مرسوم تنفيذي رقم 19-139 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق بكيفيات تحديد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الناجمة عن اشتراكات النظام العام بعنوان الأداءات وبرنامج الاستثمار وصندوق الاحتياط. 12
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 15-02 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية يهدف هذا المرسوم إلى ضبط كيفيات تحديد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الناجمة عن اشتراكات النظام العام بعنوان أداءات النظام العام وبرنامج الاستثمار وصندوق الاحتياط.
المادة 2
فتح المادةتحدد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات الآتية :
- نسبة مخصصة لتمويل الأداءات الفردية و / أو الجماعية تحدد على أساس الموارد الضرورية لتمويل الأداءات الفردية و/أو الجماعية المنصوص عليها في القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية دون أن تقل هذه النسبة عن ستين بالمائة (60 %) من مبلغ موارد النظام العام
- نسبة مخصصة لبرنامج الاستثمار تحدد على أساس الموارد الضرورية لإنجاز برنامج الاستثمار المصادق عليه من طرف الجمعية العامة ، دون أن تتجاوز هذه النسبة خمس عشرة بالمائة (15%) من موارد النظام العام نسبة تخصيص موجهة لتمويل صندوق الاحتياط الذي يجب أن يؤسس احتياطا أدنى بغرض ضمان التوازنات المالية للتعاضدية الاجتماعية وضمان تمويل الأداءات في حالة العجز والوفاء بالتزاماتها اتجاه أعضائها المنخرطين وهيئات الضمان الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةتقترح النسب المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، من قبل مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية أخذا بعين الاعتبار الموارد المتوفرة وأهداف البرنامج المصادق عليه من طرف الجمعية العامة.
يجب على مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية أن يحدد كيفيات حساب نسبة التخصيص لصندوق الاحتياط والفرضيات المعتمدة لضبطها وأن يبررها بوضوح.
المادة 4
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 02-15 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه ، تبت الجمعية العامة للتعاضدية الاجتماعية في نسب التخصيص المحددة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. وترسل هذه النسب إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة ، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ووزير المالية.
المادة 6
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل 2019 نور الدين بدوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-79
مرسوم تنفيذي رقم 22-79 مؤرّخ في 18 رجب عام 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 19-152 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-152
مرسوم تنفيذي رقم 19-152 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.