مرسوم رئاسي رقم 95-377

مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — أحكام تمهيدية

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة

القسم الأول — الغرف

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

القسم الثاني — النظارة العامة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

القسم الثالث — كتابة الضبط

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

القسم الرابع — الأقسام التقنية والمصالح الإدارية

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 98-415 (ج.ر عدد 93 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 34

فتح المادة

الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة

القسم الأول — تكوين التشكيلات

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

القسم الثاني — إجراءات مشتركة للعمل

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

القسم الثالث — إجراءات خاصة بالعمل 1 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
  • مقرر

    مقرر مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى مجلس المحاسبة

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020 يحدد التنظيم الداخلي للأقسام التقنية والمصالح الإدارية لمجلس المحاسبة وتوزيع المهام فيها

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019 ، يعدّل المقرّر المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة 26

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 22 أبريل سنة 2014، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية (ا لمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط)

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-286

    مرسوم تنفيذي رقم 11-286 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يت ض من الق انون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-95

    مرسوم تنفيذي رقم 11-95 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير س نة 1996 الذي يح دد ش روط وكيفيات تطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غش ت سنة 1995 والمتض من القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-287

    مرسوم تنفيذي رقم 11-287 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لكاتب الضبط الرئيسي لمجلس المحاسبة والزيادة الاستدلالية المرتبطة به

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1426 الموافق 3 أكتوبر سنة 2005، يعدّل القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 الذي يحدّد مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة ويضبط انقسامها إلى فروع 30

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-420

    مرسوم تنفيذي رقم 01-420 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة

  • مرسوم رئاسي رقم 98-415

    مرسوم رئاسي رقم 98-415 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 15 ديسمبر سنة 1998، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة. 26

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث نشرة رسمية لمجلس المحاسبة. 33

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1416 الموافق 28 فبراير المستخدمين الإداريين والتقنيين بمجلس المحاسبة. المحاسبة سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بأسلاك 23

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1416 الموافق 16 أبريل سنة 1996، ، يتضمن توقيف نشاط الرابطات المسماة 31 يعدل القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 الذي يحدّد مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة، ويضبط انقسامها إلى فروع 31 32

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1416 الموافق 4 مارس سنة 1996، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات الوطنية على أساس الاختبارات والشهادات من أجل توظيف قضاة مجلس المحاسبة. 24

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يحدد مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة ويضبط انقسامها إلى فروع 27

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-56

    مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة . . . 16 يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام 17

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-30

    مرسوم تنفيذي رقم 96-30 مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 4 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 5 يناير سنة 1996 ، يحدد الشروط والكيفيات لتطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. . 6

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.