مرسوم رقم 87 191 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين تجوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها بمقتضى أعمالها فى ميدان تكرير المنتوجات البترولية. 1356
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهام المسندة اليها، ما يأتي :
I أعمال تكرير المنتوجات البترولية التي تمارسها المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، 2 المنشآت المطابقة للاعمال المذكورة في المقطع - الاول أعلاه، لا سيما وحداث التكرير الاربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357 الموجودة فى مدينة الجزائر وأرزيو وسكيكدة 2 قائمة جرد يشترك في تحديدها الوزير وحاسي مسعود وان أمناس المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية. -3 والوسائل والهياكل المرتبطة باعمال تكرير المنتوجات البترولية التي تمارسها المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، 4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل
- والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها المخصصة للاعمال المرتبطة بتكرير المنتوجات البترولية.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1987، محل المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها بمقتضى أعمالها التي تتصل بتكرير المنتوجات البترولية 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال التي تمارسها المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها. 3 حصيلة ختامية حضورية تتضمن الاعمال والوسائل المستعملة في ميدان تكرير المنتوجات البترولية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ستة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية المستخدمون المرتبطون بتسيير جميع الهياكل والوسائل وسيرها واستغلالها،
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص | المنصوص عليها فى المقطع الثالث من المادة الاولى عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها بمقتضى أعمالها ما يأتي :
ا -- - اعداد :
جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية سيرا منتطما | ومستمرا. 358 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1407 | الموافق 25 غشت سنة 1987 الشاذلي بن جديد الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية زراعة الحبوب وتربية الماشية فى المزارع الخاصة بولاية تيارت، وينفذ طبقا للتشريع الجارى به العمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.