ج.ر عدد 12 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 25-81 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال السياحة والصناعة التقليدية، الموقّع بعمان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 25-82 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقّعة بعمان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 قوانين قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 قانون رقم 25-02 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها…………………………………………………………. 16 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين……………………………………………………………………………………………………….. 22 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية غليزان…………………………… 24 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين في بعض الولايات……… 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات……… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التجارة – سابقا… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين والي ولاية غليزان………………………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين كتّاب عامين في بعض الولايات…………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس المنافسة………………………… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن التعيين بمجلس المنافسة……………………………….. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية عين تموشنت.. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية بومرداس……… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين… 26

24 شعبان عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 23 فبراير سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية المغير….. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية البويرة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار…………………………….. 27

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 24 شعبان عام 1446 ه 23 فبراير سنة 2025 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 25-81 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال السياحة والصناعة التقليدية، الموقّع بعمَان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023 . إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال السياحة والصناعة التقليدية، الموقّع بعمَان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال السياحة والصناعة التقليدية، الموقّع بعمان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 . عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال السياحة والصناعة التقليدية. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة بوزارة السياحة والآثار، المشار إليهما فيما يأتي معاً ب ”الطرفين“، وكل على حدة ب “الطرف“، – وحرصاً منهما على توطيد روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، – وسعياً منهما لتعزيز الأطر القانونية للتعاون الثنائي، – وقناعة منهما بالدور الفعال للسياحة في ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بين البلدين، – واعتبارًا منهما لمبدأ العمل على أساس المنفعة والحقوق المشتركة بين الطرفين، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الموضوع يهدف هذا الاتفاق إلى وضع الإطار العام للتعاون بين البلدين فى مجال السياحة والصناعة التقليدية من أجل تعزيز التعاون والتبادل البيني، وذلك في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. المادة 2 الاستثمار السياحي يعمل الطرفان على : – تشجيع الاستثمار والتباحث حول الشراكة الممكنة بين بلديهما بالنظر للقدرات السياحية المتاحة لديهما، – تنظيم لقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين المختصين في السياحة والصناعة التقليدية لكلا البلدين وتبادل المعلومات حول المزايا والإجراءات التحفيزية لتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة والصناعة التقليدية بالبلدين. المادة 3 الدراسات – تبادل الدراسات في مجال السياحة والفندقة والإطعام ووكالات الأسفار، – تبادل المعلومات حول استراتيجيات تطوير وترقية السياحة والصناعة التقليدية المنتهجة من طرف البلدين، – تبادل الخبرات في مجالات الإحصاءات ورفع القدرات في ميدان الإحصاء السياحي،

24 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 5 23 فبراير سنة 2025 م – تبادل الخبرات في مجالات تقييم الاستراتيجيات السياحية المنتهجة. المادة 4 السياحة الحموية والعلاجية والتعافي يقوم الطرفان بتبادل الخبرات في مجال : – تسيير المحطات الحموية والراحة والمعالجة بمياه البحر، – ترقية وتثمين (تطوير وتعزيز قيمة) المنتوج الحموي وتسيير مشاريع الاستثمار الحموية والمعالجة بمياه البحر وتبادل النصوص التشريعية في مجال الصحة والرفاه، – ترقية وتثمين (تطوير وتعزيز قيمة) منتوجات السياحة العلاجية والتعافي. المادة 5 التدريب والتكوين يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التدريب والتكوين السياحي، من خلال : – تبادل التجارب والخبرات فيما يخص مناهج التدريس، – تبادل الزيارات بين الخبراء والمعنين من البلدين للاطلاع على تجارب البلد الآخر، – تشجيع تبادل المنح الدراسية بين البلدين حسب إمكانات كل طرف منهما، لا سيما فيما يخص تكوين المكونين (تدريب المدربين)، التسيير الفندقي والإطعام والمرشدين السياحيين، – تشجيع التوأمة بين المؤسسات التكوينية (التدريبية)، – تدارس برامج الشراكة الهادفة لترقية الابتكار ومشاطرة المهارة وبناء القدرات، – الاستفادة من التكوينات (التدريبات) المتخصصة في مختلف مجالات السياحة. المادة 6 الترقية والترويج السياحيين يسعى الطرفان إلى تشجيع : – تبادل الخبرات في مجال الترويج والتسويق السياحي ما بين البلدين، – مشاركتهما المتبادلة في الصالونات والمعارض الدولية المقامة في كل بلد منهما، – تبادل الزيارات والرحلات الاستكشافية لصالح الصحفيين الناشطين في المجال السياحي وممثلي وسائل الإعلام وصانعي المحتوى قصد التعريف بالمتاحات والمقومات السياحية في كلا البلدين، وتطوير مختلف أنواع السياحة الممكنة بين بلديهما، – الترويج البيني للمسالك (المسارات) السياحية للبلدين. المادة 7 تطوير المنتج السياحي يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في : – مجالات تطوير المنتجات السياحية، – مجال تصنيف المنشآت السياحية، – تبادل الخبرات في آلية الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية. المادة 8 الصناعة التقليدية يعمل الطرفان على : – تبادل الخبرات والمهارات في مجال الصناعة التقليدية من أجل تحسين كفاءات الحرفيين وتطوير المهن، – استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة للحفاظ على المعارف والمهن الموروثة، – تبادل الخبرات والتجارب في مجال الوسم (العلامات) والتصديق. المادة 9 فريق عمل مشترك من أجل ضمان تنفيذ الاتفاق الحالي وتنسيق التعاون ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة الممكنة في إطار هذا الاتفاق، حيث تعتمد المصطلحات والتعاريف الواردة في التشريعات ذات الصلة بالقطاع السياحي في كلا البلدين، ويعمل الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك. يعقد فريق العمل المشترك اجتماعاته بالتناوب كلما اقتضت الضرورة وبتاريخ يحدده كلا الطرفين مسبقا. المادة 10 تسوية النزاعات تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وديا عن طريق التشاور بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 11 الدخول حيّز التنفيذ والمدة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إشعار خطي لكلا الطرفين يؤكد فيه استكمال الإجراءات القانونية المؤيدة لدخوله حيز التنفيذ وفقاً لقانون كلا البلدين، ويصبح ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنياً لمدة مماثلة. المادة 12 التعديل يمكن الطرفين تعديل هذا الاتفاق كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتعلقة بدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. المادة 13 إنهاء العمل يمكن أي طرف إخطار الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من تاريخ إنهائه. لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على إنجاز المشاريع والبرامج الجارية التي أنشئت بموجبه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. بدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يُلغَى اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الموقّع بعمان في 29 نوفمبر سنة 1998 . حرّر ووقّع هذا الاتفاق في عمَان في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 10 يوليو سنة 2023، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية الأردنية الهاشمية الشعبية وزير الصناعة وزير الصناعة والإنتاج والتجارة والتموين الصيدلاني ووزير العمل علي عون يوسف محمود الشمالي الجزائريّة / العدد 12 24 شعبان عام 1446 ه 23 فبراير سنة 2025 م مرسوم رئاسي رقم 25-82 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقّعة بعمَان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023 . إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقّعة بعمَان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقّعة بعمان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 . عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، المشار إليهما فيما يأتي معاً ب “ الطرفين“، وكل على حدة ب ” الطرف“، – انطلاقا من العلاقات الأخوية والودية الوثيقة التي تربط البلدين،

