قوانين قانون رقم 15-03 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يتعلق بعصرنة العدالة……………… 4 قانون رقم 15-04 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين………………………………………………………………………………………………….. 6 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-392 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 14-393 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 15-21 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتنظيمها…………………………………………………….. 17 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 7 أكتوبر سنة 2014، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان مركز الأرشيف الوطني…………………………………………………………………. 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم ع ام 1436 الموافق 4 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المحافظة السامية للأمازيغية………….. 20 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1436 الموافق 16 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للمطبعة الرسمية……………………………………………………………………………………………………………………. 21 وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1436 الموافق 18 يناير سنة 2015، يعدل ويتمم القرارالمؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن تحديد موقع مركز مراقبة مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره……………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرّم عام 1436 الموافق 17 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر س نة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الشؤون الخارجية……………….. 22 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1436 الموافق 28 ديسمبر سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المديرية العامة للجمارك………………………………………………………………………………. 24
20 ربيع الثاني عام 1436 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 10 فبراير سنة 2015 م فهرس (تابع) وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تصنيف المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………………………………. 24 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 5 يناير سنة 2015، يحدّد قائمة الإدارات الممثلة في مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة………………………………………………………………………………………………………. 27 وزارة السكن والعمران والمدينة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الأشغال العمومية……………………….. 27 قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة برؤساء مهندسي الدولة ورؤساء المهندسين المعماريين……………………………………………………………….. 28 ق رار مؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة………………………………………………………………………………………………………………….. 28 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1436 الموافق 17 نوفمبر سنة 2014، يحدّد مبلغ المنحة التي تدفع للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج……………………………………………………………………………………………. 29 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1436 الموافق 21 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم وتقييم التكوين التحضيري بعد التعيين في المناصب العلي ا بعن وان الأس لاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني ومحتوى برامجه………………………………………………………………………………………………………………………. 30 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 15-01 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتض من نش ر قائم ة البنوك و قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر……………………………………………………………………………………………… 35
06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 فبراير سنة 2015 م قوانين قانون رقم 15-03 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يتعلق بعصرنة العدالة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 و 125 و 126 و 151 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة القسم الأول الموضوع المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى عصرنة سير قطاع العدالة من خلال :
- وضع منظومة معلوماتية مركزية لوزارة العدل،
- إرسال الوثائق والمحررات القضائية بطريقة إلكترونية،
- استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية. الفصل الثاني المنظومة المعلوماتية المركزية لوزارة العدل والإشهاد على صحة الوثائق الإلكترونية القسم الأول المنظومة المعلوماتية المركزية لوزارة العدل المادة 2 : تحدث منظومة معلوماتية مركزية للمعالجة الآلية للمعطيات تتعلق بنشاط وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها وكذا الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع. المادة 3 : تضمن الحماية التقنية للمعطيات المذكورة في المادة 2 أعلاه، قراءة وكتابة، بواسطة برنامج إلكتروني يرخص باستعمال معطيات المنظومة المركزية. القسم الثاني التصديق الإلكتروني المادة 4 : يمكن أن تمهر الوثائق والمحررات القضائية التي تسلّمها مصالح وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها والجهات القضائية بتوقيع إلكتروني تكون صلته بالمحرر الأصلي مضمونة بواسطة وسيلة تحقق موثوقة. المادة 5 : تفترض الموثوقية في وسيلة التصديق إلى غاية إثبات العكس متى أنشئ التوقيع الإلكتروني وكانت هوية الموقع أكيدة و سلامة العقد مضمونة. المادة 6 : يتم إثبات العلاقة بين معطيات التحقق من التوقيع الإلكتروني وصاحب التوقيع عن طريق شهادة إلكترونية موصوفة تصدرها وزارة العدل. المادة 7 : تضمن وزارة العدل التصديق على التوقيع الإلكتروني بواسطة ترتيب إلكتروني مؤمن يضمن التعرف على هوية الشخص المرسل إليه وتاريخ صلاحية التوقيع والمعلومات التي يتضمنها.
20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2015 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 8 : تتحمل وزارة العدل تجاه الأشخاص الذين صدقت على توقيعهم وكذا تجاه الغير المسؤولية القانونية المتعلقة بالشهادات التي تصدرها. الفصل الثالث إرسال الوثائق والإجراءات القضائية بالطريق الإلكتروني القسم الأول مجال التطبيق المادة 9 : فضلا عن الطرق المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية في هذا ا لمجال، يمكن أن يتم تبليغ وإرسال الوثائق والمحررات القضائية والمستندات بالطريق الإلكتروني وفقا للشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 10 : يجب أن تضمن الوسائل التقنية المستعملة في إرسال العقود والوثائق بالطريق الإلكتروني، ما يأتي :
- التعرف الموثوق على أطراف التراسل الإلكتروني،
- سلامة الوثائق المرسلة،
- أمن و سرية التراسل،
- حفظ المعطيات بما يسمح بتحديد تاريخ الإرسال والاستلام من طرف المرسل إليه بصفة أكيدة. تتمتع الوثيقة المرسلة بالطريق الإلكتروني بصحة وفعالية الوثيقة الأصلية إذا أعدت وفق ما تقتضيه الإجراءات وتوفرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. القسم الثاني الكيفيات والمصاريف المادة 11 : يترتب على إرسال العقود والوثائق بالطريق الإلكتروني إشعار بالاستلام الإلكتروني وارد من المرسل إليه، يبين تاريخ وساعة الاستلام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 5 يكون الإشعار بالاستلام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بمثابة تأشيرة وختم وتوقيع أو أي إشارة موضوعة على العقد أو نسخته تفيد الاستلام، إذا كانت هذه الشكليات منصوصا عليها قانونا. المادة 12 : إذا كان القيام بإجراء ما واجب ا قبل انقضاء أجل محدد، ولم يكن بالإمك ان إرساله بالطريق الإلكتروني في آخر يوم منه لسبب خارج عن إرادة المرسل، يمدد الأجل إلى يوم العمل الموالي. المادة 13 : إذا تم تسليم الوثائق القضائية بالطريق الإلكتروني، تحصل المصاريف وغيرها من الحقوق المستحقة للخزينة العمومية وفقا للتشريع الساري المفعول. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الرابع استعمال المحادثة المرئية عن بعد أثناء الإجراءات القضائية القسم الأول شروط الاستعمال المادة 14 : إذا استدعى بعد المسافة أو تطلب ذلك حسن سير العدالة، يمكن استجواب وسماع الأطراف عن طريق المحادثة المرئية عن بعد، مع مراعاة احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ووفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل. يجب أن تضمن الوسيلة المستعملة سرية الإرسال وأمانته. يتم تسجيل التصريحات على دعامة تضمن سلامتها وترفق بملف الإجراءات. تدون التصريحات كاملة وحرفيا على محضر يوقع من طرف القاضي المكلف بالملف وأمين الضبط. القسم الثاني الإجراءات المادة 15 : يمكن قاضي التحقيق أن يستعمل المحادثة المرئية عن بعد في استجواب أو سماع شخص وفي إجراء مواجهات بين عدة أشخاص. يمكن جهة الحكم أيضا أن تستعمل المحادثة المرئية عن بعد لسماع الشهود والأطراف المدنية والخبراء.
06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ويمكن جهة الحكم التي تنظر في قضايا الجنح أن تلجأ إلى نفس الآلية لتلقي تصريحات متهم محبوس إذا وافق المعني والنيابة العامة على ذلك. المادة 16 : يتم الاستجواب أو السماع أو المواجهة باستعمال آلية المحادثة المرئية عن بعد بمقر المحكمة الأقرب من مكان إقامة الشخص المطلوب تلقي تصريحاته، بحضور وكيل الجمهورية المختص إقليميا وأمين الضبط. يتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص الذي يتم سماعه ويحرر محضرا عن ذلك. إذا كان الشخص المسموع محبوسا، تتم المحادثة المرئية عن بعد من المؤسسة العقابية التي يوجد فيها المحبوس وفقا للكيفيات المحددة في الفقرة السابقة مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون. الفصل الخامس الأحكام الجزائية المادة 17 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس ( )5 سنوات وبغرامة تتراوح بين 100.000 دج إلى 500.000 دج كل شخص يستعمل بطريقة غير قانونية العناصر الشخصية المتصلة بإنشاء توقيع إلكتروني يتعلق بتوقيع شخص آخر. المادة 18 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين 100.000 دج إلى 500.000 دج كل شخص حائز شهادة إلكترونية يواصل استعمالها رغم علمه بانتهاء مدة صلاحيتها أو إلغائها. المادة 19 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 15-04 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 و 125 و 126 منه، 10 فبراير سنة 2015 م
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2015 م
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول الموضوع المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين. الفصل الثاني التعاريف المادة 2 : يقصد بما يأتي : 1 - التوقيع الإلكتروني : بيانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى، تستعمل كوسيلة توثيق. 2 - الموّقع : شخص طبيعي يحوز بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني ويتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمثله. 3 - بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني : بيانات فريدة، مثل الرموز أو مفاتيح التشفير الخاصة، التي يستعملها الموّقع لإنشاء التوقيع الإلكتروني. 4 - آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني : جهاز أو برنامج معلوماتي معدّ لتطبيق بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني. 5 - بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني : رموز أو مفاتيح التشفير العمومية أو أي بيانات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 7 أخرى، مستعملة من أجل التحقق من التوقيع الإلكتروني. 6 - آلية التحقق من التوقيع الإلكتروني : جهاز أو برنامج معلوماتي معد لتطبيق بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني. 7 - شهادة التصديق الإلكتروني : وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني و الموّقع. 8 - مفتاح التشفير الخاص : هو عبارة عن سلسلة من الأعداد يحوزها حصريا الموقّع فقط، وتستخدم لإنشاء التوّقيع الإلكتروني، ويرتبط هذا المفتاح بمفتاح تشفير عمومي. 9 - مفتاح التشفير العمومي : هو عبارة عن سلسلة من الأعداد تكون موضوعة في متناول الجمهور بهدف تمكينهم من التحقق من الإمضاء الإلكتروني، وتدرج في شهادة التصديق الإلكتروني. 10 - الترخيص : يعني نظام استغلال خدمات التصديق الإلكتروني الذي يتجسد في الوثيقة الرسمية الممنوحة لمؤدّي الخدمات، بطريقة شخصية، تسمح له بالبدء الفعلي في توفير خدماته. 11 - الطرف الثالث الموثوق : شخص معنوي يقوم بمنح شهادات تصديق إلكتروني موصوفة، وقد يقدم خدمات أخرى متعلقة بالتصديق الإلكتروني لفائدة المتدخلين في الفرع الحكومي. 12 - مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني : شخص طبيعي أو معنوي يقوم بمنح شهادات تصديق إلكتروني موصوفة، وقد يقدم خدمات أخرى في مجال التصديق الإلكتروني. 13 - المتدخلون في الفرع الحكومي : المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات العمومية المحددة في التشريع المعمول به، والمؤسسات الوطنية المستقلة وسلطات الضبط، والمتدخلون في المبادلات ما بين البنوك، وكذا كل شخص أو كيان ينتمي إلى الفرع الحكومي بحكم طبيعته أو مهامه. 14 - صاحب شهادة التصديق الإلكتروني : شخص طبيعي أو معنوي تحصل على شهادة التصديق الإلكتروني من طرف مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني أو طرف ثالث موثوق. 15 - سياسة التصديق الإلكتروني : مجموع القواعد والإجراءات التنظيمية والتقنية المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين.
06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 - التدقيق : التحقق من مدى المطابقة وفقا لمرجعية ما. الفصل الثالث مبادئ عامة المادة 3 : دون الإخلال بالتشريع المعمول به، لا يلزم أيّا كان القيام بتصرف قانوني موّقع إلكترونيا. المادة 4 : تحفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا في شكلها الأصلي. ويتم تحديد الكيفيات المتعلقة بحفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا عن طريق التنظيم. المادة 5 : يجب أن تتواجد على التراب الوطني كل البيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي التي تم جمعها من طرف مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، أو الطرف الثالث الموثوق، أو سلطات التصديق الإلكتروني، وكذلك قواعد البيانات التي تحتويها، ولا يمكن نقلها خارج التراب الوطني إلاّ في الحالات التي ينص عليها التشريع المعمول به. الباب الثاني التوقيع الإلكتروني الفصل الأول مبادئ المماثلة وعدم التمييز تجاه التوقيع الإلكتروني المادة 6 : يستعمل التوقيع الإلكتروني لتوثيق هوية الموقّع وإثبات قبوله مضمون الكتابة في الشكل الإلكتروني. المادة 7 : التوقيع الإلكتروني الموصوف هو التوقيع الإلكتروني الذي تتوفر فيه المتطلبات الآتية: 1 - أن ينشأ على أساس شهادة تصديق إلكتروني موصوفة، 2 - أن يرتبط بالموقّع دون سواه، 3 - أن يمكّن من تحديد هوية الموقّع، 4 - أن يكون مصمّما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع الإلكتروني، 5 - أن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقّع، 6 - أن يكون مرتبطا بالبيانات الخاصّة به، بحيث يمكن الكشف عن التغييرات اللاحقة بهذه البيانات. المادة 8 : يعتبر التوقيع الإلكتروني الموصوف وحده مماثلا للتوقيع المكتوب، سواء كان لشخص طبيعي أو معنوي. 10 فبراير سنة 2015 م المادة 9 : بغض النظر عن أحكام الم ادة 8 أعلاه، لا يمكن تجريد التوقيع الإلكتروني من فعاليته القانونية أو رفضه كدليل أمام القضاء بسبب : 1 - شكله الإلكتروني، أو، 2 - أنه لا يعتمد على شهادة تصديق إلكتروني موصوفة، أو، 3 - أنه لم يتم إنشاؤه بواسطة آلية مؤمنة لإنشاء التوقيع الإلكتروني. الفصل الثاني آليات إنشاء التوقيع الإلكتروني الموصوف والتحقق منه المادة 10 : يجب أن تكون آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني الموصوف مؤمنة. المادة 11 : الآلية المؤمنة لإنشاء التوقيع الإلكتروني هي آلية إنشاء توقيع إلكتروني تتوفر فيها المتطلبات الآتية : 1 - يجب أن تضمن بواسطة الوسائل التقنية والإجراءات المناسبة، على الأقل، ما يأتي : أ - ألاّ يمكن عمليا مصادفة البيانات المستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني إلا مرّة واحدة، وأن يتم ضمان سريتها بكل الوسائل التقنية المتوفرة وقت الاعتماد، ب - ألاّ يمكن إيجاد البيانات المستعملة لإنشاء التوقيع الإلكتروني عن طريق الاستنتاج وأن يكون هذا التوقيع محميا من أي تزوير عن طريق الوسائل التقنية المتوفرة وقت الاعتماد، ج - أن تكون البيانات المستعملة لإنشاء التوقيع الإلكتروني محمية بصفة موثوقة من طرف الموقع الشرعي من أي استعمال من قبل الآخرين. 2 - يجب أن لا تُعدّل البيانات محل التوقيع وأن لا تمنع أن تعرض هذه البيانات على الموّقع قبل عملية التوقيع. المادة 12 : يجب أن تكون آلية التحقق من التوقيع الإلكتروني الموصوف موثوقة. المادة 13 : الآلية الموثوقة للتحقق من التوقيع الإلكتروني هي آلية تحقق من التوقيع الإلكتروني تتوفر فيها المتطلبات الآتية : 1 - أن تتوافق البيانات المستعملة للتحقق من التوقيع الإلكتروني مع البيانات المعروضة عند التحقق من التوقيع الإلكتروني،
20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2015 م 2 - أن يتم التحقق من التوقيع الإلكتروني بصفة مؤكدة وأن تكون نتيجة هذا التحقق معروضة عرضا صحيحا، 3 - أن يكون مضمون البيانات الموقعة، إذا اقتضى الأمر، محددا بصفة مؤكدة عند التحقق من التوقيع الإلكتروني، 4 - أن يتم التحقق بصفة مؤكدة من موثوقية وصلاحية شهادة التصديق الإلكتروني المطلوبة عند التحقق من التوقيع الإلكتروني، 5 - أن يتم عرض نتيجة التحقق وهوية الموقّع بطريقة واضحة وصحيحة. المادة 14 : يتم التأكد من مطابقة الآلية المؤمنة لإنشاء التوقيع الإلكتروني الموصوف، والآلية الموثوقة للتحقق من التوقيع الإلكتروني الموصوف، مع المتطلبات المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 أعلاه، من طرف الهيئة الوطنية المكلفة باعتماد آليات إنشاء التوقيع الإلكتروني والتحقق منه. الباب الثالث التصديق الإلكتروني الفصل الأوّل شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة المادة 15 : شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة هي شهادة تصديق إلكتروني تتوفر فيها المتطلبات الآتية : 1 - أن تمنح من قبل طرف ثالث موثوق أو من قبل مؤدي خدمات تصديق إلكتروني، طبقا لسياسة التصديق الإلكتروني الموافق عليها، 2 - أن تمنح للموقّع دون سواه، 3 - يجب أن تتضمن على الخصوص : أ - إشارة تدلّ على أنه تم منح هذه الشهادة على أساس أنها شهادة تصديق إلكتروني موصوفة، ب - تحديد هويّة الطرف الثالث الموثوق أو مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص له المصدر لشهادة التصديق الإلكتروني وكذا البلد الذي يقيم فيه، ج - اسم الموقّع أو الاسم المستعار الذي يسمح بتحديد هويته، د - إمكانية إدراج صفة خاصة للموقّع عند الاقتضاء، وذلك حسب الغرض من استعمال شهادة التصديق الإلكتروني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 9 ه - بيانات تتعلق بالتحقق من التوقيع الإلكتروني، وتكون موافقة لبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني، و- الإشارة إلى بداية و نهاية مدة صلاحية شهادة التصديق الإلكتروني، ز- رمز تعريف شهادة التصديق الإلكتروني، ح - التوقيع الإلكتروني الموصوف لمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني أو للطرف الثالث الموثوق الذي يمنح شهادة التصديق الإلكتروني، ط - حدود استعمال شهادة التصديق الإلكتروني، عند الاقتضاء، ي - حدود قيمة المعاملات التي قد تستعمل من أجلها شهادة التصديق الإلكتروني، عند الاقتضاء، ك - الإشارة إلى الوثيقة التي تثبت تمثيل شخص طبيعي أو معنوي آخر، عند الاقتضاء. الفصل الثاني سلطات التصديق الإلكتروني القسم الأول السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني المادة 16 : تنشأ لدى الوزير الأول سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وتدعى في صلب النص “السلطة”. تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير السلطة ضمن ميزانية الدولة . المادة 17 : يحدد مقر السلطة عن طريق التنظيم. المادة 18 : تكلف السلطة بترقية استعمال التوقيع والتصديق الإلكترونيين وتطويرهما وضمان موثوقية استعمالهما. وفي هذا الإطار، تتولّى المهام الآتية : 1 - إعداد سياستها للتصديق الإلكتروني والسهر على تطبيقها، بعد الحصول على الرأي الايجابي من قبل الهيئة المكلفة بالموافقة، 2 - الموافقة على سياسات التصديق الإلكتروني الصادرة عن السلطتين الحكومية والاقتصادية للتصديق الإلكتروني، 3 - إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل على المستوى الدولي،
06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4 - اقتراح مشاريع تمهيدية لنصوص تشريعية أوتنظيمية تتعلق بالتوقيع الإلكتروني أو التصديق الإلكتروني على الوزير الأول، 5 - القيام بعمليات التدقيق على مستوى السلطتين الحكومية والاقتصادية للتصديق الإلكتروني، عن طريق الهيئة الحكومية المكلفة بالتدقيق. تتم استشارة السلطة عند إعداد أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي ذي صلة بالتوقيع أو التصديق الإلكترونيين. المادة 19 : تتشكل السلطة من مجلس ومصالح تقنية وإدارية. يتشكل مجلس السلطة من خمسة (5) أعضاء من بينهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية على أساس كفاءاتهم، لا سيما في مجال العلوم التقنية المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وفي مجال قانون تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وفي اقتصاد تكنولوجيات الإعلام والاتصال. يتمتع المجلس بجميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهام السلطة، وبهذه الصفة يمكن المجلس أن يستعين بأي كفاءة من شأنها أن تساعده في أشغاله. تحدد عهدة أعضاء مجلس السلطة بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة. المادة 20 : يسيّر المصالح التقنية والإدارية للسلطة مدير عام يُعيِّنه رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من الوزير الأول. يحدد تنظيم هذه المصالح وسيرها ومهامها عن طريق التنظيم. المادة 21 : تتنافى وظيفة عضو مجلس السلطة ومديرها العام مع أي وظيفة عمومية أخرى، أو وظيفة في القطاع الخاص، أو مهنة حرة أو أي عه دة انتخابية، وك ذا كل إشه ار أو دعم، أو كل امتلاك مباشر أو غي ر مباشر لمصالح في شركات تعمل في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 22 : رئيس مجلس السلطة هو الآمر بالصرف، ويمكنه تفويض هذه الصلاحية للمدير العام. المادة 23 : يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 24 : يحدد نظام الرواتب الخاص برئيس مجلس السلطة وأعضائها ومديرها العام عن طريق التنظيم. 10 فبراير سنة 2015 م المادة 25 : يعد مجلس السلطة نظامه الداخلي الذي ينشر في الجريدة الرسمية. القسم الثاني السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني المادة 26 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سلطة حكومية للتصديق الإلكتروني تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية. المادة 27 : تحدد طبيعة هذه السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 28 : تكلف السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني بمتابعة ومراقبة نشاط التصديق الإلكتروني للأطراف الثالثة الموثوقة، وكذلك توفير خدمات التصديق الإلكتروني لفائدة المتدخلين في الفرع الحكومي. وفي هذا الإطار، تتولّى المهام الآتية : 1 - إعداد سياستها للتصديق الإلكتروني وعرضها على السلطة للموافقة عليها والسهر على تطبيقها، 2 - الموافقة على سياسات التصديق الصادرة عن الأطراف الثالثة الموثوقة والسهر على تطبيقها، 3 - الاحتفاظ بشهادات التصديق الإلكترونية المنتهية صلاحيتها، والبيانات المرتبطة بمنحها من قِبل الطرف الثالث الموثوق، بغرض تسليمها إلى السلطات القضائية ا لمختصة، عند الاقتضاء، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 4 - نشر شهادة التصديق الإلكتروني للمفتاح العمومي للسلطة، 5 - إرسال كل المعلومات المتعلقة بنشاط التصديق الإلكتروني إلى السلطة دوريا أو بناء على طلب منها، 6 - القيام بعملية التدقيق على مستوى الطرف الثالث الموثوق، عن طريق الهيئة الحكومية المكلفة بالتدقيق، طبقا لسياسة التصديق. القسم الثالث السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني المادة 29 : تعين السلطة المكلّفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في مفهوم هذا القانون، سلطة اقتصادية للتصديق الإلكتروني.
20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2015 م المادة 30 : تكلف السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني بمتابعة ومراقبة مؤديي خدمات التصديق الإلكتروني الذين يقدمون خدمات التوقيع والتصديق الإلكترونيين لصالح الجمهور. وفي هذا الإطار، تتولى المهام الآتية : 1 - إعداد سياستها للتصديق الإلكتروني وعرضها على السلطة للموافقة عليها والسهر على تطبيقها، 2 - منح التراخيص لمؤديي خدمات التصديق الإلكتروني بعد موافقة السلطة، 3 - الموافقة على سياسات التصديق الصادرة عن مؤديي خدمات التصديق الإلكتروني والسهر على تطبيقها، 4 - الاحتفاظ بشهادات التصديق الإلكترونية المنتهية صلاحيتها، والبيانات المرتبطة بمنحها من طرف مؤديي خدمات التصديق الإلكتروني بغرض تسليمها إلى السلطات القضائية ا لمختصة، عند الاقتضاء، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 5 - نشر شهادة التصديق الإلكتروني للمفتاح العمومي للسلطة، 6 - اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات في حالة عجز مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني عن تقديم خدماته، 7 - إرسال كل المعلومات المتعلقة بنشاط التصديق الإلكتروني إلى السلطة دوريا أو بناء على طلب منها، 8 - التحقق من مطابقة طالبي التراخيص مع سياسة التصديق الإلكتروني بنفسها أو عن طريق مكاتب تدقيق معتمدة، 9 - السهر على وجود منافسة فعلية ونزيهة باتخاذ كل التدابير اللازمة لترقية أو استعادة المنافسة بين مؤديي خدمات التصديق الإلكتروني، 10 - التحكيم في النزاعات القائمة بين مؤديي خدمات التصديق الإلكتروني فيما بينهم أو مع المستعملين طبقا للتشريع المعمول به، 11 - مطالبة مؤديي خدمات التصديق الإلكتروني أو كل شخص معني بأي وثيقة أو معلومة تساعدها في تأدية المهام المخولة لها بموجب هذا القانون، 12 - إعداد دفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات التصديق الإلكتروني وعرضه على السلطة للموافقة عليه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 11 13 - إجراء كل مراقبة طبقا لسياسة التصديق الإلكتروني ودفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات التصديق الإلكتروني، 14 - إصدارالتقارير والإحصائيات العمومية وكذا تقرير سنوي يتضمن وصف نشاطاتها مع احترام مبدأ السرية. تقوم السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني بتبليغ النيابة العامة بكل فعل ذي طابع جزائي يكتشف بمناسبة تأدية مهامها. القسم الرابع طرق الطعن المادة 31 : تكون القرارات المتخذة من طرف السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني قابلة للطعن أمام السلط ة في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغها ولا يكون لهذا الطعن أثر موقف. المادة 32 : تكون القرارات المتخذة من طرف السلطة قابلة للطعن أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغها ولا يكون لهذا الطعن أثر موقف. الفصل الثالث النظام القانوني لتأدية خدمات التصديق الإلكتروني القسم الأول مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني الفرع الأول شهادة التأهيل والترخيص المادة 33 : يخضع نشاط تأدية خدمات التصديق الإلكتروني إلى ترخيص تمنحه السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني. المادة 34 : يجب على كل طالب ترخيص لتأدية خدمة التصديق الإلكتروني أن يستوفي الشروط الآتية:
- أن يكون خاضعا للقانون الجزائري للشخص المعنوي أو الجنسية الجزائرية للشخص الطبيعي،
- أن يتمتع بقدرة مالية كافية،
- أن يتمتع بمؤهلات وخبرة ثابتة في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال للشخص الطبيعي أو المسير للشخص المعنوي،
06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد
- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة تتنافى مع نشاط تأدية خدمات التصديق الإلكتروني. المادة 35 : تمنح شهادة التأهيل قبل الحصول على الترخيص لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة، وتمنح لكل شخص طبيعي أو معنوي لتهيئة كل الوسائل اللازمة لتأدية خدمات التصديق الإلكتروني. وفي هذه الحالة، يتم تبليغ الشهادة في أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب المثبت بإشعار بالاستلام. لا يمكن حامل هذه الشهادة تأدية خدمات التصديق الإلكتروني، إلا بعد الحصول على الترخيص. المادة 36 : يمنح الترخيص إلى صاحب شهادة التأهيل ويتم تبليغه في أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الترخيص المثبت بإشعار بالاستلام. المادة 37 : يجب أن يكون رفض منح شهادة التأهيل والترخيص مسببا، ويتم تبليغه مقابل إشعار بالاستلام. المادة 38 : يرفق الترخيص بدفتر شروط يحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات التصديق الإلكتروني، وكذا توقيع شهادة التصديق الإلكتروني الخاصة بمؤدي الخدمات، من طرف السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني. المادة 39 : تمنح شهادة التأهيل والترخيص بصفة شخصية، ولا يمكن التنازل عنهما للغير. المادة 40 : يمنح الترخيص لمدة خمس (5) سنوات، ويتم تجديده عند انتهاء صلاحيته وفقا للشروط المحددة في دفتر الأعباء، الذي يحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات التصديق الإلكتروني. يخضع الترخيص لدفع مقابل مالي يحدد مبلغه عن طريق التنظيم. الفرع الثاني تأدية خدمات التصديق الإلكتروني المادة 41 : يكلف مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بتسجيل وإصدار ومنح وإلغاء ونشر وحفظ شهادات التصديق الإلكتروني، وفقا لسياسة التصديق الإلكتروني الخاصة به، التي وافقت عليها السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني. 10 فبراير سنة 2015 م المادة 42 : يجب على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني الحفاظ على سريّة البيانات والمعلومات المتعلقة بشهادات التصديق الإلكتروني الممنوحة. المادة 43 : لا يمكن مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني جمع البيانات الشخصية للمعني، إلا بعد موافقته الصريحة. ولا يمكن مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني أن يجمع إلا البيانات الشخصية الضرورية لمنح وحفظ شهادة التصديق الإلكتروني، ولا يمكن استعمال هذه البيانات لأغراض أخرى. المادة 44 : يجب على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، قبل منح شهادة التصديق الإلكتروني، أن يتحقق من تكامل بيانات الإنشاء مع بيانات التحقق من التوقيع. يمنح مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني شهادة أو أكثر لكل شخص يقدم طلبا وذلك بعد التحقق من هويته، وعند الاقتضاء، التحقق من صفاته الخاصة. وفيما يخص الأشخاص المعنوية، يحتفظ مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بسجل يدوّن فيه هوية وصفة الممثل القانوني للشخص المعنوي المستعمل للتوقيع المتعلق بشهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة، بحيث يمكن تحديد هوية الشخص الطبيعي عند كل استعمال لهذا التوقيع الإلكتروني. المادة 45 : يلغي مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني شهادة التصديق الإلكتروني في الآجال المحددة في سياسة التصديق، بناء على طلب صاحب شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة الذي سبق تحديد هويته. ويلغي مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني أيضا شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة عندما يتبين : 1 - أنه قد تم منحها بناء على معلومات خاطئة أو مزورة، أو إذا أصبحت المعلومات الواردة في شهادة التصديق الإلكتروني غير مطابقة للواقع، أو إذا تم انتهاك سرية بيانات إنشاء التوقيع، 2 - أنها لم تصبح مطابقة لسياسة التصديق، 3 - أنه تم إعلام مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بوفاة الشخص الطبيعي أو بحل الشخص المعنوي صاحب شهادة التصديق الإلكتروني. يجب على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني إخطار صاحب شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة بإلغاء هذه الأخيرة مع تسبيب ذلك.
20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2015 م يجب على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني تبليغ صاحب شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة بانتهاء مدة صلاحيتها، في الآجال المحددة في سياسة التصديق. يعتبر إلغاء شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة نهائيا. المادة 46 : يتخذ مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، التدابير اللازمة من أجل الرد على طلب الإلغاء وفقا لسياسته للتصديق التي وافقت عليها السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني. يحتج بالإلغاء تجاه الغير ابتداء من تاريخ النشر، وفقا لسياسة التصديق الإلكتروني لمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني. المادة 47 : يجب على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني تحويل المعلومات المتعلقة بشهادات التصديق الإلكتروني الموصوفة بعد انتهاء صلاحيتها، إلى السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني من أجل حفظها. المادة 48 : لا يمكن مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني حفظ أونسخ بيانات إنشاء توقيع الشخص الذي منحت له شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة. المادة 49 : يجب على مؤديي خدمات التصديق الإلكتروني تطبيق التعريفات الخاصة بالخدمات الممنوحة وفقا لمبادئ تحديد التعريفة المعتمدة من طرف السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني، والمحدّدة عن طريق التنظيم. المادة 50 : يقدّم مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني خدماته في إطار مبدئي الشفافية وعدم التمييز. لا يمكن مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني رفض تقديم خدماته بدون سبب وجيه. الفرع الثالث الرقابة والتدقيق المادة 51 : تقوم السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني، أو مكتب التدقيق المعتمد، وفقا لسياسة التصديق الإلكتروني للسلطة الاقتصادية ودفتر الأعباء الذي يحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات التصديق الإلكتروني، بإنجاز تدقيق تقييمي، بناء على طلب من صاحب شهادة التأهيل قبل منح ترخيص تقديم خدمات التصديق الإلكتروني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 13 المادة 52 : تتم مراقبة مؤديي خدمات التصديق الإلكتروني من قبل السلطة الاقتصادية، لا سيما من خلال عمليات تدقيق دورية ومراقبات فجائية طبقا لسياسة التصديق للسلطة الاقتصادية ولدفتر الأعباء الذي يح دد ش روط وكيفيات تأدية خدمات التصديق الإلكتروني. القسم الثاني مسؤولية مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني وصاحب شهادة التصديق الإلكتروني الفرع الأول واجبات مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني ومسؤوليته المادة 53 : يكون مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني الذي سلم شهادة تصديق إلكتروني موصوفة، مسؤولا عن الضرر الذي يلحق بأي هيئة أو شخص طبيعي أو معنوي، اعتمد على شهادة التصديق الإلكتروني هذه، وذلك فيما يخص : 1 - صحة جميع المعلومات الواردة في شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة، في التاريخ الذي منحت فيه، ووجود جميع البيانات الواجب توفرها في شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة ضمن هذه الشهادة، 2 - التأكد عند منح شهادة التصديق الإلكتروني، أن الموقع الذي تم تحديد هويته في شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة، يحوز كل بيانات إنشاء التوقيع الموافقة لبيانات التحقق من التوقيع المقدمة و/ أو المحدّدة في شهادة التصديق الإلكتروني، 3 - التأكد من إمكانية استعمال بيانات إنشاء التوقيع، والتحقق منه بصفة متكاملة. إلا في حالة ما إذا قدّم مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني ما يثبت أنه لم يرتكب أي إهمال. المادة 54 : يكون مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني الذي سلم شهادة تصديق إلكتروني موصوفة، مسؤولا عن الضرر الناتج عن عدم إلغاء شهادة التصديق الإلكتروني هذه، والذي يلحق بأي هيئة أو شخص طبيعي أو معنوي اعتمدوا على تلك الشهادة، إلا إذا قدّم مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني ما يثبت أنه لم يرتكب أي إهمال. المادة 55 : يمكن مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني أن يشير، في شهادة التصديق الإلكتروني
06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الموصوفة، إلى الحدود المفروضة على استعمالها، بشرط أن تكون هذه الإشارة واضحة ومفهومة من طرف الغير. وفي هذه الحالة، لا يكون مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني مسؤولا عن الضرر الناتج عن استعمال شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة، عند تجاوز الحدود المفروضة على استعمالها. المادة 56 : يمكن مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، أن يشير، في شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة، إلى الحد الأقصى لقيمة المعاملات التي يمكن أن تستعمل في حدودها هذه الشهادة، بشرط أن تكون هذه الإشارة واضحة ومفهومة من طرف الغير. وفي هذه الحالة، لا يكون مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني مسؤولا عن الضرر الناتج عن تجاوز ذلك الحد الأقصى. المادة 57 : لا يكون مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني مسؤولا عن الضرر الناتج عن عدم احترام صاحب شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة لشروط استعمال بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني. المادة 58 : يجب على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، إعلام السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني، في الآجال المحددة في سياسة التصديق لهذه السلطة، برغبته في وقف نشاطاته المتعلقة بتأدية خدمات التصديق الإلكتروني أو بأي فعل قد يؤدي إلى ذلك. وفي هذه الحالة، يلتزم مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بأحكام سياسة التصديق للسلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني المتعلقة باستمرارية الخدمة. يترتب على وقف النشاط سحب الترخيص. المادة 59 : يجب على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني الذي يوقف نشاطه لأسباب خارجة عن إرادته أن يعلم السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني بذلك فورا، وتقوم هذه الأخيرة بإلغاء شهادته للتصديق الإلكتروني الموصوفة بعد تقديرالأسباب المقدمة. وفي هذه الحالة، يتخذ مؤدي الخدمات التدابير اللازمة، والمنصوص عليها في سياسة التصديق الإلكتروني للسلطة الاقتصادية، من أجل حفظ المعلومات المرتبطة بشهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة الممنوحة له. المادة 60 : يتعين على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني أن يكتتب عقود التأمين المنصوص عليها في سياسة التصديق الإلكتروني للسلطة الاقتصادية. 10 فبراير سنة 2015 م الفرع الثاني مسؤولية صاحب شهادة التصديق الإلكتروني المادة 61 : يعتبر صاحب شهادة التصديق الإلكتروني فور التوقيع عليها المسؤول الوحيد عن سرية بيانات إنشاء التوقيع. وفي حالة الشك في الحفاظ على سرية بيانات إنشاء التوقيع، أو في حالة ما إذا أصبحت هذه البيانات غير مطابقة للمعلومات المتضمنة في شهادة التصديق الإلكتروني، فإنه يجب على صاحب الشهادة أن يعمل على إلغائها من طرف مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني. لا يجوز لصاحب شهادة التصديق الإلكتروني عند انتهاء صلاحيتها أو عند إلغائها استعمال بيانات إنشاء التوقيع الموافقة لها من أجل توقيع أو تصديق هذه البيانات نفسها من طرف مؤد آخر لخدمات التصديق الإلكتروني. المادة 62 : لا يجوز لصاحب شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة استعمال هذه الشهادة لأغراض أخرى غير تلك التي منحت من أجلها. الفصل الرابع الاعتراف المتبادل المادة 63 : تكون لشهادات التصديق الإلكتروني التي يمنحها مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني المقيم في بلد أجنبي، نفس قيمة الشهادات الممنوحة من طرف مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني المقيم في الجزائر، بشرط أن يكون مؤدي الخدمات الأجنبي هذا قد تصرف في إطار اتفاقية للاعتراف المتبادل أبرمتها السلطة. الباب الرابع العقوبات الفصل الأول العقوبات المالية والإدارية المادة 64 : في حالة عدم احترام مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني أحكام دفتر الأعباء أو سياسة التصديق الإلكتروني الخاصة به والموافق عليها من طرف السلطة الاقتصادية، تطبق عليه هذه السلطة عقوبة مالية يتراوح مبلغها بين مائتي ألف دينار 200.000( دج) وخمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج)، حسب تصنيف الأخطاء المنصوص عليه في دفتر الأعباء الخاص بمؤدي الخدمات، وتعذره بالامتثال لالتزاماته في
20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2015 م مدة تتراوح بين ثمانية (8) أيام وثلاثين (30) يوما، حسب الحالة. وتبلّغ المآخذ المتخذة ضد مؤدي الخدمات، حتى يتسنى له تقديم مبرراته الكتابية ضمن الآجال المذكورة سابقا. وفي حالة عدم امتثال مؤدي الخدمات للأعذار، تتخذ ضده السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني قرار سحب الترخيص الممنوح له وإلغاء شهادته، حسب الحالة، بعد موافقة السلطة. تحدد كيفيات تحصيل المبالغ المتعلقة بالعقوبة المالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 65 : في حالة انتهاك مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني للمقتضيات التي يتطلبها الدفاع الوطني والأمن العمومي، تقوم السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني بالسحب الفوري للترخيص، وذلك بعد موافقة السلطة. وتكون تجهيزات مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني محل تدابير تحفظية طبقا للتشريع المعمول به، وذلك دون الإخلال بالمتابعات الجزائية. الفصل الثاني أحكام جزائية المادة 66 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار 20.000( دج) إلى مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدلى بإقرارات كاذبة للحصول على شهادة تصديق إلكتروني موصوفة. المادة 67 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) واحدة وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني أخل بالتزام إعلام السلطة الاقتصادية بالتوقف عن نشاطه في الآجال المحددة في المادتين 58 و 59 من هذا القانون. المادة 68 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سن وات وبغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يقوم بحيازة أو إفشاء أو استعمال بيانات إنشاء توقيع إلكتروني موصوف خاصة بالغير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 المادة 69 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث ( )3 سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) إلى مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يخل عمدا بالتزام تحديد هوية طالب شهادة تصديق إلكتروني موصوفة. المادة 70 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني أخل بأحكام المادة 42 من هذا القانون. المادة 71 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني أخل بأحكام المادة 43 من هذا القانون. المادة 72 : يعاقب بالحبس من سنة (1) واحدة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يؤدي خدمات التصديق الإلكتروني للجمهور دون ترخيص أو كل مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني يستأنف أو يواصل نشاطه بالرغم من سحب ترخيصه. تصادر التجهيزات التي استعملت لارتكاب الجريمة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 73 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من عشرين ألف دينار 20.000( دج) إلى مائتي ألف دينار(000.002 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص مكلف بالتدقيق يقوم بكشف معلومات سرية اطلع عليها أثناء قيامه بالتدقيق . المادة 74 : يعاقب بغرامة من ألف ي دينار ( 2.000 دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج) كل شخص يستعمل شهادته للتصديق الإلكتروني الموصوفة لغير الأغراض التي منحت من أجلها. المادة 75 : يعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بغرامة تعادل خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي.
06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الباب الخامس أحكام انتقالية و ختامية المادة 76 : يتعين على الهيئات التي تستعمل التوقيع والتصديق الإلكترونيين عند تاريخ إصدار هذا القانون، أن تطابق نشاطها مع مقتضيات هذا القانون، حسب الكيفيات التي تحددها السلطة ووفق توجيهاتها. المادة 77 : تبقى شهادات التصديق الإلكتروني التي أصدرتها الهيئات المستعملة للتوقيع والتصديق الإلكترونيين قبل إصدار هذا القانون، صالحة إلى غاية تاريخ انتهاء صلاحيتها في حدود الآجال القصوى التي تحددها السلطة. المادة 78 : توكل مهام الهيئة المكلفة بالاعتماد المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون إلى المصالح المختصة في هذا المجال لفترة انتقالية تدوم إلى حين إنشاء الهيئة المكلفة بهذه المهمة، على أن لا تتجاوز هذه المدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. المادة 79 : توكل مهام تدقيق السلطة، والسلطتين الاقتصادية والحكومية، والطرف الثالث الموثوق، وكذلك مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-392 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اع تم اد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوط ن ي والأس رة وقضايا المرأة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن 10 فبراير سنة 2015 م مؤديي خدمات التصديق الإلكتروني إلى المصالح المختصة في هذا المجال التي تحدد عن طريق التنظيم لفترة انتقالية إلى حين إنشاء الهيئة المكلفة بهذه المهمة، على أن لا تتجاوز هذه المدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. المادة 80 : توكل مهمة هيئة الموافقة المنصوص عليها في النقطة الأولى من المادة 18 من هذا القانون، إلى مجلس السلطة لفترة انتقالية تدوم إلى حين إنشاء الهيئة المكلفة بهذه المهمة، على أن لا تتجاوز هذه المدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. المادة 81 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 82 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-53 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، باب رقمه 37-13 وعنوانه “مخصص لفائدة الهلال الأحمر الجزائري بعنوان العمل التضامني إزاء الشعب الليبي”. المادّة 2 : يل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتماد قدره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2015 م الم ادّة 3 : يخ صص لميزاني ة س نة 2014 اعت ماد ق دره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 37-13 “مخصص لفائدة الهلال الأحمر الجزائري بعنوان العمل التضامني إزاء الشعب الليبي”. الم ادّ ة 4 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-393 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تل غ ى من ميزانية سن ة 2014 رخصة برنامج قدرها ثلاثة وخمسون مليارا وستمائة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 17 وواحد مليون دينار 53.601.000.000( دج) مقيّ دة في النف ق ات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في القان ون رقم 13-08 الم ؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة )2014 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : تخ صص لمي زاني ة سنة 2014 رخصة برنامج ق درها ثلاثة وخمسون مليارا وستمائة وواحد مليون دينار 53.601.000.000( دج) تقيّ د في النف قات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليه ا في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة )2014 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاعات الملغاة
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 000 601 53 المجموع ……………………….. 000 601 53 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاعات المخصصة
- مواضيع مختلفة 000 601 53 المجموع ……………………….. 000 601 53 مرسوم تنفيذي رقم 15-21 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتنظيمها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-112 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتعلق بمفتشيات الوظيف العمومي، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-147 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 14-194 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 14-194 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتنظيمها. المادة 2 : المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم والتدقيق الخاصة بتنظيم هياكل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والإدارة العمومية وسيرها، وكذا عمل السلطات العمومية في مجال الإصلاح الإداري. تمارس المفتشي ة العام ة الموضوعة تحت سلطة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المهام الآتية : 10 فبراير سنة 2015 م 1 - في مجال سير الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري :
- تتأكد من السير الحسن للهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتقترح كل تدبير من شأنه تحسين عمل هذه الهياكل وتدعيمها،
- تقوم بتقييم تنظيم هياكل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وسيرها،
- تسهر على المحافظة على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري واستعمالها العقلاني والأمثل. 2 - في مجال تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية :
- تقوم بالاتصال مع المفتشيات الولائية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والإدارات المعنية، بتقييم ظروف وكيفيات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- تقوم بعمليات التفتيش والتدقيق الخاصة بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية قصد تقييم استعمالها وتحديد النقائص المحتملة وتقترح في هذا المجال كل تدبير لتحسينها. 3 - في مجال الإصلاح الإداري :
- تقوم بتقييم تنظيم إدارات الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات والمؤسسات العمومية وسيرها وتكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية ومع احتياجات المواطنين وتقترح كل تدبير يهدف إلى تحسينها ونجاعتها. وتكلف في هذا الإطار، بالتشاور مع المؤسسات والإدارات المعنية بما يأتي :
- تقييم الشكليات والإجراءات الإدارية وتقترح كل تدبير يرمي إلى ضبط معاييرها وتبسيطها،
- تقييم ظروف استقبال وإعلام وتوجيه المواطنين وتقترح كل تدبير يسمح بتحسينها،
- تقييم الأعمال الجوارية والإصغاء لمستعملي المرفق العام واقتراح كل تدبير يرمي إلى ترقيتها.
- تساهم في كل دراسة تتعلق بمسائل الإصلاح الإداري التي تباشرها مختلف الدوائر الوزارية. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة بناء على برنامج سنوي للتفتيش والتدقيق والتقييم، تعده وتعرضه على المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2015 م المادة 4 : يمكن أن تدعى المفتشية العامة، زيادة على ذلك، للقيام بأي مهمة ظرفية للرقابة أو التقييم حول وضعيات خاصة. المادة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش بتقرير يقدمه المفتش العام إلى المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. يرسل هذا التقرير، حسب الحالة، إلى الوزير المعني أو مسؤول المؤسسة أو الإدارة المعنية. المادة 6 : تعد المفتشية العامة تقريرا سنويا عن نشاطاتها يرفق بتوصيات وترسله إلى المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. المادة 7 : يدير المفتشية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مفتش عام يساعده أربعة (4) مفتشين. يحدد المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 المادة 8 : يخول المفتشون طلب كل المعلومات والوثائق الضرورية لأداء مهمتهم لدى المؤسسات والإدارات العمومية، ويلزمون بالحفاظ على سريتها. المادة 9 : وظيفتا المفتش العام والمفتش وظيفتان علييان في الدولة، تصنفان ويدفع مرتبهما استنادا إلى وظيفتي مدير دراسات ومدير لدى مصالح الوزير الأول. المادة 10 : تلغى أحك ام المرس وم التنفي ذي رقم 04-147 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 7 أكتوبر سنة 2014، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان مركز الأرشيف الوطني. إن الوزير الأوّل، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم رقم 87-11 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمّن إنشاء مركز للمحفوظات الوطنية، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرس وم التّنفي ذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 مح رّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 197، و 235 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 الم ؤرّخ في 5 رمض ان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ لرئاسة الجمهورية، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام الموادّ 76 و 98 و 133 و 197 و 235 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان مركز الأرشيف الوطني، وفقا للجدول المبيّن أدناه :
06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الشعب 10 فبراير سنة 2015 م المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة
مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية 2 رئيس مخبر المخبر والصيانة رئيس مصلحة الصيانة المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 7 أكتوبر سنة .2014 الأمين العام لرئاسة الجمهورية وزير المالية العقبي حبة محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم ع ام 1436 الموافق 4 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المحافظة السامية للأمازيغية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، والأمين العام لرئاسة الجمهورية،
-
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-147 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية للأمازيغية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أول مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية،
-
وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحافظة السامية للأمازيغية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل جدول تعداد مناصب الشغل المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2015 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 21 التعداد حسب طبيعة العقد التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 3 عون خدمة من المستوى الأول - حارس 6 سائق سيارة من المستوى الأول 2 المجموع العام 11 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1436 الموافق 4 نوفمبر سنة .2014 الأمين العام لرئاسة الجمهورية وزير المالية العقبي حبة محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1436 الموافق 16 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للمطبعة الرسمية. بم وجب ق رار مؤرّخ في 23 صفر عام 1436 الموافق 16 ديسمبر سنة 2014، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 03-189 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرسمية، أعضاء في مجلس التوجيه والمراقبة للمطبعة الرسمية لمدة ثلاث (3) سنوات :
- سليماني كريم : ممثلا عن وزير الدفاع الوطني،
- فض يل أحمد، ممثلا ع ن وزي ر الدول ة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- منور ربيعي، ممثلا عن وزير الشؤون الخارجية، الجزئي الكامل الجزئي 3 - - 6 1 200 3 - - 3 1 200
-
-
- 6 1 200
-
-
-
- 2 2 219 6 - - 17
-
- مروك نصر الدين، ممثلا عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ديدان مولود، ممثلا عن وزير المالية،
- درياس لخضر، ممثلا عن وزيرة الثقافة،
- قشاو محمد الهادي، ممثلا عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- مزاري كمال وسعدي نبيل، ممثلين منتخبين عن مستخدمي المطبعة الرسمية. وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1436 الموافق 18 يناير سنة 2015، يعدل ويتمم القرارالمؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن تحديد موقع مركز مراقبة مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره. إن وزير الدفاع الوطني،
- بناء على اقتراح اللّجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر أو إنقاذها،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-24 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتضمن الموافقة على الاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ (TASRAS/SAPSOC)،
- وبم قتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط ت نظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك،
06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، لا سيما المواد 2 و 10 و 11 و 12 و 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-290 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-290 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-342 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ )COSPAS/SARSAT( الموقّع عليه في باريس بتاريخ أول يوليو سنة 1988،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن تحديد موقع مركز مراقبة مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره،
- وبعد الاطلاع على رسالة تبليغ اشتراك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في البرنامج الدولي )COSPAS/SARSAT( بصفته ممون الجزء الأرضي، المؤرخة في 23 يناير سنة 1996، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 10 فبراير سنة 2015 م “ المادة 2 : يقام مركز مراقبة مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها بالمدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم - علي شباطي - / الرغاية بالناحية العسكرية الأولى، التي تضمن له الإسناد متعدد الأشكال. يشكل مركز مراقبة مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها مع المحطات الأرضية لاستقبال إشارات النجدة على 406 ميغا هرتز، للرغاية / الناحية العسكرية الأولى وورقلة / الناحية العسكرية الرابعة الجزء الأرضي الجزائري طبقا للاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ )COSPAS/SARSAT( الموقّع عليه في باريس بتاريخ أول يوليو سنة 1988 .” المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1436 الموافق 18 يناير سنة .2015 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرّم عام 1436 الموافق 17 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر س نة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الشؤون الخارجية. إن الوزير الأول، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2015 م
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 23
-
وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الشؤون الخارجية، المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل جدول تعداد مناصب الشغل المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد التوقيت الكامل
-
عامل مهني من المستوى الأول 72
-
عون خدمة من المستوى الأول 4
-
حارس 65
-
سائق سيارة من المستوى الأول 21
-
عامل مهني من المستوى الثاني -
-
سائق سيارة من المستوى الثاني 17
-
عون خدمة من المستوى الثاني -
-
سائق سيارة من المستوى الثالث -
-
عامل مهني من المستوى الثالث 5
-
عون خدمة من المستوى الثالث -
-
عون وقاية من المستوى الأول 42
-
عامل مهني من المستوى الرابع -
-
عون وقاية من المستوى الثاني 13 المجموع العام 239 ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي
-
-
- 72
-
-
-
- 4 1 200
-
-
-
- 65
-
-
-
- 21 2 219
-
-
-
- 17 3 240
-
-
-
-
- 4 263
-
-
-
-
- 5
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
- 42
-
-
-
-
- 6 315
-
-
-
-
- 13 7 348
-
-
-
- 239 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائرفي 24 محرم عام 1436 الموافق 17 نوفمبر سنة .2014 وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة وزير المالية محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
-
06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1436 الموافق 28 ديسمبر سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المديرية العامة للجمارك. إن الوزير الأول، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، لا سميا المادة 82 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 82 من المرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المديرية العامة للجمارك، طبقا للجدول الآتي : 10 فبراير سنة 2015 م المناصب العليا العدد منسق التكوين 26 منصبا توزع كالآتي :
- أربعة (4) مناصب لكل ملحقة جهوية للمركز الوطني للتكوين الجمركي )6x4( :
- منصبان (2) للمدرسة الوطنية للجمارك. رئيس مهمة الاستعلامات 6 والتحقيقات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول ع ام 1436 الموافق 28 ديسمبر سنة .2014 عن وزير المالية عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تصنيف المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير النقل،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
20 ربيع الثاني عام 1436 ه 06 25 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 فبراير سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-22 المؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 والمتضمن إنشاء المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مدير ب 1 م 597- مدير فرعي للشؤون ب 1 م- 1 215 - البيداغوجية- مدير فرعي - للإدارة ب 1 م- 1 215 والمالية-
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-328 المؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية في الصنف ب، القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي : طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين
- مرسوم أستاذ مساعد قسم “ ب “ أو أستاذ مساعد قسم “ أ “ على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مهندس رئيسي في النقل البري على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية قرار وزاري بصفة موظف. مشترك مهندس دولة في النقل البري يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت قرار من ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. الوزير الوصي متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية
-
- رئيس قسم ب 1 م- 2 129
- 10 فبراير سنة 2015 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين أستاذ مساعد قسم “ب” أو أستاذ مساعد قسم “أ” على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. مهندس رئيسي في النقل البري، أو مقرر من متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت مدير المعهد سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. مهندس دولة في النقل البري أو متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي “ رئيس مصلحة المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية “ وكذا شروط الالتحاق به، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية
- رئيس مصلحة 4 55
- المادة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قان ون ي ة في المن اصب ال ع ليا المذكورة أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المناصب العليا المشغولة. المادة 6 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي لرئيس المصلحة المذكور في المادة 4 أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار وذلك ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 7 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. طريقة شروط الالتحاق بالمنصب العالي التعيين ملحق رئيسي للإدارة أو محاسب إداري رئيسي يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة مقرر من الفعلية بهذه الصفة. مدير المعهد ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة .2014 وزيرالنقل وزير المالية عمار غول محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2015 م وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 5 يناير سنة 2015، يحدّد قائمة الإدارات الممثلة في مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. إنّ وزير التّجارة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-94 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمّن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 16 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-94 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإدارات التي تمثل في مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. المادّة 2 : تتشكل قائمة الإدارات الممثلة في مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، من الوزارات المكلّفة :
- بالداخلية والجماعات المحلية،
- بالمالية،
- بالتجارة،
- بالصناعة والمناجم،
- بالنقل،
- بالأشغال العمومية،
- بالسكن والعمران والمدينة،
- بالتكوين والتعليم المهنيين،
- بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بالسياحة والصناعة التقليدية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رب يع الأوّل ع ام 1436 الموافق 5 يناير سنة .2015 عمارة بن يونس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 27 وزارة السكن والعمران والمدينة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الأشغال العمومية. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير الأشغال العمومية، ووزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الأشغال العمومية وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلكين الآتيين : الأسلاك التعداد المهندسون المعماريون 1 تقنيو السكن والعمران 1 المادة 2 : تضمن مصالح وزارة الأشغال العمومية تسيير المسار المهني للموظفين التابعين للسلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزيرالأشغال وزير السكن العمومية والعمران والمدينة فاروق شيعلي عبد المجيد تبون عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ممثلو الموظفين السلك أو الرتبة 10 فبراير سنة 2015 م قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة برؤساء مهندسي الدولة ورؤساء المهندسين المعماريين. بموجب ق رار مؤرخ في 2 جم ادى الأولى ع ام 1435 الموافق 4 م ارس سنة 2014، تج دد تشكيلة اللجن ة المتساوية الأعضاء الخاص ة برؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين في وزارة السك ن والعمران والمدينة، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون رؤساء مهندسون بوصوفة عمار هواري رؤساء مهندسون عنان التونسي بلعيدي معماريون نصيرة ريال محمد بودوان يوسف بلقاسم أجيري عبد الحليم علي بن ساعد عمار عمران محمد زبيلخ عبد الوهاب شرارد مالك دفوس بدر الدين قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014، تتشكل اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة. تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-76 الم ؤرخ في 13 ربي ع الأول ع ام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده، المعدل والمتمم، من الأعضاء الآتية أسمائهم : السادة :
- تواتي كمال، ممثل الوزير المكلف بالمدينة، رئيسا،
- بوعبسة سعودي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- رومان يوسف، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- رغيس جمال عبد الناصر، ممثل وزير المالية،
- بن زايد فوزي، ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- مجوبي خير الدين، ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- آيت عبد الله بوبكر، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- أحمد علي عبد المالك، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- ماما فريد، ممثل وزير الأشغال العمومية،
- بنعوم عبد القادر، ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مقراني الياس، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- طايبي رشيد، ممثل وزير الموارد المائية،
20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2015 م
- ولاة الولايات التي توجد فيها المدن الجديدة المعنية،
- المديرون العامون لهيئات المدن الجديدة،
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية،
- رؤساء المجالس الشعبية للولايات المعنية أو ممثلوهم،
- ممث ل و اله ي ئ ات المك لف ة على المستوى المحلي بما يأتي :
- توزيع الطاقة،
- توزيع المياه وتطهيرها،
- النقل،
- الاتصالات السلكية واللاسلكية،
- المحافظة العقارية،
- مديرية أملاك الدولة،
- ممثل عن كل قطاع وزاري و/أو هيئة يمكن أن تكون معنية بأشغال اللجنة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 7 مايو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1436 الموافق 17 نوفمبر سنة 2014، يحدّد مبلغ المنحة التي تدفع للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الماليّة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرتبة أستاذ وأستاذ استشفائي جامعي ومدير بحث أستاذ محاضر قسم “أ” وأستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “أ” وأستاذ بحث قسم “أ” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 29
- بمقتضى الرّئاسيّ رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-280 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات الاستفادة من العطلة العلمية،
- وبمقتضى المرس وم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 شوّال ع ام 1425 الموافق 8 ديسمبر سن ة 2004 ال ذي يحدّد مبلغ المنحة المدفوعة للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج وشروط منحها، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-280 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار مبلغ المنحة التي تدفع للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج. المادّة 2 : يحدّد المبلغ الشهري للمنحة المدفوعة للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج، حسب رتبته والمنطقة التي ينتمي إليها البلد المستقبل، طبقا للجدول المبيّن أدناه : المبلغ الشهري المنطقة الأولى المنطقة الثانية 208.000.00 دج 184.000.00 دج 176.000.00 دج 152.000.00 دج
06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد المادّة 3 : تحدّد قائمة البلدان المصنفة، على التوالي، في المنطقتين الأولى والثانية والمنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، كما يأتي :
- المنطقة 1 : بلدان الاتحاد الأوروبي، اليابان، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، كوريا، الصين، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، الأردن، روسيا.
- المنطقة 2 : البلدان الأخرى. المادّة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 شوّال عام 1425 الموافق 8 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 محرّم عام 1436 الموافق 17 نوفمبر سنة .2014 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي محمد مباركي محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بقاسم بوشمال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1436 الموافق 21 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم وتقييم التكوين التحضيري بعد التعيين في المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني ومحتوى برامجه. إن الوزير الأول، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-257 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين، 10 فبراير سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-258 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الإطارات في الشراقة وإعادة تنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-71 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن نقل المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 وال متضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، لا سيما المادة 166 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 166 من المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحّدد هذا القرار كيفيات تنظيم وتقييم التكوين التحضيري بعد التعيين في المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني ومحتوى برامجه حسب ما يأتي :
- مفتش تقني وبيداغوجي للتربية المتخصصة،
- مفتش تقني وبيداغوجي للتعليم المتخصص،
- مفتش إداري ومالي،
- منسق نفساني،
- منسق اجتماعي،
- مراقب عام. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التحضيري بعد تعيين الموظفين المعنيين في المناصب العليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين التحضيري بعد التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني الذي يحدد على الخصوص ما يأتي :
20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2015 م
- المنصب أو المناصب العليا المعنية،
- عدد المناصب العليا المفتوحة للتكوين التحضيري المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين، المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة دورة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين شاغلي المناصب العليا المعنيين بالتكوين. المادة 4 : تبلغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية، خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : ينبغي على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار. المادة 6 : يلزم الموظفون المعينون في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تحضيري. تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين خلال أجل شهر واحد (1) قبل تاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء. المادة 7 : تضمن التكوين التحضيري المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين لبئر خادم، ولاية الجزائر،
- المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين بمؤسسات المعوقين بقسنطينة، ولاية قسنطينة. المادة 8 : ينظم التكوين التحضيري بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا. المادة 9 : تحدد مدة التكوين التحضيري في المناصب العليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه بسنة واحدة (1)، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 31 المادة 11 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين شاغلي أحد المناصب العليا أثناء التكوين التحضيري، سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 12 : يتابع الموظفون المعينون في إحدى المناصب العليا المذكورة في هذا القرار، أثناء التكوين التحضيري تربصا تطبيقيا مدته ثلاثة (3) أشهر لدى المؤسسات العمومية المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، ويعدون على إثره تقرير نهايةالتربص. المادة 13 : يلزم الموظفون المعينون في أحد المناصب العليا المذكورة أعلاه، قبل نهاية التكوين التحضيري بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرامج. المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية. المادة 15 : تتم كيفيات تقييم التكوين التحضيري كما يأتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرسة : المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي : المعامل 1،
- علامة مناقشة مذكرة نهاية التكوين : المعامل .2 المادة 16 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين التحضيري للموظفين المعنيين الحائزين على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 15 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 17 : عند نهاية دورة التكوين التحضيري، يسلّم مدير مؤسسة التكوين شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 18 : تنهى مهام الموظفين المعينين في المناصب العليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه، غير الناجحين في التكوين التحضيري.
06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 فبراير سنة 2015 م المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1436 الموافق 21 وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم ديسمبر سنة .2014 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين التحضيري بعد التعيين في المنصب العالي لمفتش تقني وبيداغوجي للتربية المتخصصة المدة : سنة واحدة (1) 1 - التكوين النظري : المدة تسعة (9) أشهر الوحدات التشريع وأدبيات وأخلاقيات المهنة تقنيات الاتصال منهجية الممارسات المهنية النظافة والأمن في الوسط المؤسساتي مقاربة الإعاقة وعدم التكيف بيداغوجية التقنيات التربوية والتنشيط منهجية المشروع المؤسساتي تقنيات التفتيش والتقييم عناصر الإحصائيات المطبقة في العلوم الاجتماعية التدقيق الداخلي البيداغوجيا المتخصصة الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة ثلاثة (3) أشهر برنامج التكوين التحضيري بعد التعيين في المدة : سنة واحدة (1) 1 - التكوين النظري : المدة تسعة (9) أشهر الوحدات التشريع وأدبيات وأخلاقيات المهنة تقنيات الاتصال منهجية الممارسات المهنية النظافة والأمن في الوسط المؤسساتي مقاربات الإعاقة وعدم التكيف تقنيات ووسائل التعليم المتخصص الحجم الساعي المعامل 100 سا 1 100 سا 1 100 سا 1 24 سا 1 100 سا 1 24 سا 1 100 سا 1 100 سا 1 24 سا 1 24 سا 1 24 سا 1 720 سا الملحق 2 المنصب العالي لمفتش تقني وبيداغوجي للتعليم المتخصص الحجم الساعي المعامل 100 سا 1 100 سا 1 100 سا 1 24 سا 1 100 سا 1 24 سا 1
20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 10 فبراير سنة 2015 م الملحق 2 (تابع) الوحدات منهجية المشروع المؤسساتي تقنيات التفتيش والتقييم عناصر الإحصائيات المطبقة في العلوم الاجتماعية التدقيق الداخلي البيداغوجيا بالمحتوى والهدف والكفاءة الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة ثلاثة (3) أشهر الملحق 3 الجزائريّة / العدد 06 33 الحجم الساعي المعامل 100 سا 1 100 سا 1 24 سا 1 24 سا 1 24 سا 1 720 سا برنامج التكوين التحضيري بعد التعيين في المنصب العالي لمفتش إداري ومالي المدة : سنة واحدة (1) 1 - التكوين النظري : المدة تسعة (9) أشهر الوحدات التشريع وأدبيات وأخلاقيات المهنة تقنيات الاتصال منهجية الممارسات المهنية النظافة والأمن في الوسط المؤسساتي التدقيق الداخلي مدخل للقانون الإداري تسيير الموارد البشرية تسيير أملاك المصالح المشتركة تسيير الوسائل العامة تسيير الميزانية والمالية تقنيات التفتيش والتقييم الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة ثلاثة (3) أشهر الحجم الساعي المعامل 100 سا 1 100 سا 1 100 سا 1 24 سا 1 24 سا 1 24 سا 1 100 سا 1 100 سا 1 100 سا 1 24 سا 1 24 سا 1 720 سا
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة برنامج التكوين التحضيري بعد المدة : سنة واحدة (1) 1 - التكوين النظري : المدة تسعة (9) أشهر الوحدات التشريع وأدبيات وأخلاقيات المهنة تقنيات الاتصال منهجية الممارسات المهنية النظافة والأمن في الوسط المؤسساتي التكفل النفسي البيداغوجي منهجية المشروع المؤسساتي عناصر الإحصائيات المطبقة في العلوم الاجتماعية تقنيات التقييم الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة ثلاثة (3) أشهر برنامج التكوين التحضيري بعد المدة : سنة واحدة (1) 1 - التكوين النظري : المدة تسعة (9) أشهر الوحدات التشريع وأدبيات وأخلاقيات المهنة تقنيات الاتصال منهجية الممارسات المهنية النظافة والأمن في الوسط المؤسساتي تقنيات التقييم منهجية المشروع المؤسساتي عناصر الإحصائيات المطبقة في العلوم الاجتماعية الاقتصاد الاجتماعي الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة ثلاثة (3) أشهر 06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 10 فبراير سنة 2015 م الملحق 4 التعيين في المنصب العالي لمنسق نفساني الحجم الساعي المعامل 120 سا 1 100 سا 1 120 سا 1 50 سا 1 110 سا 1 120 سا 1 50 سا 1 50 سا 1 720 سا الملحق 5 التعيين في المنصب العالي لمنسق اجتماعي الحجم الساعي المعامل 120 سا 1 100 سا 1 120 سا 1 50 سا 1 50 سا 1 120 سا 1 50 سا 1 110 سا 1 720 سا
20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2015 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 35 الملحق 6 برنامج التكوين التحضيري بعد المدة : سنة واحدة (1) 1 - التكوين النظري : المدة تسعة (9) أشهر الوحدات التشريع وأدبيات وأخلاقيات المهنة تقنيات الاتصال منهجية الممارسات المهنية النظافة والأمن في الوسط المؤسساتي منهجية المشروع المؤسساتي جهاز الاستقبال عناصر الإحصائيات المطبقة في العلوم الاجتماعية مقاربات الإعاقة وعدم التكيف التدقيق الداخلي تنسيق النشاطات الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة ثلاثة (3) أشهر التعيين في المنصب العالي لمراقب عام الحجم الساعي المعامل 100 سا 1 100 سا 1 100 سا 1 24 سا 1 100 سا 1 100 سا 1 24 سا 1 100 سا 1 24 سا 1 48 سا 1 720 سا إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 15-01 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتضمن نشر قائ م ة البنوك و قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر. إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد و القرض، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 93 منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 و المتضمن تعيين محافظ و نواب محافظ بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، يقرر ما يأتي : م ادة وحيدة : تط بي ق ا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدّل و المتمم، والم ذك ور أعلاه، تنشر في الج ريدة الرسمية،
06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ق ائمة البنوك وكذا قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر إلى غاية 4 يناير سنة 2015 والملحقتان بهذا المقرر. حرّر بالجزائ ر في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة .2015 محمّد لكصاسي الملحق الأول قائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 4 يناير سنة 2015
- بنك الجزائر الخارجي،
- البنك الوطني الجزائري،
- القرض الشعبي الجزائري،
- بنك التنمية المحلية،
- بنك الفلاحة والتنمية الريفية،
- الصندوق الوطني للادخار والاحتياط (بنك)،
- بنك البركة الجزائري،
- سيتي بنك - الجزائر (فرع بنك)،
- المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر،
- نتيكسيس - الجزائر،
- سوسيتي جينيرال - الجزائر،
- البنك العربي - الجزائر (فرع بنك)،
- بي . ن . بي باريباس - الجزائر، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 10 فبراير سنة 2015 م
- ترست بنك - الجزائر،
- بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر،
- بنك الخليج - الجزائر،
- فرنسا بنك - الجزائر،
- كريدي اقريكول كربورات وانفستمانت بنك ألجيري،
- إتش . إس . بي . سي - الجزائر (فرع بنك)،
- مصرف السلام - الجزائر. الملحق الثاني قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 4 يناير سنة 2015
- شركة إعادة التمويل الرهني،
- الشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف “ ش . م . ا . م . ت - ش . أ “،
- الشركة العربية للإيجار المالي،
- المغاربية للإيجار المالي - الجزائر،
- سيتيلام الجزائر،
- الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية “مؤسسة مالية “،
- الشركة الوطنية للإيجار المالي - شركة أسهم،
- إيجار ليزينغ الجزائر- شركة أسهم،
- الجزائر إيجار- شركة أسهم. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة