مرسوم تنفيذي رقم 22-79 مؤرّخ في 18 رجب عام 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 19-152 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية. 9
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المواد 10 و14 و15 و16 و18 و25 و27 من المرسوم التنفيذي رقم 19-152 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية، كما يأتي :
"المادة 10 : (بدون تغيير حتى) (طبقا للقانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية).
يجب أن يؤشر محضر انتخاب الأعضاء المنخرطين المندوبين، من قبل عضو مجلس الإدارة المفوّض قانونا لهذا الغرض.
يجب أن تعد محاضر انتخابات الأعضاء المنخرطين المندوبين في نسختين (2) مؤشرتين من طرف أعضاء مجلس الإدارة المفوضين قانونا.
يجب أن يرسل رئيس التعاضدية النسخة الأصلية التي تحمل ختم التعاضدية الاجتماعية، إلى المصالح المختصة المعنية قصد رقابة المطابقة قبل انعقاد الجمعية العامة الانتخابية.
( الباقي بدون تغيير ) .......................
"المادة 14 : . بدون تغيير) (بدون تغيير حتى ابتداء من تاريخ نشر توصيات الجمعية العامة المتعلقة بالقانون الأساسي وتعديلاته، على الأقل، في يوميتين (2) إعلاميتين ذواتي توزيع وطني، من بينهما يومية باللغة الوطنية".
" المادّة 15 :................. (بدون تغيير ) تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
الباقي بدون تغيير ) .....................
أول مارس سنة 2022 م
"المادة 16 : ............. (بدون تغيير) (بدون تغيير) تكلف اللجنة القطاعية .................... (بدون تغيير حتى) داخلية و / أو خارجية.
يتعين على التعاضدية الاجتماعية أن ترسل إلى اللجنة القطاعية كل وثيقة أو معلومة تراها ضرورية للرقابة.
يتعين على التعاضدية الاجتماعية أن تضع تحت تصرف أعضاء اللجنة القطاعية المكلفين بمهمة الرقابة على مستوى التعاضدية الاجتماعية ، كل الوسائل الضرورية لأداء مهامهم.
الباقي بدون تغيير ) .......................
"المادة 18 : (بدون تغيير) تبلغ كل التحفظات التي أثارتها اللجنة القطاعية والإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها، إلى رئيس التعاضدية الاجتماعية محل الرقابة.
يمكن رئيس التعاضدية الاجتماعية محل الرقابة أو ممثله المفوّض قانونا أن يبدي أية ملاحظة أو أي تحفظ يراه ضروريا.
الباقي بدون تغيير. ................ " .
"المادة 25 : (بدون تغيير) يمكن المتصرف الإداري المؤقت أن يقترح على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، خلال عهدته، شخصا أو عدة أشخاص يراهم مؤهلين للاستعانة بهم في مهمته.
(الباقي بدون تغيير) ............... " .
"المادة 27 : (بدون تغيير) تحدد كيفيات ضبط أجرة المتصرف الإداري المؤقت، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1443 الموافق 19 فبراير 2022 أيمن بن عبد الرحمان 28 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول مارس سنة 2022 . م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.