مرسوم تنفيذي رقم 18-227 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 98 من القانون رقم 15-02 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية وتنظيمه وسيره، ويدعى في صلب النص “المجلس“.
المادة 2
فتح المادةيقوم المجلس، في إطار المهام المسندة إليه والمحددة في المادة 97 من القانون رقم 15-02 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
– إبداء كل رأي واقتراح يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية وترقية الحركة التعاضدية،
– الإدلاء برأيه في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية،
– إعداد دراسات وأبحاث تتعلق بالتعاضدية الاجتماعية،
– ضمان الحوار والتشاور بصفة منتظمة ودائمة بين السلطات العمومية والتعاضديات الاجتماعية لصالح العضو المنخرط،
– تشجيع إنشاء تعاضديات اجتماعية جديدة وترقيتها،
– الإدلاء برأيه في تأسيس تعاضديات اجتماعية جديدة،
– تقديم توصيات تتعلق بسير التعاضدية الاجتماعية وتنظيمها ونشاطاتها،
– جمع المعلومات المتعلقة بالتعاضديات الاجتماعية واستغلالها،
– إعداد التقرير السنوي للنشاطات الذي يجب أن يعرض على السلطة العمومية المختصة.
يمكن أن يخطر المجلس، زيادة على ذلك، من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي حول كل مسألة تتعلق بالتعاضدية الاجتماعية.
الفصل الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 3
فتح المادةيتشكل المجلس من:
– ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
– ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
– ممثل عن كل تعاضدية اجتماعية،
– ممثل عن كل اتحاد وفدرالية وكنفدرالية تعاضديات اجتماعية،
– ممثل عن المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني،
– ممثل عن المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني،
– المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
– المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
– المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد.
يساعد رئيس المجلس نائبا (2) رئيس ينتخبان طبقا لأحكام المادة 11 أدناه.
يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص مؤهل من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 4
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح السلطات والمنظمات والهيئات التي يتبعونها.
المادة 5
فتح المادةتحدد عهدة أعضاء المجلس بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .(1) وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
تنتهي عهدة أعضاء المجلس المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 6
فتح المادةعهدة العضو في المجلس مجانية ولا تترتب عليها مزايا نقدية أو عينية.
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 7
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة
(1) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع أيضا في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو نصف 1( / )2 عدد أعضائه، على الأقل.
المادة 8
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلاّ بحضور نصف 1( / )2 عدد أعضائه، على الأقل. 26 سبتمبر سنة 2018 م وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع المجلس بعد استدعاء ثان مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل.
المادة 9
فتح المادةتدوّن توصيات المجلس وآراؤه في محضر وترسل إلى السلطة العمومية المختصة، وترسل أيضا إلى جميع أعضاء المجلس.
المادة 10
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ويعرضه على السلطة العمومية المختصة للموافقة عليه.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يشمل النظام الداخلي على الخصوص، ما يأتي :
– صلاحيات الرئيس ونائبي الرئيس،
– كيفيات انتخاب نائبي الرئيس،
– كيفيات تعيين ممثلي المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني،
– القواعد المتعلقة بنيابة الرئيس في حالة وقوع مانع له،
– القواعد المتعلقة بالغيابات،
– كيفيات استدعاء أعضاء المجلس،
– القواعد المتعلقة بحفظ الوثائق والأرشيف.
المادة 12
فتح المادةيمكن المجلس أن ينشئ ضمنه لجانا يحدد عددها ومهامها وتنظيمها وسيرها في نظامه الداخلي.
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
المادة 14
فتح المادةيزود المجلس بأمانة تكلف بالدعم الإداري والتقني الضروري للمجلس.
يحدد تنظيم الأمانة وسيرها في النظام الداخلي للمجلس.
المادة 15
فتح المادةتكون مصاريف سير المجلس على عاتق التعاضديات الاجتماعية حسب عدد أعضائها المنخرطين ومواردها المالية وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-427 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية وسيره.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة .2018 أحمد أويحيى 16 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 سبتمبر سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-79
مرسوم تنفيذي رقم 22-79 مؤرّخ في 18 رجب عام 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 19-152 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-152
مرسوم تنفيذي رقم 19-152 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-139
مرسوم تنفيذي رقم 19-139 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق بكيفيات تحديد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الناجمة عن اشتراكات النظام العام بعنوان الأداءات وبرنامج الاستثمار وصندوق الاحتياط. 12
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.