مرسوم تنفيذي رقم 19-152 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 88 و 90 من القانون رقم 15–02 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتمارس رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية لصالح الأعضاء المنخرطين وذوي حقوقهم طبقا للتشريع المعمول به ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتمارس الرقابة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، من خلال المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ولجنة قطاعية للمراقبة المحاسبية والمالية تتشكّل من خمسة (5) أعضاء معينين لكفاءاتهم في مجال المحاسبة والمالية، المنصوص عليها في المادة 15 أدناه، التي تدعى في صلب النص”اللجنة القطاعية”.
المادة 4
فتح المادةتشمل الرقابة مطابقة تأسيس وتنظيم وسير التعاضديات الاجتماعية وقوانينها الأساسية. كما تشمل الجانب المالي والمحاسبي للتعاضديات الاجتماعية.
الفصل الثاني — رقابة مطابقة تأسيس وتنظيم وسير التعاضديات الاجتماعية وقوانينها الأساسية
المادة 5
فتح المادةتمارس رقابة مطابقة تأسيس وتنظيم وسير التعاضديات الاجتماعية وقوانينها الأساسية، من طرف المصالح المختصة المعنية.
القسم الأول — رقابة مطابقة تأسيس التعاضديات الاجتماعية
المادة 6
فتح المادةتمارس رقابة مطابقة تأسيس التعاضدية الاجتماعية الجديدة على أساس الوثائق المكوّنة لملف التسجيل المنصوص عليه في المادة 39 من القانون رقم 15–02 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه.
ويهدف هذا الملف خصوصا، إلى ما يأتي:
– التحقق من العدد المطلوب من الأعضاء المؤسسين لتعاضدية اجتماعية جديدة والمعلومات المتعلقة بهم وكذا الشروط المطلوبة لتأسيس التعاضدية الاجتماعية،
– القيام بإجراءات الإشهار والإعلام على عاتق التعاضدية الاجتماعية المنشأة حديثا من خلال التحقق من نشر مستخرجات اللافتات الإشهارية في يوميتين إعلاميتين (2)، على الأقل، ذواتي توزيع وطني وترسل نسخة منها إلى المصالح المختصة المعنية.
المادة 7
فتح المادةيجب على التعاضدية الاجتماعية أن ترسل إلى المصالح المختصة المعنية كل الوثائق المطلوبة لرقابة الجمعية العامة الانتخابية التي يجب أن تعقد خلال الثمانية عشر (18) شهرا التي تلي تأسيس التعاضدية الاجتماعية، طبقا للتشريع المعمول به.
القسم الثاني — رقابة مطابقة التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةتشمل رقابة مطابقة التنظيم والسير وجود الحد الأدنى للأعضاء المنخرطين في التعاضدية الاجتماعية، وعند الاقتضاء، العدد الأدنى للمشتركين في التقاعد التكميلي بالنسبة لعدد المستفيدين من معاشات التقاعد التكميلي كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به، على أساس الوثائق المتعلقة بهؤلاء المنخرطين المؤشر عليها من قبل الهيئات المستخدمة و/أو الهيئات المدينة للمعاشات أو ريوع الضمان الاجتماعي والمنظمات الممثلة للأعضاء المنخرطين.
في حالة عدم بلوغ عدد المنخرطين في التعاضدية الاجتماعية الحد الأدنى القانوني أو انخفاض هذا العدد تحت الحد الأدنى، يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أن يمنح التعاضدية الاجتماعية المعنية أجل سنة واحدة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة، من أجل بلوغ أو تسوية مستوى عدد المنخرطين المطلوب.
وإذا تعذر ذلك، وجب على التعاضدية الاجتماعية أن تقترح مشروع إندماج مع تعاضدية اجتماعية أخرى أو برنامج تصفية يحافظ على التزاماتها اتجاه الغير، ولا سيما أعضائها المنخرطين، في إطار الحل الإرادي طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على رئيس مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية أن يرسل إلى المصالح المختصة المعنية، قبل انقضاء عهدة هيئات التعاضدية الاجتماعية، برنامج تجديد الأعضاء المنخرطين المندوبين في الجمعية العامة مع قائمة أعضاء مجلس الإدارة المفوضين قانونا لتنظيم هذه الانتخابات.
المادة 10
فتح المادةيتعيّن على رئيس مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية أن يرسل إلى المصالح المختصة المعنية الوثائق المتعلقة بالجمعية العامة الانتخابية، ولا سيما منها : 12 مايو سنة 2019 م
– محضر الجمعية العامة المتضمن كيفيات انتخاب مجلس الإدارة ولجنة الرقابة تلحق به القائمة الاسمية للأعضاء المنخرطين المندوبين الحاضرين تحمل توقيعهم،
– الوثائق التي تثبت المؤهلات والكفاءات المطلوبة لأعضاء لجنة الرقابة المنتخبين،
– محضر انتخاب رئيس مجلس الإدارة،
– محضر معاينة اجتماعات الجمعية العامة يعدّه المحضر القضائي،
– جدول توزيع عدد الأعضاء المنخرطين المندوبين حسب المؤسسة والإدارة والهيئة طبقا للقانون الأساسي الذي تعدهّ التعاضدية الاجتماعية ويوقّعه رئيس مجلس إدارتها المنتهية عهدته،
– محاضر انتخابات الأعضاء المنخرطين المندوبين في الجمعية العامة موقّعة من أعضاء مجلس الإدارة المفوضين من قبل هذا المجلس، تعد في نسختين (2)، وتشمل :
– القائمة الاسمية للأعضاء المنخرطين الحاضرين وتوقيعهم،
– القائمة الاسمية للأعضاء المنخرطين المرشحين كمندوبين في الجمعية العامة وتوقيعهم،
– عدد المصوتين،
– نتائج الانتخاب مع عدد الأصوات بالنسبة لكل مرشح،
– المرشحين الذين تم انتخابهم كأعضاء منخرطين مندوبين طبقا للقانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
يجب أن تؤشر كل صفحة من المحضر المذكور أعلاه، من قبل عضو مجلس الإدارة المفوض قانونا لهذا الغرض.
يجب أن تعدّ محاضر انتخابات الأعضاء المنخرطين المندوبين في نسختين (2) أصليتين. نسخة منهما يجب أن يرسلها رئيس التعاضدية الاجتماعية إلى المصالح المختصة المعنية قصد رقابة المطابقة قبل انعقاد الجمعية العامة الانتخابية.
عندما يتبيّن، على أساس المحاضر المرسلة إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، أن انتخابا أو عدة انتخابات للأعضاء المنخرطين المندوبين غير مطابقة، تخطر المصالح المختصة المعنية التعاضدية الاجتماعية المعنية لغرض القيام بتنظيم انتخابات جديدة قبل انعقاد الجمعية العامة الانتخابية. 7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 مايو سنة 2019 م
المادة 11
فتح المادةيجب أن تعلم التعاضديات الاجتماعية المصالح المختصة المعنية بكل التغييرات التي تطرأ على هيئاتها، لأي سبب كان، في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة أو اجتماع مجلس الإدارة الذي تمت خلاله المصادقة على التوصية المتعلقة به، وإرسال الوثائق الضرورية لها لتقدير مطابقة هذه التغييرات مع الأحكام التشريعية المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةزيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 89 من القانون رقم 15–02 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، يمكن المصالح المختصة المعنية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، أن تطلب من التعاضدية الاجتماعية كل وثيقة أخرى أو معلومة تراها ضرورية لممارسة الرقابة المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
القسم الثالث — رقابة مطابقة القانون الأساسي
المادة 13
فتح المادةتمارس رقابة مطابقة القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية على أحكامه، كما تمارس على التعديلات التي تطرأ عليه وكذا التغييرات التي تحدث في هيئاتها وهيكل تسييرها.
وبهذه الصفة، يتعيّن على التعاضدية الاجتماعية أن ترسل إلى المصالح المختصة المعنية كل مشاريع القانون الأساسي الجديد أو تعديلات وتغييرات القانون الأساسي، قبل المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة، لدراسة المطابقة المسبقة.
المادة 14
فتح المادةيتعيّن على التعاضدية الاجتماعية أن ترسل إلى المصالح المختصة المعنية القانون الأساسي أو التعديلات التي تطرأ عليه، المصادق عليها من قبل الجمعية العامة في أجل ثلاثين (30) يوما.
يبتُّ الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مطابقة القانون الأساسي للتعاضديات الاجتماعية أو تعديلاته بعد الدراسة من قبل المصالح المختصة المعنية في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ نشره في يوميتين (2) إعلاميتين وطنيتين ذواتي توزيع وطني، من بينهما يومية باللغة الوطنية، على الأقل.
الفصل الثالث — الرقابة المحاسبية والمالية للتعاضديات الاجتماعية
المادة 15
فتح المادةتؤسس لجنة قطاعية تكلف برقابة مطابقة الوضعية المحاسبية والمالية للتعاضديات الاجتماعية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ووزير المالية.
تزوّد اللجنة القطاعية بأمانة يكون مقرها على مستوى الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.
تعد اللجنة القطاعية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 16
فتح المادةتمارس الرقابة المحاسبية والمالية على أساس المستندات والوثائق المحاسبية والمالية التي ترسلها التعاضديات الاجتماعية.
ويمكن أن تمارس هذه الرقابة، عند الضرورة، على مستوى التعاضدية الاجتماعية من قبل عضوين (2) على الأقل، من اللجنة القطاعية.
تكلف اللجنة القطاعية، في إطار مهامها، على الخصوص بما يأتي :
– مراقبة السير والتسيير المالي والمحاسبي للتعاضدية الاجتماعية،
– مراقبة كل عمل أو عمليات توجد في محاسبة التعاضدية الاجتماعية،
– طلب كل سند أو معلومة أو وثيقة ثبوتية ضرورية للتدقيق، بما فيها التقارير المعدّة من قبل كل هيئة رقابة وخبرة داخلية و/أو خارجية، يتعيّن على التعاضدية الاجتماعية إرسال كل وثيقة أو معلومة تراها ضرورية للرقابة.
يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أن يستعين بأي خبير.
المادة 17
فتح المادةيمكن اللجنة القطاعية أن تقترح كذلك على التعاضدية الاجتماعية، في حالة وجودها في صعوبة مالية، إعداد برنامج تعديل توازناتها المالية وتنفيذه.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تتوج مهمة الرقابة التي تتم في عين المكان على مستوى التعاضدية، المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 16 أعلاه، بمحضر موقّع من قبل أعضاء اللجنة القطاعية المذكورة في المادة 3 أعلاه، المفوضين قانونا.
يمكن رئيس التعاضدية الاجتماعية محل الرقابة، أو ممثله المفوض قانونا، أن يبدي أية ملاحظة أو أي تحفظ يراه ضروريا، ويوقّع على المحضر.
تعرض اللجنة القطاعية المحضر المذكور أعلاه، مرفقا بالتوصيات والإجراءات التصحيحية، وعند الاقتضاء، التدابير التحفظية على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 19
فتح المادةيتعيّن على المصالح المختصة المعنية واللجنة القطاعية إعداد تقرير سنوي مشترك يتعلق برقابة مطابقة التعاضديات الاجتماعية وعرضه على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 20
فتح المادةتدرس المصالح المختصة المعنية، بالاشتراك مع اللجنة القطاعية، مطابقة كل برنامج تصفية تعرضه التعاضدية الاجتماعية التي ترغب في الحل الإرادي.
عندما تقدّر المصالح المختصة المعنية واللجنة القطاعية أن برنامج التصفية المقدم من طرف التعاضدية الاجتماعية لا يتوافق مع مصالح الأعضاء المنخرطين أو لا يأخذ في الحسبان التزاماتها تجاه الغير، فإنّهما يقترحان على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي تقديم برنامج جديد للتصفية من قبل التعاضدية الاجتماعية المعنية.
المادة 21
فتح المادةفي حالة عدم وجود برنامج تصفية أو عندما لا تحترم التعاضدية الاجتماعية برنامج التصفية الذي وافق عليه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، تقترح المصالح المعنية المختصة واللجنة القطاعية على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أي تدبير تحفظي تراه ضروريا.
الفصل الخامس — مهام المتصرف الإداري المؤقت
المادة 22
فتح المادةفي حالة معاينة خلل خطير أو عندما يكون سير التعاضدية الاجتماعية معرّضا بشدة للخطر، يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي تعيين متصرف إداري مؤقت طبقا لأحكام المادة 90 من القانون رقم 15–02 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه.
المادة 23
فتح المادةيتولّى المتصرف الإداري المؤقت سلطات مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية و/أو مسؤول هيكل التسيير.
المادة 24
فتح المادةيكلّف المتصرف الإداري المؤقت، في حدود عهدته ومدتها ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تنصيبه، قابلة للتجديد، عند الاقتضاء، مرة (1) واحدة، بتنظيم جمعية عامة غير عادية للتعاضدية الاجتماعية يجب أن تتوج بانتخاب هيئات قانونية جديدة. 12 مايو سنة 2019 م وزيادة على ذلك، يتحمل المتصرف الإداري المؤقت، خلال كل مدة عهدته، مسؤولية تسيير الشؤون الجارية للتعاضدية الاجتماعية، وكذا تنفيذ أي تدبير تحفظي مبرر قانونا وموافق عليه من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 25
فتح المادةيتعيّن على التعاضدية الاجتماعية وضع، تحت تصرف المتصرف الإداري المؤقت، كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية لأداء مهمته.
يمكن المتصرف الإداري المؤقت أن يستعين، خلال عهدته، بشخص أو عدة أشخاص يراهم مؤهلين يتم تعيينهم حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
يمارس الشخص أو الأشخاص الذين يستعين بهم المتصرف الإداري المؤقت طبقا لأحكام الفقرة أعلاه، مهامهم تحت مسؤوليته وعلى عاتقه.
المادة 26
فتح المادةيرسل المتصرف الإداري المؤقت إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي تقريرا شهريا حول وضعية تنفيذ المهمة المسندة إليه.
وعند انتهاء مهمته، يعدّ المتصرف الإداري المؤقت تقريرا نهائيا يبيّن فيه المعاينات والتقديرات حول الوضعية العامة للتعاضدية الاجتماعية، وكذا كل عناصر المعلومات المتعلقة بانتخاب هيئاتها القانونية الأساسية، ويرسله إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 27
فتح المادةتقع أجرة المتصرف الإداري المؤقت، بما فيها المصاريف المحتملة المدفوعة في إطار مهمته، على عاتق التعاضدية الاجتماعية.
تحدد كيفيات ضبط أجرة المتصرف الإداري المؤقت بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ووزير المالية.
المادة 28
فتح المادةتلغى كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97–428 المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مجال تطبيق التشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة .2019 نور الدين بدوي 7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 مايو سنة 2019 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-79
مرسوم تنفيذي رقم 22-79 مؤرّخ في 18 رجب عام 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 19-152 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية. 9
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.