قانون رقم 2000-02 ملغى

قانون رقم 2000-02 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قرار

    « الأحكام المخالفة لهذا النظام، لا سيما أحكام نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 المؤرخ في 14 شوال عام 1420 الموافق 20 يناير سنة 2000 والمتعلق بالمعلومات الواجب »

  2. عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22

    « تعدل أحكام المادة 16 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وتحرر كما يأتي : " المادة 16 : تحرر التخصيصات »

  3. عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14

    « تعدل أحكام المادة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لس نة 2000، المعدلة والمت ممة، وتحرر كما يأتي : »

  4. عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04

    « تعدّل المادّة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وتحرّر كما يأتي : "المادّة 10 : يفتح في كتابات »

  5. عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22

    « تعدّل المادة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وتحرر كما يأتي : "المادة 10 : يفتح في كتابات »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (113)
  • مرسوم تنفيذي رقم 17-112

    مرسوم تنفيذي رقم 17-112 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه " صندوق ضبط الإيرادات"

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-58

    مرسوم تنفيذي رقم 08-58 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد مبلغ حقوق امتياز استغلال خدمات النقل البحري

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1426 الموافق 4 ديسمبر سنة 2005، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاصّ رقم 103-302 الّذي عنوانه "صندوق ضبط الموارد"

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-485

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-485 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-397

    مرسوم تنفيذي رقم 06-397 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-67 الم ؤرخ في 23 ذي ال قع دة ع ام 1422 الموافق 6 فبراي ر سن ة 2002 الذي يح دّد كيفي ات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه "صندوق ضبط الإيرادات"

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-310 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلّة. 22

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-232

    مرسوم تنفيذي رقم 04-232 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه "صندوق ضبط الموارد" 25

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 104-302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية". 44

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-67

    مرسوم تنفيذي رقم 02-67 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 33 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه " صندوق ضبط الموارد "

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-310

    مرسوم تنفيذي رقم 01-310 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة . 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-144

    مرسوم تنفيذي رقم 01-144 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 104-302- الذي العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية ". عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات 4

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن الوطني للتأمين عن البطالة. إصدار سندات الخزينة لصالح الصندوق 18

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-367

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-367 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 26

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-436

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-436 مؤرخ في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2000 حسب كل قطاع. 38

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-368

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-368 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-406

    مرسوم رئاسي رقم 2000-406 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1421 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-397

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-397 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-407

    مرسوم رئاسي رقم 2000-407 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 5 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 5

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-412

    مرسوم رئاسي رقم 2000-412 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-398

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-398 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-399

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-399 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-409

    مرسوم رئاسي رقم 2000-409 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7023 أل الموقع في 24 سبتمبر سنة 2000 ببراغ، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إعادة البناء الاستعجالي للمنطقة المنكوبة بعين تموشنت. 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-400

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-400 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. / العدد 76. . 13 ديسمبر سنة . 2000 م الموافق 10 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل 3 الموافق 10 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل 6 الموافق 10 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل 8 الموافق 10 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل 10

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-395

    مرسوم رئاسي رقم 2000-395 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. . 10

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-394

    مرسوم رئاسي رقم 2000-394 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 8

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-437

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-437 مؤرخ في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. 39

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-401

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-401 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 الموافق 10 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-359

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-359 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-358

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-358 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 5

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-396

    مرسوم رئاسي رقم 2000-396 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 13

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.