24 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 23 فبراير سنة 2025 م – وإدراكاً منهما لأهمية النشاط الاجتماعي في كلا البلدين، – وحرصاً منهما على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، – ورغبة منهما في ترسيخ وتعزيز مستوى علاقات الشراكة المتبادلة في مجال الشؤون الاجتماعية، – وسعياً منهما لتكثيف تبادل الخبرات والتجارب الحسنة المتعلقة بالشؤون الاجتماعية للاستفادة منها في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالنظر لدورها في تحقيق التقدم الاجتماعي، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الهدف يعمل الطرفان على تنمية علاقات التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية، لا سيما حماية وترقية الفئات الهشة (المرأة والأسرة والطفولة والأشخاص المسنّين والأشخاص ذوي الإعاقة) وكذا تعزيز تبادل الخبرات والتجارب وبرامج التعاون بين الطرفين، لا سيما الأنشطة ذات الأولوية. المادة 2 مجالات التعاون يعمل الطرفان على تطوير وتجسيد أنشطة التعاون في المجالات الآتية : 1 – حماية وترقية وتمكين المرأة : يتبادل الطرفان السياسات والاستراتيجيات والخبرات والتجارب الحسنة، لا سيما فيما يتعلق ب : أ . الترقية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة لتحقيق المساواة بين الجنسين، ب . دعم وتمكين المرأة المنتجة، وتنظيم المعارض الخاصة بمنتوجاتها في كلا البلدين، ج . حضور الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تعقد في كلا البلدين فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة، د . التوعية والتحسيس في مجال مكافحة العنف ضد المرأة. 2 – حماية ورعاية الطفولة : يتبادل الطرفان السياسات والاستراتيجيات والخبرات والتجارب الحسنة، لا سيما فيما يتعلق ب : أ . الحماية الاجتماعية ورعاية الأطفال المحرومين من الأسرة و/ أو من هم في وضعية اجتماعية صعبة أو في حالة خطر، ب . الرعاية المؤسسية للأطفال ذوي الإعاقة، ج . أحدث نتائج الأبحاث والدراسات في مجال حماية وترقية الطفولة، د . الأحداث الجانحين والأطفال المعرّضين للعنف. 3 – الأسر المنتجة : يعمل الطرفان على : أ . تبادل الخبرات والاستشارات الفنية في مجال الحرف والمنتجات اليدوية، ب . التعاون في إقامة المعارض لعرض منتجات الأسر المنتجة المتميزة، ج . تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات ونتائج الأبحاث في مجالات برامج الأسر المنتجة في كلا البلدين. 4 – رعاية المسنّين : أ . تبادل السياسات والتراتيب الموجهة للمسنّين كالاستقبال النهاري، المساعدة بالمنزل، والوساطة العائلية والاجتماعية، ب . تبادل التجارب بمؤسسات رعاية المسنّين، ج . المشاركة في الندوات والملتقيات التي ينظمها البلدان في مجال رعاية المسنين. 5 – دعم الأشخاص ذوي الإعاقة : أ . تبادل السياسات والتجارب الناجحة في مجال الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة، ب . الخبرات والوثائق وأحدث القوانين والتشريعات الخاصة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ج . المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية ووُرش العمل الخاصة بمجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعقد في كلا البلدين، د . المعلومات والإصدارات العلمية والبرمجيات والإلكترونية، ه . الزيارات للاطلاع على تجارب البلدين في مجال تأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. 6 – المساعدة والحماية والترقية الاجتماعية : يتبادل الطرفان السياسات والاستراتيجيات والخبرات والتجارب الحسنة، لا سيما فيما يتعلق ب : أ . مكافحة الفقر وآليات الإدماج الاجتماعي والمهني، خاصة بالنسبة للنساء والشباب دون دخل من خلال المرافقة في إنشاء المشاريع الصغيرة والأنشطة المدرة للدخل،

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ب . تجربة التدخل المتخصص للخلايا الجوارية للتضامن التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية، ج . التوأمة ما بين مؤسسات مماثلة في كلا البلدين. المادة 3 الجهات المختصة الجهات المختصة بتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، هي : – عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الوزارة المكلّفة بالتنمية الإجتماعية، – عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الوزارة المكلّفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. المادة 4 اللّجنة الفنية المشتركة يشكل الطرفان لجنة فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم، تجتمع بالتناوب في كلا البلدين بطلب من أحد الطرفين أو عند الضرورة، لرصد وتقييم برامج عمل سنوية وتحديد مجالات تعاون جديدة وكذا إزالة العقبات التي قد تعوق تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، ورفع تقرير سنوي بذلك لوزرائهم المعنيين بذات الشأن في كلا البلدين. يتم تجسيد التعاون المراد تحقيقه في إطار مذكرة التفاهم هذه، عن طريق إعداد الأنشطة وبرامج العمل السنوية التي يتولى الطرفان متابعة وتقييم مدى تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه من خلال اللجنة الفنية المشار إليها. يعمل الطرفان على تطبيق مذكرة التفاهم هذه، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، بحيث لا تؤثر على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي يكون أي منهما طرفاً فيها. المادة 5 الأحكام المالية يتحمل الطرف الموفد نفقات الإقامة والإطعام والسفر عند تنقل أعضاء وفده إلى بلد الطرف الآخر في إطار تنفيذ نشاطات وبرامج مذكرة التفاهم هذه. المادة 6 تسوية الخلافات يتم تسوية أي خلاف أو نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، وديا عن طريق المشاورات المباشرة، أو التفاوض بين الطرفين وعبر القناة الدبلوماسية. الجزائريّة / العدد 12 24 شعبان عام 1446 ه 23 فبراير سنة 2025 م المادة 7 الدخول حيز التنفيذ والمدة تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات، ويتم تجديدها تلقائياً لمدة مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الأخر كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بها. المادة 8 التعديل يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابيا باتفاق متبادل بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقاً لنفس إجراءات دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ. المادة 9 الإنهاء يمكن لأي طرف إخطار الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، قبل ستة (6) أشهر من تاريخ إنهاء العمل بها وعبر القناة الدبلوماسية. لا يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه على تنفيذ أي برنامج أو نشاط أو مشروع في طور الإنجاز تم الشروع فيه بموجبه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. حرّرت مذكرة التفاهم هذه في عمان في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 10 يوليو سنة 2023، من نسختين أصليتين باللغة العربية، لكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية الأردنية الهاشمية الشعبية وزير الصناعة وزير الصناعة والإنتاج والتجارة والتموين الصيدلاني ووزير العمل علي عون يوسف محمود الشمالي

24 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 9 23 فبراير سنة 2025 م قوانين قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم. إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 37 و 72 و 139 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر سنة 2006 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09-188 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 10-12 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، – وبمقتضى القانون رقم 23-04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، لا سيما المادة 126 منه، – وبمقتضى القانون رقم 24-02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد المبادئ والقواعد المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وتعزيز حقوقهم وكرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : – الشخص ذو الاحتياجات الخاصة : كل شخص طبيعي، مهما كان سنه وجنسه، يعاني من إعاقة أو عاهات مستديمة ذات طبيعة وراثية أو خلقية أو مكتسبة تحد من قدرته على ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أساسية في حياته اليومية الشخصية والاجتماعية، نتيجة لإصابة وظائفه الذهنية أو العقلية أو الحركية أو العضوية أو الحسية، والتي قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين. الجزائريّة / العدد 12 24 شعبان عام 1446 ه 23 فبراير سنة 2025 م – التمكين : التدابير المتخذة قصد إزالة الحواجز وإتاحة الفرص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم لممارسة حقوقهم والقيام بمسؤولياتهم ومشاركتهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. – التمييز على أساس الإعاقة : كل تمييز أو إقصاء أو حد أو تقييد أو إنكار لأي حق من حقوق الإنسان أو أي حرية من الحريات الأساسية المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما بسبب الإعاقة. – الوقاية : مجموع الإجراءات والتدابير، لا سيما منها الطبية أو الاجتماعية أو النفسية أو التربوية التي تهدف إلى منع حصول الإعاقة أو الحد منها واكتشافها المبكر والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليها. – الاتصال : كل تبادل للمعلومات بين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو بينهم وبين غيرهم، عن طريق لغة الكلام ولغة الإشارات وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية، لا سيما عرض النصوص وطريقة البرايل والاتصال عن طريق اللمس وحروف الطباعة الكبيرة والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلا عن طرق ووسائل الاتصال المعززة والبديلة والخطية والسمعية، بما في ذلك تكنولوجيات الإعلام والاتصال والوسائل التقنية الحديثة. – الترتيبات التيسيرية المعقولة : كل التعديلات والترتيبات اللازمة التي تكون هناك حاجة إليها، الموضوعة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بحقوقهم وممارستها على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين، والكفيلة بمنع التمييز على أساس الإعاقة. – سلم تقييم الإعاقة : أداة عملية مرجعية تعدها مصالح الوزارة المكلفة بالصحة، تعتمد عليها اللجان الطبية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن المكلفة بتقييم وضعية الإعاقة في أشغالها. المادة 3 : مراعاة للمصلحة العليا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تعمل الدولة في إطار إعداد وتنفيذ سياساتها القطاعية وما بين القطاعات على اعتماد، لا سيما المبادئ الآتية : – تعزيز كرامة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واستقلاليتهم، بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم، – عدم التمييز على أساس الإعاقة واحترام الفوارق وقبول هؤلاء الأشخاص كجزء لا يتجزأ من المجتمع، – تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مختلف المرافق العمومية والفضاءات ووسائل الإعلام والاتصال والنقل والتكنولوجيات الجديدة،

24 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 11 23 فبراير سنة 2025 م – تسهيل الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومشاركتهم التامة في كل ميادين الحياة على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين دون أي تمييز أو إقصاء. المادة 4 : قصد تجسيد المبادئ المذكورة في المادة 3 أعلاه، تعمل الدولة، وبإشراك المجتمع المدني، في إطار حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم وتعزيز حقوقهم على تحقيق الأهداف المتمثلة، لا سيما فيما يأتي : – ضمان حماية فعالة لحقوق وحريات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حصولهم وممارستهم وتمتعهم بكل حقوق المواطنة، – ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بصورة فعالة وكاملة في الحياة العامة والسياسية ودعم تواجدهم وانخراطهم ضمن مختلف الهيئات العمومية والخاصة والمجتمع المدني، على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين، – ضمان الكشف والتشخيص والتكفل بصفة مبكرة بالإعاقة والتحسيس بالتدابير الوقائية من الإعاقة والعوامل المؤدية إلى تفاقمها، – ضمان العلاجات المتخصصة وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف، – ضمان الحصول على الأجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية، وكذا الأجهزة والوسائل المكيفة مع الإعاقة وضمان جودتها واستبدالها عند الحاجة، – ضمان الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والمهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما بتوفير مناصب عمل ومشاريع مكيفة، – ضمان تربية وتعليم إجباري للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، – ضمان التكوين والتعليم المهنيين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – ضمان التكوين والتعليم العاليين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – ضمان تعليم الكبار للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفق برامج ومناهج مكيفة مع حالتهم وقدراتهم، – ضمان دخل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – احترام القدرات المتطورة لدى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما الأطفال منهم، وتمكينهم من حق الإصغاء إليهم والتشاور معهم مع مراعاة سنهم ونضجهم، – ضمان حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وسلامتهم، لا سيما في حالات الأوبئة والطوارئ الإنسانية وكذا الكوارث الطبيعية والحالات الاستثنائية، – تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي الناشطة في مجال حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم. المادة 5 : يعتبر تجسيد الأهداف المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، التزاما وطنيا. تتضافر جهود وتدخلات الأسرة ومن ينوب عن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة قانونا والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وهيئات الضمان الاجتماعي والهيئات العمومية والخاصة والجمعيات والأشخاص الطبيعيين، لتجسيد هذا الالتزام قصد ضمان الحماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، لا سيما الاستقلالية حسب قدراتهم والإدماج الاجتماعي والمهني الملائم. تضمن الدولة عبر الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، تنسيق تدخلات الجهات المعنية في هذا الميدان طبقا لأحكام هذا القانون. المادة 6 : تعمل الدولة على تعزيز التعاون الدولي من خلال تبادل المعلومات والخبرات وبرامج التكوين والتكفل في مجال الإعاقة وتسهيل التعاون في مجال البحث لأجل الاستفادة من المعارف العلمية والتقنية الحديثة. المادة 7 : تخص الاستفادة من الحقوق الممنوحة تطبيقا لأحكام هذا القانون، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاملين ”بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة“. تسلم هذه البطاقة من قبل المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب، بناء على قرار من اللجنة الطبية الولائية المتخصصة المنصوص عليها في المادة 39 أدناه. الفصل الثاني الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية والاجتماعية وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف المادة 8 : يحق للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية التي توفرها الدولة، بما يكفل لهم العيش الكريم والاستقلالية. المادة 9 : تتم الوقاية من الإعاقة بصفة مبكرة بواسطة أعمال الكشف وبرامج الوقاية الطبية وحملات الإعلام والتحسيس حول العوامل المسببة للإعاقة أو المؤدية إلى تفاقمها.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تسهر الدولة على توفير الآليات والوسائل الملائمة لرصد وتشجيع الأبحاث العلمية في مجال الإعاقة والوقاية منها وتثمين نتائجها، والعمل على تطويرها وتجسيدها طبقا للمعطيات العلمية والتطورات الطبية والاجتماعية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما طبيعة الإعاقة ودرجتها، عن طريق التنظيم. المادة 10 : يقع على أولياء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو من ينوب عنهم قانونا ومستخدمي هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة أثناء ممارسة وظائفهم، وكذا كل شخص معني، التصريح الإلزامي بالإعاقة فور ظهورها أو كشفها، لدى المصالح المحلية أو الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، قصد تمكين هذه المصالح من التكفل بها في حينها. المادة 11 : يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من كل الخدمات المتعلقة بالعلاج وإعادة التكييف والتكفل النفسي التي تتطلبها حالتهم الصحية وكذا من الأجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية، قصد تمكينهم من تحقيق أعلى مستوى ممكن من الاستقلالية. المادة 12 : تكفل الدولة حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الرعاية والخدمات الصحية والاجتماعية دون تمييز، وتعمل في سبيل تحقيق هذا الهدف من خلال اتخاذ التدابير الآتية : – ضمان الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – وضع الترتيبات التيسيرية المعقولة قصد ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للخدمات ومؤسسات وهياكل الصحة، – تكوين وتأهيل المستخدمين الطبيين والإداريين العاملين في مؤسسات وهياكل الصحة حول كيفيات التواصل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما يحقق إيصال المعلومات إليهم وضمان توفير خدمات طبية ذات نوعية لهم، – ضمان العلاجات والبرامج الصحية لهذه الفئة، مع مراعاة فئات الأطفال والنساء والأشخاص المسنّين منهم، – توفير النشرات الصيدلانية والإعلانات الصحية ذات المنفعة العامة بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمانا لحقهم في الإعلام وحصولهم على المعلومة في الوقت المناسب. المادة 13 : يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة بدون دخل من مساعدة اجتماعية تتمثل في التكفل بهم و/ أو منحة مالية تحدد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الجزائريّة / العدد 12 24 شعبان عام 1446 ه 23 فبراير سنة 2025 م المادة 14 : تؤول المنحة المالية للشخص ذي الاحتياجات الخاصة المتوفى إلى أبنائه القصر وإلى أرملته غير المتزوجة وبدون دخل، طبقا للنسب المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 15 : يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، حسب الحالة، من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيرات النقل البري والبحري والنقل بالسكك الحديدية، العمومي الداخلي. ويستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تقدر نسبة عجزهم ب 100 %، من التخفيض في تسعيرات النقل الجوي العمومي الداخلي. كما يستفيد من نفس التدابير، المرافقون للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى و 2 أعلاه، بمعدل مرافق واحد لكل شخص. تتكفل الدولة بالأثر المالي الناجم عن مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 16 : بغض النظر عن الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تقدر نسبة عجزهم ب 100 %، من تخفيض في مبلغ إيجار وشراء السكنات الاجتماعية التابعة للدولة أو الجماعات المحلية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 17 : تضمن الدولة خدمات وبرامج إعادة التدريب الوظيفي التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من استعادة أو تطوير قدراتهم البدنية أو العقلية أو الذهنية من أجل تحقيق استقلاليتهم ومشاركتهم في جميع ميادين الحياة على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين. المادة 18 : تضمن الدولة توفير خدمات ذات نوعية ومكيفة تعتمد على الابتكارات العلاجية والتكنولوجيات الحديثة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تسمح لهم بالحفاظ على قدراتهم من أجل تحقيق استقلاليتهم. الفصل الثالث التربية والتعليم والتكوين والتعليم المهنيان المادة 19 : يجب ضمان التكفل المبكر بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما التربية المبكرة والتعليم التحضيري باستعمال مناهج وتقنيات مكيفة. كما يجب ضمان حقهم في التربية والتعليم، دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص من خلال الدعم البيداغوجي الملائم، وكذا وضع الآليات اللازمة والمكيفة واتخاذ الترتيبات التيسيرية المعقولة.

24 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 13 23 فبراير سنة 2025 م يبقى التكفل المدرسي مضمونا بغض النظر عن مدة التمدرس أو السن، طالما بقيت حالة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة تبرر ذلك. المادة 20 : يخضع الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة إلى التمدرس الإجباري في مؤسسات التربية والتعليم. تفتح، عند الحاجة، أقسام خاصة في الوسط المدرسي العادي ضمن المؤسسات التابعة للقطاع المكلف بالتربية الوطنية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من التكوين والتعليم المهنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يستفيدون عند اجتيازهم للامتحانات والمسابقات من ظروف مادية ملائمة تسمح لهم بإجرائها في إطار عاد، حسب طبيعة إعاقتهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 21 : يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة المسجلون في مؤسسات التربية والتعليم ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين المتكفل بهم في المؤسسات الاستشفائية، من التكفل البيداغوجي اللازم وفق ما تستدعيه حالتهم الصحية. المادة 22 : تكفل الدولة حصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على التعليم والتكوين العاليين، ومشاركتهم في أنشطة وبرامج البحث العلمي. كما يستفيد الأشخاص المذكورون في الفقرة أعلاه، من تسهيل الوصول إلى الوثائق البيداغوجية والتعليمية المكيفة اللازمة في إطار دروسهم وأبحاثهم، ومن ظروف مادية ملائمة عند اجتيازهم للامتحانات والمسابقات تسمح لهم بإجرائها في إطار عاد، طبقا لأحكام هذا القانون. المادة 23 : تكفل الدولة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحق في التربية والتعليم المتخصصين في المؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، عندما تتطلب طبيعة الإعاقة ودرجتها ذلك. تضمن مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة، زيادة على التربية والتعليم، وعند الحاجة، إيواء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة التعليم، وأعمالا نفسية واجتماعية وطبية تقتضيها الحالة الصحية لهؤلاء الأشخاص داخل هذه المؤسسات، بالتنسيق مع الأولياء ومع كل شخص أو هيكل معني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 24 : يمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص إنشاء مؤسسات خاصة قصد ضمان علاجات تربوية، وتربية وتعليم متخصصين للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يخضع إنشاء هذه المؤسسات وتوسيعها وتحويلها أو إلغاؤها إلى ترخيص مسبق طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 25 : تعمل الدولة على تشجيع ودعم الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعتمدة التي تضمن التربية والتعليم المتخصصين لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مع استفادتها من تكوين المستخدمين التقنيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. الفصل الرابع الإدماج المهني والاجتماعي المادة 26 : يتم إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما من خلال ممارسة نشاط مهني مناسب أو مشروع مكيف يضمن لهم الاستقلالية والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. المادة 27 : يمنع إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار أو امتحان مهني يتيح الالتحاق بوظيفة عمومية أو غيرها، إذا أقرت اللجنة المنصوص عليها في المادة 39 أدناه، عدم تنافي إعاقته مع هذه الوظيفة. يتم ترسيم أو تثبيت العمال ذوي الاحتياجات الخاصة في مناصب عملهم ضمن الشروط نفسها المطبقة على العمال الآخرين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 28 : يجب على المستخدم إعادة تصنيف كل عامل أو موظف أصيب بإعاقة مهما كان سببها، بعد فترة إعادة التدريب الوظيفي، من أجل تولي منصب عمله أو منصب عمل آخر ملائم. يقوم المستخدم بتهييئات في مكان العمل لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تسمح لهم بالقيام بمهام الوظيفة أو العمل والحفاظ عليها. المادة 29 : يجب على كل مستخدم أن يخصص نسبة واحد بالمائة (1%)، على الأقل، من مناصب العمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعترف لهم بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة. في حالة تعذر ذلك، يتعين على المستخدم دفع اشتراك مالي سنوي، يدفع في ميزانية الخزينة العمومية، ويخصص لتطوير وترقية برامج الإدماج المهني في وسط العمل العادي أو في وسط العمل المحمي الموجهة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما من خلال تجهيز وتهيئة مناصب العمل لهؤلاء الأشخاص. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 30 : يستفيد المستخدم الذي يقوم بإنشاء أو بتهيئة مناصب عمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من تمويل المشاريع وبرامج التكوين والعمل وكذا مشاريع وبرامج الإدماج المهني في وسط العمل المحمي. كما يمكن المستخدم أن يتلقى إعانات في إطار الاتفاقيات التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي، ويستفيد من تدابير تحفيزية، حسب الحالة، طبقا للتشريع المعمول به. المادة 31 : من أجل ترقية العمل المحمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع إدماجهم واندماجهم الاجتماعي والمهني، يمكن إنشاء أشكال تنظيم عمل مكيفة مع طبيعة إعاقتهم ودرجتها وقدراتهم الذهنية والبدنية، لا سيما عبر مؤسسات المساعدة عن طريق العمل ومراكز توزيع العمل في المنزل ومؤسسات العمل المحمي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الخامس تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي ووسائل النقل والإعلام والاتصال المادة 32 : تعمل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى تمكينهم من العيش في استقلالية واندماجهم في الحياة الاجتماعية وتسهيل وصولهم وتنقلهم، وذلك باتخاذ التدابير التي من شأنها القضاء على الحواجز التي تعيقهم، خصوصا في مجال : – التقييس المعماري وتهيئة المحلات والمباني السكنية والمدرسية والجامعية والتكوينية والدينية والصحية والإدارية والأماكن المخصصة للنشاطات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والترفيهية، – تسهيل الوصول إلى الخدمات والمرافق العمومية والأماكن العمومية والسياحية، – تسهيل استعمال وسائل النقل ووسائل الإعلام والاتصال، – تسهيل الحصول للراغبين في ذلك، على السكن الواقع في المستوى الأول من البنايات بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو المتكفلين بهم عند الاستفادة من مقرر منح السكن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 33 : تعمل الدولة على وضع مقاييس تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال المعماري والنقل ووسائل الإعلام والاتصال. الجزائريّة / العدد 12 24 شعبان عام 1446 ه 23 فبراير سنة 2025 م يجب أن تتضمن مشاريع المباني والمحلات المقاييس المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، أثناء مراحل التصور والتخطيط والإنجاز. المادة 34 : يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الحاملون بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة تحمل إشارة الأولوية، على الخصوص، مما يأتي : – حق أولوية الاستقبال على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، – إمكانية تخصيص شبابيك أو مكاتب خاصة لاستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات العمومية والخاصة، – أماكن مخصصة في وسائل النقل العمومي، – تخصيص نسبة %5 من أماكن التوقف في المواقف العمومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم. الفصل السادس المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة المادة 35 : تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بتنمية المواهب والمهارات الإبداعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات الفكرية والثقافية والفنية والرياضية، وتسهر على تعزيز مشاركتهم في الأنشطة والبرامج والمنافسات على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 36 : تضمن الدولة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حقهم في المشاركة على قدم المساواة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية والوصول إلى فضاءات ومؤسسات التسلية والترفيه، واتخاذ جميع التدابير الضرورية التي من شأنها السماح ببروز مواهب شابة في هذه النشاطات وتطويرها وترقيتها. المادة 37 : يجب أن تمارس الأنشطة المذكورة في المادتين 35 و 36 أعلاه، لا سيما الرياضية منها ضمن مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني تحت إشراف مربين ومؤطرين ذوي تكوين متخصص وذلك وفق برامج وأنشطة مكيفة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السابع الهيئات واللجان المادة 38 : ينشأ لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني مجلس وطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يكلف

24 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 15 23 فبراير سنة 2025 م بالدراسة وتقديم الاقتراحات والآراء والتوصيات في مجال حماية وترقية هؤلاء الأشخاص ويكلف، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي : – المساهمة في إعداد المخططات والتصورات الاستشرافية للسياسة العمومية في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم وترقيتهم، – اقتراح التدابير والتوصيات الكفيلة بتحسين الحياة اليومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين مشاركة وتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للاستقلالية واندماجهم في الحياة الاجتماعية والمهنية. تحدد تشكيلة المجلس ومهامه وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. المادة 39 : تنشأ لدى المصالح الولائية التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، لجنة طبية ولائية متخصصة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – دراسة الملفات الطبية والإدارية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – تحديد طبيعة الإعاقة ودرجتها، – البت في قدرة وأهلية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على العمل. تنتقل هذه اللجنة، عند الحاجة، إلى مساكن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على التنقل، لمعاينة حالتهم. تعتمد اللجنة الطبية الولائية المتخصصة في اتخاذ قراراتها على سلم تقييم الإعاقة المذكور في المادة 2 أعلاه. المادة 40 : تنشأ لدى المصالح الولائية التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، لجنة ولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – العمل على قبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التربية والتعليم، ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وفي مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة حسب الحاجات المعبر عنها وطبيعة الإعاقة ودرجتها، – تعيين المؤسسات والمصالح التي يجب عليها القيام بالتربية والتعليم، والتكوين والتعليم المهنيين، والتأكد من التأطير الملائم والبرامج المعتمدة من الوزارات المعنية وكذا من الإدماج النفسي والاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – العمل على منح شهادة الاعتراف بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة، وتوجيهه وإعادة تصنيفه على أساس قرار اللجنة الطبية الولائية المتخصصة المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه. المادة 41 : تكون قرارات اللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني قابلة للطعن من طرف الشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا لدى اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 42 أدناه. المادة 42 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني لجنة وطنية للطعن تكلف بالبت في قرارات اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين 39 و 40 أعلاه. المادة 43 : تحدد كيفيات تطبيق المواد 39 و 40 و 42 عن طريق التنظيم. الفصل الثامن أحكام جزائية المادة 44 : كل من قام بتقديم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات قصد الحصول بدون وجه حق على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، يعاقب طبقا للتشريع المعمول به. المادة 45 : كل من تحصل بدون وجه حق من الدولة أو الجماعات المحلية أو من أي هيئة عمومية أخرى على إعانات مالية أو مساعدات مادية أو عينية مخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق التصريح الكاذب أو باستعمال معلومات خاطئة أو ناقصة، يعاقب طبقا للتشريع المعمول به. المادة 46 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وغرامة مالية من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج)، كل من جرح أو ضرب عمدا شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو منع عنه عمدا الطعام أو الرعاية أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر. وإذا أدت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه إلى مضاعفات، تطبق أحكام المادتين 270 و 271 من قانون العقوبات. المادة 47 : يعاقب على احتجاز واختطاف الشخص ذي الاحتياجات الخاصة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 48 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وغرامة مالية من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من استغل شخصا ذا احتياجات خاصة بأي طريقة كانت في التسول.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وفي حالة ما إذا كان الفاعل أحد أصول أو فروع الشخص ذي الاحتياجات الخاصة أو أي شخص له سلطة عليه، فإن العقوبة تكون الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج. وإذا استعمل الفاعل في ارتكاب الجريمة وسائل الإعلام والاتصال، فإنه يعاقب بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه. وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة. المادة 49 : يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للتشريع المعمول به. المادة 50 : تحدد الجهات القضائية المختصة الفترة الأمنية في حالة الإدانة بالجرائم المذكورة في هذا القانون، ويمكنها أيضا أن تطبق أحكام المادة 14 من قانون العقوبات. الفصل التاسع أحكام ختامية المادة 51 : تلزم الحكومة أثناء تقديم بيان السياسة العامة بتضمينه الشق المتعلق بمجهودات وبرامج الدولة في إطار حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم. المادة 52 : يعتبر يوم 14 مارس من كل سنة يوماً وطنياً للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. المادة 53 : لا تمس أحكام هذا القانون بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع المعمول به. المادة 54 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما منها أحكام القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 55 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 56 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 . عبد المجيد تبون الجزائريّة / العدد 12 24 شعبان عام 1446 ه 23 فبراير سنة 2025 م قانون رقم 25-02 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139-19 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 و 145 و 148 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتم م، – بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، – وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،

24 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 17 23 فبراير سنة 2025 م – وبمقتضى القانون رقم 03-09 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعد ل، – وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، – وبمقتضى القانون رقم 23-21 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، – وبمقتضى القانون رقم 24-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة 2 : يرتكز تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها على المبادئ الآتية : – ………………………………… (بدون تغيير حتى) معالجتها، – التصميم الإيكولوجي، – …………………………… (بدون تغيير) ………………………..، – التسلسل الهرمي لطرق معالجة النفايات الذي يطبق وفقا لترتيب الأولوية الآتي : التحضير لإعادة الاستعمال وإعادة الاستعمال والتصليح والتثمين والإزالة، – …………………………. (بدون تغيير) …………………………، – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….، – مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتجين“. ” المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : – ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) النفايات الهامدة، – النفايات العضوية : كل النفايات القابلة للتحلل من أصل حيواني أو نباتي، – النفايات البحرية : كل النفايات التي يتم تصريفها أو التخلص منها أو رميها في الوسط البحري والساحلي، مهما كان حجمها، – النفايات النهائية : كل النفايات، سواء كانت ناتجة عن المعالجة أم لا، التي لم يعد بالإمكان معالجتها في ظل الشروط التقنية والاقتصادية في الوقت ذاته، لا سيما عن طريق استخراج الجزء القابل للتثمين أو عن طريق تقليل طبيعتها الملوثة أو الخطرة،

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ……………………….. (بدون تغيير حتى) حائز النفايات، – التسيير المدمج للنفايات : كل العمليات المتعلقة بجمع النفايات وفرزها ونقلها ومعالجتها، بما في ذلك مراقبة هذه العمليات بهدف التقليل من آثارها على الصحة العمومية و/ أو البيئة، – ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) المعالجة البيئية العقلانية للنفايات، – تثمين النفايات : كل العمليات الرامية إلى إعادة توظيف النفايات أو تصليحها أو إعادة استعمالها أو التحضير لإعادة استعمالها أو رسكلتها أو تسميدها و/ أو هضمها لاهوائيا أو كل عمل آخر يهدف إلى الحصول انطلاقا من النفايات، على مواد قابلة للاستعمال أو على الطاقة. ويتم التمييز بين نوعين من التثمين : *تثمين المادة : يشمل حسب الطريقة ما يأتي : – إعادة التوظيف : كل عملية يتم من خلالها إعادة استخدام مواد أو منتجات، لم تصنف كنفاية، لاستعمال مماثل لما صممت من أجله، – التصليح : كل عملية تصليح أغراض متلفة غير قابلة للاستعمال لاستعمالها مجددا، – إعادة الاستعمال أو التحضير لإعادة الاستعمال : كل عملية مراقبة أو تنظيف أو تصليح يتم من خلالها إعادة استعمال النفايات من جديد، – الرسكلة : كل عملية تتضمن مراحل مختلفة انطلاقا من عملية جمع النفايات وتحويلها إلى مواد أولية ناتجة عن ”الرسكلة“ حتى دمجها في تصنيع منتوجات جديدة، – التسميد : كل طريقة للتحويل الهوائي للمادة القابلة للتخمير في ظروف خاضعة للمراقبة، – الهضم اللاهوائي : كل طريقة للتحويل اللاهوائي للمواد المخمرة في ظروف خاضعة للمراقبة.

  • التثمين الطاقوي : كل عملية تثمين تعتمد على استخدام القدرة الحرارية للنفايات عن طريق حرقها واسترجاع هذه الطاقة في شكل حرارة أو كهرباء. …………………………. (بدون تغيير حتى) حركة النفايات. – الاقتصاد الدائري : مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تستدعي استعمال أنماط الإنتاج والاستهلاك والتبادل القائمة على التصميم الإيكولوجي أو التصليح أو إعادة الاستعمال أو التحضير لإعادة الاستعمال والرسكلة، أو التسميد و/ أو الهضم اللاهوائي، التي تهدف إلى تقليل الموارد المستعملة وكذا الأضرار التي تلحق بالصحة العمومية و/ أو بالبيئة. الجزائريّة / العدد 12 24 شعبان عام 1446 ه 23 فبراير سنة 2025 م – التصميم الايكولوجي : الإدراج المنهجي للجوانب البيئية انطلاقا من تصميم المنتجات وتطويرها بهدف تقليل الآثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها، – التنظيم الإيكولوجي : تنظيم جماعي أو فردي يوضع من قبل منتجي أو واضعي المنتوجات المسوقة على المستوى الوطني للتكفل بتسيير النفايات الناتجة عن منتوجاتهم، – الوقاية من النفايات : كل التدابير المتخذة قبل أن تصبح المادة أو المنتوج نفاية من خلال التقليل من كمية النفايات، عن طريق إعادة توظيفها أو تمديد مدة صلاحية المنتجات ومن خلال التقليص من الآثار الضارة للنفايات التي يمكن أن تؤثر على الصحة العمومية والبيئة، – الخروج من صفة النفايات : يقصد بالخروج من صفة النفايات أنه، في ظل شروط ومتطلبات محد دة، يمكن إرجاع بعض النفايات إلى صفة المادة أو المنتوج وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، وذلك حتى يكون استعمالها لا يضر بالصحة العمومية و/ أو البيئة، – المنتج / الواضع للمنتوج في السوق : كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج أو يضع منتوجا يخلف نفايات في السوق الوطنية عن طريق البيع أو الاستيراد أو وضعه تحت تصرف الغير، – المسؤولية الممتدة للمنتج : يقصد بها الكيفيات والترتيبات التي تحمل المُنت ج مسؤولية تسيير النفايات الناتجة عن المنتوجات التي صنعها أو سو قها، – المنتوج البلاستيكي ذو الاستعمال الوحيد : محتوى موجه لتغليف المواد الغذائية أو غيرها من المنتجات التي تباع بالتجزئة الذي يصبح نفاية بعد الاستعمال الفوري له“. المادة 3 : تتمّم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه بمادتين 5 مكرر و 5 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : ”المادة 5 مكرر : ي عّد الوزير المكلف بالبيئة، الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات ومخططات عملها. تحدد هذه الاستراتيجية الأهداف والتوجيهات والأولويات في مجال تسيير النفايات والتقليل منها ومعالجتها“. ” المادة 5 مكرر 1 : يوضع نظام وطني للمعلومات والخرائط يرتبط بتسيير المعطيات المتعلقة بالنفايات“. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 6 و 7 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ” المادة 6 : يلزم كل منتج للنفايات و/ أو حائز لها …………………. (بدون تغيير حتى) إنتاجاً للنفايات،

24 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 19 23 فبراير سنة 2025 م – اللجوء المنهجي للتصميم الإيكولوجي لتفادي إنتاج النفايات، – …………………………………. (بدون تغيير حتى) منتوجات التغليف، – اعتماد أسس الاقتصاد الدائري“. ” المادة 7 : يلزم كل منتج للنفايات و/ أو الحائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان، عن طريق التنظيم الإيكولوجي، تثمين النفايات الناجمة عن المواد التي يستوردها و/ أو يسوقها وعن المنتوجات التي يصنعها. يحدد إنشاء التنظيم الإيكولوجي وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم“. المادة 5 : تتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادتين 7 مكرر و 7 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : ” المادة 7 مكرر : تخرج النفاية من صفة النفاية إلى صفة المادة أو المنتوج عند خضوعها لعملية التثمين. يجب أن يتم تغيير هذه الصفة وفقا للشروط المتعلقة، خصوصا، بما يأتي : – استعمال المادة أو المنتوج لأغراض خاصة، – وجود سوق أو طلب على مثل هذه المادة أو المنتوج، – تلبية المادة أو المنتوج للمتطلبات التقنية لأغراض خاصة، ويحترم التشريع والتنظيم والمقاييس المطبقة على المنتجات، – ألاّ يكون لاستعمال المادة أو المنتوج أي آثار ضارة على الصحة العمومية و/ أو على البيئة. تحدد شروط ومعايير الخروج من صفة النفاية، عن طريق التنظيم“. ” المادة 7 مكرر 1 : يلزم كل منتج أو واضع لمنتوج في السوق بدفع مساهمة إيكولوجية تسمى ”إيكو–مساهمة“ للتكفل بتسيير النفايات الناتجة عن منتجاته. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“. المادة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 8 : في حالة عدم مقدرة منتج النفايات و/ أو الحائز لها على تفادي إنتاج و/ أو تثمين نفاياته، فإنه يلزم بضمان أو بالعمل على ضمان إزالة هذه النفايات على حسابه الخاص بطريقة عقلانية بيئيا، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون. تحدد شروط وكيفيات إزالة النفايات عن طريق التنظيم“. المادة 7 : تتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادتين 10 مكرر و 14 مكر ر، وتحرران كما يأتي : ”المادة 10 مكرر : يستبدل استعمال المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد تدريجيا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“. “المادة 14 مكرر : ينشأ مخطط ولائي لتسيير النفايات الخاصة. يعتبر هذا المخطط إسقاطا إقليميا للمخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة. تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم“. المادة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 15 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 15 : لا يمكن معالجة النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، إلاّ في المنشآت المرخص لها من قبل السلطات المختصة، وذلك وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها“. المادة 9 : تتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر تحرر كما يأتي : ” المادة 18 مكرر : يمنع منعا باتا استعمال النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، على حالها في ميدان الفلاحة إلاّ بعد معالجتها في منشآت مرخص لها بذلك. يخضع استعمال هذه النفايات في ميدان الفلاحة بعد معالجتها، لمتطلبات تقنية وصحية لتفادى المساس بالصحة العمومية و/ أو البيئة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“. المادة 10 : تعدل وتتمم أحكام المواد 19 و 21 و 25 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 19 : يمنع كل منتج للنفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة و/ أو الحائز لها، من تسليمها أو العمل على تسليمها إلى : – …………………….. (بدون تغيير حتى) النفايات المذكورة، – كل جامع غير معتمد للنفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، و/ أو الناقل و/ أو المصدر للنفايات الخاصة الخطرة غير المرخص لهما.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يتحمل كل من سلم أو عمل على تسليم النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة …………… (الباقي بدون تغيير) ………………….. .“ ” المادة 21 : يلزم منتجو و/ أو حائزو النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطر…………………… (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ ” المادة 25 : يمنع منعا باتا استيراد النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، باستثناء تلك القابلة للتثمين المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالبيئة. ……………………… (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ المادة 11 : تتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمواد 33 مكرر و 33 مكرر 1 و 33 مكرر 2 و 35 مكرر و 35 مكرر 1 و 35 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ” المادة 33 مكرر : ينشأ مخطط ولائي للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة يوافق عليه الوالي المختص إقليميا. يعد هذا المخطط تحت سلطة الوالي بالتشاور مع البلديات المعنية وهيئاتها الخاصة بالتسيير. تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم“. ” المادة 33 مكرر 1 : يتضمن المخطط الولائي للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة، خصوصا ما يأتي : – إحصاء وجرد أنواع وكميات ومصادر النفايات المنزلية وما شابهها التي تعالج عن طريق التثمين بالدرجة الأولى، وكذا المنشآت الملائمة الموجودة، – جرد أجهزة جمع وفرز ومعالجة هذا الصنف من النفايات من أجل ضمان مستوى عال من الحماية البيئية، مع مراعاة الوسائل المادية والمالية وإجراءات المرافقة الضرورية لتنفيذها، – تحديد مسؤوليات مسيري هذا الصنف من النفايات، – تحديد الأوعية العقارية الضرورية لمنشآت المعالجة ونشاطات رسكلة هذا الصنف من النفايات وتثمينها، – مخطط شامل لفرز وتثمين ورسكلة هذا الصنف من النفايات، – تنظيم فروع معالجة هذا الصنف من النفايات. يجب أن يتضمن هذا المخطط، بالنسبة للولايات الساحلية، كيفيات التكفل بالنفايات البحرية“. الجزائريّة / العدد 12 24 شعبان عام 1446 ه 23 فبراير سنة 2025 م ” المادة 33 مكرر 2 : يعد الوزير المكلف بالبيئة، المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة، بالتنسيق مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. يتضمن هذا المخطط العناصر الآتية : – جرد كميات صنفي هذه النفايات، لا سيما تلك التي تتميز بخصائص التثمين، المنتجة سنويا على مستوى التراب الوطني، – الحجم الإجمالي للنفايات المطمورة كنفايات نهائية وتلك الموجهة للتثمين، حسب صنف النفايات، – اعتماد الخيارات المتعلقة بأنماط المعالجة لمختلف أصناف النفايات من خلال تحديد فروع التثمين المختلفة التي سيتم تنظيمها، – تحديد المواقع وحالة منشآت المعالجة الموجودة، – الاحتياجات فيما يخص قدرات معالجة النفايات مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المتواجدة والأولويات المعتمدة لإنشاء منشآت جديدة للفرز والتثمين وكذا الوسائل المادية والمالية الضرورية لتنفيذها. تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم“. ” المادة 35 مكرر : يجب أن تخضع النفايات العضوية مسبقا لمعالجة بيولوجية من خلال التسميد و/ أو فصل الهضم اللاهوائي، ما عدا تلك ذات الأصل الحيواني التي يجب أن تخضع لتسيير خاص لتفادي من خلاله المساس بالصحة العمومية و/ أو البيئة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم“. ” المادة 35 مكرر 1 : كل منشأة معالجة النفايات المنزلية وما شابهها أو مفرغة تم إعادة تأهيلها، تولد الغاز الحيوي، يجب أن تكون محل تثمين طاقوي حسب المواصفات التقنية المحددة عن طريق التنظيم“. ” المادة 35 مكرر 2 : يوضع نظام ملائم من طرف المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين للمساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم“. المادة 12 : تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

24 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 21 23 فبراير سنة 2025 م ” المادة 46 : علاوة على الهيئات المخولة في هذا الشأن بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، تمارس عملية حراسة ومراقبة منشآت معالجة النفايات طبقا لأحكام القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة“. ” المادة 53 : تتولى الشرطة المكلفة بحماية البيئة بحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة“. ” المادة 55 : يعاقب بغرامة مالية من ألفي دينار ( 2.000 دج) إلى عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج) كل شخص طبيعي قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها، الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون“. ” المادة 56 : يعاقب بغرامة مالية من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) إلى ثمانين ألف دينار ( 80.000 دج)، كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر، قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها، الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون“. ” المادة 57 : يعاقب بغرامة مالية من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) إلى تسعين ألف دينار ( 90.000 دج)، كل من قام بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لا سيما على الطريق العمومي“. ” المادة 58 : يعاقب بغرامة مالية من سبعين ألف دينار ( 70.000 دج) إلى مائة وأربعين ألف دينار ( 140.000 دج)، كل من لم يصرح بالنفايات الخاصة الخطرة“. ” المادة 59 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من مائة وخمسين ألف دينار ( 150.000 دج) إلى مليون ومائتي ألف دينار ( 1.200.000 دج)، كل من استعمل منتوجات مرسلكة تشكل خطرا على الأشخاص في صناعة المغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائية مباشرة أو في صناعة الأشياء المخصصة للأطفال“. ” المادة 60 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) إلى مليون ومائتي ألف دينار ( 1.200.000 دج)، كل من أعاد استعمال مغلفات المواد الكيميائية لاحتواء مواد غذائية مباشرة“. ” المادة 61 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) إلى مليون ومائتي ألف دينار ( 1.200.000 دج)، كل من قام بخلط النفايات الخاصة الخطرة مع نفايات أخرى“. ” المادة 62 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من ستمائة ألف دينار ( 600.000 دج) إلى مليون وثمانمائة ألف دينار ( 1.800.000 دج)، كل من سلم أو عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات“. ” المادة 63 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من ستمائة ألف دينار ( 600.000 دج) إلى ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج)، كل من استغل منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد بأحكام هذا القانون“. ” المادة 64 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من مليون ومائتي ألف دينار ( 1.200.000 دج) إلى ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج)، كل من قام بإيداع نفايات خاصة خطرة أو رميها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض“. ” المادة 66 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة مالية من ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج) إلى ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج)، كل من استورد نفايات خاصة بما في ذلك الخاصة الخطرة غير القابلة للتثمين، وكل من صدر أو عمل على عبور نفايات خاصة خطرة مخالفة لأحكام هذا القانون“. المادة 13 : تتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمواد 66 مكرر و 66 مكرر 1 و 66 مكرر 2 و 66 مكرر 3 و 66 مكرر 4، وتحرر كما يأتي : ” المادة 66 مكرر : تطبق قواعد العود المقررة في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون“. ” المادة 66 مكرر 1 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات“. ” المادة 66 مكرر 2 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة“. ” المادة 66 مكرر 3 : يعاقب الشريك والمحرض في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون والمعاقب عليها بالعقوبة المقررة للجنحة التامة“. ” المادة 66 مكرر 4 : تتأسس الوكالة القضائية للخزينة طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية الجزائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في هذا القانون“. المادة 14 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 . عبد المجيد تبون

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الأسنان، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفّل بهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-95 المؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018 الذي يُحدّد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية، الجزائريّة / العدد 12 24 شعبان عام 1446 ه 23 فبراير سنة 2025 م تنظيمية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يُحدّد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-100 المؤرخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023 الذي يحدد كيفيات تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-215 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023 والمتضمن إعادة تنظيم الدراسات للحصول على شهادة دكتور في الطب البيطري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط قبول الطالب الأجنبي في مؤسّسات التّعليم والتكوين العاليين الجزائريّة، وكيفيات تسجيله وتكاليف تكوينه، لنيل إحدى شهادات التّعليم العالي. الفصل الأول شروط القبول وكيفيات التّسجيل المادّة 2 : يمكن الطالب الأجنبيّ الترشّح للقبول بأيّ مؤسّسة تعليم وتكوين عاليين جزائريّة لمتابعة التّكوين للحصول على شهادة التعليم العالي في كلّ من أطوار الليسانس والماستر والدكتوراه والهندسة والهندسة المعماريّة والعلوم الطبّية وعلوم البيطرة، حسب عدد المقاعد البيداغوجيّة المخصّصة سنويًا لهذا الغرض التي تحدد من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي. يحدد عدد المقاعد البيداغوجية سنويا في مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى بالتشاور مع الوزير المعني. المادّة 3 : يستفيد الطالب الأجنبي من نفس نظام الدّراسات والتّكوين المطبق لنيل شهادات التّعليم العالي الجزائريّة.

24 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 23 23 فبراير سنة 2025 م المادّة 4 : يمكن الترشح للقبول في الطور الأول (ليسانس) أو الطور الثاني (ماستر) أو التكوين لنيل شهادة مهندس دولة أو شهادة مهندس معماري أو التكوين في العلوم الطبية لنيل شهادة دكتور في الطب أو شهادة دكتور في الصيدلة أو شهادة دكتور في طب الأسنان أو التكوين لنيل شهادة دكتور في الطب البيطري، لكل طالب أجنبي حاصل على : – شهادة بكالوريا أجنبية أو شهادة معادلة لها معترف بها في الجزائر، – شهادة بكالوريا جزائرية بالنسبة للطلبة الأجانب، – شهادة ليسانس أو شهادة معادلة لها بالنسبة للطور الثاني. يُعدّ إجراء معادلة الشهادات الأجنبية التي يترشّح بموجبها الطالب الأجنبي للدّراسة في الجزائر إلزاميا، ويتم ذلك من قبل المصالح المختصة لدى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي. المادّة 5 : يمكن الترشح للقبول بالتّكوين لنيل شهادة دّكتوراه أو شهادة الدراسات الطبية الخاصة أو التكوين لنيل شهادة دّكتور في العلوم الطبية لكل طالب أجنبي حائز على شهادة تمكّنه من التسجيل في الطور الدراسي المرغوب فيه، أو شهادة معادلة لها وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 6 : يتكون ملف الترشح لمزاولة الدراسة بإحدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين الجزائرية، من : – نسخة مترجمة ومصادق عليها قانوناً من الشهادات التي تخول الالتحاق بالطور الدراسي المرغوب فيه، – نسخة مترجمة ومصادق عليها قانونا من كشوف نقاط المسار الدراسي، – شهادات الجنسية، عند الاقتضاء، – نسخة من جواز سفر المترشح ساري المفعول، – رسالة تحفيز ودوافع، – رسالة توصية واحدة، على الأقل، – شهادة طبية تثبت سلامة المترشح من الأمراض الجرثومية و/أو المعدية، – صورة شخصية حديثة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادّة 7 : يخضع قبول ترشح الطالب الأجنبي للتسجيل في إحدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين الجزائرية إلى استيفاء المعايير والشروط التي تحدد من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي قبل بداية التسجيلات لكل سنة جامعية. المادّة 8 : تضع الوزارة المكلّفة بالتّعليم العالي منصّة رقميّة للإعلان عن عروض التكوين المفتوحة للطّلبة الأجانب، وتبيّن شروط الالتحاق وتكاليف التّكوين، إضافة إلى التعريف بمنظومة التعليم والتكوين بمؤسسات التعليم والتكوين العاليين المعنية. يجب أن تودع ملفات الترشح للقبول في إحدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، حصريا، عبر هذه المنصة الرقمية. المادّة 9 : يخضع تسجيل الطالب الأجنبي في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين إلى موافقة المصالح المؤهّلة على مستوى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي. المادّة 10 : يخضع الطالب الأجنبي قبل تسجيله إلى فحص طبي، تحدد طبيعة هذا الفحص وكيفيات إجرائه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 11 : تمنح للطالب الأجنبي، بعد إتمام إجراءات التسجيل بما في ذلك دفع تكاليف التّكوين، شهادة مدرسية وبطاقة طالب، مع مراعاة أحكام المادة 17 أدناه. الفصل الثاني تكاليف التكوين المادّة 12 : يلزم الطّالب الأجنبي الذي استكمل إجراءات التسجيل المحدّدة في هذا المرسوم بدفع تكاليف التّكوين في مؤسسة التعليم والتكوين العاليين المعنيّة. المادّة 13 : يمكن أن يستفيد الطالب الأجنبي من خدمات الإيواء والإطعام والنّقل الجامعية، في حدود الإمكانيات المتوفرة بعد دفع تكاليفها التي تندرج ضمن تكاليف التّكوين. المادّة 14 : تشتمل تكاليف التكوين على ما يأتي : – حقوق التسجيل والتكوين، – الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية على مستوى مؤسسة التعليم والتكوين العاليين المعنية، – نظام الضمان الاجتماعي وفقا للتشريع المعمول به. كما يمكن أن تشتمل، على تكاليف ما يأتي : – الإيواء الجامعي،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 24 شعبان عام 1446 ه – الإطعام الجامعي، – النقل الجامعي. المادّة 15 : تختلف تكاليف التكوين حسب الأطوار والتخصّصات، وتسدد سنويا في بداية كل سنة جامعية. يمكن تقسيم هذه التكاليف إلى دفعتين بعد موافقة مؤسسة التعليم والتكوين العاليين المعنية. تُحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتّعليم العالي والوزير المكلّف بالمالية. المادّة 16 : يمكن الطالب الأجنبي الذي لا يتقن لغة التدريس الاستفادة من تعليم مكثّف لهذه اللغة في مركز التعليم المكثف للّغات لمؤسسة التعليم والتكوين العاليين المعنية. تقع تكاليف هذا التعليم المكثّف على عاتق الطالب الأجنبي. الفصل الثالث إقامة الطلبة الأجانب المادّة 17 : يتعيّن على الطالب الأجنبي المقبول للدراسة في الجزائر والخاضع للتأشيرة، الدخول إلى التراب الجزائري مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية غليزان.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّد سامي مجوبي، بصفته واليا لولاية غليزان. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين في بعض الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّد كمال بركان، بصفته كاتباً عاما لولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. 23 فبراير سنة 2025 م بموجب تأشيرة مناسبة صادرة عن الممثّليات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المعتمدة في بلد التواجد أو بلد التغطية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 18 : يتعيّن على الطالب الأجنبي أن يباشر إجراءات الحصول على بطاقة المقيم الأجنبي بعد استكمال إجراءات التسجيل، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الرابع أحكام ختامية المادّة 19 : يُستثنى من أحكام هذا المرسوم، الطلبة الأجانب الحاصلون على منح دراسية في إطار برنامج الحكومة الجزائرية الخاضع لأحكام المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 20 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الدفاع الوطني. المادّة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 . عبد المجيد تبون فرديّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّابًا عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – ذياب بوسماعت، في ولاية أدرار، – عبد القادر سعدي، في ولاية تيسمسيلت، – قاسي عمران، في ولاية توقرت، – عبد العزيز جوادي، في ولاية جانت.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّابًا عامين في الولايات الآتية : – الحاج ختال، في ولاية المسيلة، – خيرة تلي، في ولاية البيض، – التونسي بوذن، في ولاية الطارف، – رابح علي، في ولاية خنشلة.

24 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 25 23 فبراير سنة 2025 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – محمد قورة، في ولاية سعيدة، – نور الدين سعيداني، في ولاية بني عباس. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية البليدة : – رشيد شريد، بدائرة العفرون. ولاية عنابة : – مراد رحموني، بدائرة عنابة. ولاية المسيلة : – عبد الحميد هباز، بدائرة المسيلة. ولاية وهران : – عبد الحكيم فقراوي، بدائرة وهران، – هشام ماحي، بدائرة قديل. ولاية تيبازة : – الزهرة بوصبع، بدائرة القليعة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التجارة – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّد الجيلالي لبيبات، بصفته مفتشا عاما لوزارة التجارة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين والي ولاية غليزان.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يعيّن السيّد كمال بركان، واليا لولاية غليزان. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين كتّاب عامين في بعض الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، كتّابًا عامين في الولايات الآتية : – رشيد شريد، في ولاية أدرار، – ناصر زوڤاري، في ولاية بسكرة، – مراد رحموني، في ولاية البليدة، – فاتح حليلو، في ولاية جيجل، – عبد القادر سعدي، في ولاية سعيدة، – عبد الحكيم فقراوي، في ولاية عنابة، – محمد بن بخمة، في ولاية قالمة، – فتحي ليله، في ولاية المسيلة، – أكلي وعلي، في ولاية البيض، – محمد مصار، في ولاية برج بوعريريج، – ذياب بوسماعت، في ولاية الطارف، – قاسي عمران، في ولاية تندوف، – عبد الحميد هباز، في ولاية تيسمسيلت، – عبد العزيز جوادي، في ولاية خنشلة، – الزهرة بوصبع، في ولاية عين تموشنت، – مسعود سليماني، في ولاية بني عباس، – هشام ماحي، في ولاية توقرت، – بلقاسم بودية، في ولاية جانت. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس المنافسة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، أعضاء مجلس المنافسة :

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – أحمد دخينيسة، عضوا دائما، رئيسا، – محمد عبد الوهاب زياني، عضوا غير دائم، نائبا للرئيس، – محمد عبيدي، عضوا غير دائم، نائبا للرئيس، – محمد الطيب سالت، عضوا دائما، – الجيلالي لبيبات، عضوا دائما، – أسماء مرواني، عضوا دائما، – لحسن بن غالم، عضوا دائما، – مبروك قويسي، عضوا دائما، – مروان بلقاسمي، عضوا غير دائم، – محند ايدير طاير، عضوا غير دائم، – محمد خليفة، عضوا غير دائم، – حسان منوار، عضوا غير دائم. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن التعيين بمجلس المنافسة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بمجلس المنافسة : – علي براهيمي، أمينا عاما، – صلاح الدين بن مخلوف، مقررا، – بلال حناش، مقررا، – عبد السلام جحنيط، مقررا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية عين تموشنت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّد بلقاسم بودية، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 12 24 شعبان عام 1446 ه 23 فبراير سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية بومرداس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّد مسعود سليماني، بصفته مفتشا عاما في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – أكلي وعلي، في ولاية باتنة، – فاتح حليلو، في ولاية البليدة، – محمد بن بخمة، في ولاية وهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – ناصر زوڤاري، في ولاية قسنطينة، – فتحي ليله، في ولاية الطارف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية المغير.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025، تنهى ابتداء من 26 جانفي سنة 2025، مهام السيّد سليم حمادي، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية المغير، بسبب الوفاة.

24 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 23 فبراير سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية البويرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد مصار، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد السلام جحنيط، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، المعدل، يقرّران ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، طبقا للجدول الآتي :

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 24 شعبان عام 1446 ه 23 فبراير سنة 2025 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 1 2 عون خدمة من المستوى الأول 136 – حارس 174 – سائق سيارة من المستوى الأول 73 – سائق سيارة من المستوى الثاني 5 – عون وقاية من المستوى الأول 101 – عون وقاية من المستوى الثاني 6 – المجموع العام 496 2 عقد محدد المدة (2) التعداد الصنف الرقم ( 2+1 ) التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 3 – – 136 1 400 – – 174 – – 73 2 419 – – 5 3 440 – – 101 5 488 – – 6 7 548 – – 498 المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين الوطنية لتطوير الاستثمار، المعدل. في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025 . عن الوزير الأول وزير المالية رئيس ديوان الوزير الأول بشير بن بوزيد لعزيز فايد المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة