قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 10 يناير سنة 1988 يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب . 943
المادة الأولى
فتح المادةتطبق أحكام المادة 226 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك على المنتوجات المذكورة في الجدول الآتي رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية B 08-04 زبيب A 08-05 اللوز A 08-12 البرقوق المجفف Ex09-04 فلفل أكحل غير مهرس وغير مرحي 09-06 القرفة 09-07 قرنفل 09-10 زعتر، غاز، وزعفران، وغير ذلك من в 12-01 فستق عبيد ( كاوكاو ) 14-05 الحناء в 17-04 لبان المضغ من نوع " شوينغوم " . с 22-09 المشروبات الروحية ومرحي، التوابل 29-42 القلويات النباتية والطبيعية والكيميائية وأملاحها وأثيراتها وأستيراتها ومشتقاتها الأخرى.
Ex37-05 أفلام لآلات التصوير Ex38-19 سوائل لآلات نقل الحركة المائية 55-09 أنسجة أخرى من القطن 56-07 أنسجة من ألياف مركبة أو مصنعة الفصل 60 مصنرات ( أصناف شغل الصنارة ) الفصل 61 البسة نسيجية وتوابعها، غير متصلة 64-01 الأحذية ذات النعال الخارجي والوجوه المطاطية أو من المواد اللدائنية الاصطناعية. 944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ذي القعدة عام 1408ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 66-01 المظلات الواقية من المطر والمظلات الشمسية بما فيها المظلات الواقية من المطر التي هي على شكل عصى والمظلات الشمسية المستعملة بمثابة خيام وما شبهها. 66-02 العصي ( بما فيها عصي التسلق والعصي بمقاعد ( السياط والمجالد وما شابهها.
الفصل 70 مصنوعات زجاجية.
الفصل 71 لؤلؤ، أحجار كريمة وشبه كريمة معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد، حلى الغواية 82-11 أمواس حلاقة وتصالها ) بما في ذلك 83-01 Ex مغاليق وأقفال ومزاليج مأمونة B 83-07 Ex أجهزة إنارة ( الثريات ) 84-06 Ex أجزاء وقطع منفصلة للمحركات 84-52 Ex آلات حاسبة الكترونية 85-03 خلايا مولدة للكهرباء ( تقليدية ) .
النصال والشفرات غير تامة الصنع، وإن كانت بشكل قدد ) . 85-06 أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي، ذات محرك كهربائي ) المراوح والمكانس الكهربائية ). 85-15 أجهزة الارسال والاستقبال الخاصة والتلفزية ) بما في ذلك أجهزة الالتقاط التلفزيونية، وأجهزة القيادة بالراديو в 90-04 النظارات الشمسية " من زجاج "
الفصل 91 أصناف الساعات . 92-11 Ex أجهزة تسجيل الصورة والصوت في بالهاتف اللاسلكي والبرق وأجهزة البث والاستقبال الاذاعية المركبة مع آلة تسجيل أو نسخ الصوت ( وأجهزة أخذ الصور والكشف بالراديو والسبر بالراديو والتوجيه بالراديو.
من جميع المواد غير مصنعة بصريا.
التلفزيون ونقلها ( مغناط تسجيل - التسجيل بالفيديو ) . 93-04 Ex الأسلحة النارية ( غير المذكورة في البنود 02-93 و 03-93 ) بما في ذلك الاشياء الشبيهة التي تستعمل انفجار البارود مثل المسدسات وقاذفات الصواريخ ومسدس الطلق دون بارود.
A 98-10 قداحات 98-12 أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة.
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 10 يناير سنة 1988 عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.