مرسوم تنفيذي رقم 18-228 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-116 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 الذي يحدد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا والمفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-116 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 الذي يحدد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا والمفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها، تطبيق ا لأحكام الم ادة 13 من القانون رق م 15-02 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 10-116 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 8 : المعطيات المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقة الشفاء العائلية أو لذي الحق أو لذوي الحقوق، هي :
– .......................... (بدون تغيير) ................................،
– المعطيات المتعلقة بالانتساب للضمان الاجتماعي للمؤمّن له اجتماعيا، وعند الاقتضاء، المعطيات المتعلقة بانخراطه في التعاضدية الاجتماعية،
– الحقوق في الأداءات المقدّمة للمؤمّن له اجتماعيا من طرف هيئة الضمان الاجتماعي وكذا لذوي حقوقه، وعند الاقتضاء، الحقوق في الأداءات المقدمة من طرف التعاضدية الاجتماعية، ...........................– (بدون تغيير) ...............................،
– مجموع الأداءات المقدمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليها المؤمّن له اجتماعيا لصاحب البطاقة و/أو ذوي حقوقه المسجلين في البطاقة، وعند الاقتضاء، مجموع الأداءات المقدمة من طرف التعاضدية الاجتماعية،
– ..................... (الباقي بدون تغيير).........................“.
“ المادة 9 : المعطيات المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقة الشفاء الفردية، هي : .............................– (بدون تغيير) .............................،
– المعطيات المتعلقة بالانتساب للضمان الاجتماعي للمؤمّن له اجتماعيا، وعند الاقتضاء، المعطيات المتعلقة بانخراطه في التعاضدية الاجتماعية،
– الحقوق في الأداءات المقدّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي لصاحب البطاقة، وعند الاقتضاء، الحقوق في الأداءات المقدمة من طرف التعاضدية الاجتماعية،
– ....................... (بدون تغيير) ...............................،
– مجموع الأداءات المقدمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليها صاحب البطاقة، وعند الاقتضاء، مجموع الأداءات المقدمة من طرف التعاضدية الاجتماعية،
– .......................... (الباقي بدون تغيير) .“.................
“المادة 10 : تسمح المعطيات المتعلقة بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، تلك المتعلقة بالانخراط في التعاضدية الاجتماعية وكذا المعطيات الإدارية والطبيّة وتلك المتعلقة بالاستعمال والتأمين المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقات الشفاء المذكورة في المادتين 8 و 9 أعلاه، بالقيام بالتكفل بأداءات العلاج كما هو محدد في التشريع المعمول به“.
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-116 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 11 مكرر : المعطيات المتعلقة بالانخراط في التعاضدية الاجتماعية المدوّنة على بطاقة الشفاء، هي :
– المعلومات حول التعاضدية الاجتماعية التي انخرط فيها المؤمّن له اجتماعيا،
– طبيعة الأداءات ونسب تعويضها التي تخوّل الحق للمؤمّن له اجتماعيا العضو المنخرط في التعاضدية الاجتماعية وذوي حقوقه،
– تاريخ انقضاء الحق في تعويض أداءات العلاج بالنسبة للمستفيدين من بطاقة الشفاء المذكورين أعلاه“.
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 12 و 19 و 30 و 33 و 34 و 40 و 43 من المرسوم التنفيذي رقم 10-116 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 12 : المعطيات الإدارية المدونّة في بطاقة الشفاء على الخصوص، هي :
– رقم التسجيل في الضمان الاجتماعي،
– رمز التعاضدية الاجتماعية، عند الاقتضاء، 26 سبتمبر سنة 2018 م .......................– (الباقي بدون تغيير) ...................... .“
“ المادة 19 : طبقا لأحكام المادة 6 مكرر 2 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 وأحكام المادة 11 من القانون رقم 15-02 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكورين أعلاه، يتعيّن على المستفيدين من بطاقة الشفاء تقديمها لمقدمي العلاج أو لهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج بالنسبة لكل الأداءات المقدمة لهم والتي يتكفل بها الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، التعاضدية الاجتماعية المنخرطين فيها .“
“ المادة 30 : المعطيات الإدارية المدرجة في التركيبة الإلكترونية هي :
– ......................................... (بدون تغيير حتى)
– هيكل هيئة الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، التعاضدية الاجتماعية، المحادث لهيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج، أو مهنيي الصحة،
– طبيعة العلاقة بين هيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهنيي الصحة مع هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليها المؤمّن له اجتماعيا، وعند الاقتضاء، التعاضدية الاجتماعية التي انخرط فيها المؤمّن له اجتماعيا“.
“ المادة 33 : يسم ح استع مال المف اتيح الإلكترونية لهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ولمهنيي الصحة بما يأتي : ...........................– (بدون تغيير) ................................،
– إعداد وتوقيع الفاتورة الإلكترونية وإرسال كل وثيقة أو معطيات أخرى موجهة لهيئات الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، للتعاضديات الاجتماعية،
– .................... (الباقي بدون تغيير) ........................ .“
“ المادة 34 : ترسل الفواتير الإلكترونية المعدة من طرف هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ومهنيي الصحة إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنيّة، وعند الاقتضاء، إلى التعاضدية الاجتماعية على مستند أو عن طريق إلكتروني.
يجب أن تتضمن الاتفاقيات المبرمة بين التعاضديات الاجتماعية وصناديق الضمان الاجتماعي بندا يضمن الدفع من قبل التعاضديات الاجتماعية للالتزامات التي تقع على عاتقها بما في ذلك من خلال المطالبة بإيداع كفالة إجبارية بشكل مسبق للتوقيع على هذه الاتفاقيات .“ 16 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 سبتمبر سنة 2018 م
“ المادة 40 : يتعيّن على هيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهنيي الصحة المعنيين القيام بإجراء التصحيحات والتحيينات الضرورية لدى هيئة الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، التعاضدية الاجتماعية المعنية، في حالة خطأ أو إغفال في المعطيات الواردة في المفاتيح الإلكترونية المذكورة في المادة 28 أعلاه، أو تغييرات في القانون الأساسي لهيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو الحالة المهنية لمهنيي الصحة المعنيين“.
“ المادة 43 : يستعمل الجهاز التقني المذكور في المادة 42 أعلاه، من طرف هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ومهنيي الصحة، في إطار النشاطات المنصوص عليها في أحكام المادة 65 مكرر 3 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 وأحكام المادة 12 من القانون رقم 15-02 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكورين أعلاه، عند الاقتضاء“.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 10-116
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.