قوانين قانون رقم 09-04 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها…………………………………………………………………………….. 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 09-260 مؤرخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يرخص بمساهمة الج زائ ر في إعادة التكوين الثامن لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية…………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 09-257 مؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يحدد تشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسيره…………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 09-258 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يتعلق بالوكالة الوطنية للدم…. 11 مرسوم تنفيذي رقم 09-259 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز………………………………………………………………… 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بمتابعة البرامج وتنفيذها بالمديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري ببشار………………………………………………………………………………………………………………… 18 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الطاقة والمناجم…. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا……………………………………………………………………………………….. 19 م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التربية في ولاية عين تيموشنت………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بولاية باتنة…………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………. 20
25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47
16 غشت سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية ميلة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيسمسيلت……………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مستشار بمجلس المحاسبة….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّنان تعيين مفتشين في الولايات… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير دراسات مكلّف بالملفات الخاصة بالمديرية العامة للجمارك………………………………………………………………………………………………… 21 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، تتضمّن التّعيين بوزارة الطاقة والمناجم……. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الميزانية والوسائل بوزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّنان تعيين رؤساء دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار……………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرة الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية البليدة………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين في ولاية معسكر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتش في المفتشية العامة للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة……………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرة التربية في ولاية الشلف.. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن التّعيين بوزارة الثقافة……………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية باتنة….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير التنمية والمصالح العلمية والتقنية في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدي ر في المديري ة العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين ن ائبة مدي ر مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران………………………………………………………………………………………….. 23
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 25 شعبان عام 1430 ه
16 غشت سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للبريد وتكنول وجيات الإعلام والاتصال في ولايتين……………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للتكوين المهني في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية باتنة……………………………………………………………………………………………………… 24 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّنان تعيين رؤساء فروع بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّية قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، يحدّد المميّزات التقنية لدفتر الحاج لموسم الحجّ لعام 1430 الموافق لسنة ………………………………………………………………………………………………………………………2009 24 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 6 يونيو سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي للكتاب المسمى “ المعرض الدولي للكتاب …………………………………………………………………………………………………..” 27 قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 6 يونيو سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الأمازيغي…………………………………………………………………………………………………………………….. 27 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………. 27
25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 5 قوانين قانون رقم 09-04 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122-7 و 126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة الهدف المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى وضع قواعد خاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. المصطلحات المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : أ - الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال : جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية، ب - منظومة معلوماتية : أي نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة المتصلة ببعضها البعض أو المرتبطة، يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلية للمعطيات تنفيذا لبرنامج معين، ج - معطيات معلوماتية : أي عملية عرض للوقائع أو المعلومات أو المفاهيم في شكل جاهز للمعالجة داخل منظومة معلوماتية، بما في ذلك البرامج المناسبة التي من شأنها جعل منظومة معلوماتية تؤدي وظيفتها، د - مقدمو الخدمات : 1 - أي كيان عام أو خاص يقدم لمستعملي خدماته، الق درة على الاتصال بواسط ة منظومة معلوماتية و/أو نظام للاتصالات، 2 - وأي كي ان آخر يق وم بمع الجة أو تخ زين معطيات معلوماتية لفائدة خ دمة الاتصال المذكورة أو لمستعمليها، ه - المعطيات المتعلقة بحركة السير: أي معطيات متعلقة بالاتصال عن طريق منظومة معلوماتية تنتجها هذه الأخيرة باعتبارها جزءا في حلقة اتصالات، توضح مصدر الاتصال، والوجهة المرسل إليها، والطريق الذي يسلكه، ووقت وتاريخ وحجم ومدة الاتصال ونوع الخدمة، و - الاتصالات الإلكترونية : أي تراسل أو إرسال أو استقبال ع لام ات أو إش ارات أو كتابات أو ص ور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مجال التطبيق المادّة 3 : مع مراعاة الأحكام القانونية التي تضمن سرية المراسلات والاتصالات، يمكن لمقتضيات حماية النظام العام أو لمستلزمات التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية، وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وفي هذا القانون، وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية وتجمي ع وتسجيل محتواه ا في حينها والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية. الفصل الثاني مراقبة الاتصالات الإلكترونية الحالات التي تسمح باللجوء إلى المراقبة الإلكترونية المادّة 4 : يمكن القيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه في الحالات الآتية : أ - للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أوالتخريب أوالجرائم الماسة بأمن الدولة، ب - في حال ة توف ر مع لوم ات عن احتمال اعتداء على منظ ومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني، ج - لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم الأبحاث الجارية دون اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية، د - في إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة. لا يجوز إجراء عمليات المراقبة في الحالات المذكورة أعلاه إلا بإذن مكتوب من السلطة القضائية ا لمختصة. عندما يتعلق الأمر بالحالة المنصوص عليها في الفقرة “أ “ من هذه المادة، يختص النائب العام لدى مجلس قضاء الج زائر بمنح ضباط الش رطة القضائية المنت مين لله يئة المنص وص عليها في المادة 13 أدناه، إذنا لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد وذلك على أساس تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة والأغراض الموجهة لها. الجزائريّة / العدد 47 25 شعبان عام 1430 ه 16 غشت سنة 2009 م تكون الترتيبات التقنية الموضوعة للأغراض المنصوص عليها في الفقرة “أ “ من هذه المادة موجهة حصريا لتجميع وتسجيل معطيات ذات صلة بالوقاية من الأفعال الإرهابية والاعتداءات على أمن الدولة ومكافحتهما، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للمساس بالحياة الخاصة للغير. الفصل الثالث القواعد الإجرائية تفتيش المنظومات المعلوماتية المادّة 5 : يجوز للسلطات القضائية المختصة وكذا ضبّاط الشرطة القضائية، في إط ار قانون الإجراءات الجزائية وفي الحالات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، الدخول، بغرض التفتيش، ولو عن بعد، إلى : أ - منظومة معلوماتية أو جزء منها وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها. ب - منظومة تخزين معلوماتية. في الحالة المنصوص عليها في الفقرة “أ “ من هذه المادة، إذا كانت هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن المعطيات المبحوث عنها مخزنة في منظومة معلوماتية أخرى وأن هذه المعطيات يمكن الدخول إليها، انطلاقا من المنظومة الأولى، يجوز تمديد التفتيش بسرعة إلى هذه المنظومة أو جزء منها بعد إعلام السلطة القضائية المختصة مسبقا بذلك. إذا تبين مسبقا بأن المعطيات المبحوث عنها والتي يمكن الدخول إليها انطلاقا من المنظومة الأولى، مخزنة في منظومة معلوماتية تقع خارج الإقليم الوطني، فإن الحصول عليها يكون بمساعدة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. يم كن السلطات الم كلفة بالت فت يش تسخير كل ش خص له دراية بعمل المنظومة المعلوماتية محل البحث أو بالتدابير المتخذة لحماية المعطيات المعلوماتية التي تتضمنها، قصد مساعدتها وتزويدها بكل المعلومات الضرورية لإنجاز مهمتها. حجز المعطيات المعلوماتية المادّة 6 : عندما تكتشف السلط ة التي تباشر التفتي ش في منظومة معلوماتي ة معطي ات مخزنة
25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2009 م تكون مفيدة في الكشف عن الجرائم أو مرتكبيها وأنه ليس من الضروري حجز كل المنظومة، يتم نسخ المعطيات محل البحث وكذا المعطيات اللازمة لفهمها على دعامة تخزين إلكترونية تكون قابلة للحجز والوضع في أحراز وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية. يجب في كل الأحوال على السلطة التي تقوم بالتفتيش والحجز السهر على سلامة المعطيات في المنظومة المعلوماتية التي تجري بها العملية. غير أنه يجوز لها استعمال الوسائل التقنية الضرورية لتشكيل أو إعادة تشكيل هذه المعطيات، قصد جعلها قابلة للاستغلال لأغراض التحقيق، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى المساس بمحتوى المعطيات. الحجز عن طريق منع الوصول إلى المعطيات المادّة 7 : إذا استحال إجراء الحجز وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 6 أعلاه، لأسباب تقنية، يتعين على السلطة التي تقوم بالتفتيش استعمال التقنيات المناسبة لمنع الوصول إلى المعطيات التي تحتويها المنظومة المعلوماتية، أو إلى نسخها، الموضوعة تحت تصرف الأشخاص المرخص لهم باستعمال هذه المنظومة. المعطيات المحجوزة ذات المحتوى المجرم المادّة 8 : يمكن السلطة التي تباشر التفتيش أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاطلاع على المعطيات التي يشكل محتواها جريمة، لا سيما عن طريق تكليف أي شخص مؤهل باستعمال الوسائل التقنية المناسبة لذلك. حدود استعمال المعطيات المتحصل عليها المادّة 9 : تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يجوز استعمال المعلومات المتحصل عليه اعن طري ق عمليات المراقب ة المنصوص عليها في ه ذا القانون، إلا في الحدود الضرورية للتحريات أو التحقيقات القضائية. الفصل الرابع التزامات مقدمي الخدمات مساعدة السلطات المادّة 10 : في إطار تطبيق أحكام هذا القانون، يتعين على مقدمي الخدمات تقديم المساعدة للسلطات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 7 المكلفة بالتحريات القضائية لجمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها وبوضع المعطيات التي يتعين عليهم حفظها وفقا للمادة 11 أدناه، تحت تصرف السلطات المذكورة. ويتعين على مقدمي الخدمات كتمان سرية العمليات التي ينجزونها بطلب من المحققين وكذا المعلومات المتصلة بها وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء أسرار التحري والتحقيق. حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير المادّة 11 : مع مراعاة طبيعة ونوعية الخدمات، يلتزم مقدمو الخدمات بحفظ : أ - المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة، ب - المعطيات المتعلقة بالتجهيزات الطرفية المستعملة للاتصال، ج - الخصائص التقنية وكذا تاريخ ووقت ومدة كل اتصال، د - المعطيات المتعلقة بالخدمات التكميلية المطلوبة أو المستعملة ومقدميها، ه - المعطيات التي تسمح بالتعرف على المرسل إليه أو المرسل إليهم الاتصال وكذا عناوين المواقع المطلع عليها. بالنسبة لنشاطات الهاتف، يقوم المتعامل بحفظ المعطيات المذكورة في الفقرة “أ “ من هذه المادة وكذا تلك التي تسمح بالتعرف على مصدر الاتصال وتحديد مكانه. تحدد مدة حفظ المعطيات المذكورة في هذه المادة بسنة واحدة ابتداء من تاريخ التسجيل. دون الإخلال بالعقوبات الإدارية المترتبة على عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة، تقوم المسؤولية الج زائي ة للأشخاص الطب يعيين والمعن ويي ن ع ندما يؤدي ذلك إلى عرقلة حسن سير التحري ات القض ائية، ويعاقب الش خص الطب يعي بال حبس من ست ة (6) أشه ر إلى خ مس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج. يعاقب الشخص المعنوي بالغرامة وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات تطبيق الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. الالتزامات الخاصة بمقدمي خدمة “الإنترنت” المادّة 12 : زيادة على الالتزامات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، يتعين على مقدمي خدمات “الإنترنت” ما يأتي : أ - التدخل الفوري لسحب المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها بمجرد العلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمخالفتها للقوانين وتخزينها أو جعل الدخول إليها غير ممكن، ب - وضع ترتيبات تقنية تسمح بحصر إمكانية الدخول إلى الموزعات التي تحوي معلومات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة وإخبار المشتركين لديهم بوجودها. الفصل الخامس الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته إنشاء الهيئة المادّة 13 : تنشأ هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته. تحدد تشكيلة الهيئة وتنظيمها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. مهام الهيئة المادّة 14 : تتولى الهيئة المذكورة في المادة 13 أعلاه، خصوصا المهام الآتية : أ - تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته، ب - مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشأن الج رائم ذات ال صل ة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بما في ذلك تجميع المعلومات وإنجاز الخبرات القضائية، ج - تبادل المعلومات مع نظيراتها في الخارج قصد جمع كل المعطيات المفيدة في التعرف على مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد مكان تواجدهم. الجزائريّة / العدد 47 25 شعبان عام 1430 ه 16 غشت سنة 2009 م الفصل السادس التعاون والمساعدة القضائية الدولية الاختصاص القضائي المادّة 15 : زيادة على قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، تختص المحاكم الجزائرية بالنظر في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال المرتكبة خارج الإقليم الوطني، عندما يكون مرتكبها أجنبيا وتستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية أو الدفاع الوطني أو المصالح الاستراتيجية للاقتصاد الوطني. المساعدة القضائية الدولية المتبادلة المادّ ة 16 : في إطار التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المشمولة بهذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن السلطات المختصة تبادل المساعدة القضائية الدولية لجمع الأدلة الخاصة بالجريمة في الشكل الإلكتروني. يمكن، في حالة الاستعجال، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، قبول طلبات المساعدة القضائية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إذا وردت عن طريق وسائل الاتصال السريعة بما في ذلك أجهزة الفاكس أوالبريد الإلكتروني وذلك بقدر ما توفره هذه الوسائل من شروط أمن كافية للتأكد من صحتها. تبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات التحفظية المادّة 17 : تتم الاستجابة لطلبات المساعدة الرامية لتبادل المعلومات أو اتخاذ أي إجراءات تحفظية وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والاتفاقات الدولية الثنائية ومبدأ المعاملة بالمثل. القيود الواردة على طلبات المساعدة القضائية الدولية المادّة 18 : يرفض تنفيذ طلبات المساعدة إذا كان من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام. يمكن أن تكون الاستجابة لطلبات المساعدة مقيدة بشرط المحافظة على سرية المعلومات المبلغة أو بشرط عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب. المادّة 19 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة
25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2009 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 09-260 مؤرخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الثامن لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 3( و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيّما المادّة 26 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 24 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-176 الم ؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي تم إقراره في 13 يونيو سنة 1976،
- وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 154 / XXXII المتعلقة بإعادة التكوين الثامن للموارد، المصادق عليها من قبل مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في دورته الثانية والثلاثين بتاريخ 19 فبراير سنة 2009، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إعادة التكوين الثامن لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. المادّة 2 : تتم عملية دفع المساهمة المذكورة أعلاه من أموال الخزينة، طبق ا للأشك ال المنص وص عليها في اللائح ة رقم 154 / XXXII المتعلقة بإعادة التكوين الثامن لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 9 تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة .2009 عبدالعزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-257 مؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يحدد تشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسيره. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 231 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لاسيما المادة 161 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-47 المؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 والمتعلق بتعريفات الأخطار في مجال التأمين،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطب يق ا للمادة 231 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسيره. يسمى الجهاز المذكور أعلاه “المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات”، ويدعى في صلب النص “المكتب”. الفصل الأول التشكيل المادة 2 : يرأس المكتب ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل واحد (1) عن وزارة التجارة،
- ممثلان (2) عن جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين،
- خبير تأمينات يعينه الوزير المكلف بالمالية. يعين أعضاء المكتب بقرار من الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، لأي سبب من الأسباب، يتم استخلافه بنفس الأشكال ويحل العضو المعين حديثا محله إلى نهاية العهدة الجارية. يمكن رئيس المكتب أن يستعين بأي شخص من شأنه وبحكم كفاءته، مساعدة المكتب في القيام بأعماله. الفصل الثاني التنظيم المادة 3 : يزود المكتب لممارسة مهامه، بأمانة يحدد تنظيمها وعملها في النظام الداخلي للمكتب. الجزائريّة / العدد 47 25 شعبان عام 1430 ه 16 غشت سنة 2009 م المادة 4 : وف قا لأحكام المادة 231 من الأمر رقم 95-07 المورخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المكتب، لاسيما إلى إعداد مشاريع التعريفات ودراسة وتحيين تعريفات التأمين المعمول بها. المادة 5 : يمكن أن يستشار المكتب في إطار مهامه من إدارة مراقبة التأمينات في كل المسائل المرتبطة بتعريفة عمليات التأمين وكذا في أي نزاع ناجم عن تطبيق أو تأويل التعريفات أو مقاييس التعريفة. المادة 6 : يمكن أن يقترح المكتب فيما يخص التأمين الإلزامي، تعريفات أو مقاييس للتعريفة. وفي فيما يخص التأمين الاختياري، يمكن أن يقترح المكتب تعريفات مرجعية. المادة 7 : يقوم المكتب لممارسة مهامه، بإخطار شركات التأمين و / أو إعادة التأمين بجميع المعلومات اللازمة بالتعريفة. الفصل الثالث السير المادة 8 : يجتمع المكتب في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال. كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب ثلاثة (3) من أعضائه. المادة 9 : يتداول المكتب، على الخصوص فيما يأتي :
- ميزانية المكتب،
- تقرير عن النشاط السنوي للمكتب،
- الكشوف التقديرية للموارد والنفقات والحصيلة والحسابات السنوية لتسيير المكتب،
- التنظيم والهيكل التنظيمي للمكتب،
- النظام الداخلي للمكتب،
- أجور المستخدمين. يصادق المكتب على نظامه الداخلي. المادة 10 : لا تصح مداولات المكتب إلا بحضور ثلاثة (3) من أعضائه على الأقل. تتخذ قرارات المكتب بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2009 م إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المكتب خلال الثمانية (8) أيام الموالية وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 11 : تحرر مداولات المكتب في محاضر يوقعها الرئيس والأمين وتدون في سجل خاص. المادة 12 : ترسل محاضر مداولات المكتب إلى الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها خلال الشهر الموالي للاجتماع. تصبح قرارات المكتب نافذة خلال شهر بعد إرسالها للوزير المكلف بالمالية ما عدا في حالة الرفض. المادة 13 : تتكون موارد المكتب مما يأتي :
- مساهمة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة. تحدد نسب المساهمة وكيفيات دفعها بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية، طبقا للمادة 161 من قانون المالية لسنة 1996،
- عائدات توظيف الأموال الفائضة للمكتب. المادة 14 : تشتمل نفقات المكتب على ما يأتي :
- تكاليف إدارة المكتب وسيره،
- تكاليف الدراسات والخبرة. المادة 15 : تفتتح السنة المالية للمكتب في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 16 : تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به. المادة 17 : يراقب الحسابات ويصدق عليها محافظ حسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 18 : ترسل الحصيلة والتقرير السنوي للنشاط وتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية قبل 30 يونيو من كل سنة. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 مرسوم تنفيذي رقم 09-258 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يتعلق بالوكالة الوطنية للدم. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 303 مكرر 18 و 303 مكرر 19 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والم تعلق ب حم اية الصح ة وترقيتها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 158 إلى 160 و 263 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما الباب الثالث منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-108 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدم وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-321 المؤرخ في 10 شوال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم الأحكام المطبقة على الوكالة الوطنية للدم المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-108 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص” الوكالة”. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 3 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة. المادّة 4 : يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. المادّة 5 : تتمثل مهام الوكالة فيما يأتي :
- إعداد واقتراح سياسة الدم ومتابعة تطبيقها،
- التكفل بالاحتياجات الوطنية الخاصة بمواد الدم، الجزائريّة / العدد 47 25 شعبان عام 1430 ه 16 غشت سنة 2009 م
- إعداد واقتراح قواعد الممارسات الحسنة للحقن والمقاييس المتعلقة بمراقبة الدم ومشتقاته،
- إعداد قائمة الكواشف والمستهلكات والتجهيزات الضرورية لنشاطات جمع وتحضير وتأهيل وتخزين ونقل مواد الدم غير الثابتة، وكذا التقنيات المستعملة،
- اقتراح تعريفات التنازل عن المواد الأولية التي تدخل في تركيبة مواد الدم غير الثابتة،
- ترقية عملية التبرع بالدم وجمع وتحضير وتأهيل وتوزيع مواد الدم غير الثابتة،
- تحضير البلازما الخاص بالاستعمال الصناعي،
- وضع نظام ضمان الجودة،
- التصديق على التقنيات والممارسات الحسنة، وإجراءات تأكيد كل إشارة ضرورية لتأهيل مواد الدم غير الثابتة،
- مراقبة مواد الدم غير الثابتة وإجراء الخبرة عليها،
- تكوين وتسيير احتياط استراتيجي من الدم في إطار الوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث،
- ترقية نشاطات التجزئة والتكنولوجيات الحية في مجال الدم،
- ترقية وتطوير وصناعة الكواشف الموجهة للتأهيل البيولوجي الخاص بالدم ومشتقاته،
- تنسيق نشاطات الوكالات الجهوية للدم المنصوص عليها في المادة 8 أدناه،
- مسك بطاقيات وطنية وجهوية خاصة بالمتبرعين بالدم والمتبرعين بالنخاع العظمي بغرض تحديد مصدر وتعقب هذه المواد،
- مركزة المعلومات المتعلقة بالدم ومشتقاته بهدف تقييمها،
- التكوين والبحث في ميدان الدم بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، ولاسيما منها التخصصات وبرامج التكوين وتنسيق نشاط البحث،
- تقديم آداءات وخدمات ترتبط بمهامها،
- تمثيل الجزائر في المحافل الدولية في ميدان اختصاصها. تقيم الوكالة، زيادة على ذلك، علاقات تنسيق مع هياكل حقن الدم التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2009 م المادّة 6 : الوكالة هي صاحبة المبادرة في مجال تطوير صناعة الدم في الجزائر. المادّة 7 : تمارس الوكالة مهامها عبر مجمل التراب الوطن ي في إطار اختصاصاتها، بصفتها المتعامل الحصري في مجال الدم. لا يجوز لأي من المؤسسات أو الهياكل أو الجمعيات ممارسة النشاطات المتعلقة بجمع وتحضير وتأهيل وتوزيع الدم ومواد الدم غير الثابتة، باستثناء هياكل حقن الدم التابعة لوزارة الدفاع الوطني. المادّ ة 8 : يتوفر لدى الوكالة مخبر ووكالات جهوية للدم لتغطية احتياجات مؤسسات الصحة المتعلقة بالدم على مستوى الولايات والتكفل بها بصفة مندمجة ومتسلسلة. تحدد قائمة الوكالات الجهوية للدم وتسميتها واختصاصها الإقليمي وكذا مقارها طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 9 : يسير الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام وتزود بمجلس علمي. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 10 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- رئيس المجلس العلمي للوكالة،
- ممثل المعهد الوطني للصحة العمومية،
- ممثل معهد باستور الجزائر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 13
- ممثل المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية،
- ممثل الهلال الأحمر الجزائري،
- ممثل عن الجمعيات الناشطة في مجال التبرع بالدم،
- ممثلين (2) عن مستخدمي الوكالة. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. يحضر المدير العام للوكالة مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادّ ة 11 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادّ ة 12 : يتداول مجلس الإدارة، لا سيما فيما يأتي :
- مخطط تنظيم حقن الدم،
- البرامج والمخططات السنوية والمتعددة السنوات للوكالة،
- مشروع ميزانية الوكالة الذي يعده المدير العام للوكالة،
- التنظيم الداخلي للوكالة،
- النظام الداخلي للوكالة،
- مشاريع برامج الاستثمار في الوكالة وتهيئتها وتجهيزها وتوسيعها،
- تعدادات مستخدمي الوكالة ومخططات تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم لاسيما في مجال حقن الدم،
- الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
- الهبات والوصايا،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتنازل عنها وعقود الإيجار،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مكافأة نشاطات وأشغال الدراسة والخبرات والأداءات والخدمات التي تقدمها الوكالة،
- التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة،
- كل المسائل الرامية إلى تحسين سير الوكالة والتشجيع على تحقيق أهدافها. المادّة 13 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية، مرتين (2) في السنة. و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسه أو من ثلثي 2( / 3 ) أعضائه. المادّة 14 : يعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. المادّ ة 15 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادّة 16 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس الإدارة من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية، ويمكن أعضاءه الحاضرين أن يتداولوا حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 17 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 18 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة. وترسل مداولات مجلس الإدارة إلى السلطة الوصية للموافقة عليها في غضون الثمانية (8) أيام الموالية للاجتماع. المادّة 19 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها ما لم يبلّغ باعتراض صريح في غضون هذا الأجل. القسم الثاني المدير العام المادّ ة 20 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. الجزائريّة / العدد 47 25 شعبان عام 1430 ه 16 غشت سنة 2009 م المادّة 21 : يتولى المدير العام السير الحسن للوكالة، وبهذه الصفة :
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة،
- يمثل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعد مشروع ميزانية الوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه،
- يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،
- يعد المخططات والبرامج التي تعرض على مجلس الإدارة للتداول بشأنها،
- يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعين في المناصب التي لم تتقرر بشأنها أي طريقة أخرى للتعيين،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة،
- يمكن أن يفوض إمضاءه، تحت مسؤوليته، إلى مساعديه الأقربين،
- يعد التقرير السنوي عن نشاط الوكالة ويرسله إلى السلطة الوصية،
- وهو الآمر بصرف ميزانية الوكالة. المادّة 22 : يساعد المدير العام في مهامه أمين عام ومديرون يعينون بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. المادّة 23 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية والوكالات الجهوية للدم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الثالث المجلس العلمي المادّة 24 : المجلس العلمي جهاز استشاري يكلف بإبداء الآراء والاقتراحات والتوصيات في كل المسائل ذات الطابع الطبي والعلمي والتقني المرتبطة بمهام الوكالة، لاسيما فيما يأتي :
- المخطط التنظيمي لنشاطات جمع وتحضير وتأهيل وتخزين ونقل الدم،
25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2009 م
- ترقية وتطوير التكنولوجيات الحية وصناعة الكواشف،
- التكوين والبحث في ميدان الدم،
- التنمية الصناعية لمشتقات الدم،
- ترقية التبرع بالدم. ويعد المجلس ويقترح قائمة الكواشف والتجهيزات. المادّة 25 : يتشكل المجلس العلمي من :
- المدير العام للوكالة،
- ثلاثة (3) أخصائيين في حقن الدم،
- أخصائي واحد في كل من الاختصاصات الآتية :
- الهيموبيولوجيا،
- أمراض الدم،
- الميكروبيولوجيا،
- الأمراض المعدية،
- الجراحة،
- أمراض النساء والتوليد،
- طب الأطفال،
- التخدير - الإنعاش،
- مبحث السرطان،
- الطب الشرعي.
- ممثل واحد عن كل من الهيئات الآتية :
- المعهد الوطني للصحة العمومية،
- معهد باستور الجزائر،
- المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية،
- مركز حقن الدم للجيش. المادّة 26 : يرأس المجلس العلمي عضو ينتخبه نظراؤه بالأغلبية البسيطة للأصوات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة. المادّ ة 27 : يعين أعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادّ ة 28 : يجتمع المجلس العلمي كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 15 و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّ ة 29 : يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه. القسم الرابع الوكالات الجهوية للدم المادّة 30 : تكلف الوكالات الجهوية للدم، خصوصا بضمان النشاطات المرتبطة بحقن الدم على المستوى المحلي وتنسيق نشاطات مراكز الدم الولائية المذكورة في المادة 32 أدناه التابعة لاختصاصها. المادّ ة 31 : يدير الوكالات الجهوية للدم مديرون يعينون بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. المادّة 32 : تتوفر لدى الوكالات الجهوية للدم مراكز الدم الولائية وبنوك الدم. تحدد مهام مراكز الدم الولائية وبنوك الدم بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّ ة 33 : يعين رؤساء مراكز الدم للولاية ومسؤولي بنوك الدم بقرار من المدير العام للوكالة. المادّ ة 34 : تزود الوكالات الجهوية للدم بكل الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لإنجاز المهام المنوطة بها. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 35 : تعرض ميزانية الوكالة التي يحضرها المدير العام ويصادق عليها مجلس الإدارة على الموافقة المشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادّة 36 : تتضمن ميزانية الوكالة : في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة،
- مساهمات الجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات أو الهيئات العمومية والخاصة،
- الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط الوكالة،
- الهبات والوصايا.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها. المادّة 37 : يمكن المدير العام للوكالة منح صفة الآمر بالصرف الثانوي لمديري الوكالات الجهوية للدم. المادّة 38 : يصدر الآم ر بالصرف الرئيسي تفويض الاعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين ويضع تحت تصرفهم أموالا لتغطية النفقات. المادّة 39 : يمكن أن يتوفر ل دى كل وكال ة جهوي ة لل دم محاسب ثانوي معتم د حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 40 : تمسك محاسبة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية ويسن د تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادّة 41 : يمارس المراقبة المالية للوكالة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادّة 42 : تحول إلى الوكالة الوطنية للدم كل المه ام والن شاطات المتعلقة بحقن الدم التي تمارسها، لا سيما المراكز الولائية لحقن الدم ومراكز حقن الدم وبنوك الدم التابعة للمؤسسات العمومية للصحة. المادّة 43 : تحول جميع الأملاك والوسائل والمستخدمين التابعين لهياكل حقن الدم المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه، إلى الوكالة الوطنية للدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يترتب على تحويل الأملاك والوسائل المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري تحرره طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين ممثليها كل من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادّة 44 : يجب أن يتم تنفيذ المخطط التنظيمي لحقن الدم، لاسيما إقامة الوكالات الجهوية للدم في أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 45 : يترتب على عدم مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الدم، تطبيق ال ع ق وبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، الجزائريّة / العدد 47 25 شعبان عام 1430 ه 16 غشت سنة 2009 م ولا سيما منها أحكام الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات والقانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها. المادّة 46 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-108 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدم وتنظيمها وعملها. المادّة 47 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق تسمية الوكالة المقر الاختصاص الإقليمي الجهوية للدم الوكالة الجزائر الجزائر الجهوية البليدة للجزائر تيبازة المدية عين الدفلى الوكالة تيزي وزو تيزي وزو الجهوية بجاية لتيزي وزو بومرداس البويرة الوكالة سطيف سطيف الجهوية جيجل لسطيف المسيلة برج بوعريريج الوكالة قسنطينة قسنطينة الجهوية سكيكدة لقسنطينة ميلة أم البواقي
25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2009 م الملحق (تابع) تسمية الوكالة المقر الاختصاص الإقليمي الجهوية للدم الوكالة باتنة باتنة الجهوية لباتنة خنشلة تبسة الوكالة عنابة عنابة الجهوية الطارف لعنابة قالمة سوق أهراس الوكالة وهران وهران الجهوية مستغانم لوهران سيدي بلعباس معسكر سعيدة الوكالة تلمسان تلمسان الجهوية عين تيموشنت لتلمسان النعامة الوكالة تيارت تيارت الجهوية غيليزان لتيارت تيسمسيلت الشلف الوكالة بسكرة بسكرة الجهوية الجلفة لبسكرة الوادي الوكالة بشار بشار الجهوية لبشار تيندوف أدرار البيض الوكالة ورقلة ورقلة الجهوية غرداية لورقلة الأغواط إيليزي تامنغست للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 17 مرسوم تنفيذي رقم 09-259 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز. إنّ الوزير الأول،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-180 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية وتشكيلته وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، لاسيما المادة 62 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، لاسيما المادة 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، لاسيما المادة 70 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 62 و 56 و 70 من المراسيم التنفيذية، على التوالي، رقم 08-129 ورقم 08-130 ورقم 08-131 المؤرخة في 3 مايو سنة 2008 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 25 شعبان عام 1430 ه المادّة 2 : يعين الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميز بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز في العلوم الطبية، من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الذين يثبتون الشروط المحددة في المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يعين الأستاذ المميز بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز، من بين الأسات ذة الذين يثبت ون الش روط المحددة في الم ادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يعين مدير البحث المميز بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز، من بين مديري البحث الذين يثبت ون الشروط المحددة في الم ادة 69 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يعين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من مراسيم 16 غشت سنة 2009 م الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها على التوالي في الم ادتين 63 من المرسوم التنف يذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 و 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكورين أعلاه، بعد أخذ رأي مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 04-180 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : يعين الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميز والأستاذ المميز ومدير البحث المميز لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، بعد تقييم الأنشطة العلمية والبيداغوجية من طرف اللجنة الوطنية للتميز. المادّة 7 : يحدد مبلغ تعويض التميز وكيفيات دفعه طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بمتابعة البرامج وتنفيذها بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد لعلام نابي، بصفته مديرا للدراسات مكلّفا بمتابعة البرامج وتنفيذها بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري ببشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 تنهى، ابتداء من 24 يونيو سنة 2007، مهام السّيد محمد حمداوي، بصفته مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري ببشار.
25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2009 م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد السلام فنور، بصفته نائب مدير للمنشآت الأساسية في مديرية المنتوجات البترولية في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية،
- تسعديت بلقاسم، بصفتها نائبة مدير لتثمين الموارد البشرية،
- كمال بوكاري، بصفته نائب مدير للتقييس والمراقبة والجودة،
- نجي ة كحل وش، بصفتها رئيسة دراس ات في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية،
- نورة زواوي، بصفتها رئيسة دراسات في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- بوعلام خليف، بصفته نائب مدير لمتابعة البحث في المديرية العامة للمحروقات،
- نجيبة بورنان، بصفتها رئيسة دراس ات في المديرية العامة للمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد أعراب، نائب مدير للبرمجة في مديرية الكهرباء بالمديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية،
- عيسى قورطع، نائب مدير لضبط الوتيرة الاقتصادية في مديرية ضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19
- محمد جمعة، ن ائب مدي ر للتوزيع العمومي للغاز،
- عبد القادر لعلام، نائب مدير لاستغلال الحقول. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيدة فتيحة لوكيل، زوجة راليمي، بصفتها نائبة مدير لمتابعة الاستثمارات بوزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد علي صدوق، بصفته نائب مدير للوسائل العامة والممتلكات بوزارة الموارد المائية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات
- سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد جمال الدين العابد، بصفته مديرا للدراسات لدى رئيس قسم المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التربية في ولاية عين تيموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيدة مليك ة دردق، بصفتها مديرة للتربية في ولاي ة عين تيموشنت، لتكليفها بوظيفة أخرى.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد بوصبع، بصفته نائب مدير للدراسات الاسشترافية والتطوير بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للديوان الوطني لتسيير الممتلك ات الثقافية المحمية واستغلالها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد دحماني، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد جميل حمولي، بصفته نائب مدير للاعتمادات والمراقبة والمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإع لام والاتص ال بولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد الخير شين، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 47 25 شعبان عام 1430 ه 16 غشت سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد نور الدين لواليش، بصفته نائب مدير للمستخدمين ب وزارة التك وين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد رابح حسين، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد فاضل عصادي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيسمسيلت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مستشار بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 تنهى، ابتداء من 21 ديسمبر سنة 2008، مهام السّيد حسان بوفنارة، بصفته مستشارا بمجلس المحاسبة، بسبب الوفاة.
25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد مراد بسكري، نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّنان تعيين مفتشين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مفتشين في الولايتين الآتيتين :
- سليم عايش، بسطيف،
- سمير إمجدوبان، بتيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 ي ولي و سن ة 2009 يعيّ ن السّ يد عبد الوهاب بركان، مفتشا في ولاية البويرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدي ر دراسات مك لّف بالملف ات الخاص ة بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد لعلام نابي، مديرا للدراسات مكلّفا بالملف ات الخاص ة بالمديرية العامة للجمارك. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، تتضمّن التّعيين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الطاقة والمناجم : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 21
- عيسى قورطع، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- عبد القادر لعلام، مفتشا،
- محمد جمعة، ن ائب مدي ر لتوزيع المنتجات البترولية،
- محمد أعراب، نائب مدير للكهرباء. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم :
- ت وف يق علي أوص الح، ن ائب مدير للتعاون النووي،
- إسماعيل مصطفى، نائب مدير للإحصائيات والحصائل والتلخيصات،
- نجيب ة بورنان، زوجة فدال، نائبة مدي ر لتطوير الموارد المعدنية،
- بوعلام خليف، نائب مدير لتطوير الموارد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 تعيّن السّيدات والسّيدان الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم :
- عبد السلام فنور، نائب مدير للتوزيع العمومي للغاز،
- نورة زواوي، نائبة مدير للتحكم في الطاقة،
- نجية كحلوش، نائبة مدير للضبط الاقتصادي،
- تسعديت بلقاسم، نائبة مدير للتكوين،
- كمال بوكاري، نائب مدير للأمن الصناعي والمراقبة التنظيمية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الميزانية والوسائل بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد علي ص دوق، مدي را للميزانية وال وسائل ب وزارة الموارد المائية.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد جم ال الدين العابد، مديرا للدّراسات لدى رئيس قسم المواكبة التكنولوجية واليقظة الاقتصادية بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّنان تعيين رؤساء دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 تعيّن السّيدات والآنسة الآتية أسماؤهن رؤساء دراسات لدى مدير الدّراسات المكلّف بترقية الاستثمارات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار :
- سهام نوار،
- ليندة بقالم،
- حفيظة خرابي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 تعيّن السّيدة حسيبة غربي، رئيس ة دراسات لدى مدير الدّراسات المكلّف بالأنظمة الإعلامية والاتص ال بالوكال ة الوطنية لتطوير الاستثمار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرة الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 تعيّن السّيدة صبرينة بوطرفة، مديرة للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية البليدة. الجزائريّة / العدد 47 25 شعبان عام 1430 ه 16 غشت سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد لزهر مذكور، مديرا للمجاهدين في ولاية معسكر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتش في المفتشية العامة للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد حمانة بوشرمة، مفتشا في المفتشية العامة للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرة التربية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 تعيّن السّيدة مليكة دردق، مديرة للتربية في ولاية الشلف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن التّعيين بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الثقافة :
- محمد بوصبع، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
- محمد دحماني، نائب مدير للدّراسات الاستشرافية والتطوير.
25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد أحم د بن بوزيد، مديرا للثقافة في ولاية باتنة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير التنمية والمصالح العلمية والتقنية في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد يحيى راشدي، مدي را للتنمية والمصالح العلمي ة والتقنية في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدي ر في المدي رية الع ام ة للبحث العلمي والتط وي ر التكنولوجي بوزارة التع ل يم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد جميل حمولي، نائب مدير للتحويل التكنولوجي والشراكة في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعل يم الع الي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين ن ائبة مدي ر مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 تعيّن السّيدة ناصرة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 23 بن حراث، نائبة مدير مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد عبد المجيد بوطالب، مديرا للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للبريد وتكن ولوجي ات الإعلام والاتص ال في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايتين الآتيتين :
- الخير شين، في ولاية البليدة،
- عبد القادر فصيح، في ولاية تبسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد كريم طاهر بلار، نائب مدير للمستخدمين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للتكوين المهني في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مدي ري ن للتكوين المهني في الولايتين الآتيتين :
- رابح حسين، في ولاية بجاية،
- نور الدين لواليش، في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد فاضل عصادي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية باتنة. الجزائريّة / العدد 47 25 شعبان عام 1430 ه 16 غشت سنة 2009 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّنان تعيين رؤساء فروع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء فروع بمجلس المحاسبة :
- خالد ناجي،
- أحمد حاج ربيع،
- عبد الغفار حمودة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد عبد الحق رزقي، رئيس فرع بمجلس المحاسبة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّية قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، يحدّد المميّزات التقنية لدفتر الحاج لموسم الحجّ لعام 1430 الموافق لسنة .2009 إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحليّة،
- ب مقتضى المرسوم الرّئاسي 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 رب يع الأول ع ام 1415 الموافق 10 غشت سن ة 1994 الذي يحدد صلاحيّات وزير الداخلية والجماعات المحلية، المعدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار المميّزات التقنية لدفتر الحاج لموسم الحج لعام 1430 الموافق لسنة 2009 وشروط إعداده وتسليمه. المادّ ة 2 : يأخذ دفتر الحاج شكل كتيب بمقاس ط وله 12,5 سنتيمتر وعرضه 9 سنتيمتر، وي تضمّن ثماني 8( ) وُريقات م رقمة من الصفحة 1 إلى الصفحة 16 تطبع باللغة العربية. المادّ ة 3 : يصنع الغلاف من الورق المقوّى بلون أسمر فاتح من الخارج وباللون الأبيض من الداخل. ويتضمّن جهتين : تتضمّن الجهة الأولى البيانات الآتية :
- في الأعلى : “ الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .”
- يدون تحت هذه العبارة وفي الوسط “وزارة الداخلية والجماعات المحلية”.
25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2009 م
- في الوسط وعلى كل الصفحات : “ ختم الدّولة الجزائريّة”.
- في الأسفل : “موسم الحجّ لعام 1430 الموافق لسنة .”2009
- في أسفل هذه العبارة “ دفتر الحاج”. تحت هذه العبارة وفي الوسط : الرقم التسلسلي للدفتر بثقوب. لا تتضمّن الجهة الثّانية من الغلاف أيّة بيانات. المادّ ة 4 : تطبع الأوراق الداخلية لدفتر الحاج باللون الأبيض، توضع في اتجاه عمودي وتفتح من اليسار إلى اليمين وتحمل رقمها في الأسفل وعلى اليسار وفي الوسط الرقم التسلسلي للدفتر بثقوب. المادّ ة 5 : تتضمن الصّفحة الأولى المغلّفة بفيلم شفاف لاصق، البيانات الآتية :
- الولاية،
- الدائرة،
- البلديّة،
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- تاريخ الميلاد،
- مكان الميلاد،
- اسم الأب،
- اسم ولقب الأم،
- العنوان،
- المهنة.
- تطبع أسفل هذه البيان ات عبارة “ الجنسيّة جزائريّة .”
- يخصص في أسفل الصفحة وعلى اليسار موضع لتثبيت صورة صاحب الدفتر.
- يخصص على يمين الصورة موضع لتوقيع صاحب الدفتر تحت عبارة “ توقيع صاحبه .”
- يخصص على يمين الصورة وفي الوسط موضع لتوقيع ختم السلطة التي أصدرت الدفتر. المادّة 6 : تتضمن الصفحة 2 البيانات الآتية :
- رقم جواز السفر الدولي،
- السلطة التي أصدرت الجواز، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 25
- تاريخ إصدار الجواز،
- تاريخ الانتهاء. يحدد أسفل هذه البيانات أوصاف حامل الدفتر :
- القامة،
- لون العينين،
- لون الشعر،
- علامات خصوصية. المادّة 7 : تخصص الصفحتان 3 و 4 للمرافق، وتتضمّن الصّفحة 3 البيانات الآتية :
- المرافق ( المحرم للمرأة)،
- الاسم،
- اللقب،
- نوع القرابة،
- رقم جواز السفر الدولي. يخصّص حيّز للنساء المرافقات يحدد كما يأتي : النساء المرافقات : 1 - ……………………………………………….. 2 - ……………………………………………….. 3 - ……………………………………………….. المادّة 8 : تخصص الصفحتان 5 و 6 “ لبنك الجزائر” و “وكالات بريد الجزائر”، وتتضمّن الصفحة 5 البيانات الآتية :
- في الأعلى : عبارة “ الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .”
- في الوسط : عبارة “ تأشيرة وصل دفع الصك (بنك الجزائر/ البريد) .” يدوّن أسفل هذه العبارة ما يأتي :
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- تاريخ الميلاد،
- مكان الميلاد،
- العنوان،
- رقم الصك،
- تاريخ ومكان الدفع.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يخصص أسفل هذه البيانات، وعلى اليسار، موضع لختم وتوقيع بنك الجزائر أو وكالة بريد الجزائر يثبت أن الحاج دفع فعلا المبلغ الموافق للرصيد. المادّ ة 9 : تخصّص الصّفحتان 7 و 8 لتأشيرة الطبيب وتتضمن الصفحة 7 البيانات الآتية :
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- تاريخ الميلاد،
- مكان الميلاد،
- العنوان،
- تأشيرة الطبيب،
- ي رخ ص له (له ا) / ق ادر لأداء من اسك الحج : نعم لا،
- تاريخ ومكان الفحص. يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لختم وتوقيع الطبيب. المادّ ة 10 : تكون الصفحات من 9 إلى 12 قابلة للنزع وتخصص لإسكان الحجاج بالبقاع المقدسة.
- الصفحتان 9 و 10 المدينة المنوّرة،
- الصفحتان 11 و 12 مكة المكرمة. تتضمن الصفحة 9 البيانات الآتية : في الأعلى : “ بطاقة الإسكان بالمدينة المنورة”
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- تاريخ الميلاد،
- مكان الميلاد،
- رقم جواز السفر الدولي،
- الجهة المنظمة. يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لختم وتوقيع السلطة التي أصدرت الدفتر. وتتضمن الصفحة 11 البيانات الآتية : في الأعلى : “ بطاقة الإسكان بمكة المكرمة”
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- تاريخ الميلاد، الجزائريّة / العدد 47 25 شعبان عام 1430 ه 16 غشت سنة 2009 م
- مكان الميلاد،
- رقم جواز السفر الدولي،
- الجهة المنظمة. يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لختم وتوقيع السلطة التي أصدرت الدفتر. المادّة 11 : تكون الصفحتان 13 و 14 قابلة للنزع وتخصص للقسيمة الخاصة بالبعثة الجزائرية بالمدينة المنورة. وتتضمن الصفحة 13 البيانات الآتية : في الأعلى : “ قسيمة خاصة بالبعثة الجزائرية بالمدينة المنورة تنزع عند وصول الحاج إلى المملكة العربية السعودية .”
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- اسم الأب،
- تاريخ الميلاد،
- مكان الميلاد،
- رقم جواز السفر الدولي،
- الجهة المنظمة. يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لختم وتوقيع السلطة التي أصدرت الدفتر. المادّة 12 : تكون الصّفحة 15 للمعلومات المتعلقة بالتأشيرة وتتضمّن البيانات الآتية :
- تاريخ الطلب،
- رقم طلب التأشيرة. المادّة 13 : يعدّ دفتر الحاج المرفق لجواز السفر الدولي لموسم الحج لعام 1430 الموافق لسنة 2009 ويسلمه الوالي أوالوالي المنتدب أو رئيس الدائرة المختص إقليميا، وعند الاقتضاء، المسؤول المؤهل بوزارة الداخلية والجماعات المحليّة. المادّة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة .2009 نور الدّين زرهوني المدعو يزيد
25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2009 م وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 6 يونيو سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي للكتاب المسمى “ المعرض الدولي للكتاب .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
- وبم قتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي للكتاب المسمى “ المعرض الدولي للكتاب .” المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 6 يونيو سنة .2009 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 6 يونيو سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الأمازيغي. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 27
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
- وبم قتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للمسرح الأمازيغي بولاية باتنة. المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 6 يونيو سنة .2009 خليدة تومي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 25 شعبان عام 1430 ه 16 غشت سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ يقرّرون ما يأتي : في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 03-190 الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 أبريل سنة الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ العمومية، أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الخاص بالأعوان العاملين لدى الإدارة المركزية في وزارة الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن التعليم العالي والبحث العلمي، كما هو مبين في تعيين الأمين العام للحكومة، مناصب الشغل عون الوقاية من المستوى الثاني عون الوقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث سائق السيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 6 - - - 6 7 348 24 - - - 24 5 288 1 - - - 1 5 288
-
- 1-1 2 219 1 6 - - 7 1 200 30 - - - 30 1 200 62 6 1-69 - - المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية 1430 الموافق 4 أبريل سنة .2009 وزير المالية كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة