصرف عباس، مصرف عبد القادر، مصرف جيلالي . سراجي محمد المولود سنة 1904 بمغنية (تلمسان) صحراوى رقية أرملة عبد الله بن طالب المولودة سنة 1919 ببني صاف (تلمسان) رسلاني زيد المولود سنة 1954 بحاسي الغلة (سيدى بلعباس) . طارق عبد الله المولود سنة 1922 بدوار بوحفورة، قبيلة
- تفرسيت دائرة الريف اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : عائشة بنت عبد الله المولودة في 5 نوفمبر سنة 1959 بالطابية سيدي بلعباس) ، ادريس بن عبد الله المولود في 9 ديسمبر سنة 1960 بالطابية فتيحة بنت عبد الله المولودة في II نوفمبر سنة 1963 بالطابية ماما بنت عبد الله، المولودة في 17 مارس سنة 1966 ببوخنيفيس فرع الطابية، أحمد بن عبد الله، المولود في 12 مايو سنة 1968 بسيدي بلعباس، جلول بن عبد الله المولود في 18 يوليو سنة 1971 بالطابية (سيدى بلعباس) ، ويدعون من الآن فصاعدا : طارق عائشة، طارق ادريس، طارق فتيحة طارق ماما، طارق أحمد، طارق جلول . للجمهورية الجزائرية 187 طياحي محمد نجيب المولود في 14 سبتمبر سنة 1953 بتونس الجمهورية التونسية) .
- زهية بنت عبد السلام، المولودة في 7 يونيو سنة 1948 بالشراقة الجزائر العاصمة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام زهية .
- زاهو بنت ابراهيم المولودة في 16 فبراير سنة 1946 بسوق أهراس (قالمة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن ابراهيم زاهر . الزهراء بنت مقدم، زوجة بليدى محمد المولودة في 3 يناير سنة 1951 ببوتليليس وهران) ، وتدعى من الآن فصاعدا : حدار الزهراء . زراح بنت الهاشمي، زوجة بوسحابة عبد القادر، المولودة في 19 فبراير سنة 1919 بعين الاربعاء (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : باشو الزهراء . زروق روستان، المولودة في 15 أبريل سنة 1942 بالرباط (المغرب) ، وولداه القاصران : زروق ثريا المولودة في 5 سبتمبر سنة 1968 ببولوغين زروق محمد المولود في 28 أبريل سنة 1970 بعين البنيان الجزائر العاصمة) • زكراوى على المولود في 12 غشت سنة 1944 بسبدو (تلمسان) … زناسنى عبد القادر المولود في 4 فبراير سنة 1940 ببني صاف (تلمسان) . زناسني الشيخ المولود سنة 1940 بوادي برقش بلدية الحساسنة (سيدي بلعباس) . زناسني فاطمة زوجة شبورو بشير، المولودة سنة 1928 ببني صاف (تلمسان) .
- زناسني فاطمة المولودة في 2 يونيو سنة 1944 ببني صاف (تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا : زروال فاطمة زرطيط يوسف المولود سنة 1940 باللاذقية (سوريا) . وأولاده العصر : زرطيط صليحة حورية، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1965 بالجزائر العاصمة (الدائرة (9 (9) ، زوطيط هيثم واضح ، المولود في 13 غشت سنة 1966 بالجزائر العاصمة (الدائرة (9) ، زرطيط هشام المولود في 22 سبتمبر سنة 1969 بالجزائر العاصمة (الدائرة (4) . زينب بنت أحمد المولودة في 9 مايو سنة 1953 بالجزائر العاصمة (الدائرة الاولى) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد زينب .
- الزهراء بنت قويدر ، المولودة في 2 يوليو سنة 1952 بعين الكيحل (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : نقادي الزهراء . الزهراء بنت محمد، زوجة العباس عدة، المولودة في 23 فبراير سنة 1920 بالمدية، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن سالم الزهراء .
188 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه زليخة بنت عبد الرحمن، زوجة الهادى الاخضر، المولودة
- في 16 عشت سنة 1948 بالمالح سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمن زليخة . فتيحة بنت حمادي المولودة في 22 أكتوبر سنة 1952 بالعفرون (البليدة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بوزريوح فتيحة.
- فاطمة الزهراء بنت موحة زوجة سناني الطاهر، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1945 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3 (3) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بوشويط فاطمة الزهراء . محمد بن محمد، المولود سنة 1924 بأولاد رزوق بودنيب (المغرب) ، وولداه القاصران : كريمة بنت محمد المولودة في 20 أبريل سنة 1964 بتلمسان الهواري بن محمد، المولود في أول يناير سنة 1973 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : رمضان محمد رمضان كريمة، رمضان الهواري . زناسني محمد المولود في 5 فبراير سنة 1951 ببني صاف (تلمسان) . : دوحست محمد، المولود سنة 1925 بحمص (سوريا) وأولاده القصر : دوحست بثينة المولودة سنة 1960 بحمص (سوريا) ، دوحست رضا المولود سنة 1962 بحمص (سوريا)، دوحست باسم المولود سنة 1967 بحمص (سوريا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير ينجنس بالجنسيه الجزائريه ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عابد بن علال، المولود في 10 ديسمبر سنة 1950 بتا قدمت (تيارت) ، ويدعى من الآن فصاعدا : تومى عابد . عائشة بنت عبد الله المولودة في 28 يونيو سنة 1948- بالمرسى الكبير (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله عائشة.
- عائشة بنت عبد المالك ، زوجة فنداوي صالح المولودة سنة 1940 بقصر أولاد على بودنيب ، اقليم قصر السوق (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : كرومي عائشة أمروان أحمد المولود سنة 1949 بتامنراست . على بن بلقاسم المولود في 27 ابريل سنة 1923 بتبسة ويدعى من الآن فصاعدا : صوالحية على . عبد القادر بن حاج ابراهيم المولود في 22 يناير سنة 1922 بسوق اهراس (قالمة)، ويدعى من الآن فصاعدا : دراوي عبد القادر . عدوش حاج، المولود في 31 غشت سنة 1938 ببني صاف (تلمسان) . عبد القادر ولد مزوار المولود في 11 مارس سنة 1949 | | بتارقة سيدي ) بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : مزوار عبد القادر .
- عائشة بنت منصور، زوجة قاضي التركي عيسى، المولودة في أول فبراير سنة 1940 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : بكاى عائشة. عايدة بنت محمد المولودة في 10 يناير سنة 1942 بحوش برقوق ، بلديه مفتاح (البليدة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بلعياش عايدة . على بن محمد، المولود في 26 مارس سنة 1947 بسيدى الشحمي (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : حرموش على . عمار محمد المولود في 9 مارس سنة 1948 بتا مزورة سيدي بلعباس). عائشة بنت يوسف زوجة ابراهيم بن محمد، المولودة في- 26 مايو سنة 1930 بالبليدة ، وتدعى من الآن فصاعدا : دادسي عائشة. بليلى عبد العزيز، المولود في 24 ابريل سنة 1939 بغار الدماء ، ولاية جندوبه الجمهورية التونسيه و اولاده القصر : بليلى نادية المولودة في 26 أكتوبر سنة 1965 بحسين داى (الجزائر) بليلى سمير، المولود في 5 نوفمبر سنة 1968 بالحراش (الجزائر) بليلي نبيلة المولودة في 21 سبتمبر سنة 1971 بالجزائر العاصمة (الدائرة التاسعة)، بليلي محمد المولود في 19 مارس سنة 1973 بالحراش بليلي أنور، المولود في 29 غشت سنة 1976 بالحراش (الجزائر) 10 بلقاسم بن عبد الله المولود في 29 ابريل سنة 1954 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : سلطيوى بلقاسم . ابن عمرو ولد عبد الرحمن المولود في 9 سبتمبر سنة 1940 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : ميمون بن عمرو . بشيرى علال المولود سنة 1934 بافلاوسن (المغرب)، وأولاده القصر : عجيبه بنت علال ، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1963 بالرمشي (تلمسان)، بشيري محمد، المولود في 17 يونيو سنة 1968 بالرمشي بشيرى فاطمة، المولودة في 25 يونيو سنة 1973 بالرمشي بشيري بهية المولودة في 24 مايو سنة 1975 بالرمشي (تلمسان)، وتدعى عجيبه بنت علال من الآن فصاعدا : بشيري عجيبة . ابن فرجي عبد القادر المولود في 27 فبراير سنة 1948 بعين الطلبة (سيدي بلعباس). ابن حسين أحمد، المولود في 27 نوفمبر سنة 1935 بمستغانم. بو كردان ولد على المولود في أول سبتمبر سنة 1930 بسيدي يعقوب (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : وعار بو كردان
الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية ابراهيم ولد على المولود في 4 غشت سنة 1948 بسيدى حمدوش (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : الاعرج زازو ابراهيم •
- ابن على بن عودة ، المولود سنة 1934 بمشرع الصفا (تيارت) باركى بوجنان ، المولود سنة 1937 بالعشاش بلدية باب- العسة (تلمسان) . بلحسن فاطمة، أرملة العيد ولد محمد المولودة سنة 1919 في تلمسان ابن موسى قويدر المولودة سنة 1935 بوادى الصباح (سيدي بلعباس).
- باسو الحسن المولود سنة 1938 بأولاد خالد (سعيدة) ابن قير العيد المولود في 25 ديسمبر سنة 1937 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) . برينو - دلهوم لاندرى ميشال المولود في 8 يونيو سنة 1921 بتابلبالة (بشار)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوشيبة العيد .
- بلعيد بن مبارك ، المولود سنة 1906 بدوار آيت مسعود فرقة آيت عيزة ملحقة بيوقرة اقليم أغادير (المغرب)، وولداه القاصران : بلعيد العربي المولود في 13 ديسمبر سنة 1959 بعين البنيان (الجزائر)، بلعيد سعيد المولود في 15 مارس سنة 1962 بعين البنيان (الجزائر) ، ويدعون من الآن فصاعدا : مباركي بلعيد مباركي العربي، مباركي سعيد . بلخثير محمد، المولود في 12 غشت سنة 1931 بأولاد بن- عفان (تيارت) .
- بريك صفية، زوجة ملوك كبير، المولود سنة 1945. ابن عايش تيجاني، المولود في 19 يناير سنة 1946 ببنزرت الجمهورية التونسية) ، وابنته القاصرة : ابن عايش سولاف المولودة في 10 مارس سنة 1975 بقسنطينة. ابن ابراهيم يمينة أرملة نايت موحة، المولودة سنة 1929 بالبرج (معسكر). شاوش مريم المولودة في 3 يناير سنة 1934 بالمحمدية- (معسكر). شريف مولاي عبد الكريم، المولود في 4 يناير سنة 1931 بحاسي زهانة سيدي بلعباس)، وأولاده القصر : شريف مولاى فتيحة المولودة في 14 أكتوبر سنة 1961 بسيدي بلعباس شريف مولاى حليمة المولودة في 31 يناير سنة 1963 بحاسي زهانة شريف مولاى مليكة المولودة في 16 أكتوبر سنة 1966 بحاسي زهانة (سيدي بلعباس) . شيخاوى الشيخ المولود في 2 ابريل سنة 1933 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) للجمهورية الجزائرية 189 جيلالي ولد لحسن ، المولود في 21 يناير سنة 1952 بسعيدة، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حليمة جيلالي
- داودى محمد المولود سنة 1910 بحاسي الغلة سيدي بلعباس)، وأولاده القصر : داودى فاطمة، المولودة في مارس سنة 1962 بحاسي الغلة، دوادى حسن المولود في مارس سنة 1962 بحاسي الغلة داودى مصطفى المولود في 30 مارس سنة 1964 بحاسي الغلة داودى كريم، المولود في 22 يناير سنة 1968 بحاسي الغلة، داودى شريفة المولودة في 27 يوليو سنة 1972 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس) دلاتي سيف الدين ، المولود سنة 1936 بحلب (سوريا)، وأولاده القصر : دلاتى محمد جمال، المولود في 13 مارس سنة 1961 بدمشق ،( ،(سوريا) دلاتي وصال، المولود في 15 نوفمبر سنة 1962 بحلب (سوريا) دلاتي أحمد كمال، المولود في 12 يناير سنة 1965 بوهران دلاتي بلال المولود في 19 ديسمبر 1973 بوهران الملاح بثينة زوجة اسكندر عبد الحميد، المولودة في 22 فبراير سنة 1947 بالاسكندرية (جمهورية مصر العربية. الحفصة زينب زوجة علو مكى، المولودة في 13 مارس- سنة 1944 بوهران.
- الحاجي عبد الكريم، المولود في 22 يونيو سنة 1948 بخميس مليانة (الاصنام. فاطمة بنت بشير، المولودة في 27 غشت سنة 1952 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمر فاطمة. فاطمة بنت ابراهيم زوجة فارة عيسى، المولودة في أول سبتمبر سنة 1947 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : فارة فاطمة.
- فاطمة بنت مبارك، أرملة بشريف سعيد، المولودة في 21 أبريل سنة 32 بشعبة اللحم سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : سوسى فاطمة.
- فزو فاطمة، أرملة العبداوى سعيد المولودة سنة 1915 بيشار . فروم الزهراء، زوجة تيفون سالم المولودة في 30 مايو سنة 1946 ببشار . قلعي صفية، زوجة عطار عبد القادر المولودة في 8 مارس سنة 1930 ببني صاف (تلمسان) . حمياني ولد على زيداني، المولود في أول نوفمبر سنة 1942 بأولاد ميمون (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : قاسمي | حمياني هاشمى ولد حدو، المولود سنة 1902 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلبشير الهاشمي. حليمة بنت العربي، زوجة مولفى بوغرارة، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1933 بالمالح سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : محجوب حليمة .
190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه .
- حدار محمد المولود في 6 فبراير سنة 1950 بفرندة (تيارت) 1 حاج محمد خيرة، زوجة برابح أحمد، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1920 بمليانة (الاصنام) . حمادي بن محمد المولود سنة 1930 بتفرسيت اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : جميلة بنت حمادى، المولودة في 30 أكتوبر سنة 1963 بسيدي بلعباس، عباس بن حمادي المولود في 31 يناير سنة 1965 بسيدي بلعباس عبد القادر بن حمادي، المولود في 19 ديسمبر سنة 1966 بسيدي بلعباس . محمد بن حمادي، المولود في 14 فبراير سنة 1969 بسيدى بلعباس نصيرة بنت حمادي، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1970 بسيدي بلعباس مغنية بنت حمادى، المولودة في 27 غشت سنة 1973 بسيدي بلعباس، هوارية بنت حمادى، المولودة في 18 نوفمبر سنة 1976 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : بغدادي ،حمادي، بغدادى جميلة بغدادي عباس بغدادي عبد القادر بغدادي محمد بغدادي نصيرة، بغدادي مغنية بغدادي جوارية . قدور ولد أحمد، المولود في 28 فبراير سنة 1931 بحاسي زهانة (سيدي بلعباس) ، ويدعي من الآن فصاعدا : الحبيب قدور . كبداني عبد السلام، المولود سنة 1930 بالحناية تلمسان) كبداني بوجمعة، المولود في 22 سبتمبر سنة 1997 ببني صاف (تلمسان) (ه)
- لدفاوى عبد الرحمن، المولود في 17 غشت سنة 1936 | بيشار .
- لويزة بنت عمرو، زوجة بن يحي محمد، المولودة سنة 1926 بالعامرية (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج لويزة .
- ميمون ولد أحمد المولود سنة 1935 بحمام بوحجر سيدي بلعباس ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوضربة ميمون . ميمون ولد عمار المولود سنة 1903 بتافوغالت بركان اقليم وجدة (المغرب) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مومن ميمون . مختار عبد القادر، المولود في 9 أبريل سنة 1928 بسيدى- بن يبقى (وهران) . محمد بن أحمد، المولود سنة 1932 بقصر أولاد يوسف قبيلة بنى محمد، ملحقة الريصاني اقليم قصر السوق (المغرب)، وابنته القاصرة : شريفة بنت أحمد المولودة في 5 أكتوبر سنة 1976 بمستغانم، ويدعى محمد بن أحمد من الآن فصاعدا : ابن أحمد محمد . ميلود بن حدو المولود في 30 ديسمبر سنة 1950 بحاسي بونيف بلدية بئر الجير (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : حدو ميلود .
- مامة بنت لحسن، زوجة برحال الاخضر، المولودة في أول ديسمبر سنة 1942 بالمرسي الكبير، وتدعى من الآن فصاعدا : لحسن مامة . مينة بنت محمد، زوجة بن مهدي على المولودة سنة 1929 بقصر بود نيب اقليم قصر السوق (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : مولودي مينة . محمد بن محمد، المولود سنة 1931 ببني سميدل اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : فتيحة بنت محمد، المولودة في 10 فبراير سنة 1959 بالمرسى الكبير (وهران)، مريم بنت محمد، المولودة في 18 مايو سنة 1961 بالمرسى الكبير، أحمد بن محمد المولود في 2 أكتوبر سنة 1963 بالمرسى الكبير، الهواري بن محمد المولود في 25 ديسمبر سنة 1965 بالمرسى الكبير، زبيدة بنت محمد المولودة في 22 ديسمبر سنة 1967 بالمرسى الكبير، فايزة بنت محمد ، المولودة في 3 يوليو سنة 1971 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : زنود محمد زنود فتيحة زنود مريم زنود أحمد زنود الهوارى زنود زبيدة زنود فايزة . مراد بن محمد المولود في 15 يونيو سنة 1956 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3 (3) ، ويدعى من الآن فصاعدا : الامين مراد .
- مأمون زليخة ، زوجة ذيب مصطفى، المولودة في 11 فبراير سنة 1940 بتلمسان .
- نفيسة بنت عبد القادر، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1948 بسوق أهراس (قالمة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : حريقة نفيسة . نور الدين بن عثمان، المولود في 28 مايو سنة 1957 بسيدي ، بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عثمان نور الدين وزاني العزيزة زوجة بن دخيس أحمد، المولودة في 6 يناير سنة 1948 ببشار .
- رقية بنت حامد، زوجة مباركي خليفة، المولودة في 19 فبراير سنة 1938 بسعيدة، وتدعي من الآن فصاعدا : الهاشمي رقية . رحماني محمد، المولود في 24 يناير سنة 1930 بتلمسان . رابح بن الطاهر المولود في 16 غشت سنة 1939 بالاربعاء (البليدة) ، ويدعي من الآن فصاعدا : زياني رابح . رحمون خديجة، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1943 بالفقيق أولاد سليمان اقليم وجدة (المغرب) . سعيد بن عبد القادر المولود في 30 مارس سنة 1051 بسيدى على بوسيدي (سيدي بلعباس) ، ويدعي من الآن فصاعدا : عجرودي سعيد . ! سودان أحمد المولود سنة 1913 ببشار . سلطاني ابراهيم المولود سنة 1934 بدوار ايتداون قبيلة قطاوة، دائرة زقورة اقليم ورزازات (المغرب)، وأولاده القصر : مجيد بن ابراهيم المولود في 10 أكتوبر سنة 1961 بالبليدة نجية بنت ابراهيم المولودة في 2 ديسمبر سنة 1962 بالبليدة زينب بنت ابراهيم المولودة في 31 مارس سنة 1964 بالبليدة
الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية حميدة بنت ابراهيم المولودة في 28 يناير سنة 1966 بالبليدة وهؤلاء الاولاد القصر : يدعون من الآن فصاعدا : سلطاني مجيد سلطاني نجية، سلطانى زينب سلطاني حميدة . سوسي بوسيف، المولود في 9 أكتوبر سنة 1947 ببني صاف (تلمسان)
- سوسي حسنية، المولودة في 5 يوليو سنة 1955 بيني صاف (تلمسان) . سيعاد بنت محمد، زوجة قريان أحمد المولودة في 28 مايو سنة 1940 بعنابة، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن اسماعيل سعاد سراجي ربيعة، زوجة هاشمي محمد المولودة سنة 1930 بمغنية (تلمسان) سوسى رحمة، أرملة خليفة أحمد المولودة في 4 مارسي سنة 1944 بارزيو (وهران) .
- سالم يمينة، زوجة مشراوى بوشيبة، المولودة في 17 مايو سنة 1921 بمعسكر . صفاقس زازية أرملة محمد بن ابراهيم، المولودة في 22 يونيو سنة 1936 بسوق أهراس (قالمة)
- تادلى يحيى ، المولود سنة 1925 ببنى واسين، بلدية مغنية (تلمسان) . الطاهر رابع، المولود في 12 يناير سنة 1933 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) . يمينة بنت عبد الله زوجة بلحية جديد، المولودة في 18 فبراير سنة 1952 بجويدات بلدية مغنية (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : دحماني يمينة . يونس ولد محمد المولود سنة 1921 بعين تموشنت سيدي بلعباس) ، وابنته القاصرة : فتيحة بنت يونس المولودة في 16 فبراير سنة 1962 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس) ، ويدعيان من الآن فصاعدا : بوكراع يونس، بوكراع فتيحة . زكراوي بشير المولود سنة 1929 بوادي برقش (سيدي بلعباس) . زناسني بغدادي المولود في 17 مارس سنة 1948 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) . الزهراء بنت الهاشمي، زوجة بن زيدى أحمد المولودة سنة 1928 بأرفود اقليم قصر السوق (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن زيدى الزهراء . زناسني حسين المولود في 9 فبراير سنة 1949 ببني صاف (تلمسان) ، وأولاده القصر : زناسني محمد، المولود في 12 نوفمبر سنة 1971 بوهران زناسني على المولود في 29 يناير سنة 1974 ،بوهران زناسني هجيرة، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1975 بوهران . للجمهورية الجزائرية. 191 زناسني حبيب، المولود في أول ديسمبر سنة 1942 بسيدي بن عدة (سيدي بلعباس) ، وأولاده القصر : زناسني بشير المولود في أول غشت سنة 1966 بعين تموشنت، زناسني سعيد المولود في 19 ديسمبر سنة 1967 بعين تموشنت، زناسني جلول، المولود في 28 نوفمبر سنة 1969 بعين تموشنت، زناسني بوسيف، المولود في 19 أبريل سنة 1972 بعين تموشنت، زناسني كريم، المولود في 12 ديسمبر سنة 1973 بعين تموشنت (سيدى بلعباس) .
- زناسني ميمون المولود سنة 1934 بسيدي عبدلي (تلمسان) ، وأولاده القصر : زناسني الطاهر، المولود في. 17 أبريل سنة 1966 بسيدي عبدلي (تلمسان) ، زناسني ربيعة، المولودة في 16 يناير سنة 1970 بسيدى عبدلي، زناسني سعيدة المولودة في 7 غشت سنة 1972 بسيدى عبدلي (تلمسان) . عائشة بنت بركة، زوجة عبد الحميد محمد، المولودة سنة 1941 بتندوف (بشار) ، وتدعمي من الآن فصاعدا : عدة عائشة رقية بنت ناصر زوجة مقدم العجال، المولودة سنة 1937 بالمالح (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : اين ناصر رقية .
- محمد بن العربي المولود سنة 1921 بايغاشا من ، تمسمان بودينار اقليم الناظور (المغرب) ، وولداه القاصران : عمرو بن محمد المولود في 31 ديسمبر سنة 1960 ببجاية حياة بنت محمد المولودة في 19 يونيو سنة 1963 ببجاية ويدعون من الآن فصاعدا : عمر محمد، عمر عمر، عمر حياة . وزارة السكن والبناء- قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونيات العقارية. ان وزير السكن والبناء بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، و بمقتضى الأمر رقم 76 92 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 اموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتعلق بتنظيم التعاون العقاري ، و بمقتضى الامر رقم 76 93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احدات وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية،
192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع و المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 26-27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الكيفيات المالية للبيع من قبل البلديات لقطع الارض التابعة للاحتياطات العقارية وبمقتضى المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد كيفيات ضبط الاحتياجات العائلية للخواص المالكين للاراضي فيما يخص البناء وبمقتضى المرسوم رقم 76-146 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء . وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 والمتعلق بقروض الادخار السكني لحاملي دفتر التوفير المفتوح لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو لدفتر خاص بالسكن لدى احد البنوك الوطنية لبناء مساكن في اطار فردى أو تعاوني أو لامتلاك مساكن جديدة للاستعمال العائلي من احدى الهيئات العمومية للاسكان يقرر ما يلى : الماددة الأولى : تطبيقا لاحكام الامر رقم 76-92 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه تكون القوانين الاساسية للتعاونيات العقارية مطابقة للقانون الاساسى النموذجي الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ترفع التعاونيات العقارية القانون الاساسي الذي تضعه - قصد الحصول على رخصتها - الى المجلس الشعبي البلدى المختص أقليميا لاجل المصادقة عليه بعد أن يتحقق من انطباقه على القانون الاساسي النموذجي المعتمد بموجب هذا القرار. المادة 3 : يجوز للتعاونيات العقارية التي يرغب اعضاؤها في المشاركة فعليا في بناء مساكنها أن تتصرف بوسائلها الخاصة للانجاز وان تستخدم فى ورشها الشركاء المعنيين بالامر. وفي هذه الحالة، يوضح في قانونها الاساسي على وجه الخصوص، بأن حصص المشاركة يمكن أن تسدد بواسطة قوة العمل الشخصي الذي يقدمه الشريك فى التعانية لانجاز الاشغال والتي تحسب فيها اليد العاملة بالسعر المساوى للساعة على أساس نوع العمل المتمم وضمن الحد الاقصى لما يقتضيه بناء المسكن المخصص له . المادة 4 : يجب على التعاونيات القائمة حاليا ان تخضع لاحكام المادتين 1 و 2 أعلاه وذلك خلال سنة واحدة تلى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويجب ان يتضمن قانونها الاساسي الجديد عند الحاجة الاحكام الانتقالية أو غيرها من الاحكام الضرورية. المادة 5: يكلف الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1987 . عبد المجيد اوشيش ملحق القانون الاساسى النموذجى للتعاونية العقارية القانون الاساسى للتعاونية العقارية المسماة …… الذي أقرته الجمعية العامة التأسيسية للشركاء بتاريخ … وصادق عليه المجلس الشعبي البلدي ل …. بتاريخ ….. الشكل المادة الاولى : تخضع التعاونية العقارية المؤسسة بموجب عقد محرر لدى الاستاذ … .. .. .. الموثق ب ………. في يوم ………….. لهذا القانون الاساسي والتشريع الساري المفعول على الشركات المدنية وعلى التعاونية العقارية وملكية السكن الشخصى والعائلى وبصفة عامة للنصوص التي تتضمن اجراءات خاصة لصالح البناء . المادة 2 : تهدف التعاونية العقارية الى انجاز مسكن شخصي وعائلى لاعضائها ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب التشريع المتعلق باقتناء الملكية في الاطار التعاوني ولا سيما : بناء منازل فردية أو عمارات جماعية معدة بصفة رئيسية للسكن مع توابعها أو ملحقاتها لكى تباع أو عند الاقتضاء تؤجر لاعضائها . شراء وترميم المساكن الحالية أو شراء مساكن جديدة من مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية والمخصصة لهذه الاستعلامات تسيير العمارات أو المجموعات العقارية المكونة لتراث التعاونية ويمكن لها في هذا الصدد خاصة أن تمتلك وتهيء وتبنى وتتصرف وتستأجر وتؤجر وتخصص كل الاسلاك والحقوق العقارية مع العلم بأن كل العمليات تنجز مع أقصى قدر من الاقتصاد لفائدة الشركاء . ولنفس الهدف يمكنها أن تقوم بكل قرض وعقد كل الافتراضات وقبول جميع التأمينات والموافقة على كل الضمانات المقدمة لها من المقترضين . تحدد هذه العمليات للعمارات الواقعة في بلدية (* (
الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسميه التسمية المادة 3 : تسمى الشركة المدنية ذات الرأسمال المتغير والمشكلة حاليا، كما يلى : التعاونية العقارية ….. المقر المادة 4 : تبعا لقرار الجمعية العامة التأسيسية يحدد مقر التعاونية العقارية ……………. ب …….. نهج …….. رقم ويمكن نقله في الناحية نفسها بموجب مقرر من مجلس التسيير بعد موافقة المجلس الشعبي البلدى ل . مه م ده سه المدة المادة 5 : تكون مدة التعاونية العقارية (1) ………… سنوات. ويجوز أن تخفض أو تمدد في أي وقت كان بموجب مقرر من الجمعية العامة غير العادية للشركاء • راسمال الشركة المادة 6 : يكون رأسمال الشركة قابلا للتغيير. وتبعا للعقد الموثق المشار اليه في المادة الأولى أعلاه، والمتضمن تأسيس التعاونية العقارية . يحدد الرأسمال الأولى الذى يجب الاكتتاب به …….. دج ويقسم على … .. حصص الاشتراك بقيمة ………… دج كل منها (2) .. * الاكتتاب في حصص الاشتراك المادة 7 : كل شخص طبيعي يرغب في أن يصبح مالكا لمسكن مبنى أو مملوك للتعاونية العقارية لاجل تلبية احتياجاته الشخصية والعائلية، يمكن أن يكتتب بحصص في الشركة شريطة موافقة الجمعية العامة غير العادية أو مجلس التسيير المفوض قانونا لهذا الغرض . كيفيات الاكتتاب في حصص الاشتراك المادة 8 : يكتتب في حصص الاشتراك نقدا أو بتقديم أراض صالحة للبناء وذلك في حدود احتياجات التعاونية العقارية . وفي هذه الحالة الاخيرة يحدد مقابل القيمة لحصص الاشتراك من الارض باتفاق مشترك بين الطرفين. وترفع النزاعات المحتملة للمجلس الشعبي البلدي ل ….. للفصل فيها . ويجب على كل شريك أن يكتتب بعدد من حصص الاشتراك الممثلة لثمن التكلفة للمسكن المختص له . تسديد حصص الاشتراك المادة 9 : تحدد كيفيات التسديد الفردى بالنسبة لكل برنامج مقرر نهائيا، في مخطط التمويل الذي يعده مجلس التسيير (1) يجب تحديد مدة التعاونية التي لا يجوز ان تقل عن أجل استهلاك القروض المعقودة وعلى الاكثر مدة تساوى 50 سنة (2) يجب الا تقل قيمة الحد الادنى الواحدة لحصة المشاركة عن 100 دج مضاعف 100 وألا تتجاوز 1000 دج • للجمهورية الجزائرية 193 بالاتفاق مع كل شريك فيما يخصه والمصدق من الجمعية العامة غير العادية والمجلس الشعبي البلدى ل ………… … والمؤشر عليه من قبل المؤسسة المالية للقرض، وذلك تبعا للوضع الشخصى لكل واحد لانه من المقرر ان الخمس على الاقل من حصص الاشتراك يؤدى عند الاكتتاب، والرصيد على دفعات شهرية لا تقل عن قيمة الحصة الواحدة في الاشراك والمحددة في المادة 6 أعلاه وان الدفعات المؤداة بعد أكثر من شهر واحد ابتداء من تاريخ استحقاقها تفتح الحق للتعاونية العقارية بتعويض يحدد ب 5 % من مقدار المبالغ المستحقة • يحق لكل شريك أن يؤدى دفعات اضافية زائدة عن الدفعة الدنيا، قصد الاسراع في تسديد حصص الاشتراك. وتسجل هذه الدفعات المسبقة في حساب الشريك بدون أن تفتح له الحق في فائدة دائنة . وتخصم المبالغ المقابلة لاستهلاك القرض المبرم من الاقساط السنوية المستحقة ويعاد دفعها فورا من قبل التعاونية العقارية الى المؤسسة المالية للقرض . لا يجوز أن تتم التسديدات المسبقة لحصص الاشتراك الا في حدود المبلغ القانوني الاقصى لتخفيض رأسمال الشركة . شكل وخصوصية حصص الاشتراك المادة 10 : لا تنتج حصص الاشتراك أى ربح أو فائدة. وتكون حصص الاشتراك اسمية حتى بعد تسديدها الكامل . و تمثل بشهادة منفصلة عن سجل ذي أروم، مرقمة وتحمل امضاء مفوضين اثنين من مجلس التسيير، وطابع التعاونية العقارية . وتكون غير قابلة للتجزئة ازاء التعاونية العقارية التي لا تعترف الا بمالك واحد لكل حصة. واذا كانت حصة واحدة ملكا لمالكين متعددين فعلى هؤلاء أن يكلفوا واحدا منهم بتمثيلهم أمام التعاونية . بيع حصص الاشراك المادة 11 : لا يمكن بيع حصص الاشتراك بدون موافقة مجموع الشركاء المدلى بها في الجمعية العامة غير العادية بالاغلبية المطلقة وفي حالة الاستعجال يمكن الحصول على الموافقة المدلى بها بصفة فردية من قبل كل شريك بواسطة مجلس التسيير، وبنفس الاغلبية لا يمكن بيع حصص الاشتراك الا بسعر لا يتجاوز القيمة الاسمية للحصص المتنازل عنها وبشرط أن يكون المتنازل عن حقه في وضع قانوني بالنسبة لاداء كل تسديد للتعاونية العقارية . ويثبت بيع حصص الاشتراك بواسطة عقد محرر أمام موثق ترسل نسخة منه الزاميا من قبل مصلحة التوثيق المكلفة بتحريره الى التعاونية العقارية التي تعد فورا عقدا جديدا بالايجار والتخصيص الى المشترى المتنازل له
194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه ان الحقوق المتصلة بحصة الاشتراك، تتبعها مهما كسان الشخص الذي تؤول اليه ويترتب عند امتلاك حصة الاشتراك الخضوع للقانون الاساسي وللقرارات التنظيمية المتحدة من قبل هيئات التعاونية العقارية . تفيسر الراسمال المادة 12 : بناء على اقتراح مجلس التسيير يمكن أن ترفع قيمة رأسمال الشركة بموجب مقرر من الجمعية العامة غير العادية . ويتم هذا الرفع عن طريق الاكتتاب في حصص الاشتراك اما من قبل الشركاء واما من قبل شركاء جدد مع مراعاة الموافقة المنصوص عليها بالمادة 7 أعلاه . وعندما يجمع مجلس التسيير الاكتتابات للمبلغ المحدد من قبل الجمعية يجب عليه أن يدعو لجمعية جديدة غير عادية قصد التحقق من انجاز العملية وتتحقق الجمعية العامة غير العادية من مبلغ رأس المال كما ينتج فى تاريخ هذه الجمعية - من كل العمليات السابقة هذا من جهة، ومن المبلغ الزائد الذي بلغه رأسمال الشركة خلال الفترة المنصرمة منذ العقاد الجمعية الاخيرة التي سمحت للمجلس بجميع الاكتتابات . و تحول هذه الجمعية عند الاقتضاء للمجلس السلطات الضرورية لاجل جمع الاكتتابات الجديدة التي تحدد مبلغها بكل حرية. ويمكن أن تمنح الرخص المتتابعة كلما اقتضت ذلك مصلحة التعاونية ودون أن يكون من الضرورى انقضاء سنة بين كل جمعية . ولا يجوز بأي حال من الاحوال القيام بزيادة رأسمال الشركة بواسطة ادخال احتياطات أو مساعدات ويجوز أن يخفض رأسمال الشركة ولكن دون أن يقل عن الربع : اما من رأس المال الاصلى اذا لم يرتفع، وفي حالة ارتفاعه من المبلغ الذى ادركه هذا الرأسمال. ويمكن أن ينجسم هذا التخفيض عن :
- تخفيض مساكن للشركاء بعد التسديد الكامل لحصص اشتراكهم. وتلغى حصص اشتراك الشركاء الذين انقطعت عضويتهم في التعاونية دون امكانية المطالبة بأى حصة نسبية من صندوق الاحتياط اذا كان له وجود . انسحاب الشركاء الراغبين في سحب ما قدموه والتخلص من التعاونية العقارية بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية . ابعاد الشركاء المصرح به من الجمعية العامة غير العادية أو مجلس التسيير المفوض لهذا الغرض . الانسحاب والابعاد المادة 13 : ان ممارسة حق الانسحاب من قبل الشركاء مع سحب ما قدموه يخضع للسلطة التقديرية للجمعية العامة غير العادية اعتبارا للتأثيرات التي يمكن أن يتركها متسل هذا الانسحاب في حسن سير التعاونية . يعتبر طلب الانسحاب المقدم من قبل شريك بموجب رسالة موصى عليها في حكم المقبول اذا لم تطلع التعاونية الشريك على | اسباب رفض انسحابه في مهلة ثلاثة أشهر بواسطة رسالة موصى عليها كذلك يمكن أن يبعد كل شريك من التعاونية بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية أو من مجلس التسيير الذي حصل منها على تفويض في هذا الصدد وذلك في احدى الحالات التالية : رفض قبول أو شغل السكن المخصص له ، رفض الامتثال لقرار الجمعية العامة غير العادية الذي لا يسمح بانتقال أسهمه ، عدم دفع الاتاوة الشهرية المترتبة عليه الى التعاونية خلال فترة تفوق ثلاثة أشهر ، عدم احترام أحكام النظام الذى تخضع له الملكية المشتركة التي ينتمي اليها، فيما يخص الانتفاع بالسكن الذى يشغله واستعمال الاجزاء المشتركة تحديد البرامج وتمويلها المادة 14 : تبنى المساكن أو يجرى شراؤها أو تهيئتها بنساء على طلب الشركاء الذين يملكون عددا من حصص الاشتراك التي تساوي قيمتها سعر التكلفة تبنى المساكن أو تحول حسب المخططات والكشوف التقديرية التي يقررها مجلس التسيير مع مراعاة التنظيم | المعمول به وتقبل من قبل كل شريك فيما يحصه وتصادق عليها الجمعية العامة غير العادية يجوز أن تكون العمارات المبنية جماعية أو فردية ويجوز أن تكون منعزلة أو مجمعة ضمن مجموعات . لا يمكن الشروع في أي بناء، مادامت التعاونية لم تملك أو لم تضمن الموارد اللازمة للتمويل الكامل لسعر تكلفته بما في ذلك ثمن الارض والنفقات المختلفة ومنح التأمين عن الوفاة . كما يجوز أن يقرر مجلس التسيير الشروع في أشغال البناء فقط اذا اكتتب الشركاء المعنيون بجزء من رأسمال الشركة الذى يساوى مبلغه الخمس من سعر تكلفة العملية، كما هو منصوص عليه فى المادتين 8 و 9 أعلاه اذا كان المال المتوفر لدى التعاونية لا يلبى كل طلبات البناء أو الامتلاك التي قدمها الشركاء، تجرى عملية الفرعة على الطلبات ضمن الشروط المحددة من قبل الجمعية العامة غير العادية التي صدق عليها المجلس الشعبي البلدى ل. . … … … … … . يقدم مجلس التسيير الى الجمعية العامة غير العادية والمجلس الشعبي البلدى ل…………. البرنامج النهائي ومخطط التمويل للمصادقة عليهما مع بيان الاهمية والفترة و كيفيات الدفعات الاجمالية لكل شريك طبقا للمادة و أعلاه. التخصيصات المادة 15 : كل شريك لا يمكنه أن يطالب الا بمسكن واحد يخصص له ويستخدمه للسكن بصفة دائمة ورئيسية.
الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية وكل شريك يشغل المسكن المخصص له بناء على رخصة مجلس التسيير . وبمجرد وفاء الشريك بالتزاماته تجاه التعاونية يخصص ذلك المسكن له .. وفي حالة شغل المسكن قبل أن يسدد أحد الشركاء مجموع حصص الاشتراك الممثلة لسعر تكلفه المسكن، يبرم بينه وبين التعاونية عقد ايجار مع وعد بالتخصيص لفترة تنتهي في نفس اليوم الذى تسدد فيه الحصص المتبقية. ان المساكن المبنية أو المكتسبة من قبل التعاونية لا يمكن أن تكون موضوع أى ايجار أو استئجار من أصحاب الاختصاص للغير الا في حالة الرخصة الصريحة الصادرة من قبل مجلس التسيير، وهذه الرخصة لا يمكن أن تسلم الا في حالات محددة بالضبط من قبل المجلس الشعبي البلدى ل …….. … … . وذلك بالرجوع الى الشروط اللعامة المنصوص عليها بموجب نظام الملكية المشتركة . التأمين على الحياة المادة 16 : يجب على التعاونية أن تعقد لكل شريك مستفيد وتكتتب لصالحه في تأمين عن الوفاة قصد التغطية في حالة الوفاة، لكل التزامات الشركاء كما هي محددة في التعاقد المبرم بين التعاونية والشريك … الوفاة المادة 17 : يترتب على وفاة أحد الشركاء تسديد التزامات المورث تجاه التعاونية وكذلك التخصيص النهائي عن طريق الارث لذوى الحقوق في الاملاك والحقوق العقارية للمتوفى بعد تصفية الديون المحتملة عليه ازاء التعاونية وقت الوفاة وذلك بواسطة التأمين على الحياة . الادارة ومجلس التسيير المادة 18 : يتولى ادارة التعاونية العقارية مجلس التسيير المكون من ………. (1) أعضاء، وهذا المجلس يجدد ثلثه كل سنة وبالنسبة للسنتين الأوليين يجرى التجديد بالقرعة، وبمجرد وقوع التناوب يصبح التجديد بالاقدمية . ويمكن انتخاب الاعضاء الذين انتهت مدتهم .. تعيين أعضاء مجلس التسيير المادة 19 : تعين الجمعية العامة العادية المسيرين ويمكن لها أن تعزلهم. وفى حالة الشغور ضمن المجلس بسبب وفاة أو استقالة أو سبب آخر، يقوم الاعضاء الباقون بتعويضهم حتى تقوم الجمعية العامة العادية المقبلة بالانتخاب النهائي . يجب أن تتوفر في المسيرين الشروط التالية :
- ان يكونوا شركاء في التعاونية ،
- أن يكونوا من الجنسية الجزائرية . أن يكونوا راشدين ، (1) 5 او 7 أو 9 حسبما تضم التعاونية لغاية 25 شريكا، من 26 الى 100 وأكثر من 100 شريك . للجمهورية الجزائرية - 195
- أن يقيموا فعلا في نطاق التعاونية
- الا يكونوا مساهمين فى أى شركة من طبيعتها أن تعكر استقلالهم .
- ألا يكونوا محكوما عليهم بجناية أو جنحة خاضعة للقانون العام أو بمخالفة للتشريع الاقتصادي أو التجاري . وفضلا على ذلك لا يمكن أن تكون بين المسيرين قرابة الاصول والفروع أو الحواشي حتى الدرجة الرابعة (ع) اذا كانت التعاونية تشغل أكثر من تسعة أجزاء دائمين ، يشارك مندوبان عن العمال في اجتماعات المجلس بصوت تداولي .. مجانية مهام المسيرين - المسؤولية المادة 20 : ان مهام المسيرين مجانية الا أنه يمكن منحهم التعويضات التي تغطى نفقات التنقل التي تستلزمها ممارسة هذه المهام المحتملة لفائدة التعاونية من قبل الجمعية العامة العادية، وفقا للتسعيرات المصادق عليها من قبل المجلس الشعبي البلدي ل …….. … … … … . . . . . :: ::: يعد المسيرون مسؤولين بصفة فردية أو جماعية حسب الحالة تجاه التعاونية وتجاه الغير أو عن المخالفات الماسة بالاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على التعاونيات أو عن المخالفات الماسة بالقانون الاساسي أو عن الاخطاء المرتكبة أثناء قيامهم بالتسيير . ويمكن أن تترتب مسؤوليتهم الجزائية طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 72 23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 التي تلغى وتبدل الامر رقم 67-256 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 والامر رقم 70 72 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة . المكتب - مداولة مجلس التسيير المادة 21 : يعين مجلس التسيير كل سنة من بين أعضائه : مكتب مكونا من رئيس ونائب رئيس وكاتب. كما يعين أمين الخزينة من بين أعضائه بالاختيار أو بدونه ويمكن الا يكون شريكا في التعاونية . وينتخب الرئيس الذى يرأس أيضا التعاونية بالاقتراع السرى ويمكن اعادة انتخابه. يجتمع مجلس التسيير كلما اقتضت ذلك مصلحة التعاونية وبناء على طلب ثلث أعضائه، وعلى الاقل مرة في شهر بناء على استدعاء من قبل الرئيس وان حضور نصف أعضائه على الاقل ضروري لصحة المداولات بدون أن يقل عددهم عن ثلاثة •
196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه وتتخذ قرارات مجلس التسيير بأغلبية أصوات الحاضرين رفي حالة تساوي الاعضاء يرجح صوت الرئيس. ولا يجوز أى انتخاب بالوكالة ضمن المجلس . وتثبت مداولات مجلس التسيير في محاضر، وتسجل في دفتر ريحتفظ بها في مركز التعاونية ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة . تصدق و توقع نسخ ومستخرجات المداولات والموازنات من قبل مسيرين اثنين يكون احدهما عضوا في المكتب . سلطات مجلس التسيير المادة 22 : يخول مجلس التسيير أوسع سلطات التسيير والادارة، ماعدا التي يحتفظ بها صراحة للجمعية العامة وللرئيس، واذا اقتضى الامر للمدير . يقوم مجلس التسيير أو يرخص بكل الاعمال التي تدخل في اطار هدف التعاونية ويقوم على الخصوص بمايلي : شراء كل عقد عقار
- القيام بكل بناية أو تهيئة وابرام كل الصفقات والعقود و ابرام كل الاتفاقيات المتعلقة بالجوار وتأسيس كل الارتفاقات . ابرام كل تأخير أو ايجار مع أو بدون وعد بالتخصيص، والقيام بالتخصيصات ضمن الشروط التنظيمية المقررة .
- القيام بكل المدفوعات، وفتح كل حساب مصرفي أو بريدى للتعاونية، واحداث كل اذن بالتحويل والسندات المختلفة لسير هذه الحسابات . ابرام كل الاقتراضات لغاية المقدار المرخص به بموجب التشريع الجارى به العمل وتأمينها مع ملحقاتها بكل الضمانات العقارية أو غيرها واتحاد كل الامتيازات والرهون العقارية. القيام بكل امتلاك أو تصرف في الاملاك أو في الحقوق- العقارية، ولا سيما لفائدة المصالح أو الجماعات العمومية للتموين بالماء والكهرباء وكذلك المشاركة بالفاصل أو الارتفاقات الضرورية لتحقيق مجموعات السكن .
- اعداد نظام الملكية المشتركة حسب النماذج التنظيمية والنظام الداخلى الذى يقدم للجمعية العامة غير العادية للمصادقة عليه … اتخاذ قرار بأبعاد كل شريك في الحالات القانونية- المقررة بناء على تفويض من قبل الجمعية العامة غير العادية . تحديد كيفيات تسديد حصص الاشتراك . الاقتراح على الجمعية العامة غير العاديه برفع أو خفض وأسمال الاشتراك من جراء دخول منتسبين جدد في التعاونية | أو انسحاب او ابعاد شركاء منها •
- اتخاذ قرار في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي باستدعاء الجمعيات العامة وضبط جدول أعمال الاجتماعات … انتخاب رئيس للتعاونية . وضع تقرير سنوى عن النشاط يقدم للجمعية العامة العادية المكلفة بفحص الحسابات والمصادقة عليها . رئيس التعاونية العقارية المادة 23 : يقوم رئيس التعاونية الذى عين طبقا للمادة 21 المشار اليها أعلاه بتوجيه وإدارة التعاونية وذلك تحت مسؤولية مجلس التسيير . ويدعو رئيس التعاونية الى كل اجتماعات الجمعيات العامة و مجلس التسيير ويرأس مداولاتها ويسهر على تنفيذ هذه المداولات … ويمثل التعاونية أمام القضاء وفي كل الاعمال الخاصة بنشاطها المدنى وكذلك أمام السلطات والهيئات الخارجة عن التعاونية : ويسلم كل سنة للمجلس الشعبي البلدى ل كل الوثائق التي تخص نشاط التعاونية، ولا سيما :
- نسخة من تقرير مجلس التسيير ،
- نسخة من الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الارباح والحسائر .
- نسخة من محضر مداولات الجمعية العامة العادية التي قامت بفحص الحسابات . ويسهر على تقديم تقرير سنوى يعده مندوب الحسابات طبقا لاحكام المادة 25 المشار اليها أدناه • وفى حالة وجود عائق للرئيس يمنعه من ممارسة مهامه يجوز أن يفوض كل مهامه أو جزءا منها الى أحد المسيرين . ويمنح هذا التفويض مدة العائق، وهو قابل للتجديد. واذا كان الرئيس عاجزا مؤقتا عن القيام بهذا التفويض فيقوم به مجلس التسيير من تلقاء نفسه ضمن نفس الشروط . ولا يجوز لاي عضو في مجلس التسيير غير الرئيس والمسير الذي يتلقى التفويض في الحالة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين واذا اقتضى الحال المسير المختار كمدير ان- يتولى مهام مدير في التعاونية • المدير المادة 24 : بناء على طلب الرئيس، يمكن للجمعية العامة العادية أن تعين له مديرا يساعده ويختار من بين الشركاء أو من خارج التعاونية وذلك من قائمة الاهلية التي يضعها المجلس الشعبي البلدي ل …………… ومعتمدة من قبل وزير السكن والبناء (*)
الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية وتحدد الجمعية العامة التي تعين المدير، أجره واختصاصاته. ويعتمد دور المدير بصفة عامة على التسيير المألوف للتعاونية طبقا لقرارات مجلس التسيير . ويمارس سلطته على مجموع مستخدمي التعاونية من ذوى الاجر الذين تستخدمهم التعاونية . ويوقع وثائق الالتزام المالي والاذن بالدفع بالاشتراك مع الرئيس أو كل عضو آخر في مجلس التسيير المؤهل لهذا الغرض من قبل الاخير : ويقوم بأعمال الكتابة في جلسات الجمعية العامة ومجلس التسيير، ويكون مسؤولا عن الضبط السليم لكل وثائق المحاسبة . وفي حالة الخطأ الجسيم، تقرر الجمعية العامة العادية عزل المدير بناء على اقتراح الرئيس . مندوب الحسابات المادة 25 : يعين مندوب الحسابات مدة سنتين بالاقتراح السرى من قبل الجمعية العامة العادية ويكلف بالسهر على ضبط العمليات الحسابية للتعاونية . ويكون مندوب الحسابات اجنبيا عن التعاونية ومختارا من قائمة لخبراء معتمدين من قبل وزير المالية … ولا يجوز أن يكون مندوب الحسابات قريبا في النسب أو صهرا أو زوجا لاحد أعضاء مجلس التسيير أو المدير والا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة اما لجهة الحق العام واما لمخالفة التشريع الاقتصادي أو التجاري . ويتقاضى مندوب الحسابات الاجر الذي تحدده الجمعية العامة التي عينته . واذا لم يؤد مندوب الحسابات مهمته كاملة أو بقى المنصب شاغرا لاى سبب من الاسباب فان المجلس الشعبي البلدى ل ……. …….. يعين بصفة تلقائية ممثلا يقوم بهذه المهمة الى أن يكون للجمعية العامة مندوب . وينصرف تفويض مندوب الحسابات، على الخصوص 6 الى التحقيق في الدفاتر والصندوق والمحفظة والقيم الخاصة بالتعاونية، وكذلك مراقبة جداول الجرد والموازنات … ويمكن لمندوب الحسابات أن يقوم بتدقيق الحسابات ومراقبتها كلما رأى ذلك مناسبا . ويعد تقريرا سنويا للجمعية العامة العادية يتناول تنفيذ المهمة التي كلف بها ويوجه أيضا هذا التقرير الى رئيس التعاونية الذي يبعثه بدوره الى المجلس الشعبي ل ووالي ولاية والمجلس الاعلى للتعاون العقاري الموجود لدى وزير السكن والبناء يمكن لمندوب الحسابات أن يستدعى الجمعية العامة غير العادية للشركاء في حالة الاستعجال . للجمهورية الجزائرية 197 يمكن انهاء مهام مندوب الحسابات من قبل المجلس الشعبي البلدي ل .. .. .. … … . . . . . … . بسبب ارتكابه خطأ جسيما وذلك بناء على اقتراح الجمعية العامة العادية . الجمعية العامة المادة 26 : تتكون الجمعيات العامة من مجموع الشركاء وبمقتضى تكوينها القانوني، فهي تمثل وتلزم عموم الشركاء. ولكل شريك حق الحضور في الجمعيات العامة : لا يمكن أن يمثل أحد الا من قبل شريك معتمد ، وتمثل الزوجة والاولاد القصر من قبل الزوج أو الوصى وعلى نقيض ذلك يمكن أن تمثل الزوجات أزواجهن ، وكل شريك حاضر أو ممثل لا يتمتع الا بصوت واحد في الجمعية مهما كان عدد حصص الاشتراك التي اكتتب بها. وفي حالة الانتخاب بالوكالة فان الشريك الموكل لا يتمتع الا بصوت واحد فضلا على صوته . يمكن أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة بصوت استشارى الاشخاص المذكورون فيمايلي :
- مدير التعاونية وممثل المجلس الشعبي البلدي ل وكل الاشخاص الذين يعد حضورهم نافعا تبعا للمسائل المسجلة في جدول الاعمال . دورية الاجتماعات المادة 27 : تجتمع الجمعية العامة بصفة اجبارية في دورة عامة مرتين في السنة تكون احداهما في الفصل الذي يلى نهاية السنة المالية … وعلاوة على ذلك فانها تجتمع في دورة غير عادية، كلما اقتضت ذلك سلامة سير التعاونية وذلك بناء على مبادرة المجلس الشعبي البلدى ل ……….. أو مجلس التسيير، أو بطلب يحرره ثلث الشركاء على الاقل ، أو بطلب مندوب الحسابات كما هو منصوص عليه في المادة 25 المشار اليها أعلاه . استدعاء الجمعيات العامة وانعقادها المادة 28 : تبلغ استدعاءات كل عضو في التعاونية للجمعية العامة قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع المقرر وذلك برسالة موصى عليها مع الاعلام بالوصول، وباعلان يدرج في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية مع اعلان ملصق في مقر المجلس الشعبي البلدى ل ………….. والتعاونية في نفس الوقت . يترأس الجمعيات العامة الرئيس، وفى حالة عدم وجوده مسير يعينه مجلس التسيير . ويساعد الرئيس مسيران يقومان بمهمة فرز الاصوات .
198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه واذا كانت التعاولية بدون مدير يعين الرئيس والقائمان يفرز الاصوات كاتب الجلسة الذى لا يمكن أن يكون أحد الشركاء (6) ولا يمكن التداول في أي موضوع خارج عن جدول الاعمال. يجب توجيه الاقتراحات التي تعرض على الجمعيات العامة الى مجلس التسيير قبل شهر على الاقل من تاريخ انعقاد هذه الجمعيات وتدرج بحكم القانون في جدول الاعمال، الاقتراحات التي تنال العفس على الاقل من تواقيع الشركاء (.) الجمعية العامة العادية المادة 20 : تشكل الجمعية العامة العادية بصفة قانونية عندما يكون عدد الشركاء الحاضرين أو الممثلين مساويا لنصف الشركاء على الاقل :. اذا لم تنعقد الجمعية لعدم اكتمال هذا النصاب فتجتمع مرة أخرى في غضون الشهر الذى يلى الاجتماع الأول. وتتداول الجمعية الثانية، مهما كان عدد الشركاء الحاضرين. وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاصوات. وتستمع الجمعية العامة الى التقريرين السنويين لمجلس التسيير ومندوب الحسابات . و تبت في المصادقة على الحسابات (0) وتعين أو تعزل أو تعيد الانتخاب بالاقتراع السرى للمسيرين، | الاساسي والمصادقة على برامج البناء واسعار التكلفة للمساكن والمصادقة على السحاب الشركاء وقبول أعضاء جدد وكذلك تفويض صلاحيتها لمجلس التسيير قصد التصريح بابعاد الشركاء . وتحدد كذلك المبلغ الاقصى الذى يمكن المجلس التسيير أن يجمع اكتتابات جديدة في نطاقه .. يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تقرر، اما استمرار التعاونية الى ما بعد الاجل المحدد بموجب هذا القانون الاساسي واما حلها قبل هذا الاجل أو ادماجها في تعاونية واحدة أو تعاونيات عقارية متعددة أخرى واقعة في نفس البلدية أو انضمامها الى الاتحاد الوطني للتعاونيات العقارية . محاضر الجمعيات العامة المادة 31 : تثبت مداولات الجمعيات العامة في محاضر مرقمة يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتدعم بأوراق حضور الشركاء موقعة بصفة انتظامية من طرف هؤلاء . وتصدق وتوقع نسخ ومستخرجات هذه المداولات من قبل مسيرين ، يكون احدهما عضوا في مكتب الجمعية العامة المعنية. ويمكن لكل شريك، في كل فترة من فترات السنة أن يطلع أو يأخذ نسخا من كل الوثائق التي طرحت على الجمعيات وعند الاقتضاء تعين وتعزل المدير وتعين بالاقتراع السرى العامة ومن المحاضر الخاصة بها وذلك في مركز التعاونية مندوب الحسابات .] ويمكن لها أن تفوض لمجلس التسيير جميع الصلاحيات الاضافية الضرورية . في حالة عدم كفاية معدل المساهمة في مصاريف التسيير لأجل ضمان ميزانية التسيير، تحدد مبلغ المساهمة الاضافية الواجب طلبه من الشركاء . وتحيل للمجلس الشعبي البلدى ل ) بواسطة رئيسها ، التقارير والموازنات وجميع الوثائق الضرورية للمجلس المذكور فيما يخص ممارسة وصايته على التعاونية. وبصفة عامة، تبت في جميع مصالح التعاونية. الجمعية العامة غير العادية المادة 30 : تشكل الجمعية العامة غير العادية قانونا من ثلثي أعضاء التعاونية الحاضرين أو الممثلين . واذا لم يكتمل هذا النصاب تنعقد الجمعية العامة ثانية فى غضون الشهر الذى يلى الاجتماع الاول وتتداول الجمعية الثانية بصفة صحيحة اذا جمعت نصف أعضاء الشركاء . ولا يقتضى أي نصاب على اثر الاستدعاء الثالث. وتتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الاصوات. و تفحص الجمعية العامة غير العادية كل مسألة تمس وجود وسير التعاونية … فهي تتداول على الخصوص حول تعديل هذا القانون سواء كان بذاته أو بواسطة وكيل . تحرير التزامات الشركاء المادة 32 : ان التزامات الشركاء لا ينبغي أن تغطى أشغال البناء أو عند الاقتضاء سعر الامتلاك والنفقات المالية المختصة بهم فحسب، بل كذلك نفقات التسيير وتكاليف التعاونية المحددة ب 2 ٪ من كلفة العمارة التي يعاد ضبطها وفقا لنص المادة 29 أعلاه عند الاقتضاء من قبل الجمعية العامة العادية. 1 (1) التخصيص المباشر تسدد التزامات الشركاء حسب الكيفيات التي يحددها مجلس التسيير بالنسبة لكل عملية، وتصادق عليها الجمعية العامة والمجلس الشعبي البلدي ل سواء كان نقدا أو مؤجلا أو بتوقيع سندات .. يتم التخصيص النهائي للمسكن لصالح الشريك الذي يصير مالكا له بموجب عقد موثق فور انتهاء الاشغال أو امتلاك العمارة من قبل التعاونية . ولا يمكن أن يتم هذا التخصيص المباشر الا اذا ثبت أن الشريك قد وفى بالتزاماته المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، التي هي كمايلي :
- مجموع الحصة الشخصية بما في ذلك مبلغ السندات الموقعة منه ، مساهمته في نفقات التسيير وتكاليف التعاونية ،-
الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 الجريدة الرسمية وعند الاقتضاء حصص الاحتياط الخاصة بمصاريف الملكية المشتركة والارباح الاضافية ونفقات التوثيق والمرهن، والنفقات والفوائد الخاصة بكل قرض تكميلي من شأنه أن يطلب بواسطة التعاونية وعن طريقها، وكل ذلك بناء على البيانات الحسابية المعدة من قبل مجلس التسيير والمقررة من قبل الجمعية العامة غير العادية 2 - التخصيص المؤجل وتسدد التزامات الشركاء حسب شروط القرض الذي حصلت عليه التعاونية بنفسها سواء كان بصفة ثابتة استهلاك رأس المال المتزايد والفوائد المتناقصة) ، أو بصفة متناقصة استهلاك رأس المال الثابت والفوائد المحسوبة على مناقصة استهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المحسوبة على الرأسمال الباقي المستحق) . ان سعر الفائدة المطلوب من الشركاء ومدة استهلاك القرض الممنوح يماثلان ما تتحمله التعاونية فيما يخص القروض المطابقة التي تكون قد ابرمتها … وعلى الشريك عند منحه المفاتيح أن يكون مسددا بوجه خاص مجموع حصته الشخصية. ويحتفظ للشريك بصفة المستأجر الى غاية التخصيص النهائي المقرر بموجب عقد موثق ويجب عليه أن يستمر في دفع الاقساط الشهرية المنصوص عليها في التعاقد الموقع مع التعاونية بما في ذلك مشاركته في نفقات التسيير والنفقات التكميلية التي صارت ضرورية لضمان التوازن لتسيير التعاونية • وكل تأخير في دفع قسط شهرى واحد يؤدى الى استيفاء التعويض المنصوص عليه في المادة و أعلاه المطبق على المبالغ المستحقة غير المدفوعة ابتداء من تاريخ الاستحقاق ولفائدة التعاونية . وعلاوة على ذلك، عندما يتعدى التأخير ستة أشهر يمكن لمجلس التسيير بناء على مجرد انذار باق بدون جدوى، ان يصرح بابعاد الشريك المتخلف عن الدفع في حدود التفويض الذي منحته اياه لهذا الغرض الجمعية العامة غير العادية … الا ان الشريك المستفيد الذى يصير عاجزا عن الوفاء بالتزاماته لسبب خارج عن ارادته، يمكنه بعد موافقة مجلس التسيير أن يبيع حصصه في الشركة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة II المشار اليها أعلاه وكذلك كل حقوقه بشرط أن يتعهد المشترى على حسابه بموجب عقد مع التعاونية ملائم لوضعيته الشخصية بكل التزامات البائع تجاه التعاونية الاحكام المالية والحسابية المادة 33 : تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر. وتشمل السنة المالية الاولى الوقت المنصرم بين تاريخ التأسيس النهائي للتعاونية وتاريخ 31 ديسمبر للسنة المقبلة . للجمهورية الجزائرية 199 لمسك حسابات التعاونية على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن مخطط المحاسبة الوطنى والنصوص المتعلقة به . ويوجه خلال الاشهر الثلاثة التى تلى نهاية السنة المالية، تقرير نشاط مجلس التسيير المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة العادية المكلفة بفحص الحسابات وكذلك الوثائق الحسابية للتعاونية المرفقة بتقرير مندوب الحسابات الى المجلس الشعبي البلدي لس………… والى والى … والى المجلس الاعلى للتعاونية العقارية لدى وزير السكن والبناء، والى وزير المالية . بعد تسديد كل التكاليف يجرى على الارباح الصافيسة للسنة المالية بعد أن تخفض اذا اقتضى الحال، الخسائر السابقة، اقتطاع جزء من عشرين من المبلغ يخصص لتاسيس صندوق الاحتياط المسمى الاحتياط القانواني) . وتتوقف اجبارية هذا الاقتطاع عندما يبلغ الاحتياط عشر رأسمال الشركة . ويكون الرصيد المحتمل احتياطيا خاصا يستعمل لضمان تنمية التعاونية ومواجهة المصاريف غير العادية أو غير المتوقعة. نظام الملكية المشتركة المادة 34 : قبل تخصيص المساكن، يضع مجلس التسيير نظاما اتفاقيا للملكية المشتركة، تصادق عليه جمعية خاصة للشركاء الذين ينطبق عليهم هذا النظام، وذلك وفق النموذج المحدد بموجب التنظيم المعمول به في هذا الميدان ووفقا للقانون الاساسي للملكية المشتركة المحدد بموجب المواد من 743 الى 772 من القانون المدنى. وتستدعى هذه الجمعية الخاصة وتنعقد طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 28 و 30 المشار اليهما أعلاه . ينشر نظام الملكية المشتركة والتعديلات التي يمكن أن تطرأ عليه في المحافظة العقارية . السلطة الادارية للمراقبة المادة 35 : علاوة على المراقبة المقررة في التشريع الجاري به العمل، توضع التعاونية تحت مراقبة المجلس الشعبي البلدي ل …………. الذي يمنح الاعتماد ويراقب سير التعاونية وتسييرها المالى وحساباتها وكذلك انجازاتها . ويمارس المجلس الشعبي البلدى فى هذا الصدد سلطاته ازاء التعاونية في اطار الاحكام المقررة بموجب الأمر رقم 76-92 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المتعلق بتنظيم التعاون العقاري العقوبات المادة 36 : يمكن للمجلس الشعبي البلدي ل ………. أن يطلب انعقاد جمعية عامة عادية للشركاء في حالات عدم الاهلية أو التقصير أو تعسف المسيرين وتنكرهم
200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه المصالح الشركاء، واذا ثبت ان قرارات هذه الجمعية غير مجدية يمكنه حل مجلس التسيير وتعيين مجلس تسيير مؤقت. ويكلف هذا المجلس المؤقت مدة لا تتعدى سنة بنفس السلطات التي كان يتمتع بها مجلس التسيير السابق. الا ان مجلس التسيير السابق يبقى مسؤولا طوال عامين عن الاخطاء التي ارتكبها اثناء تسييره . واذا لم يستقم تسيير التعاونية عند نهاية المهلة المعهود بها الى المجلس المؤقت يمكن اتخاذ تدبير بسحب الاعتماد من قبل المجلس الشعبي البلدى . واذا وقع الحل من جراء سحب الاعتماد تكلف لجنة مؤلفة بالتساوى من ممثلي التعاونية وممثلى المجلس الشعبي البلدى بالقيام بعمليات التصفية . الحل المادة 37 : علاوة على الحل المنصوص عليه في المادة السابقة نتيجة سحب الاعتماد، يمكن أن يطرأ الحل المسبق للتعاونية في الحالتين التاليتين :
- اذا انخفض عدد الشركاء الى أقل من خمسة ، اذا انخفض رأسمال الشركة بنسبة تزيد على ثلاثة أرباع- المبلغ الاقصى الذي أدركته.. وفي كل من هاتين الحالتين يجب على الجمعية العامة غير العادية أن تبت في الحل المسبق للتعاونية . ويخضع حل التعاونية لنفس اجراءات الاعتماد والايداع والاشهار المطبقة في تأسيسها ويحرر عقد الحل من قبل الموثق تحت طائلة البطلان … ويبلغ العقد الى المجلس الاعلى للتعاونية العقارية القائم لدى وزارة السكن والبناء ، أو المداولة المؤدية لحل التعاونية أو التي تحدد كيفية تصفيتها … واذا طرأ حل مسبق قبل الاستهلاك الكامل لرأسمال الشركة والتخصيص النهائي لكل المساكن ، بسند انهاء العمليات الجارية الى مصف واحد أو عدة مصفين. ولا يكون تعيين هؤلاء الاخيرين من قبل الجمعية العامة غير العادية نهائيا الا بعد موافقة المجلس الشعبي البلدى ل . واذا لم تتمكن الجمعية العامة من تحديد اختيارها ، فيعين المجلس الشعبي البلدى بنفسه المصفين . التصفية المادة 38 : عند انتهاء أجل التعاونية المنصوص عليه في هذا القانون الاساسى، فان الجمعية العامة غير العادية تنظم كيفية التصفية وتعين مصفيا واحدا أو أكثر كما تحدد سلطاتهم وذلك بناء على اقتراح مجلس التسيير . تنتهى بتعيين مصف واحد أو أكثر، سلطة المسيرين مع كل وكيل، ولكن التعيين لا يتعارض مع وجود مسيرى الجمعيات العامة ووكلائها .. تخصيص الاصول المادة 39 : ان الاصول الصافية والمتبقية في جميع أحوال التصفية بعد انقضاء الخصوم وتسديد رأسمال التعاونية المحرر، تؤول حسب الاحوال بناء على قرار اللجنة المتساوية الاعضاء المنصوص عليها في المادة 36 المشار اليها أعلاه، أو قرار الجمعية العامة غير العادية - الى تعاونيات عقارية أخرى أو الى الصندوق الوطني للتعاون العقاري … تسديد فائض الخصوم المادة 40 : يكون كل الشركاء مسؤولين على وجه التكافل في حالة ما اذا نتج عن التصفية خسارة في الاصول عن تسديد الديون التي عقدتها التعاونية وذلك بنسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من الامر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه في المادة 20 أعلاه النظام الداخلي المادة 41 : يضع مجلس التسيير نظاما داخليا بالنسبة لكل مالم ينص عليه في هذا القانون الاساسي المصادقة على القانون الاساسي المادة 42 : يخضع هذا القانون الاساسي وكل التعديلات الطارئة عليه لمصادقة المجلس الشعبي البلدي ل .. … … … … الايداع والاشهار المادة 43 : يجب ايداع هذا القانون الاساسي والاحكام المحتملة المعدلة له لدى كاتب الضبط التابع لمحكمة …… ……………. وذلك خلال الشهر الذى يلى الحصول على الاعتماد . و ترسل نسخة من القانون الاساسى المصادق عليه والتعديلات الطارئة عليه بصفة قانونية الى المجلس الاعلى للتعاون العقاري . المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر