اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 14-375 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقّعة في مدينة الكويت بتاريخ 12 مايو سنة 2013 ………………………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسيّ رقم 14-376 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال البيئة والتنمية المستدامة، الموقّعة في مدينة الكويت بتاريخ 2 أكتوبر سنة 2013 ……………………………………………… 5 قوانين قانون رقم 15-01 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء صندوق النفقة…………….. 7 قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية………… 9 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-382 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي رقم 14-383 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي رقم 15-01 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-55 الم ؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سن ة 2008 والمتضمن التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر)……………………………………………………………. 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014، يحدّد المواصفات التقنية لوثائق الحالة المدنية……. 27 وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن التنظيم التقني المتعلق بقارورات الغاز المضغوط المصممة من المواد المركبة……………………………………………………………………………. 29 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية ع ام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة الخدمة لدى الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………. 32 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يحدد كيفيات تطبيق النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير في المؤسسات العمومية للصحة وكذا قائمة المؤسسات المعنية بتنفيذ هذا النظام………………….. 32
16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 3 اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 14-375 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقّعة في مدينة الكويت بتاريخ 12 مايو سنة .2013 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقّعة في مدينة الكويت بتاريخ 12 مايو سنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموق ّعة في مدينة الكويت بتاريخ 12 مايو سنة 2013، وتنشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة وحكومة دولة الكويت والمشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين”،
- رغبة منهما في تطوي ر وتع زيز التع اون بين البلدين الشقيقين،
- وتأكيدا على استعدادهما للعمل على إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من مواطني البلدين من تأشيرة دخول مسبق ة إلى أراضي الطرف الآخر،
- ومراعاة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسن ة 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى تقع الأنواع الآتية من الجوازات ضمن إطار عمل مذكرة التفاهم هذه : 1 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة. 2 - بالنسبة لدولة الكويت : الجوازات الدبلوماسية والخاصة. المادّة 2 1 - يدخل رعايا أحد الطرفين من حاملي الجوازات المذكورة في المادة الأولى من مذكرة التفاهم هذه، إلى أراضي الطرف الآخر من دون الحصول على تأشيرة دخول وبدون رسوم وذلك لإقامة متواصل ة أو لعدة إقامات لا تتجاوز مدتها الإجمالية تسعين (90) يوما خلال فترة ستة (6) أشهر من تاريخ الدخول الأول.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 16 ربيع الأول عام 1436 ه 2 - يسمح لمواطني الطرفين من حملة الجوازات المذكورة في المادة الأولى من مذكرة التفاهم هذه والمعتمدين في البعثات التمثيلية لدى الطرف الآخر، وكذلك أزواجهم وأطفالهم الذين يرافقونهم ويعيشون معهم، بالدخول إلى أراضي الطرف الآخر والإقامة بدون تأشيرة طيلة فترة تعيينهم بشرط إشعار الطرف الآخر بذلك عبر القنوات الدبلوماسية، قبل موعد الوصول بثلاثين (30) يوما. المادّة 3 1 - يتوجب على كلا الطرفين تبادل نماذج السفر والمشار إليها في المادة الأولى، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية. 2 - عند قيام أحد الطرفين بتعديل أو تغيير جوازات السفر المذكورة في المادة الأولى، عليه موافاة الطرف الآخر بنماذج عن الجوازات الجديدة وذلك قبل ثلاثين (30) يوما من تاريخ سريانها. المادّة 4 1 - يتعين على مواطني أي من الطرفين الدخول إلى أراضي الطرف الآخر عبر المنافذ الحدودية المخصصة للمرور الدولي للمسافرين. 2 - على مواطني كلا الطرفين الحاملين لجوازات السفر المبينة في المادة الأولى، التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها على أراضي الطرف الآخر خلال مدة إقامتهم. المادّة 5 1 - يحق لكلا الطرفين رفض دخول أي من حاملي جوازات السفر المنصوص عليها في المادة الأولى إلى أراضيه أو الإقامة فيها إذا اعتبر شخصا غير مرغوب فيه أو غير مقبول. 2 - إذا فقد أحد مواطني أي من الطرفين جواز سفره في أراضي الطرف الآخر، يجب إخطار الجهات ا لمختصة، لدى ذلك الطرف، لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وعلى البعثة الدبلوماسية أو البعثة القنصلية المعنية 7 يناير سنة 2015 م إصدار جواز سفر جديد أو وثيقة سفر، على أن تقوم البعثة التي أصدرت الجواز أو وثيقة السفر بإعلام الجهات المختصة للدولة المضيفة بذلك. المادّة 6 يبدي الطرفان استعدادهما للعمل على ضمان أعلى مستويات الأمان لجوازات ووثائق السف ر من التزوير، وإعادة النظر فيها من حيث مراع اة ح د أدنى من المع ايير الأمنية في جوازات ووثائق سفر مقروءة آليا، طبقا لما أوصت به منظمة الطيران المدني الدولية. المادّة 7 لا تؤثر مذكرة التفاهم هذه على حقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان أو أي منهما طرفا فيها. المادّة 8 يتم تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه عن طريق المشاورات والمفاوضات بينهما وذلك عبر القنوات الدبلوماسية. المادّة 9 يج وز تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق الط رفين. وتدخل ه ذه التع ديلات حيّ ز النّفاذ وفق ا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من مذكرة التفاهم هذه. المادّة 10 يحق لكل طرف تعليق مذكرة التفاهم هذه كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن أو حماية الصحة. ويخطر الطرف الآخر بهذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية. المادّة 11 1 - تدخ ل مذك رة التف اهم ه ذه حيّز التّنف يذ من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذها.
16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م 2 - تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة غير محددة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر عن رغبته في إنهاء العمل بها كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية. ويصبح الإنهاء نافذ المفعول بعد مرور تسعين (90) يوما من تاريخ الإخطار. حرّرت في مدينة الكويت يوم 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكليهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة دولة الكويت الجمهورية الجزائرية صباح خالد الحمد الصباح الديمقر اطية الشعبية نائب رئيس مراد مدلسي مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية ووزير الخارجية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 14-376 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال البيئة والتنمية المستدامة، الموقّعة في مدينة الكويت بتاريخ 2 أكتوبر سنة .2013 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمه وريّ ة الج زائ ريّ ة الدّيمق راطيّ ة الشّعبيّ ة وحكومة دولة الكويت في مجال البيئة والتنمية المستدامة، الموق ّع ة في مدينة الكويت، بتاريخ 2 أكتوبر سنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال البيئة والتنمية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 5 المستدامة الموقّعة في مدينة الكويت، بتاريخ 2 أكتوبر سنة 2013، وتنشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال البيئة والتنمية المستدامة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت والمشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين”،
- رغبة منهما في توطيد التعاون في مجالات حماية البيئة وإعادة تأهيلها والمحافظة على الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة، ولزيادة اعتماد التنمية المستدامة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية، ورغبة منهما في التعاون لتبادل الخبرات ووجهات النظر في المسائل البيئية خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة،
- وبقصد دعم التعاون في مجال البيئة وكذلك التنمية المستدامة، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي : المادّة الأولى تعد هذه المذكرة بمثابة إطار للتعاون بين الطرفين في المجالات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين. المادّة 2 تشمل موضوعات التعاون بين الطرفين مجالات المحافظة وحماية البيئة الآتية : 1 - معالجة وإدارة النفايات، 2 - مكافحة تلوث الهواء والمواضيع ذات الصلة،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 16 ربيع الأول عام 1436 ه 3 - دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الإنمائية، 4 - التوعية البيئية، 5 - المحافظة على التنوع الإحيائي، 6 - تنمية وترقية المناطق المحمية، 7 - التنمية المستدامة، 8 - مكافحة التصحر في إطار التنمية المستدامة، 9 - السياحة البيئية، 10 - مكافحة تلوث المياه، 11 - التغيرات المناخية، 12 - مكافحة التلوث الصناعي. المادّة 3 ولتحقيق أهداف المادتين الأولى والثانية المشار إليهما أعلاه، يسعى الطرفان إلى تحقيق ما يأتي : 1 - تع زيز القدرات الوطنية في المجالات المتعلقة بالبيئة. 2 - تع زي ز القدرات المؤسسات ية والبشرية للهيئة العام ة للبيئة الكويتية والهيئات البيئية الجزائرية ا لمختصة، تحت وصاية الوزارة الجزائرية المكلفة بالبيئة، في مجالات دراسات تقييم المردود البيئي لمشاريع إنتاج الطاقة والمجالات الصناعية الأخرى والمباني. 3 - تعزيز التعاون والمساندة في مجالات إدارة الأزمات والتعامل مع الكوارث البيئية والطوارىء. المادّة 4
- يقوم كل طرف بتعيين منس ق لإع داد ومتابع ة تطبيق البرنامج المنصوص عليه في مذكرة التفاهم هذه.
- يقوم الطرفان معا بإعداد برنامج عمل متكامل مرة كل سنتين من خلال منسقي الطرفين والذي يدخل حيّز النّفاذ بعد المصادقة الرسمية عليه من كلا الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية. 7 يناير سنة 2015 م
- يتضمن هذا البرنامج الأولويات والمجالات الرئيسية للتعاون والمسؤوليات التي تقع على عاتق الطرفين، وتحديد المصادر المالية والفنية والموارد البشرية المطلوبة. المادّة 5 يتبادل الطرفان المعلومات والوثائق والنشرات البيئية بصفة دورية. المادّة 6 يتبادل الطرفان الخبراء والفنيين في إطار بعثات أو دورات تدريب ية يتم تنظيمها وفق المادة الرابع ة من مذكرة التفاهم هذه. المادّة 7 1 - تدخل هذه المذكرة حيّز النّفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يعلم فيه أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، استيفاءه للمتطلبات الدستورية لدخولها حيّز النّفاذ. 2 - يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين، ويدخل هذا التعديل حيّز النّفاذ بنفس الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة. 3 - تظل هذه المذكرة نافذة المفعول لمدة خمس (5) سنوات، تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عن نيته بعدم تجديد مذكرة التفاهم على الأقل قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة. وقعت في مدينة الكويت يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة دولة الكويت الجمهورية الجزائرية سالم عبد العزيز الصباح الديمقر اطية الشعبية نائب رئيس كريم جودي مجلس الوزراء وزير المالية ووزير المالية
16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 7 قوانين قانون رقم 15-01 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء صندوق النفقة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 122 و 125 (الفقرة 2) و 126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمت ضمن ق ان ون المالية لسنة 1991، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 147 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى إنشاء صندوق النفقة وتحديد إجراءات الاستفادة من مستحقاته المالية. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بالمصطلحات الآتية :
- النفقة : النفقة المحكوم بها وفقا لأحكام قانون الأسرة لصالح الطفل أو الأطفال المحضونين بعد طلاق الوالدين، وكذلك النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الطفل أو الأطفال في حالة رفع دعوى الطلاق والنفقة المحكوم بها للمرأة المطلقة،
- المستحقات المالية : المبلغ الذي يدفعه صندوق النفقة للدائن بها والذي يساوي مبلغ النفقة وفقا لتعريفها المحدد أعلاه،
- المستفيد أو الدائن بالنفقة : الطفل أو الأطفال المحضونون ممثلين من قبل المرأة الحاضنة في مفهوم قانون الأسرة، وكذلك المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة،
- المدين بالنفقة : والد الطفل أو الأطفال المحضونين أو الزوج السابق،
- سقوط حق الاستفادة من المستحقات المالية : سقوط الحق في الحضانة أو انقضاؤها طبقا لأحكام قانون الأسرة أو ثبوت دفع النفقة من قبل المدين بها،
- المصالح المختصة : المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 16 ربيع الأول عام 1436 ه
- القاضي المختص : القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة المختص إقليميا. المادّة 3 : يتم دفع المستحقات المالية للمستفيد، إذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته. يثبت تعذر التنفيذ بموجب محضر يحرره محضر قضائي. الفصل الثاني إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية المادّة 4 : يقدم طلب الاستفادة من المستحقات المالية إلى القاضي ا لمختص، مرفقا بملف يتضمن الوثائق التي تحدد بموجب قرار م شترك بين وزي ر العدل، ح افظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 5 : يبت القاضي المختص في الطلب، بموجب أمر ولائي، في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ تلقيه الطلب. يبلغ هذا الأمر، عن طريق أمانة الضبط، إلى كل من المدين والدائن بالنفقة والمصالح ا لمختصة، في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من تاريخ صدوره. يفصل قاضي شؤون الأسرة في أي إشكال يعترض الاستفادة من المستحقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، بموجب أمر ولائي، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إخطاره بالإشكال. المادّة 6 : تتولى المصالح المختصة الأمر بصرف المستحقات المالية للمستفيد، في أجل أقصاه خمسة وعشرون (25) يوما، من تاريخ تبليغ الأمر المنصوص ع ل يه في الف قرة الأولى من المادة 5 من ه ذا ال ق انون لا سيما عن طريق تحويل بنكي أو بريدي. تستمر المصالح المختصة في صرف المستحقات المالية للمستفيد شهريا، إلى حين سقوط حقه في الاستفادة منها. في حالة توقف المدين بالنفقة عن تنفيذ الأمر أو الحكم القاضي بالنفقة بعد شروعه فيه، طبقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، المثبت بموجب محضر معاينة حرّره محضر قضائي، تواصل المصالح المختصة صرف المستحقات المالية، بناء على أمر ولائي صادر عن القاضي المختص والمبلغ طبقا للكيفيات المحددة في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه. 7 يناير سنة 2015 م تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادّة 7 : يتعين على المستفيد و/أو الدائن بالنفقة إعلام القاضي المختص بأي تغيير يطرأ على حالتهما الاجتماعية أو القانونية من شأنه احتمال التأثير في استحقاق النفقة وذلك خلال عشرة (10) أيام من تاريخ حدوثه. يفصل القاضي المختص في مدى تأثير هذا التغيير على استحقاق النفقة بأمر ولائي، يبلغ إلى المدين والدائن بالنفقة والمصالح ا لمختصة، عن طريق أمانة الضبط، في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من تاريخ صدوره. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادّة 8 : يبلغ القاضي المختص المصالح ا لمختصة، عن طريق أمانة الضبط، بالحكم أو القرار القضائي المتضمن مراجعة مبلغ النفقة في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من تاريخ صدوره. المادّ ة 9 : يتولى أمين الخزينة للولاية تحصيل المستحقات المالية لصالح صندوق النفقة من المدينين بالنفقة، بناء على أمر بالإيراد تصدره المصالح المختصة وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 10 : يفت ح في كتابات الخزينة حس اب تخصيص خ اص رقمه 142-302 وعنوانه “صندوق النفقة .” ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات:
- مخصصات ميزانية الدولة،
- مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها،
- رسوم جبائية أو شبه جبائية، تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لفائدة صندوق النفقة،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى. في باب النفقات :
- مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيد.
16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م يكون الوزير المكلف بالتضامن الوطني الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب الذي يسير في كتابات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء خزائن الولايات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 11 : يمكن أن يسير حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 على المكشوف، غير أنه يجب تسوية رصيده المدين في آخر كل سنة مالية، كأقصى أجل بواسطة مخصص في الميزانية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الرابع أحكام نهائية المادّ ة 12 : لا تكون الأوامر الولائية المنصوص عليها في هذا القانون، قابلة لأي طريق من طرق الطعن. المادّة 13 : لا تحول الاستفادة من أحكام هذا القانون دون المتابعة القضائية للمدين عن جريمة عدم دفع النفقة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات. المادّ ة 14 : تطبق على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة للاستفادة من أحكام هذا القانون، عقوبات التصريح الكاذب المنصوص عليها في التشريع المعمول به. يلزم كل من تسلم مستحقات مالية بدون وجه حق بردها. المادّة 15 : لا تطبق أحكام هذا القانون على مبالغ النفقة المحكوم بها قبل صدوره. المادّة 16 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. إنّ رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 9
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 (الفقرات من 1 إلى 3) و 122-18 و 125 ( الفقرة 2) و 126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 الم ؤرخ في 18 صف ر ع ام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر ع ام 1386 الم وافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان ع ام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الم وافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الم وافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعب ان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 16 ربيع الأول عام 1436 ه
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعب ان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب ع ام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها. المادّة 2 : التعاضدية الاجتماعية شخص معنوي يخضع للقانون الخاص، ذات غرض غير مربح، تسير بموجب أحكام هذا القانون وقانونها الأساسي. تكتسب صفة التعاضدية الاجتماعية ابتداء من تاريخ تسجيلها لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، وتدعى في صلب النص، “السلطة العمومية ا لمختصة”. يتم تسجيل التعاضدية الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون. المادّة 3 : تهدف التعاضدية الاجتماعية إلى القيام بأعمال التضامن والمساعدة والاحتياط لفائدة أعضائها المنخرطين وذوي حقوقهم، لا سيما من خلال، دفع الاشتراكات. المادّة 4 : تهدف الأعمال المذكورة في المادة 3 أعلاه التي تقوم بها التعاضدية الاجتماعية إلى ضمان أداءات 7 يناير سنة 2015 م النظام العام والأداءات الفردية و/أو الجماعية والتكميلية، لفائدة الأعضاء المنخرطين فيها وذوي حقوقهم، وعند الاقتضاء، الإضافية إلى الأداءات المقدمة من قبل الضمان الاجتماعي. يمكن التعاضدية الاجتماعية أن تقدم أيضا، طبقا لأحكام هذا القانون وقانونها الأساسي، أداءات اختيارية وفردية و/أو جماعية، تندرج في إطار التضامن والمساعدة والاحتياط. المادّ ة 5 : يقصد بذوي الحقوق، في مفهوم هذا القانون، الأشخاص المحددون في المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. الباب الثاني أداءات التعاضدية الاجتماعية الفصل الأول أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية القسم الأول الأداءات الفردية المادّة 6 : تشتمل الأداءات الفردية للنظام العام المقدمة من قبل التعاضدية الاجتماعية، على أداء واحد أو أكثر من الأداءات الآتية : 1 - الأداءات العينية للتأمين على المرض، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية تكملة للأداءات المقدمة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي وفي حدود 100 % من التسعيرة المرجعية لتعويض الضمان الاجتماعي. يمكن التعاضدية الاجتماعية أن تنص في قانونها الأساسي على التكفل بالفارق بين أتعاب وتسعيرة العلاج الصحي المطبقة من قبل مهنيي الصحة ومؤسسات العلاج والتسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، في حدود الأتعاب وتسعيرات العلاجات الصحية التي ي حددها التشريع والتنظيم المعمول بهما أو يسقفها. ولا يمكن، بأي حال من الأح وال، أن يتعدى مجموع ما يعوضه الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية مبلغ المصاريف الحقيقية المنفقة. 2 - التعويضات اليومية للتأمين على المرض حسب نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وفي حدود أقصاها 25 % من الأجر المرجعي
16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م للعامل، المعتمد كأساس لحساب التعويضات اليومية، عندما لا تمنح هذه التعويضات من قبل الضمان الاجتماعي إلاّ بنسبة 50 .% 3 - الزيادة في معاش العجز للتأمينات الاجتماعية من الصنف الأول المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، عندما لا يمارس صاحب المعاش أي نشاط مهني، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وهذا في حدود 20 % من الأجر المرجعي المعتمد كأساس لحساب المعاش كما هو محدد في التشريع المعمول به. 4 - الزيادة في ريع حادث عمل أو مرض مهني الذي تساوي نسبته 50 % على الأقل، عندما لا يمارس صاحبه أي نشاط مهني. لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يتعدى مجموع مبلغ الريع والزيادة نسبة 80 % من الأجر المرجعي المعتمد كأساس لحساب الريع، كما هو محدد في التشريع المعمول به. 5 - الزيادة في المعاشات المنقولة، بعنوان الضمان الاجتماعي، لفائدة ذوي حقوق العامل المتوفى، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية. يمكن أن ينص القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية على أداءات أخرى فردية ذات طابع اجتماعي عينية و/أو نقدية خاصة بأحداث عائلية ومهنية. المادّة 7 : يسدد العضو المنخرط في التعاضدية الاجتماعية مبلغ مصاريف العلاجات الصحية غير المتكفل بها، بعنوان الضمان الاجتماعي، ويطلب من التعاضدية الاجتماعية التعويض التكميلي، والتعويض الإضافي، عند الاقتضاء، إلاّ في حالة ما إذا قصد طبيبا أو صيدلية أو مؤسسة علاج أو أي مقدم علاج آخر أو خدمات مرتبطة بالعلاج، يكون قد أبرم اتفاقية تسمح له بالاستفادة من نظام الدفع التكميلي من قبل الغير، وعند الاقتضاء، الإضافي. المادّة 8 : عندما ينص التنظيم المعمول به على اتفاقيات نموذجية للضمان الاجتماعي مع مقدمي العلاج أو هياكل ال علاج أو الخ دم ات الم رتب طة بالعلاج، فإنه لا يمكن التعاضديات الاجتماعية إبرام اتفاقية الدفع من قبل الغير، في مجال التعويض التكميلي والإضافي لمصاريف العلاج الصحي، إلاّ مع مقدمي العلاج أو هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج المتعاقدين مع صناديق الضمان الاجتماعي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 11 تستمد الاتفاقيات النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة مع التعاضدية الاجتماعية، من أحكام الاتفاقيات النموذجية المطبقة على صناديق الضمان الاجتماعي. القسم الثاني الأداءات الجماعية المادّ ة 9 : تشمل الأداءات الجماعية للنظام العام التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية، ما يأتي:
- أداءات في مجال الصحة،
- أعمال اجتماعية لحماية الأسرة أو الطفولة أو الأشخاص المسنين أو المعوقين أو في وضعية تبعية. يمكن التعاضدية الاجتماعية، من أجل ضمان الأداءات الجماعية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، إنجاز و/أو تسيير الهياكل الصحية والاجتماعية طبقا للتشريع المعمول به. تحدد الأداءات الجماعية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، في القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية. تقدم التعاضدية الاجتماعية الأداءات، في مجال الصحة المذكورة في هذه المادة، مجانا، لأعضائها المنخرطين وذوي حقوقهم. القسم الثالث إدراج التعاضدية الاجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا المادّة 10 : يجب أن تدرج المعلومات الخاصة بالتعاضدية الاجتماعية للمؤمّن له اجتماعيا، في البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. المادّة 11 : تقدم البطاقة الإلكترونية وجوبا لكل مقدم علاج أو هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج، من أجل الحصول على أي علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج قابلة للتعويض التكميلي، وعند الاقتضاء، الإضافي للمصاريف المرتبطة بها، من قبل التعاضدية الاجتماعية، باستثناء حالة الاستعجال الطبي أو القوة القاهرة. المادّة 12 : يتعين على مقدمي العلاج أو هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج، استعمال البطاقة
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 16 ربيع الأول عام 1436 ه الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا مع مفاتيحهم الإلكترونية بالنسبة لأداءات التعاضدية الاجتماعية، حسب نفس الشروط والكيفيات المحددة بالنسبة للتأمينات الاجتماعية. المادّ ة 13 : توضح كيفيات إدراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا عن طريق التنظيم. المادّة 14 : يمكن التعاضديات الاجتماعية، من أجل تطبيق أحكام المواد 8 و 9 و 10 من هذا القانون، إبرام اتفاقيات مع صناديق الضمان الاجتماعي. الفصل الثاني أداءات النظام الاختياري المادّة 15 : يمكن التعاضدية الاجتماعية أن تدرج أداءات ذات طابع اختياري في قانونها الأساسي، تقدم مقابل اشتراكات أو مساهمات مالية خاصة. تكون هذه الأداءات فردية أو جماعية، ويمكن أن تتعلق، لا سيما بالاستفادة من:
- التقاعد التكميلي كما هو محدد في هذا القانون،
- صندوق المساعدة والإسعاف ا لمخصص، لا سيما لمساعدة الأعضاء المنخرطين وذوي حقوقهم، في حالة مرض وحادث عمل ومرض مهني ووفاة،
- المساعدة في السكن،
- التكوين المتواصل أو المؤهل،
- النشاطات الثقافية والرياضية،
- الأداءات المقدمة من قبل التعاونيات التعاضدية. القسم الأول التقاعد التكميلي المادّة 16 : يمنح التقاعد التكميلي الحق في معاش تقاعد تكميلي ذي طابع مالي وشخصي مدى الحياة، ابتداء من السن القانونية للتقاعد للنظام العام للضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به، لكل عامل عضو منخرط يثبت خمس عشرة (15) سنة من الاشتراكات في التعاضدية الاجتماعية، على الأقل. المادّة 17 : يجب أن يمول التقاعد التكميلي، المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه، من قبل صندوق تقاعد تكميلي تنشئه التعاضدية الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون. 7 يناير سنة 2015 م المادّة 18 : يمكن التعاضدية الاجتماعية إنشاء صناديق مشتركة للتقاعد التكميلي، في إطار الإندماج فيما بينها. المادّ ة 19 : يجب أن يكون التسيير المالي والمحاسبي لصندوق التقاعد التكميلي المذكور في المادة 17 أعلاه، منفصلا عن التسيير المالي والمحاسبي الخاص بالأداءات الأخرى للتعاضدية الاجتماعية. لا يمكن أن تكون موارد صندوق التقاعد التكميلي محل توظيف إلاّ بقيم الخزينة العمومية أو بالسندات التي تصدرها الدولة أو تضمنها. المادّة 20 : يجب أن تكون الموارد المالية لصندوق التقاعد التكميلي للتعاضدية الاجتماعية محل اكتتاب عقد تأمين مع شركة تأمين معتمدة، ينص على الحفاظ على حقوق التقاعد التكميلي للأعضاء المنخرطين للتعاضدية الاجتماعية المعنية، أو على تعويض الاش ت راكات المح ينة لفائدة الأعضاء المنخرطين الذين لا يستوفون شروط الاستفادة من حق التقاعد التكميلي، في حالة حل التعاضدية الاجتماعية أو توقفها عن الدفع. المادّة 21 : يمكن الانخراط في التقاعد التكميلي للتعاضدية الاجتماعية دون الإلزام بالانخراط في النظام العام أو أداءات النظام الاختياري الأخرى لهذه التعاضدية الاجتماعية. يجب أن يشمل كل انخراط لمستخدمي هيئة مستخدمة في التقاعد التكميلي للتعاضدية الاجتماعية، كافة العمال الأجراء لهذه الهيئة، بعد اتفاق جماعي يبرم طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يتم انخراط العمال غير الأجراء في التقاعد التكميلي، على أساس انخراط جماعي، من خلال المنظمات النقابية لأصحاب العمل أو المنظمات المهنية، بعد اتفاق جماعي مصادق عليه طبقا للأحكام التشريعي ة والتنظيمية والقانونية الأساسية المعمول بها. يمكن الأعضاء المنخرطين في التقاعد التكميلي لتعاضدية اجتماعية، المذكورين في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، أن ينخرطوا بصفة فردية وعلى عاتقهم في التقاعد التكميلي، المنشأ بموجب هذا القانون، ضمن تعاضديات اجتماعية أخرى غير تلك الخاصة بقطاع نشاطهم. يمكن مستخدمي الوظيفة العمومية وكذا الفئات الأخرى من العمال الذين لا يخضع مستخدموهم لأحكام
