مرسوم تنفيذي رقم 17-277 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها
المادة 2
فتح المادةتكلف المصلحة المركزية طبقا لأحكام القانون رقم 16-03 المؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، بتشكيل وإدارة وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية وتحيينها.
المادة 3
فتح المادةتوضع المصلحة المركزية ل دى وزير العدل، حافظ الأختام، وتتبع المديرية العامة لعصرنة العدالة لوزارة العدل.
الفصل الثاني — تنظيم المصلحة المركزية
المادة 4
فتح المادةتتشكل المصلحة المركزية من الوحدات الآتية :
- وحدة استقبال البصمات الوراثية،
- وحدة تسجيل وحفظ البصمات الوراثية،
- وحدة التنسيق الخارجي.
يرأس كل وحدة قاض وتتكون من مختصين في الإعلام الآلي.
يمكن أن تزود المصلحة المركزية، عند الاقتضاء، بمختصين في البيولوجيا يتم توظيفهم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةتتولى وحدة استقبال البصمات الوراثية :
- استقبال البصمات الوراثية وتصنيفها حسب الفئات المعنية،
- إنشاء ومسك البطاقيات الخاصة بالبصمات الوراثية،
- المساعدة التقنية في عمليات المقاربة.
المادة 6
فتح المادةتتولى وحدة تسجيل وحفظ البصمات الوراثية :
- جمع وتسجيل البصمات الوراثية والبيانات المتعلقة بها،
- تحيين القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية،
- حفظ البصمات الوراثية في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية للمدد المحددة قانونا،
- حذف البصمات الوراثية الملغاة.
المادة 7
فتح المادةتتولى وحدة التنسيق الخارجي التعاون مع الجهات القضائية ومصالح الشرطة القضائية، وكذا المخابر المختصة في تحليل العيّنات البيولوجية، ومع أي هيئة أو مصلحة معنية في جميع المسائل المرتبطة بمهام المصلحة المركزية.
المادة 8
فتح المادةتزود المصلحة المركزية بأمانة إدارية تتولى على الخصوص ما يأتي:
- استلام طلبات إلغاء البصمات الوراثية وتسجيلها في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف القاضي المكلف بالمصلحة المركزية، وتسليم وصل إيداع للمعنيين،
- تبليغ قرارات القاضي المكلف بالمصلحة المركزية،
- تسجيل البريد.
الفصل الثالث — كيفيات سير المصلحة المركزية
المادة 9
فتح المادةيعين رئيس المصلحة المركزية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، من بين القضاة الذين مارسوا في النيابة أو التحقيق ولهم أقدمية عشر (10) سنوات، على الأقل، في سلك القضاء.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 10
فتح المادةيسهر القاضي المكلف بالمصلحة المركزية على حسن سيرها، ويشرف على عمل مختلف هياكل المصلحة المركزية ويمارس السلطة السلّمية على مستخدميها.
المادة 11
فتح المادةيساعد القاضي المكلف بالمصلحة المركزية خلية تقنية تتشكل من قضاة ومستخدمين مختصين في مجال الإعلام الآلي وإداريين.
المادة 12
فتح المادةتتولى الخلية التقنية متابعة تنفي ذ أوامر القاضي المكلف بالمصلحة المركزية ومساعدته على الخصوص في:
- تأمين القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية،
- متابعة عمليات تجميع وتسجيل وحفظ البصمات الوراثية،
- التنسيق بين وحدات المصلحة المركزية،
- تنظيم دورات تكوينية في مجال استعمال واستغلال البصمات الوراثية،
- تحسين سير المصلحة المركزية.
المادة 13
فتح المادةتوضع القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية في متناول القضاة والشرطة القضائية طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 16-03 المؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيتم ربط الجهات القضائية والشرطة القضائية إلكترونيا، بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
المادة 15
فتح المادةتضع المصلحة المركزية ترتيبا معلوماتيا يسمح بتتبع العمليات التي تتم داخل القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية.
المادة 16
فتح المادةلا يمكن الربط الآلي بين القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية وبين قاعدة معطيات أخرى.
أكتوبر سنة م
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 17
فتح المادةيخضع قضاة ومستخدمو المصلحة المركزية لقوانينهم الأساسية.
المادة 18
فتح المادةتسجل الاعتمادات المالية الضرورية لسير المصلحة المركزية في ميزانية وزارة العدل.
المادة 19
فتح المادةيتم إعداد جرد عام للبصمات الوراثية المحفوظة لدى المصالح المختصة التابعة للأمن الوطني والدرك الوطني عند تحويلها إلى القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية.
وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 محرم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.