16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م هذه المادة، أن ينخرطوا بصفة فردية وعلى عاتقهم في التقاعد التكميلي المنشأ بموجب هذا القانون في أي تعاضدية اجتماعية. المادّة 22 : يمكن العامل الأجير الذي يتوقف عن نشاطه المهني في مؤسسة أو هيئة أو مقاولة يكون مستخدموها منخرطين في التقاعد التكميلي لتعاضدية اجتماعية، والذي يوظف في مؤسسة أو هيئة أو مقاولة أخرى أو يمارس نشاطا لحسابه الخاص، أن يبقى منخرطا في التقاعد التكميلي لنفس التعاضدية الاجتماعية، مع دفع مجمل الاشتراك الخاص به على أساس الأجر أو الدخل المتقاضى عن نشاطه المهني الجديد، طبقا للتشريع المعمول به. تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، على العامل غير الأجير الذي يتوقف عن نشاطه المهني الذي انخرط بموجبه في التقاعد التكميلي لتعاضدية اجتماعية. المادّة 23 : يترتب على الانخراط في التقاعد التكميلي للعمال الأجراء، المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، دفع اشتراكات على عاتق المستفيدين والمستخدمين المعنيين. تكون اشتراكات التقاعد التكميلي للعمال غير الأجراء، حصريا، على عاتق المستفيدين. تحدد النسبة الإجمالية لاشتراك التقاعد التكميلي بموجب الق انون الأس اسي للتعاضدية الاجتماعية كما يأتي :
- نسبة 3 % من أساس أو جزء من أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يكون مبلغه أقل من ثلاث (3) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- نسبة ما بين 3.1 % و 4 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين ثلاث (3) مرات وأقل من خمس(5) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- نسبة ما بين 4.1 % و 5 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين خمس (5) مرات وأقل من عشر (10) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- نسبة ما بين 5.1 % و 6 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين عشر (10) مرات وأقل من خمس عشرة (15) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 13
- نسبة ما بين 6.1 % و 7 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يساوي أو يفوق مبلغه خمس عشرة (15) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون. تطبق الأحكام المذكورة في الفقرة أعلاه، على العمال غير الأجراء حسب أسس وأجزاء أسس اشتراك الضمان الاجتماعي المحددة بالمبالغ السنوية للأجر الوطني الأدنى المضمون وفي حدود سقف أساس اشتراك الضمان الاجتماعي المحدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما. توزع نسبة اشتراك التقاعد التكميلي للعمال الأجراء، المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه، بالتساوي بين المستخدم والعامل. تقتطع اشتراكات التقاعد التكميلي من الدخل الخاضع للضريبة. المادّ ة 24 : لا يمكن تصفية أو دفع معاش التقاعد التكميلي إلاّ ابتداء من تصفية حقوق التقاعد الخاص بالنظام العام للضمان الاجتماعي. المادّة 25 : يجب أن تساوي كل سنة اشتراك معتمدة، بعنوان التقاعد التكميلي، 0.625 % من الأجر الشهري المتوسط أو من الأساس المعتمد كمرجع لحساب معاش تقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي. تعد الفترات المماثلة لفترات العمل، بموجب التشريع المعمول به في مجال تقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي، فترات انخراط بعنوان التقاعد التكميلي. تجمع الحقوق في معاشات التقاعد التكميلي الممنوحة بعنوان الانخراط في عدة تعاضديات اجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 21 أعلاه، مع معاش تقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي. المادّة 26 : يمكن المنخرطين في التقاعد التكميلي للتعاضدية الاجتماعية الذين لا يتوفرون عند بلوغ السن القانونية لتصفية حقوق التقاعد التكميلي، على عدد السنوات الدنيا للاشتراك المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، الاستفادة من اعتماد سنوات الاشتراك الناقصة مقابل دفع اشتراكات التعويض على عاتقهم حصريا، في حدود خمس (5) سنوات.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 16 ربيع الأول عام 1436 ه يعتمد في حساب اشتراكات التعويض، المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، على الأساس الأخير لاشتراكات الضمان الاجتماعي للعامل قبل إحالته على التقاعد. يحدد القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعي ة كيفيات اعتماد سنوات الاشتراك الناقصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. المادّة 27 : يجب دفع معاشات التقاعد التكميلي حسب نفس الفترات والكيفيات المنصوص عليها بالنسبة لتقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي. تطبق نفس القواعد المعمول بها في مجال تقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي، بما فيها المعاش المنقول، في حالة وفاة مؤمن له اجتماعيا منخرط في التقاعد التكميلي لتعاضدية اجتماعية. المادّة 28 : ترفع قيمة معاشات التقاعد التكميلي بأثر، ابتداء من أول مايو من كل سنة، على أساس نسبة يقترحها مجلس الإدارة للتعاضدية الاجتماعية وتصادق عليها جمعيتها العامة. القسم الثاني صندوق المساعدة والإسعاف المادّة 29 : يحدد القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية كيفيات تمويل صندوق المساعدة والإسعاف وطبيعة الأداءات التي تقدم من طرف الصندوق، وكذا شروط منحها لأعضائها المنخرطين و ذوي حقوقهم. المادّة 30 : يح دد القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية الأداءات الأخرى ذات الطابع الاختياري، المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه. الباب الثالث تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها الفصل الأول التأسيس والحقوق والواجبات والقانون الأساسي للتعاضديات الاجتماعية القسم الأول التأسيس المادّة 31 : يمكن أن تتأسس التعاضدية الاجتماعية بين عمال أجراء في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية أو الخاصة، وكذا بين أشخاص يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص. 7 يناير سنة 2015 م كما يمكن أن تؤسس من قبل أشخاص لهم صفة المؤمّن ل هم اج ت م اع ي ا، طبقا للتشريع المعمول به، ولا سيما :
- الأشخاص المتقاعدين أو أصحاب معاشات أو ريوع بعنوان الضمان الاجتماعي،
- المجاهدين وأرامل الشهداء المستفيدين من منح الدولة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ذوي حقوق المتعاضدين المتوفين. المادّة 32 : يحق للأشخاص المذكورين في المادة 31 أعلاه، أن يؤسسوا تعاضدية اجتماعية، أو ينضموا بحرية وطواعية إلى تعاضديات اجتماعية موجودة، شريطة أن يمتثلوا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولقوانينها الأساسية. يمكن أن يكون الانخراط جماعيا، يكتتب من قبل المستخدم أو منظمة نقابية أو مهنية تبعا لاتفاق جماعي يتم طبقا للتشريع المعمول به. يجب أن يؤكد الانخراط الجماعي المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، بانخراط فردي. المادّة 33 : يجب أن تضم التعاضدية الاجتماعية عددا أدنى من المنخرطين لا يقل عن خمسة آلاف (5000) منخرط، لضمان استمرارية وديمومة أعمالها المنصوص عليها في هذا القانون. يجب على التعاضدية الاجتماعية الحفاظ على عدد أدناه خمسة (5) أعضاء منخرطين مشتركين مقابل مستفيد واحد (1) من معاش التقاعد التكميلي، بعنوان صندوق التقاعد التكميلي. المادّة 34 : يمكن التعاضديات الاجتماعية أن تؤسس، فيما بينها، اتحادات أو اتحاديات أو اتحاد التعاضديات من أجل تحقيق نفس الأهداف أو أهداف مماثلة لفائدة أعضائها المنخرطين، حسب نفس قواعد تأسيس التعاضديات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون. تعد الاتحادات والاتحاديات واتحاد التعاضديات المنشأة، حسب ما سبق ذكره، تعاضديات اجتماعية في مفهوم هذا القانون. المادّة 35 : تؤسس التعاضدية الاجتماعية بحرية، عقب انعقاد جمعية عامة تأسيسية تضم أعضاءها المؤسسين.
16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م تتخذ الجمعية العامة التأسيسية قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين أو الممثلين. وتصادق على القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وتعين أعضاء مجلس الإدارة الأول ومسؤول هيكل التسيير ومحافظ الحسابات الذين يجب أن يقبلوا صراحة مهامهم. ويجب أن تلحق هذه الموافقة بمحضر الجمعية العامة التأسيسية. يجب أن تضم الجمعية العامة التأسيسية لتعاضدية اجتماعية، تحت طائلة البطلان، خمسين (50) عضوا مؤسسا على الأقل. المادّة 36 : تؤسس الاتحادات والاتحاديات واتحاد التعاضديات بحرية، عقب انعقاد جمعية عامة تأسيسية تضم الأعضاء المنخرطين المندوبين الذين يمثلون التعاضديات الاجتماعية المؤسسة. المادّة 37 : يجب على الأشخاص الذين بإمكانهم تأسيس تعاضدية اجتماعية أو إدارتها أو تسييرها، أن يستوفوا وجوبا الشروط الآتية :
- بلوغ سن تسع عشرة (19) سنة فما فوق،
- التمتع بالجنسية الجزائرية،
- التمتع بحقوقهم المدنية والوطنية،
- غير محكوم عليهم بجناية و/أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط تعاضدية اجتماعية. المادّة 38 : تؤسس التعاضدية الاجتماعية، بصفة قانونية بعد:
- تسليم وصل تسجيل التعاضدية الاجتماعية من طرف السلطة العمومية المختصة في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف المذكور في المادة 39 أدناه، مقابل وصل إيداع وبعد دراسة مطابقته مع أحكام هذا القانون،
- القيام بإجراءات الإشهار على نفقات التعاضدية الاجتماعية في يوميتين (2) إعلاميتين ذواتي توزيع وطني، على الأقل. المادّة 39 : يشمل المل ف ال ذي تسلم الس لطة العمومية المختصة على أساسه وصل تسجيل التعاضدية الاجتماعية، ما يأتي :
- طلب تسجيل التعاضدية الاجتماعية موقعا من طرف رئيس مجلس الإدارة المنبثق عن الجمعية العامة التأسيسية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 15
- القائمة الاسمية والتوقيع والحالة المدنية والمهنة أو الصفة والعنوان الكامل لمحل إقامة الأعضاء المؤسسين للتعاضدية الاجتماعية،
- المستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية لكل عضو من الأعضاء المؤسسين،
- نسختين (2) مطابقتين للأصل من القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية المصادق عليه من طرف الجمعية العامة التأسيسية،
- محضر الجمعية العامة التأسيسية، يعد طبقا لأحكام المادة 35 أعلاه، موقعا عليه قانونا من قبل الأعضاء المؤسسين،
- محضر معاينة الجمعية العامة التأسيسية، يعدّه المحضر القضائي،
- وثائق إثبات وجود مقر،
- مشروع الميزانية التقديرية للاثني عشر (12) شهرا الأولى للنشاط المصادق عليه من طرف الجمعية العامة التأسيسية والوثائق التي من شأنها إثبات ديمومة التعاضدية الاجتماعية. المادّة 40 : إذا اعتبرت السلطة العمومية المختصة أن تأسيس التعاضدية الاجتماعية مخالف للتشريع المعمول به، فإنه يجب أن يعلل قانونا رفض تسليم وصل التسجيل، بعدم احترام أحكام هذا القانون، ويبلغ للتعاضدية الاجتماعية في الآجال المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه. تتوفر التعاضدية الاجتماعية المعنية على أجل ستين (60) يوما لرفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة. يسلم للتعاضدية الاجتماعية وجوبا، وصل التسجيل إذا أصدر مجلس الدولة قرارا لصالحها. المادّة 41 : تكتسب التعاضدية الاجتماعية الشخصية المعنوية والأهلية المدنية عند تأسيسها، طبقا للمادتين 2 و 38 أعلاه، ويمكنها حينئذ أن تقوم على الخصوص بما يأتي :
- التقاضي أمام الجهات القضائية ا لمختصة، بما فيها ممارسة الحقوق المحفوظة للطرف المدني نتيجة الوقائع المرتبطة بموضوعها تكون قد ألحقت ضررا بالمصالح الفردية أو الجماعية والمعنوية والمادية لأعضائها،
- تمثيل أعضائها أمام كل السلطات العمومية،
- إبرام كل عقد واتفاقية أو اتفاق مرتبط بهدفها،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 16 ربيع الأول عام 1436 ه
- اقتناء، مجانا أو بمقابل، الممتلكات المنقولة أو العقارية لممارسة نشاطاتها المنصوص عليها في قانونها الأساسي،
- تلقي الهبات والوصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 42 : يتعين على مجلس الإدارة المنبثق عن الجمعية العامة التأسيسية أن ينظم جمعية عامة انتخابية لهيئات التعاضدية الاجتماعية، طبقا لأحكام هذا القانون، في أجل لا يتجاوز ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التأسيسية. المادّة 43 : يمكن التعاضدية الاجتماعية، في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبعد رخصة من السلطة العمومية ا لمختصة، أن تنخرط أو تتعاون مع تعاضديات اجتماعية أجنبية تنشد الأهداف نفسها أو أهدافا مماثلة. وتخضع الهبات والوصايا وكل إعانات أخرى، مهما كان نوعها الآتية من تعاضديات اجتماعية أو منظمات أجنبية، إلى الترخيص المسبق للسلطة العمومية ا لمختصة، بعد رأي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية. القسم الثاني الحقوق والواجبات والقانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية المادّ ة 44 : تكتسب صفة العضوية في تعاضدية اجتماعية بتوقيع المعني عقد انخراط وتثبت هذه الصفة ببطاقة انخراط تسلم من قبل التعاضدية الاجتماعية. المادّة 45 : يتمتع أعضاء التعاضدية الاجتماعية بالحقوق والواجبات المحددة في هذا القانون والقانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية. المادّة 46 : يحق لكل عضو منخرط في التعاضدية الاجتماعية المشاركة في هيئات التعاضدية الاجتماعية، طبقا لأحكام هذا القانون وقانونها الأساسي. المادّة 47 : يمنع أي شخص معنوي أو طبيعي أجنبي عن التعاضدية الاجتماعية من التدخل في سيرها. المادّة 48 : يجب أن تتميز التعاضدية الاجتماعية بهدفها وتسميتها وعملها عن الجمعيات، وكذا عن 7 يناير سنة 2015 م الأحزاب السياسية، ولا يمكن أن تكون لها أي علاقة بها تنظيمية كانت أم هيكلية، كما لا يمكن أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو وصايا، مهما يكن شكلها ولا يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها. المادّة 49 : يجب أن ينص القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية، على الخصوص، على ما يأتي:
- هدف التعاضدية الاجتماعية وتسميتها ومقرها،
- نمط التنظيم ومجال الاختصاص الإقليمي،
- حقوق وواجبات الأعضاء المنخرطين وذوي حقوقهم، طبقا للتشريع المعمول به،
- شروط وكيفيات انخراط الأعضاء وسحبهم وشطبهم و إقصائهم،
- الشروط المرتبطة بحق تصويت الأعضاء المنخرطين،
- قواعد وكيفيات انتخاب الأعضاء المنخرطين المندوبين في الجمعية العامة،
- دور الجمعية العامة والهيئات الأخرى للتعاضدية الاجتماعية طبقا للتشريع المعمول به ونمط سيرها،
- نمط انتخاب هيئات التعاضدية الاجتماعية وتجديدها، طبقا للتشريع المعمول به،
- الإجراء الرامي إلى ضمان استمرارية مهام مجلس الإدارة الذي يطبق في حالة مانع أو وفاة أو استقالة أو فقدان صفة رئيس مجلس الإدارة،
- قواعد عزل أعضاء مجلس الإدارة واستخلافهم من طرف الجمعية العامة،
- قواعد بلوغ النصاب والأغلبية المطلوبة لاتخاذ قرارات الجمعية العامة وهيئات التعاضدية الاجتماعية،
- قواعد وإجراءات دراسة تقارير النشاط والمراقبة وحسابات التعاضدية الاجتماعية والمصادقة عليها،
- أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية، الفردية والجماعية والأداءات الاختيارية المقدمة من قبل التعاضدية الاجتماعية،
- شروط وكيفيات الاشتراك والمساهمة المالية للمستفيدين من أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية، الفردية والجماعية وللمستفيدين من الأداءات الاختيارية، طبقا للتشريع المعمول به،
16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م
- شروط وكيفيات منح أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية، الفردية والجماعية، وعند الاقتضاء، الأداءات الاختيارية لفائدة الأعضاء المنخرطين وذوي حقوقهم،
- شروط وكيفيات استمرار أو توقف تقديم أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية، الفردية والجماعية، وعند الاقتضاء، الأداءات الاختيارية لفائدة الأعضاء الذين توقفوا عن دفع الاشتراكات،
- شروط وكيفيات الحل الإرادي للتعاضدية الاجتماعية وأيلولة ممتلكاتها. المادّة 50 : يمنع على التعاضدية الاجتماعية إدراج في قانونها الأساسي أحكاما يمكن أن يترتب عليها أي تمييز بين أعضائها المنخرطين. المادّة 51 : يتعين على التعاضدية الاجتماعية إخطار السلطة العمومية المختصة بكل التعديلات التي تدخلها على قانونها الأساسي وكل التغييرات التي تطرأ على هيئاتها وعلى هيكل التسيير في الثلاثين (30) يوما الموالية للقرارات المتخذة. لا يعتد لدى الغير بهذه التعديلات والتغييرات إلاّ بعد المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة للتعاضدية الاجتماعية والتصريح على مطابقتها من قبل السلطة العمومية ا لمختصة، في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ نشرها في يوميتين (2) إعلاميتين ذواتي توزيع وطني، على الأقل. الفصل الثاني هيئات التعاضدية الاجتماعية المادّة 52 : هيئات التعاضدية الاجتماعية هي :
- الجمعية العامة،
- مجلس الإدارة،
- مكتب مجلس الإدارة،
- لجنة الرقابة. المادّة 53 : تنتخب هيئات التعاضدية الاجتماعية وتجدد طبقا لأحكام هذا القانون وقانونها الأساسي. المادّة 54 : تمارس مهام أعضاء الهيئات المذكورة في المادة 52 أعلاه، مجانا. المادّة 55 : تتنافى عهدة أعضاء هيئات التعاضدية الاجتماعية مع ممارسة كل وظيفة مأجورة في التعاضدية الاجتماعية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 17 لا يمكن أعضاء هيئات التعاضدية الاجتماعية تلقي أي أجرة أو مزايا أخرى من التعاضدية الاجتماعية بحكم ممارسة عهدتهم، ما عدا تلك المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 56 : تتكون الجمعية العامة للتعاضدية الاجتماعية من الأعضاء المنخرطين المندوبين الذين ينتخبون بأغلبية الأعضاء المنخرطين وفقا للشروط والكيفيات المحددة في قانونها الأساسي. المادّة 57 : تجدد تشكيلة الجمعية العامة كل خمس (5) سنوات. يقوم مجلس الإدارة بإجراءات تجديد الأعضاء المنخرطين مندوبي الجمعية العامة قبل ستة (6) أشهر على الأقل، من الأجل المحدد لانقضاء العهدة. يجرى انتخاب الأعضاء المنخرطين المندوبين في أماكن العمل أو في أي مكان آخر يعتبره مجلس الإدارة مناسبا، تحت إشراف أحد أعضائه يفوضه قانونا هذا ا لمجلس. يضع المستخدمون، تحت تصرف عمالهم الأعضاء المنخرطين في التعاضدية الاجتماعية، المكان والوسائل الضرورية لتحضير وإجراء الانتخابات المذكورة في الفقرة 3 أعلاه. أعضاء مجلس الإدارة الممارسون غير معنيين بعملية التجديد على مستوى القاعدة. المادّة 58 : الجمعية العامة هي الهيئة السيدة للتعاضدية الاجتماعية، وبهذه الصفة تقوم بما يأتي:
- تصادق على القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وتعدله،
- تصادق على شروط وكيفيات الاشتراك والمساهمة المالية، بعنوان أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية، الفردية والجماعية، وعند الاقتضاء، الأداءات الاختيارية طبقا لأحكام هذا القانون و قانونها الأساسي،
- تبت في كيفيات توزيع موارد التعاضدية الاجتماعية وتخصيصها طبقا لأحكام هذا القانون،
- تنتخب أعضاء مجلس الإدارة،
- تنتخب أعضاء لجنة الرقابة،
- تحدد شروط وكيفيات تعويض مصاريف الإيواء والنقل لأعضاء هيئات التعاضدية الاجتماعية بمناسبة الاجتماعات المنصوص عليها في القانون الأساسي،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 16 ربيع الأول عام 1436 ه
- تحدد شروط وكيفيات دفع التعويضات الناجمة عن فقدان أعضاء مجلس الإدارة لمداخليهم أو أجورهم بمناسبة ممارسة وظائفهم في التعاضدية الاجتماعية،
- تبت في برنامج التعاضدية الاجتماعية،
- تبت في كل اتفاق واتفاقية نموذجية للأداءات أو الخدمات مع مقدمي العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج وصناديق الضمان الاجتماعي،
- تعين محافظ الحسابات وتحدد أجرته، طبقا للتشريع المعمول به،
- تدرس تقارير لجنة الرقابة ومحافظ الحسابات وتصادق عليها،
- تدرس حسابات التعاضدية الاجتماعية التي يقدمها رئيس مجلس الإدارة وتصادق عليها، بعد الاستماع إلى محافظ الحسابات ولجنة الرقابة،
- تدرس التقرير الأدبي والمالي لمجلس الإدارة وتصادق عليه،
- تبت في مشاريع الاندماج والانفصال أو حل التعاضدية الاجتماعية، طبقا للتشريع المعمول به وأحكام قانونها الأساسي،
- تبت في مشاريع الانضمام إلى اتحادات أو اتحاديات أو اتحاد التعاضديات الاجتماعية، طبقا للتشريع المعمول به،
- تبت في إمكانية إقامة العلاقات مع التعاضديات الاجتماعية الأجنبية ذات الأهداف المماثلة طبقا للتشريع المعمول به،
- تباشر، عند الاقتضاء، الدعاوى المرتبطة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة أمام الجهات القضائية ا لمختصة،
- تبت في اقتناء الأموال المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
- تبت في قبول الهبات والوصايا. المادّة 59 : تدون قرارات الجمعية العامة في محضر، وتقيد في سجل يفتح لهذا الغرض، موقعا ومؤشرا عليه من قبل رئيس المحكمة المختصة إقليميا. المادّة 60 : تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة (1) كل سنة، بناء على استدعاء من رئيس مجلس الإدارة. ينعقد اجتماع الجمعية العامة وجوبا، خلال الخمسة (5) أشهر التي تلي قفل حسابات السنة المالية للتعاضدية الاجتماعية، وتقوم بدراستها والمصادقة عليها طبقا لأحكام المادة 58 أعلاه. 7 يناير سنة 2015 م يمكن عقد جمعية عامة غير عادية بطلب من أغلبية أعضائها أو من رئيس أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو من السلطة العمومية المختصة لدراسة المسائل الاستثنائية المتعلقة بنشاطات التعاضدية الاجتماعية. المادّة 61 : تنعقد اجتماعات الجمعية العامة بحضور محضر قضائي. المادّة 62 : يتعين على رئيس مجلس الإدارة أن يرسل للأعضاء المنخرطين، مندوبي الجمعية العامة، مشروع جدول الأعمال وكل الوثائق المرتبطة به قبل واحد وعشرين (21) يوما على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع. المادّة 63 : يدير التعاضدية الاجتماعية مجلس إدارة يتكون من خمسة (5) إلى أحد عشر (11) عضوا منخرطا مندوبا، تنتخبهم الجمعية العامة طبقا لقانونها الأساسي. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا. المادّة 64 : تحدد عهدة أعضاء مجلس الإدارة بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادّة 65 : يتولى مجلس الإدارة مهمة الإشراف على تسيير التعاضدية الاجتماعية باسم الجمعية العامة. يمارس مجلس الإدارة السلطة العامة لإدارة التعاضدية الاجتماعية التي تفوضه إياه الجمعية العامة، في الحدود المنصوص عليها في التشريع المعمول به وقانونها الأساسي. وبهذه الصفة، يكلف مجلس الإدارة على الخصوص، بما يأتي :
- يتأكد من مسك دفاتر الحسابات والكتابات المالية المطلوبة قانونا،
- يتابع تطور عناصر ممتلكات التعاضدية الاجتماعية، لا سيما الأرصدة والسندات والقيم،
- ينشط إعداد مشاريع برامج التعاضدية الاجتماعية، ويعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها،
- يتابع إنجاز البرامج المصادق عليها من قبل الجمعية العامة،
- يبت في تقديرات الميزانية السنوية،
- يبت في مشاريع التنظيم وأنظمة تسيير التعاضدية الاجتماعية،
16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م
- ينفذ قرارات الجمعية العامة، لا سيما تلك المتعلقة بتخصيص الأموال وتسييرها، وعند الاقتضاء، بقبول الهبات والوصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ينفذ الاتفاقات والاتفاقيات النموذجية الخاصة بالأداءات أو الخدمات، مع مقدمي العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج وصناديق الضمان الاجتماعي المصادق عليها من قبل الجمعية العامة،
- يبت في اقتراحات تعيين مسؤول هيكل التسيير أو إنهاء مهامه، التي يعرضها عليه رئيس مجلس الإدارة ويحدد شروط وكيفيات دفع أجرته،
- يعرض، سنويا، على الجمعية العامة تقريره عن نشاطات وتسيير التعاضدية الاجتماعية وكذا حساباتها وحصائلها وجرودها. المادّة 66 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل. المادّة 67 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محضر وتقيد في سجل مداولات المجلس الذي يفتح لهذا الغرض، ويكون مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس المحكمة المختصة إقليميا. المادّة 68 : يتولى رئيس مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية ما يأتي :
- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة،
- يمثل التعاضدية الاجتماعية أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية، إلاّ عندما يفوض، بعقد رسمي لهذا الغرض، جزءا من سلطاته أو كلها لكل عضو آخر في مجلس الإدارة أو لمسؤول هيكل التسيير. المادّة 69 : يكلف مكتب مجلس الإدارة الذي يتكون من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أعضاء منخرطين مندوبين ينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه، بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. المادّ ة 70 : يحق لأعضاء مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية والعمال الأجراء الحصول على غيابات يرخص لهم بها مستخدموهم للمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة، طبقا للتشريع المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 19 المادّة 71 : تتكون لجنة الرقابة من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أعضاء منخرطين مندوبين من غير أعضاء مجلس الإدارة، تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها، من بين المترشحين ذوي المؤهلات والكفاءات المطلوبة لممارسة مهامهم. تتولى هذه اللجنة مهمة التدقيق ومراقبة التسيير الإداري والمحاسبي والمالي للتعاضدية الاجتماعية وشروط سيرها وممارسة نشاطاتها وتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العامة ومجلس الإدارة. تعد هذه اللجنة تقريرا عن المراقبة وتعرضه على الجمعية العامة خلال اجتماعها. يمكن لجنة الرقابة أن تطلب انعقاد جمعية عامة استثنائية على أساس تقرير يوجه إلى رئيس مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية مع إرسال نسخة منه إلى السلطة العمومية ا لمختصة. الفصل الثالث التنظيم الإداري للتعاضدية الاجتماعية المادّة 72 : يحدد تنظيم هيكل تسيير التعاضدية الاجتماعية وسيره بموجب قانونها الأساسي. المادّة 73 : يتوفر مسؤول هيكل التسيير على السلطات المخولة له بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية، ويمارسها تحت مسؤولية ومراقبة مجلس الإدارة. المادّة 74 : تنشئ الجمعية العامة ضمنها لجنة الاتصال مع المنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني. تتمثل المهمة الأساسية للجنة الاتصال في ترقية التشاور بين التعاضدية الاجتماعية وممثلي العمال وأصحاب العمل، الرامي إلى تطوير الانخراط في التعاضدية الاجتماعية وتسهيل تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. تحدد تشكيلة لجنة الاتصال وكيفيات سيرها بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 16 ربيع الأول عام 1436 ه الباب الرابع الأحكام المالية ومراقبة التعاضدية الاجتماعية الفصل الأول موارد وأملاك التعاضدية الاجتماعية المادّة 75 : تتكون موارد التعاضدية الاجتماعية مما يأتي :
- الاشتراكات والمساهمات المالية الأخرى لأعضائها المنخرطين،
- المداخيل الناجمة عن الأداءات التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية،
- عائدات الأموال التي توظفها أو التي تستثمرها التعاضدية الاجتماعية،
- الإعانات المحتملة الممنوحة للتعاضدية الاجتماعية، طبقا للتشريع المعمول به،
- عائدات الدعاوى التعويضية المنصوص عليها في المادة 102 أدناه،
- الوصايا والهبات طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 76 : تحدد نسبة الاشتراك في النظام العام للتعاضدية الاجتماعية الذي يمنح الحق في أداءات النظام العام، الفردية والجماعية، المطبقة على أساس اشتراك الضمان الاجتماعي بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية، كما يأتي:
- نسبة أقصاها 1.5 % من أساس أو جزء من أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يكون مبلغه أقل من ثلاث (3) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- نسبة ما بين 1.6 % و 3 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين ثلاث (3) مرات وأقل من خمس (5) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- نسبة ما بين 3.1 % و 5 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين خمس (5) مرات وأقل من عشر (10) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- نسبة ما بين 5.1 % و 6 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين عشر (10) مرات وأقل من خمس عشرة (15) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، 7 يناير سنة 2015 م
- نسبة ما بين 6.1 % و 7 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يساوي أو يفوق مبلغه خمس عشرة (15) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون. تطبق الأحكام المذكورة في الفقرة أعلاه، على العمال غير الأجراء حسب أسس وأجزاء أسس اشتراك الضمان الاجتماعي المحددة بالمبالغ السنوية للأجر الوطني الأدنى المضمون، وفي حدود سقف أساس اشتراك الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد نسبة الاشتراك و/أو مبلغ المساهمة المالية، بعنوان الأداءات الاختيارية، بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه. المادّة 77 : يتعين على التعاضدية الاجتماعية تأسيس صندوق احتياط يخصص لضمان توازناتها المالية. وتحدد موارد هذا الصندوق طبقا لأحكام المادة 79 أدناه. المادّ ة 78 : يترتب على الانخراط في التعاضدية الاجتماعية اقتطاع الاشتراك من قبل الهيئة المستخدمة أو الهيئة المدينة للمعاش أو ريع الضمان الاجتماعي. يدفع هذا الاشتراك للتعاضدية الاجتماعية في أجل أقصاه ثلاثون(03) يوما، ابتداء من تاريخ اقتطاعه. يترتب على فقدان صفة المنخرط توقف اقتطاع الاشتراك. ويتعين على التعاضدية الاجتماعية في هذه الحالة، أن تعلم الهيئة المستخدمة أو المدينة للمعاش أو ريع الضمان الاجتماعي في أجل ثلاثين (30) يوما. يدفع المنخرطون الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص اشتراكاتهم إلى التعاضدية الاجتماعية حسب الكيفيات والدورية الزمنية التي يحددها قانونها الأساسي. المادّة 79 : تخصص موارد التعاضدية الاجتماعية الناجمة عن الاشتراكات، بعنوان أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية، لما يأتي:
- الأداءات الفردية،
16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م
- الأداءات الجماعية،
- برنامج الاستثمار،
- تأسيس صندوق الاحتياط،
- مصاريف سير التعاضدية الاجتماعية. لا يمكن أن تتعدى مصاريف سير التعاضدية الاجتماعية نسبة 10 % من الموارد الناتجة عن الاشتراكات. تحدد نسب تخصيص الموارد المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بعنوان الأداءات وبرنامج الاستثمار وصندوق الاحتياط حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. المادّة 80 : مع مراعاة أحكام المادتين 19 و 23 أعلاه، توزع الموارد الناجمة عن مبالغ الاشتراكات المدفوعة، بعنوان الأداءات الاختيارية، حسب الكيفيات المحددة في القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية. تخصص الموارد الأخرى غير الواردة من الاشتراكات، وفقا للقانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية. المادّة 81 : تخصص الإعانات المحتملة التي تمنح للتعاضدية الاجتماعية في مجملها للأغراض التي رصدت لها طبقا للتشريع المعمول به. المادّ ة 82 : يكون استعمال أموال التعاضدية الاجتماعية وممتلكاتها حصريا من اختصاص هيئاتها. المادّة 83 : تفتح السنة المالية للتعاضدية الاجتماعية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّة 84 : يمسك محاسبة التعاضدية الاجتماعية محاسب وفقا للشكل التجاري، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. يعين مسؤول هيكل تسيير التعاضدية الاجتماعية محاسبا يمارس مهامه تحت مسؤوليته. المادّة 85 : تتشكل ممتلكات التعاضدية الاجتماعية من مجموع الأملاك العقارية والمنقولة المكتسبة أو المنجزة في إطار تنفيذ مهامها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 21 الفصل الثاني مراقبة التعاضدية الاجتماعية المادّة 86 : يتولى تدقيق ومراقبة التسيير المالي والمحاسبي للتعاضدية الاجتماعية محافظ حسابات تعينه، لهذا الغرض، الجمعية العامة للتعاضدية الاجتماعية. يدقق محافظ الحسابات المعين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على الخصوص في صحة الكتابات المحاسبية والحصائل والجرود وكذا صحة المعلومات المقدمة عن حسابات التعاضدية الاجتماعية في تقارير تعرض، لهذا الغرض، على الجمعية العامة. المادّة 87 : يمكن مجلس الإدارة أيضا أن يقرر مباشرة أي عملية تدقيق أو مراقبة تسيير التعاضدية الاجتماعية. المادّة 88 : يمارس الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي الرقابة على شروط تطبيق أحكام هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه الرقابة عن طريق التنظيم. المادّة 89 : يتعين على التعاضدية الاجتماعية أن ترسل سنويا إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ما يأتي :
- الوثائق المتعلقة بتعداد الأعضاء المنخرطين المؤكد من قبل الهيئات المستخدمة أو المنظمات التمثيلية للأعضاء المنخرطين،
- ميزانية التعاضدية الاجتماعية،
- الكشوف المالية المنصوص عليها في القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- الكشوف المالية المنصوص عليها في القانون المذكور في المطة أعلاه، للسنة المالية السابقة لصندوق التقاعد التكميلي،
- نسخة من عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 16 ربيع الأول عام 1436 ه
- تقرير محافظ الحسابات للسنة المالية المنصرمة،
- تقرير لجنة المراقبة،
- التقرير السنوي لنشاط وتسيير التعاضدية الاجتماعية الموقع قانونا من طرف رئيس مجلس الإدارة. ترسل التقارير والكشوف المالية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه وكذا محضر الجمعية العامة المتعلق بها، تحت مسؤولية رئيس مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية، إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وجوبا قبل نهاية السداسي الأول للسنة الموالية للسنة المالية المقفلة. المادّة 90 : في حالة معاينة عدم احترام أحكام المادة 60 أعلاه، أو خلل خطير في تسيير التعاضدية الاجتماعية، يمكن السلطة العمومية المختصة أن تستدعي جمعية عامة استثنائية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة، بعد إعذار التعاضدية الاجتماعية. وإذا تعذر ذلك، يمكن السلطة العمومية المختصة اللجوء إلى تعيين متصرف إداري مؤقت، تحدد مهامه عن طريق التنظيم. وفي حالة ما إذا كانت التعاضدية الاجتماعية موضوع إجراء قضائي، فإنه يمكن الجهة القضائية المختصة المخطرة قانونا أن تعين متصرفا إداريا مؤقتا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الخامس حل التعاضدية الاجتماعية المادّة 91 : يمكن حل التعاضدية الاجتماعية بصفة إرادية أو عن طريق القضاء. يترتب على حل التعاضدية الاجتماعية إلغاء تسجيلها بقرار من السلطة العمومية ا لمختصة. ينشر قرار إلغاء التسجيل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه على نفقة التعاضدية الاجتماعية، في حالة التصفية، في يوميتين (2) إعلاميتين ذواتي توزيع وطني، على الأقل. 7 يناير سنة 2015 م المادّ ة 92 : يصدر الحل الإرادي للتعاضدية الاجتماعية من طرف أعضائها المنخرطين طبقا للتشريع المعمول به وأحكام قانونها الأساسي، بعد الإخطار المسبق للسلطة العمومية المختصة وموافقتها. وبهذا الصدد، تعرض التعاضدية الاجتماعية على السلطة العمومية المختصة برنامج تصفية تعده طبقا للتشريع المعمول به، تبين فيه لاسيما، الآجال والشروط المالية لتصفيتها وتسيير التزاماتها. المادّة 93 : يترتب على الحل الإرادي للتعاضدية الاجتماعية أيلولة الممتلكات وفقا لقانونها الأساسي. المادّة 94 : يمكن حل تعاضدية اجتماعية عن طريق القضاء، بطلب من السلطة العمومية المختصة عندما تمارس التعاضدية الاجتماعية نشاطات مخالفة للتشريع المعمول به، ولا سيما :
- مخالفة أحكام المواد 33 و 43 و 50 و 89 من هذا القانون،
- ممارسة نشاطات أخرى غير منصوص عليها في قانونها الأساسي. المادّة 95 : في حالة الحل الصادر عن طريق القضاء، تتم أيلولة ممتلكات التعاضدية الاجتماعية وفقا لقانونها الأساسي، ما لم يقض قرار العدالة بخلاف ذلك. المادّة 96 : عندما تمارس التعاضدية الاجتماعية نشاطا ذا صالح عام و/أو منفعة عمومية، فإن السلطة العمومية المختصة تتخذ أو تعمل على اتخاذ تدابير ملائمة قصد ضمان استمرارية نشاطها والحفاظ على حقوق أعضائها المنخرطين. الباب السادس المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية المادّة 97 : يؤسس مجلس وطني للتعاضدية الاجتماعية. ويكون المجلس جهازا استشاريا تتمثل مهمته في إبداء كل رأي واقتراح وتوصية تتعلق بن شاط الت عاض ديات الاجت ماعية، من ش أنها ترقية الحركة التعاضدية وتشجيع التشاور في إطار التعاضدية الاجتماعية.
16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م يبدي المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية رأيه في نسبة تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية، بعنوان الأداءات وبرنامج الاستثمار وصندوق الاحتياط. المادّة 98 : يتشكل المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية، لا سيما، من ممثلين عن السلطة العمومية المختصة ووزارة المالية والتعاضديات الاجتماعية والمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني وهيئات الضمان الاجتماعي. تحدد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. المادّة 99 : يعد المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية تقريرا سنويا عن نشاطاته، يرسله إلى السلطة العمومية ا لمختصة. الباب السابع أحكام جزائية المادّة 100 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنت ين (2) وب غ رام ة من خمس مائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل من يسير أو يدير أو ينشط في تعاضدية اجتماعية غير مسجلة أو تم حلها طبقا لأحكام هذا القانون. المادّة 101 : ي ع اقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل من يخالف أحكام المادتين 53 و 89 أعلاه المتعلقتين على التوالي بانتخاب وتجديد الهيئات وإرسال وثائق التعاضدية الاجتماعية. المادّة 102 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يعاقب المسؤول عن اقتطاع الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه الذي لم يقم باقتطاعها، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة قدرها عشرون ألف دينار 20.000( دج) عن كل عضو منخرط. وتضاعف العقوبة في حالة العود. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 23 المادّة 103 : يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 376 من قانون العقوبات، كل مسؤول لم يدفع للتعاضدية الاجتماعية الاشتراكات المقتطعة طبقا للمادة 78 أعلاه. المادّة 104 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عل يها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من عشرين ألف دينار 20.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل من يستعمل الموارد المالية وأملاك التعاضدية الاجتماعية مخالفة لأحكام هذا القانون أو لأغراض شخصية. المادّة 105 : يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل شخص ساعد أو سهل بأي وسيلة كانت، الحصول بصفة غير شرعية على أداءات التعاضدية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 106 : يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل من تلقى عن طريق الاحتيال، أداءات التعاضدية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون، مع استرداد المبالغ المتحصل عليها بصفة غير شرعية. المادّة 107 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشه ر وبغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 47 أعلاه المتعلقة بالتدخل في سير التعاضدية الاجتماعية. الباب الثامن أحكام انتقالية وختامية المادّة 108 : يتعين على التعاضديات الاجتماعية الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أن تتطابق مع أحكام هذا القانون في أجل سنة واحدة(1)، وإيداع قوانين أساسية جديدة. وبعد
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 16 ربيع الأول عام 1436 ه انقضاء هذا الأجل، يمكن السلطة العمومية المختصة أن تطلب حل التعاضدية الاجتماعية عن طريق القضاء، بعد إعذار التعاضدية الاجتماعية المعنية. المادّة 109 : مع مراعاة الأحكام الخاصة بها، تستمد التعاضديات الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني أحكامها من هذا القانون. المادّة 110 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-382 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-36 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير 7 يناير سنة 2015 م غير أن النصوص التطبيقية للقانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 111 : ينشر ه ذا القانون ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد ق دره مائة وثمانية وتسعون مليونا ومائة وستة وسبعون ألف دينار 198.176.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد قدره مائة وثمانية وتسعون مليونا ومائة وستة وسبعون ألف دينار 198.176.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة العدل، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة
16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 25 7 يناير سنة 2015 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون الاعتمادات المخصصة (دج) وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوت وتسيير المصالح 34-34 مؤسسات السجون - التكاليف الملحقة……………………………………….. 16.650.000 34-36 مؤسسات السجون - التغذية…………………………………………………… 181.526.000 مجموع القسم الرابع 198.176.000 مجموع العنوان الثالث 198.176.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 198.176.000 مجموع الفرع الثاني 198.176.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………………. 198.176.000 مرسوم رئاسي رقم 14-383 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي 14-40 المؤرخ في 6 ربيع الثان ي عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مائة وثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة وواحد وسبعون ألف دينار 128.971.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مائة وثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة وواحد وسبعون ألف دينار 128.971.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 16 ربيع الأول عام 1436 ه 7 يناير سنة 2015 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للغابات - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………. 1.180.000 مجموع القسم الأول 1.180.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للغابات - الضمان الاجتماعي……………………………….. 295.000 مجموع القسم الثالث 295.000 مجموع العنوان الثالث 1.475.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.475.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للغابات - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………. 101.997.000 مجموع القسم الأول 101.997.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للغابات - الضمان الاجتماعي………………………….. 25.499.000 مجموع القسم الثالث 25.499.000 مجموع العنوان الثالث 127.496.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 127.496.000 مجموع الفرع الثاني 128.971.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………………. 128.971.000
16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م مرسوم تنفيذي رقم 15-01 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمتضمن التصريح بالمنف عة العمومي ة للعملية المتعل قة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر). إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر)، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 27 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر)، المعدل والمتمم. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تق در المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بخمسمائة وواحد وعشرين (521) هكتارا وتسعين (90) آرا واثنين وخمسين (52) سنتيارا، تقع في إقليم بلديتي الدويرة والرحمانية (ولاية الجزائر) وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة .2015 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014، يحدّد المواصفات التقنية لوثائق الحالة المدنية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-75 المؤرّخ في 17 ربيع الث اني ع ام 1435 الموافق 17 فبراي ر سنة 2014 الذي يحدّد قائمة وثائق الحالة المدنية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية لوثائق الحال ة المدنية المستعملة في البلديات والمصالح القنصلية. المادّة 2 : يبلغ عدد وثائق الحالة المدنية المستعملة في البلديات والمصالح القنصلية أربع عشرة (14) وثيقة، تستعمل وثيقتان (2) منها حصريا ما بين المصالح المعنية.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 16 ربيع الأول عام 1436 ه المادّة 3 : باستثناء الدفر العائلي ومستخرج عقد الميلاد رقم 12 - خ، تطبع وثائق الحالة المدنية على ورق أبيض، وبخط مطبعي من لون أسود. المادّة 4 : تحتوي وثائق الحالة المدنية المذكورة في المادّة 2 أعلاه، على رمز شريطي. المادّة 5 : تتضمّن جميع وثائق الحالة المدنية مكان وتاريخ الإصدار، ويخصص لكل وثيقة منها رقم يعد مرجعا لهما ويجب أن تكون مطابقة للمواصفات التقنية الأخرى المحددة في الملحق بهذا القرار. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 7 رب يع الأوّل ع ام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة .2014 الطيب بلعيز الملحق في أعلى كل وثيقة وفي الوسط في نفس السطر مع تساوي المسافتين (2) الجانبيتين، تكتب عبارة : “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية” : في السطر الموالي، على يمين الوثيقة، تكتب العبارتان :
- “وزارة الداخلية والجماع ات المحلية” بالنسبة لوثائق الحالة المدنية الصادرة عن مصالح الحالة المدنية للبلدية،
- “وزارة الشؤون الخارجية” بالنسبة لوثائق الحالة المدنية الصادرة عن المصالح القنصلية.
- بالنسبة لل وثائق الص ادرة عن مص الح الح ال ة المدن ية للبل دي ة، يك تب في الأسفل وعلى اليمين، ما يأتي : الولاية : ………………………………………………… الدائرة الإدارية أو الدائرة : ………………………… البلدية : …………………………………………………
- بالنسبة لل وثائق الصادرة عن مص الح الحالة المدنية القنصلية، يكتب في الأسفل وعلى اليمين، ما يأتي : 7 يناير سنة 2015 م
- سفارة الجزائر ب……………………………………. القنصلية العامة/قنصلية الجزائر ب……………….
- تحتوي كل وثيقة للحالة المدنية على التسمية الموافقة لوظيفتها، وتكتب في أعلى الوثيقة وفي الوسط مع تساوي المسافتين (2) الجانبيتين. ويكتب نص الوثيقة مباشرة في أسفلها،
- تكتب في أسفل كل وثيقة البيانات الآتية :
- ضابط الحالة المدنية،
- الملاحظات التوضيحية،
- تاريخ الإصدار.
- تخصص مساحة على يمين الوثيقة لتسجيل أرقام العقود والشهادات،
- وتخصص كذلك مساحة كافية في أسفل الوثيق ة لتدوين البيانات الهامشية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. يترك هامش قدره 1,27 سم على الجهات الأربع (4) لكل وثيقة. يكون الدفتر العائلي في شكل مستطيل يحتوي على 32 صفحة مرقمة من 1 إلى .32 في أعلى واجهة الغلاف الخارجي للدفتر العائلي وفي وسطها، تكتب عبارة “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”. تكتب تحتها مباشرة العبارتان :
- “وزارة الداخلية والجماع ات المحلية” بالنسبة للدفاتر العائلية المعدّة على مستوى الحالة المدنية البلدية،
- “وزارة الشؤون الخارجية” بالنسبة للدفاتر العائلية المعدّة على مستوى مصالح الحالة المدنية القنصلية. في وسط الغلاف الخارجي للدفتر العائلي، تكتب بخط كبير عبارة : “الدفتر العائلي”. في أسفل وفي وسط الغلاف الخارجي وفي الصفحات الداخلية للدفتر العائلي، يكتب رقم تسلسلي.
16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن التنظيم التقني المتعلق بقارورات الغاز المضغوط المصممة من المواد المركبة. إن وزير الطاقة والمناجم، ووزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط الغاز، لا سيما المادة 22 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، لا سيما المادتان 22 و 28 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرّخ في 18 غشت سنة 1990، وأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا التنظيم التقني المتطلبات التقنية والتنظيمية المطبقة على قارورات الغاز المضغوط المصممة من المواد المركبة. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 29 القارورة : وعاء خاص بالغاز المضغوط، متنقل ومتكرر الاستعمال، متكون من المواد المركبة وذو سعة لا تتجاوز مائة وخمسين (150) لترا من الماء، اللواحق : كلّ جهاز أو أجهزة لها وظيفة مباشرة بالأمن، لا سيّما الصمامات وحنفيات الملء والتفريغ وحنفيات القارورات، المستغل : مالك القارورات، الهيئة المعتمدة : هيئة مؤهلة لإجراء المراقبة التنظيمية. المادة 3 : يطبق هذا التنظيم التقني على القارورات المخصصة لتخزين الغاز المكبس والمميّع أو المذاب، الخاضعة لأحكام المادة 2 (الفقرتين الأولى و 2) من المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرّخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، حينما تكون مصممة من مواد مركبة. تستثنى من مجال تطبيق هذا القرار المتعلق بالتنظيم التقني، الخزانات المتنقلة المستعملة لوقود السيارات، لا سيما غاز البترول المميّع والغاز الطبيعي. المادة 4 : تصمم وتصنع القارورات المذكورة في المادة 3 من هذا القرار، لتلبية المتطلبات التقنية من المقاومة والحمولة والاستقرار والتجميع، وفقا لأحكام المعايير 12245 NA و 14427 NA و 1-11119 ISO و 2-11119 ISO و 3-11119 ISO، لا سيما : 1 - اختبار عن طريق الضغط المائي، 2 - تجربة الانفصام تحت الضغط المائي، 3 - تجربة وضع الضغط تحت التكرار، 4 - تجربة الغطس في المياه المالحة، 5 - تجربة التعرض إلى درجات الحرارة العالية وإلى الضغط الاختباري، 6 - تجربة السقوط، 7 - تجربة على قارورات مشجة، 8 - تجربة وضع الضغط تحت التكرار في درجات حرارة جد عالية، 9 - تجربة المقاومة للحريق، 10 - تجربة التأثر بالسرعة الفائقة (إطلاق رصاصة)، 11 - تجربة قابلية النفوذ، 12 - تجربة الانسجام،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 16 ربيع الأول عام 1436 ه 13 - تجربة عزم الضم، 14 - تجربة مقاومة العنق، 15 - تجربة الاستقرار (إن طبق)، 16 - تجربة حامل العنق (إن طبق). المادة 5 : يجب، قبل الشروع في تسويق القارورات المشار إليها في المادة 3 من هذا القرار، أن تتم الموافقة المسبقة من طرف المصلحة المكلفة بالمناجم على أساس ملف تقني تمت تشكيلته في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 6 : يتعين على الصانع أن يقدم لممثلي ال م صلح ة المكلفة بالمناجم حصة من قارورات تؤخذ منها بصفة عشوائية القارورات اللازمة لتنفيذ التجارب المنصوص عليها في أحكام المعايير 12245 NA و 14427 NA و 1-11119 ISO و 2-11119 ISO و 3-11119 .ISO تجرى التجارب المنصوص عليها أعلاه، للتماثل ووصف حصة من القارورات المطلوبة، حسب معيار التصنيع، بعناية من طرف الصانع وتحت مسؤوليته وتحت إشراف مهندسي المناجم أو من طرف ممثل الهيئة المعتمدة الذي تم تعيينه. عقب هذه التجارب، تحرر شهادات التجارب المنصوص عليها في معيار التصنيع، وتؤرخ وتوقع من طرف الصانع وترسل إلى المصالح المكلفة بالمناجم. تعلن الموافقة للحصة على أساس :
- الموافقة على الملف التمهيدي للحصة،
- النتائج المستخلصة من تجارب الحصة،
- الموافقة على مخطط ضمان/جودة. المادة 7 : يجب أن تكون علامات الهوية وعلامات التشغيل المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، مطابقة للأحكام المحددة في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. تقع على عاتق مستغل القارورة، مسؤولية صحّة ودقة علامات التشغيل الموضوعة عليها. يمنع ملء قارورة طبقا لشروط غير مطابقة للعلامات الموضوعة عليها. المادة 8 : تخضع القارورات المذكورة في المادة 3 من هذا القرار، للاختبار عن طريق الضغط المائي في 7 يناير سنة 2015 م نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 من المرسوم رقم 90-245 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 9 : يتم وضع تأشيرة المناجم على القارورة، إثباتا لقبولها بعد الاختبار أو تجديد الاختبار عن طريق الضغط المائي، ويمكن إجراؤها بواسطة الليزر أو بأية طريقة أخرى تحدد بمقرر من طرف الوزير المكلف بالمناجم. المادة 10 : يجدد الاختبار التنظيمي عن طريق الضغط المائي للقارورات المشار إليها في المادة 3 من هذا القرار، في أجل لا يتجاوز ثلاث (3) سنوات في الفترة الأولى، ودوريا في مدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات. لا تتجاوز فترة تجديد الاختبارات التنظيمية ثمانية عشر (18) شهرا بالنسبة للقارورات المستعملة في نشاطات الغطس، حيث يزود منفذها الداخلي بكرتون معدني. يجب أن ترفق كل قارورة للاختبار عن طريق الضغط المائي، بشهادة الفحوصات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار. المادة 11 : تطبق الأحكام المحددة في المواد 14 و 15 و 16 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، على القارورات المشار إليها في المادة 3 من هذا القرار. المادة 12 : تتم إعادة المواصفات الدورية للقارورات المشار إليها في المادة 3 من هذا القرار، بحضور ممثلي المصلحة المكلفة بالمناجم. وتشمل إعادة المواصفات، العمليات الآتية :
- فحص الوثائق وتقارير التفقدات الداخلية والخارجية المعدّة من طرف هيئة معتمدة،
- وضع تحت الضغط المائي. المادة 13 : يتم فحص الحالة الخارجية للقارورات وكذا لواحقها، قبل كل ملء، دون إجبارية اللجوء إلى تفكيكها. يتعين على القائم بالملء أن يتحقق من سلامة القارورات بعد كل ملء، وأن يبرر احترام هذه التعليمة.
16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م المادة 14 : يجب أن لا تحتوي القارورات المخصصة لتخزين الهواء المضغوط للأوكسيجين، وبروتوكسيد الآزوت وإميوكسيد الآزوت وثلاثي أكسيد الآزوت وبصفة عامة، كل غاز عالي الأكسدة على أي جسم وقود وخصيصا جسم دسم ولو في حالة أثر. يجب أن لا تطلى اللوالب والمواصل أو كل عنصر آخر بأجسام دسمة. لا تسلم أية قارورة محمّلة بهذه الغازات بعد ملئها، إلاّ بعد لصق علامة أو إشارة ظاهرة تذكر الممنوعات المذكورة أعلاه. المادة 15 : يجب أن لا تحتوي القارورة إلاّ على الغاز المخزن سابقا. يجب مراقبة توافق مواد اللواحق مع الغاز القابل للتخزين في القارورة المعنية، طبقا لأحكام المعايير 1-11114 ISO و 2-11114 ISO و 3-11114 ISO و 4-11114 ISO و 14246 .ISO يجب حماية الحنفيات حماية فعالة ضد الأضرار التي من المحتمل أن ينجم عنها تسرب الغاز في حالة سقوط القارورة وكذا أثناء النقل. يزود منفذ خروج لوالب القارورات المحتوية على الغازات السريعة الالتهاب أو الغازات السامة جدا، بسدادة أو غطاء لولبي عازل للغاز ومنجز من مادة غير قابلة للتأثير بمحتوى القارورة. المادة 16 : نظرا لطبيعة السوائل وشروط الشحن وتغيرات الحالة الفيزيائية ودرجة الحرارة القصوى القابلة للإصابة، وبصفة عامة، كل الظروف التي يمكنها أن تؤثر على الضغط الذي ينمو داخل القارورة، تؤخذ جميع الأحكام من طرف التقني الذي يتم تحت سلطته ملء القارورة حتى يتسنى احترام نسبة الملء القصوى وضغط الملء وتحديد القدرة. تكون درجة الحرارة المحتملة والتي من الممكن أن تصل 06°، على الأكثر، لجميع القارورات. تؤكد تعليمة خطية للمستخدمين المكلفين بعملية الملء وشروط الملء، ولا سيما الضغط أو نسبة الملء حسب درجة الغاز. يحوز هؤلاء المستخدمون كل الوسائل اللازمة لقياس ومراقبة هذا الضغط أو نسبة الملء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 31 يتم ضمان كل قارورة، أثناء ملئها، ضد فائض في الضغط بحكم أو بأحكام تمثل ضمانات السير والأمن المصنوعة والمضبوطة، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 17 : لا يرخص بتخزين الأسيتيلين إلاّ في قارورات مجهزة بكتلة مسامية تحتوي أو لا تحتوي على مذيبات الأسيتيلين. توزع الكتلة المسامية بانتظام في القارورة وهي من نوعية معتمدة :
- لا ت ؤثر على القارورات ولا تشكل مع الأسيتيلين ولا حتى، عند الاقتضاء، مع المذيب وتركيبات ضارة أو خطيرة،
- تكون قادرة على منع انتشار انحلال الأسيتيلين في الكتلة. المادة 18 : يجب أن يكون التصريح بالقرورات للمصلحة المكلفة بالمناجم والتي خضعت لاختبار أول سابق لتاريخ سريان هذا القرار على أساس ملف تقني منصوص عليه في المادة 5 أعلاه، متبوعا بالشهادات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار. لا تعفي هذه الشهادات القارورة من الاستيفاء لتعليمات التنظيم الجزائري، وبالخصوص أحكام هذا القرار. المادة 19 : تخرب إجباريا القارورات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار والتي انتهت مدة صلاحية استغلالها أو التي تم التصريح بالامتناع عن استعمالها، بحضور المصالح المكلفة بالمناجم، مثبتة في محضر يشار فيه لأرقام التسلسل وأسباب تدميرها. يتم التكفل بالقارورات المتخلص منها والنفايات الناجمة عن عملية التدمير هذه، وفقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بحماية البيئة. المادة 20 : تسحب مباشرة من الخدمة، كل قارورة تلقى هيكلها إتلافا تمّ إثباته من طرف المستغل أو من طرف ممثل المصالح المكلفة بالمناجم. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة .2013 وزير الطاقة والمناجم وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار يوسف يوسفي عمارة بن يونس
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 16 ربيع الأول عام 1436 ه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية ع ام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة الخدمة لدى الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة لدى الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي حدود التعدادت المنصوص عليها في ه ذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد السلكين الآتيين : السلك التعداد المساعدون التقنيون المتخصصون 2 أعوان الاستغلال التقني 3 المادة 2 : تضمن الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. 7 يناير سنة 2015 م المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية، محل تحويل في الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة .2013 وزير الشؤون الدينية عن وزير الداخلية والأوقاف والجماعات المحلية الأمين العام بوعبد اللّه غلام اللّه عبد القادر والي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يحدد كيفيات تطبيق النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير في المؤسسات العمومية للصحة وكذا قائمة المؤسسات المعنية بتنفيذ هذا النظام. إن وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، و وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-106 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن وضع النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير في المؤسسات العمومية للصحة، لا سيما المادة 5 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيق ا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 14-106 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير في المؤسسات العمومية للصحة وكذا قائمة المؤسسات المعنية بتنفيذ هذا النظام. المادة 2 : يوضع النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير، على مستوى مسيري المؤسسات العمومية للصحة، بواسطة نظام يرتكز على التسيير في الوقت الفعلي للمؤسسة و تداول المعلومة. المادة 3 : يتضمن النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير ثلاث (3) محاسبات :
- محاسبة عامة تحترم قواعد محاسبة السنة المالية وتسمح، لا سيما بالحصول على معرفة دقيقة حول قيمة و تغير الذمة المالية للمؤسسة العمومية للصحة،
- محاسبة موازنة تقيّد تنفيذ نفقات الموازنة في الوقت الذي تدفع فيه، و تنفيذ الإيرادات في الوقت الذي تحصّل فيه،
- محاسبة تحليلية تسمح بحساب مختلف تكاليف الخدمات المقدمة على مختلف المستويات في المؤسسة العمومية للصحة. المادة 4 : يتضمن النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير وثائق تحتوى، لا سيما على :
- دفتر المستعمل يبين تنظيم ووظائف مختلف مواد النظام،
- دفتر المحاسبة الاستشفائية الذي يعرض قائمة حسابات المخطط المحاسبي الاستشفائي وسيرها. يلحق الدفتران المذكوران أعلاه بأصل هذا القرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 33 المادة 5 : يتوفر النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير على كل الوسائل المعلوماتية التي تسمح بالإضافات والتحيينات للبرمجيات و/أو الوثائق المرتبطة به. وتشكل هذه الوسائل المعلوماتية أيضا دعائم للتبادل بين مستعملي هذا النظام. المادة 6 : يزوّد النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير ف ي الوق ت الف علي، المحاسبات الثلاث المذكورة في المادة 3 أعلاه، المدمجة ضمن قاعدة معطيات وحيدة، انطلاقا من تقييد وحيد للمعلومة. المادة 7 : في مجال المحاسبة العامة وزيادة على الأحكام المطبقة على المؤسسات العمومية للصحة، ينتج النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير، لا سيما ثلاثة (3) كشوف مالية أساسية و هي الميزانية وحساب النتائج وجدول سيولة الخزينة. ويضمن، زيادة على ذلك، التكفل على الخصوص بتسيير المخزونات والتثبيتات والحسابات الدائنة والديون. المادة 8 : كما يقدم النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير مؤشرات حول التسيير، يمكن أن تخص عناصر مالية و غير مالية، وتسمح بتسيير المؤسسات العمومية للصحة و الهياكل و/أو المصالح التي تتشكل منها بصفة ناجعة والمساعدة في اتخاذ القرار. المادة 9 : في مجال محاسبة الموازنة، يضمن النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير، المتابعة في الوقت الفعلي للمتاحات و الالتزامات الموازناتية، وتحرير الحوالات للمؤسسة العمومية للصحة، و كذا تسيير الخزينة. وزيادة على ذلك، يسمح هذا النظام للمسير، بالقيام بعمليات المعاينة و التصفية في مجال الإيرادات، والالتزام والتصفية وتحرير الحوالات في مجال النفقات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : في مجال المحاسبة التحليلية، يسمح النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير بتحديد تكاليف النشاطات المنجزة والخدمات المقدمة، من خلال تنظيم مصالح أو هياكل المؤسسة العمومية للصحة في مراكز تجمُّع محاسبي، تحت سلطة مسؤول المصلحة أو الهيكل المعني الذي يضمن الإدارة والتسيير. يعرف مركز التجمع المحاسبي بأنه مجموع أنشطة مصالح أو هياكل المؤسسة العمومية للصحة التي تنتج معلومة محاسبية خاصة ومفصلة.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 16 ربيع الأول عام 1436 ه المادة 11 : يوضع على مستوى المؤسسة العمومية للصحة، وتحت مسؤولية رئيس المؤسسة، فضاء يسمى “مركز معالجة المعطيات”، يسيّر من طرف فريق مكون على الأقل من ثلاثة (3) أعضاء يعينهم رئيس المؤسسة، من بينهم رئيس فريق يتمتع بالمعارف المطلوبة في مجال التسيير ومحاسب ومختص في الإعلام الآلي. يجب أن يكون الدخول إلى مركز معالجة المعطيات مؤمنا ومقتصرا على الأشخاص المرخص لهم بالدخول. المادة 12 : يمكن القيام بعمليات تقييد وتحويل المعطيات نحو مركز معالجة المعطيات، انطلاقا من المصالح و/أو الهياكل المنتجة للمعطيات القاعدية. المادة 13 : يكلف رئيس المؤسسة، على الخصوص، بما يأتي :
- التأكد من الاستعمال الفعلي للنظام، و إرسال النتائج المصادق عليها شهريا إلى مصالح الوزارة المكلفة بالصحة قصد استغلالها المحتمل،
- السهر على صيانة النظام و سيره الحسن على المستوى المادي و البرمجي والبشري،
- السهر على احترام الإجراءات التنظيمية والتقنية المتعلقة بالنظام،
- تحليل مؤشرات التسيير المقدمة من النظام لاستغلالها،
- عقد اجتماعات بانتظام مع الفريق المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه،
- التأكد من إرسال المعطيات الصحيحة من المصالح و/أو الهياكل، إلى مركز معالجة المعطيات،
- اتخاذ كل إجراء ضروري للحصول على نتائج صحيحة من النظام. المادة 14 : يكلف رئيس الفريق، على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد إجراءات الاتصال مع المصالح والهياكل المستعملة للنظام،
- تنظيم حصة عمل مع الأعضاء الآخرين للفريق، كلما اقتضى الأمر، وعلى الأقل مرة في الأسبوع من أجل تقييم السير العام لمركز معالجة المعطيات، و إيجاد الحلول لتسوية المشاكل المحتملة،
- تقديم، بصفة منتظمة، كل العناصر المتعلقة بتنفيذ مهام مركز معالجة المعطيات إلى رئيس المؤسسة، 7 يناير سنة 2015 م
- تحديد الاحتياجات الجديدة أو طلبات تطوير النظام المطلوبة من طرف المصالح المستعملة، وإرسالها إلى الهياكل المختصة قصد تنفيذها،
- السهر على احترام التنظيم والإجراءات المعمول بها. ال م ادة 15 : ي كلف الم حاسب، على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بالمراقبة اليومية لتناسق المعطيات التي يسيرها النظام،
- تسيير بطاقيات الزبائن و الموردين و الأجراء لفائدة المصالح المستعملة والتحقق من عدم تكرار المعطيات،
- التأكد من مطابقة النتائج المحاسبية التي ينتجها النظام مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- القيام بتجميع الدفاتر المساعدة عند نهاية كل شهر،
- إرسال وثيقة التلخيص لعمليات الشهر المصادق عليها من طرف مسؤول المصلحة أو الهيكل، إلى رئيس المؤسسة وحفظ نسخة على مستوى المصالح المحاسبية،
- التأكد من توفر و سهولة الحصول، في كل وقت، على الوثائق الثبوتية التي تم تقييدها في النظام. المادة 16 : يكلف المختص في الإعلام الآلي، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان السير الحسن للنظام و العتاد في الشروط القصوى لأمن و سرية المعطيات،
- تحديد إجراءات العمل اليدوي في حالة عطب جسيم للنظام، مع أعضاء الفريق الآخرين،
- تشخيص مستعملي النظام و إبلاغ رئيس المؤسسة بتراخيصهم،
- التكفل بالمشاكل التقنية،
- مسك سجل محين للحوادث التقنية و/أو دعامة معلوماتية، تسجل فيه هذه الحوادث،
- حل المشاكل التقنية التي ليس لها أي أثر على تنظيم أو سلامة قاعدة المعطيات،
- التكفل بكل مشكل تقني يمس عتاد الإعلام الآلي أو لواحق الشبكة أو برمجيات الاستغلال،
- تحديد الاحتياجات الجديدة للمصالح و/أو الهياكل المستعملة، بالتعاون مع أعضاء الفريق الآخرين.
16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م المادة 17 : قصد ضمان ديمومة النظام، توضع على مستوى الوزارة المكلفة بالصحة لجنة تكلف بمراقبة ومتابعة واستغلال النظام، تتمثل مهامها، على الخصوص، بما يأتي :
- التأكد من الاستغلال الفعلي للنظام على مستوى المؤسسات العمومية للصحة المعنية من خلال، لا سيما الاستعانة بكفاءات المكونين لهذا النظام،
- تسجيل مشاكل الاستغلال التقنية والتنظيمية التي يمكن أن تحدث على مستوى المؤسسات، وإرسالها إلى المصالح أو الهياكل المختصة لتسويتها،
- السهر على تجانس المعطيات المعالجة من النظام الذي يسمح بتعزيز المعطيات على مستوى الهياكل المعنية للوزارة المكلفة بالصحة، ومقارنة النتائج المحصل عليها على المستوى الجهوي والوطني،
- ضمان يقظة تكنولوجية لفائدة المؤسسات، قصد تقديم الاستشارة والتوجيهات من أجل استعمال أمثل، لا سيما للبرمجيات وإجراءات المساعدة على التسيير المعلوماتي،
- السهر على المسك المحيَّن للنظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير قصد أخذ، في الحسبان، التطورات التكنولوجية أو التغييرات المحتملة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 18 : يمكن تحيين النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير بإدراج وظائف جديدة في ا لمجال. يجب أن تحظى هذه الوظائف مسبقا، بموافقة الوزير المكلف بالصحة. ويجب أن يتم كل تكفل جديد بهذه الوظائف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 19 : تلحق بهذا القرار قائمة المؤسسات العمومية للصحة المعنية بتنفيذ النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة .2014 وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف محمد جلاب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 35 الملحق قائمة المؤسسات العمومية للصحة المعنية بتنفيذ النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير أ - المراكز الاستشفائية الجامعية الولاية المراكز الاستشفائية الجامعية المركز الاستشفائي الجامعي لحسين داي المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا الجزائر ال م ركز الاس ت شف ائي ال ج امعي العاصمة لبني مسوس ال م ركز الاس تشف ائي ال ج امعي لباب الوادي سيدي بلعباس ال م رك ز الاس تشف ائي ال ج امعي لسيدي بلعباس باتنة المركز الاستشفائي الجامعي لباتنة البليدة المركز الاستشفائي الجامعي للبليدة قسنطينة المركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة وهران المركز الاستشفائي الجامعي لوهران عنابة المركز الاستشفائي الجامعي لعنابة تيزي وزو ال مركز الاست شف ائي الج امعي لتيزي وزو سطيف المركز الاستشفائي الجامعي لسطيف تلمسان المركز الاستشفائي الجامعي لتلمسان بجاية المركز الاستشفائي الجامعي لبجاية
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 16 ربيع الأول عام 1436 ه ب - المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الولاية المؤسسات الاستشفائية المتخصصة أم البواقي مستشفى بوملي محمد باتنة مستشفى مريم بوعتورة مستشفى الأمراض العقلية المعذر بجاية مستشفى إعادة تربية الأعضاء والتكييف الوظيفي بسكرة مستشفى العالية مستشفى البخاري بشار مستشفى محمد بوضياف البليدة مستشفى الأمراض العقلية فرانز فانون تبسة مستشفى خالدي عبد العزيز تلمسان مستشفى الأم والطفل تيارت مستشفى عوراي الزهرة مستشفى الأمراض العقلية تيزي وزو مستشفى صبحي تسعديت مستشفى الأمراض العقلية فرنان حنفي مركز بيار وماري كوري مستشفى الأمراض العقلية دريد حسين مستش فى ج راح ة الأعص اب ع لي آيت إيدير مستشفى الدكتور معوش محند أمقران لأمراض القلب والأوعية والطب الرياضي مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية الجزائر سليم زميرلي العيادة المركزية للمحروقين مستشفى الأمراض العقلية محفوظ بوسبسي مستشفى إعادة التربية والتكييف الوظيفي مستشفى إعادة التربية والتكييف الوظيفي مستشفى الدويرة عيادة عبد الرحماني محمد 7 يناير سنة 2015 م الولاية المؤسسات الاستشفائية المتخصصة جيجل مستشفى إعادة تربية الأعضاء والتكييف الوظيفي مركز مكافحة السرطان لسطيف مستشفى إعادة التربية والتكييف سطيف الوظيفي مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأم والطفل سعيدة مستشفى حمدان بختة سكيكدة مستشفى الأمراض العقلية المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في سيدي طب النساء والتوليد لسيدي بلعباس بلعباس مستشفى الأمراض العقلية لسيدي بلعباس مستشفى البوني عنابة مستشفى إعادة التربية والتكييف الوظيفي مستشفى الأمراض العقلية الرازي عيادة الرياض عيادة دقسي قسنطينة مستشفى الأمراض العقلية جبل الوحش المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سيدي مبروك مستغانم مستشفى لالة خيرة مستشفى الأمراض العقلية لمستغانم المسيلة مستشفى سليمان عميرات معسكر مستشفى إعادة التربية والتكييف الوظيفي ورقلة مستشفى الأم والطفل
16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م الولاية المؤسسات الاستشفائية المتخصصة مستشفى الأطفال كنستال مستشفى الأمراض العقلية سيدي الشحمي مركز مكافحة سرطان الأطفال “ الأمير عبد القادر” وهران عيادة طب العيون بوهران مستشفى الصنوبر مستشفى اللوز مستشفى مطلع الفجر مستشفى نوار فضيلة برج مستشفى بلحسين رشيد بوعريريج الوادي مستشفى بن ناصر بشير خنشلة مستشفى صالحي بلقاسم ميلة مستشفى الأمراض العقلية غرداية مستشفى قدي بكير غليزان مستشفى الأمراض العقلية يلل ج- المؤسسات العمومية الاستشفائية الولاية المؤسسات العمومية الاستشفائية أدرار أدرار تيميمون رقان الشلف (أولاد محمد) الشلف (شرفة) الشلف تنس (زيغود يوسف) تنس (المستشفى القديم) صبحة الشطية الأغواط الأغواط أفلو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 37 الولاية المؤسسات العمومية الاستشفائية أم البواقي (محمد بوضياف) أم البواقي (المستشفى القديم) أم البواقي عين البيضاء (زرداني صالح) مسكيانة عين مليلة عين فكرون باتنة أريس 1 أريس 2 باتنة بريكة (محمد بوضياف) بريكة (سليمان عميرات) عين التوتة مروانة (زيزة مسيكة) نقاوس أوقاس أقبو بجاية سيدي عيش خراطة أميزور بسكرة (بشير بن ناصر) بسكرة بسكرة (الدكتور سعدان) أولاد جلال طولقة بشار (المستشفى الجديد) بشار (المستشفى القديم) بشار العبادلة بني عباس البليدة مفتاح البليدة العفرون البويرة مشد الله البويرة الأخضرية سور الغزلان
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 16 ربيع الأول عام 1436 ه ج- المؤسسات العمومية الاستشفائية (تابع) الولاية المؤسسات العمومية الاستشفائية تامنغست تامنغست إن صالح تبسة (عاليا صالح) تبسة (بوقرة بولعراس) مرسط تبسة العوينات بئر العاتر الشريعة الونزة الغزوات تلمسان سبدو مغنية ندرومة تيارت سوقر تيارت مهدية فرندة قصر الشلالة الأربعاء ناث إيراثن تيقزيرت ذراع الميزان تيزي وزو بوغني عزازقة أزفون عين الحمام بولوغين ابن زيري رويبة الجزائر عين طاية زرالدة (بوقاسمي طيب) القبة (بشير منتوري) الأبيار (جيلالي بلخنشير) الجلفة الجلفة عين وسارة مسعد حاسي بحبح 7 يناير سنة 2015 م الولاية المؤسسات العمومية الاستشفائية جيجل جيجل الطاهير الميلية العلمة عين الكبيرة سطيف بوقاعة عين أولمان بني ورثيلان سعيدة سعيدة سكيكدة (المستشفى القديم) الحروش سكيكدة القل عزابة تمالوس بن باديس سيدي بلعباس السفيزف تلاغ عين الباردة عنابة الحجار شطايبي قالمة (الحكيم العقبي) قالمة (ابن زهور) قالمة عين العربي وادي الزناتي بوشقوف قسنطينة (البئر) قسنطينة الخروب (محمد بوضياف) الخروب (علي منجلي) زيغود يوسف المدية البرواقية المدية تابلاط عين بوسيف قصر البخاري بني سليمان
16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م ج- المؤسسات العمومية الاستشفائية (تابع) الولاية المؤسسات العمومية الاستشفائية مستغانم مستغانم سيدي علي عين تادلس المسيلة المسيلة بوسعادة سيدي عيسى عين الملح معسكر (مسلم طيب) معسكر (إسعد خالد) المحمدية معسكر سيق غريس تيغنيف ورقلة ورقلة توقرت حاسي مسعود الطيبات وهران عين الترك (العقيد عثمان) أرزيو(المحقن) البيض البيض الأبيض سيدي الشيخ بوقطب إيليزي إيليزي جانت برج بوعريريج برج بوعريريج مجانة رأس الوادي الثنية بومرداس برج منايل دلس الطارف الطارف القالة بوحجار تندوف تندوف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 39 الولاية المؤسسات العمومية الاستشفائية تيسمسيلت تيسمسيلت ثنية الأحد برج بونعامة الوادي الوادي المغير جامعة خنشلة (المستشفى الجديد) خنشلة (علي بوسحابة) خنشلة ششار قايس سوق أهراس (ابن رشد) سوق أهراس سوق أهراس (المستشفى القديم) سدراته حجوط قوراية تيبازة القليعة سيدي غيلاس ميلة (الإخوة مغلاوي) ميلة (المستشفى القديم الإخوة طبال) ميلة شلغوم العيد فرجيوة وادي العثمانية عين الدفلى عين الدفلى مليانة خميس مليانة العطاف النعامة النعامة مشرية عين الصفراء عين تموشنت عين تموشنت حمام بوحجر بني صاف غرداية متليلي غرداية المنيعة القرارة غليزان غليزان وادي رهيو مازونة
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 16 ربيع الأول عام 1436 ه 7 يناير سنة 2015 م د- المؤسسات العمومية للصحة الجوارية الولاية المؤسسات العمومية للصحة الجوارية الولاية المؤسسات العمومية للصحة الجوارية تيزي وزو ذراع بن خدة أدرار أدرار الجزائر سيدي امحمد (بوشنافة) الأغواط الأغواط الجلفة الجلفة أم البواقي أم البواقي سطيف سطيف باتنة باتنة ه - المؤسسات الاستشفائية بسكرة بسكرة بشار بشار الولاية المؤسسات الاستشفائية البليدة أولاد يعيش سطيف المؤسسة الاستشفائية لعين أزال البويرة البويرة المؤسسة الاستشفائية لعين الترك تامنغست تامنغست وهران المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران تبسة تبسة عين تموشنت المؤسسة الاستشفائي ة تلمسان تلمسان لعين تموشنت تيارت تيارت سكيكدة المؤسسة الاستشفائية لسكيكدة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة