مرسوم تنفيذي رقم 96-30 مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 4 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 5 يناير سنة 1996 ، يحدد الشروط والكيفيات لتطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. . 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الشروط والكيفيات لتطبيق المواد 7 ، 14 ، 28، 30، 31، 33، 34، 35، 60، 62، و 98 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه. 26 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية
الفصل الأول — توظيف قضاة مجلس المحاسبة
المادة 2
فتح المادةيوظّف محتسبو الدرجة الثانية عن طريق مسابقة خارجية على أساس اختبارات من بين المترشحين المستوفين الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه والذين لهم خبرة مهنية مدتها خمس ( 5 ) سنوات عند تاريخ إجراء المسابقة، تجمعت لديهم بعد حصولهم على الشهادة.
المادة 3
فتح المادةيوظف المستشارون عن طريق الدورة الخارجية، وفي حدود نصف المناصب المطلوب شغلها، على أساس الشهادات والمؤهلات، وبعد حوار مع اللجنة، من بين المترشحين المستوفين الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه والذين لهم خبرة مهنية مدتها ست عشرة ( 16 ) سنة عند تاريخ إجراء المسابقة، تجمعت لديهم بعد الحصول على الشهادة.
المادة 4
فتح المادةيحدّد رئيس مجلس المحاسبة كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه بقرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب أن يحدد القرار ما يأتي :
- الرتب والمجموعات التي تفتح بشأن المسابقات،
- طريقة التوظيف طبيعة اختبارات القبول والنجاح النهائي، وعددها ومدتها ومعاملاتها وعلامات الإقصاء فيها، بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، ومقاييس الانتقاء بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات والمؤهلات
- تكوين ملف الترشح للمسابقات محتوى المقرّر المتضمن إجراء المسابقات وطرق إشهاره.
المادة 5
فتح المادةيوظف المترشحون الناجحون في المسابقات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة، ويلزمون بقضاء تربص مدته سنة واحدة يخضعون خلالها للتحقيق الإداري.
وبعد انقضاء فترة التربص يقدم مسؤول الهيكل الذي يمارس فيه القاضي المتربص علامة لهذا الأخير متبوعة بتقييم عام للأعمال المنجزة وكيفية أداء الخدمة.
وعقب فترة التّربّص يعرض رئيس مجلس المحاسبة ملف القاضي المتربص على مجلس قضاة مجلس المحاسبة من أجل دراسته.
يتم ترسيم القاضي، أو تمديد فترة تربصه لمدة سنة واحدة أو تسريحه بناء على رأي المجلس السالف الذكر.
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، يمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يقترح في حدود 10% من المناصب المالية الواجب شغلها تعيين قضاة في :
- مجموعة رؤساء الغرف، أساتذة التعليم العالي،
- مجموعة رؤساء الفروع، حاملي دكتوراه الدولة، مجموعة المستشارين الأولين، حاملي الماجستير منذ ست ( 6 ) سنوات على الأقل.
يجب أن تتوفّر لدى أساتذة التعليم العالي وحاملي شهادة دكتوراه دولة أو ماجستير، المذكورين أعلاه، خبرة مهنيّة مدتها عشر ( 10 ) سنوات على الأقل.
المادة 7
فتح المادةتخص الخبرة المهنية المطلوبة لتوظيف قضاة مجلس المحاسبة ميادين الحقوق والتسيير أو الرقابة المالية والميزانية والمحاسبية، أو كل نشاط آخر يرتبط بمهام مجلس المحاسبة.
المادة 8
فتح المادةتخفّض مدة الخبرة المهنية المطلوبة من المترشحين في المسابقات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه سنة واحدة بالنسبة لكلّ سنة دراسية عليا 8 الجريدة الرسمية للجمهورية لنيل الشهادة المذكورة في المادة 29 من الأمر رقم 23-95 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وذلك في حدود ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقصى شريطة أن تكون تلك الدراسات متوّجة بشهادة الدراسات العليا في أحد الفروع المرتبطة بمهام مجلس المحاسبة.
الفصل الثاني — التعيين في وظائف خارج السلم
المادة 9
فتح المادةيعيّن نائب الرئيس والناظر العام من جهة، ورئيس الغرفة من جهة ثانية، ورئيس الفرع أو الناظر المساعد من جهة ثالثة، على التوالي من بين قضاة مجلس المحاسبة المصنفين في المجموعات الثانية والثالثة والرابعة خارج السلم.
الفصل الثالث — الترفيع والترقية 1 - الترفيع :
المادة 10
فتح المادةتتجسد طريقة تقييم أقدمية قضاة مجلس المحاسبة في الترفيع من درجة لأخرى ضمن المجموعة في الرتبة.
ويتم هذا بقوة القانون وبكيفية متواصلة.
كما أن الأقدمية المطلوبة للترفيع من درجة لأخرى هي سنتان ونصف سنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-95 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : ......................................................
"تحدد الأقدمية الضرورية للانتقال من درجة إلى درجة أخرى بسنتين (2) ."
المادة 11
فتح المادةتشتمل كل مجموعة على عشر (10) درجات.
وتطابق كل درجة مبلغ تعويض الخبرة المهنية عن مدة العمل داخل مجموعة الرتبة المعنية، وتتجسد في زيادة رقمية استدلالية.
تساوي هذه الزيادة الرقمية الاستدلالية 2 % عن كل سنة ممارسة. 2 الترقية :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-95 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تحتوي كل مجموعة على اثنتي عشرة
(12) درجة". ...................(الباقي بدون تغيير).....................
المادة 12
فتح المادةتتمثل الترقية في الالتحاق بالمجموعة التي تعلو مباشرة مجموعة الانتماء، أو إن اقتضى الأمر، الترقية إلى مجموعة الرتبة التي تعلو مباشرة مجموعة الانتماء.
تتم الترقية بالاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل التي تعدّ سنويا وتصدر بقرار من رئيس مجلس المحاسبة مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 13 أدناه.
المادة 13
فتح المادةيسجل في قائمة التأهيل، قضاة مجلس المحاسبة المرسمون الذين يستوفون شرط الأقدمية الدنيا المطلوبة طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
تتم ترقية القضاة المعينين في وظائف خارج السلم إلى المجموعة العليا مباشرة في المدة الدنيا ولو بالزيادة عن العدد عند الاقتضاء.
المادة 14
فتح المادةيتم التسجيل في قائمة التأهيل حسب ترتيب الاستحقاق، ويعد هذا الترتيب في التسجيل حسب العلامة التي يتحصل عليها القاضي والتقييم العام المرفق بهذه العلامة، ونوعية الأعمال المنجزة، وكيفية أداء الخدمة، وكذا كل العناصر التي يشتمل عليها الملف الإداري للقاضي.
المادة 15
فتح المادةيترتب على تقييم قضاة مجلس المحسابة إعطاؤهم كل سنة علامة رقمية.
يتولى رؤساء الغرف، بعد استشارة رؤساء الفروع، إعطاء العلامة لقضاة مجلس المحاسبة، وقد يتولّى ذلك، عند الاقتضاء، مسؤولو الهياكل التي تم تعيينهم فيها.
يضبط رئيس مجلس المحاسبة العلامة النهائية خلال اجتماع رؤساء الغرف ومسؤولي الهياكل الأخرى المعنية عند الاقتضاء.
المادة 16
فتح المادةعندما يثبت قاضي مجلس المحاسبة تأهيلا خاصا، يمكنه بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة أن يستفيد ترقية استثنائية مرة واحدة فقط، خلال مساره المهني.
يقيم هذا التأهيل استنادا إلى قيمة المعني بالأمر المهنية، وكيفية أدائه الخدمة، وأقدميته العامة المكتسبة لدى مجلس المحاسبة و/أو في القطاع العمومي، والشهادات الجامعية في الدراسات العليا المتحصل عليها عند الاقتضاء في المواد المرتبطة بمهام مجلس المحاسبة. 26 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية يصدر رئيس مجلس المحاسبة هذه الترقية بقرار بعد إبداء مجلس قضاة مجلس المحاسبة رأيا موافقا.
المادة 17
فتح المادةيستفيد قضاة مجلس المحاسبة، عند ترقيتهم في المجموعة أو الرتبة الجديدتين، الراتب القاعدي المخصص لهذه المجموعة أو الرتبة الجديدة، ويضاف إليه تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في المجموعة أو الرتبة السابقة.
ويصنّفون في الدرجة ذات الرقم الاستدلالي الذي يساويها أو يعلوها مباشرة.
الفصل الرابع — المرتب
المادة 18
فتح المادةيتقاضي قضاة مجلس المحاسبة مرتبا يتم حسابه وفقا للشبكة الواردة في الجدول الملحق، كما يتقاضون التعويضات المقررة في هذا الفصل، مع مراعاة أحكام المادة 13 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةتكون قيمة الرقم الاستدلالي التي تتخذ قاعدة لحساب المرتب هي نفس القيمة المطبقة على قضاة السلك القضائي.
المادة 20
فتح المادةيمنح قضاة مجلس المحاسبة تعويضا عن الالتزامات، وتعويضا عن التمثيل، نسبتهما على التوالي %20 و %30%، %، وتحسبان وفقا للمرتب الرئيسي الذي يتقاضونه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-95 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : زيادة على المرتب المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه، يستفيد قضاة مجلس المحاسبة تعويضا شهريا عن التمثيل يتم حسابه على أساس المرتب وفق النسب الآتية :
- 25 % لقضاة رتبة خارج السلم والمجموعة الأولى من الرتبة الأولى،
- 20 % لقضاة المجموعة الثانية من الرتبة الأولى،
- 15 % لقضاة المجموعتين الأولى والثانية من الرتبة الثانية،
- 10 % لقضاة المجموعة الثالثة من الرتبة الثانية".
المادة 21
فتح المادةيمنح قضاة مجلس المحاسبة فضلا عن ذلك، تعويضا عن الوظيفة يحسب وفقا للمرتب الرئيسي الذي يتقاضونه بالنسب الآتية : 15 % لقضاة رتبة خارج السلم والمجموعة الأولى من الرتبة الأولى،
- 12 % لقضاة المجموعة الثانية من الرتبة الأولى،
- 10 % لقضاة المجموعتين الأولى والثانية من الرتبة الثانية
- 5 % لقضاة المجموعة الثالثة من الرتبة الثانية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-95 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : زيادة على ذلك، يستفيد قضاة مجلس المحاسبة الذين يمارسون إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والوظيفة المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 والمذكورين أعلاه، تعويضا شهريا عن المسؤولية يحدد طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم.
لا يمنح هذا التعويض إلا لقضاة مجلس المحاسبة الذين يمارسون فعليا هذه الوظائف.
كما يستفيد من ه ذا التعويض، قض اة مجلس المحاسبة المنتدبون لممارسة وظيفة من الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه".
المادة 22
فتح المادةتدفع التعويضات المحددة في المادتين 20 و 21 من هذا المرسوم شهريا، وتخضع للاقتطاع من أجل حساب التأمينات الاجتماعية ومعاش التقاعد.
المادة 23
فتح المادةيمنح قضاة مجلس المحاسبة تعويضا شهرياً عن استعمال السيارة الشخصية لاحتياجات الخدمة، يحدد مبلغه في التنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةيتقاضي قاضي مجلس المحاسبة المنتدب لممارسة وظيفة وفقا للشروط المحددة في المادة 76 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، كافة العناصر المرتبطة بالمرتّب الخاص بالوظيفة الممارسة طوال فترة انتدابه وفي هذه الحالة تحسب التعويضات المذكورة في المادتين 20 و 21 بالاعتماد على الرقم الاستدلالي الأساسي للمجموعة المقابلة للوظيفة التي تم انتدابه فيها إذا كان الرقم الاستدلالي الأساسي أعلى من الرقم الذي يحوزه المعني بالأمر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-95 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : يتقاضى قاضي مجلس المحاسبة المنتدب لممارسة وظيفة وفقا للشروط المحددة في المادة 76 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، كافة العناصر المرتبطة بالمرتب الخاص بالوظيفة الممارسة طوال فترة انتدابه.
وفي هذه الحالة، يحسب التعويض المذكور في المادة 20 أعلاه، على أساس الرقم الاستدلالي الأساسي للمجموعة المقابلة للوظيفة التي تم انتدابه فيها إذا كان الرقم الاستدلالي الأساسي أعلى من الرقم الذي يحوزه المعني بالأمر".
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 25
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 98 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه :
- يدمج نائب الرئيس والناظر العام في المجموعة الثانية خارج السلم، يدمج رؤساء أقسام الرقابة في المجموعة الثالثة خارج السلم، يدمج رؤساء قطاعات الرقابة في المجموعة الرابعة خارج السلم، يدمج المستشارون الرئيسيون المرسمون والمتربصون في المجموعة الأولى من الرتبة الأولى، يدمج المستشارون المرسمون والمتربصون في المجموعة الثانية من الرتبة الأولى يدمج المحتسبون الرئيسيون المرسمون والمتربصون في المجموعة الأولى من الرتبة الثانية، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
- يدمج المحتسبون المرسمون والمتربصون في المجموعة الثانية من الرتبة الثانية يدمج المحتسبون المساعدون المرسمون والمتربصون في المجموعة الثالثة من الرتبة الثانية.
إن أعضاء مجلس المحاسبة المصنفين في الرتبة الأولى، الذين هم في وضعية نشاط أو انتداب بتاريخ صدور الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه والمعينون قانونا في :
وظيفة عليا في الدولة مصنفة على الأقل قياسا بوظيفة رئيس قسم إدارة مركزية، يدمجون في المجموعة الثالثة خارج السلم، وظيفة عليا في الدولة مصنفة قياسا بوظيفة مدير إدارة مركزية، يدمجون في المجموعة الرابعة خارج السلم.
ويدمج كذلك في المجموعة الرابعة خارج السلم المستشارون الرئيسيون الذين هم في وضعية نشاط لدى مجلس المحاسبة بتاريخ صدور الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون على الأقل أقدمية عشر ( 10) سنوات بهذه الصفة.
المادة 26
فتح المادةإن أعضاء مجلس المحاسبة المدمجين تطبيقا للمادة 25 أعلاه في مجموعات الرتبتين الأولى والثانية والذين تعتبر كيفيّة أدائهم الخدمة مرضية وبقطع النظر عن إجراءات التسجيل في قائمة التأهيل بعد إبداء مجلس قضاة مجلس المحاسبة رأيا موافقا يمكن ترقيتهم إلى المجموعة التي تعلو مباشرة المجموعة التي تم إدماجهم فيها إذا استوفوا بتاريخ صدور الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه شروط الأقدمية الدنيا المحدّدة في هذا المرسوم للترقية.
المادة 27
فتح المادةيدمج أعضاء مجلس المحاسبة في الدرجة المماثلة للدرجة الأصلية المكتسبة، عند تاريخ صدور الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، مع الإبقاء على الأقدمية التي لم تحتسب.
يسري مفعول هذه الإدماجات ابتداء من التاريخ السالف الذكر .
المادة 28
فتح المادةتقيم الأقدمية المطلوبة للترقية إلى الرتب والمجموعات المحددة في المادتين 13 و 26 من هذا المرسوم على أساس الجمع بين الأقدمية المكتسبة في سلك مجلس المحاسبة والأقدمية المكتسبة في رتبة الإدماج.
المادة 29
فتح المادةيرسم قضاة مجلس المحاسبة المدمجون بصفة متربصين طبقا للمادة 25 أعلاه، إذا اعتبرت كيفية أدائهم الخدمة مرضية، بمجرد قضائهم فترة تربص مدتها سنة واحدة ابتداء من تاريخ توظيفهم.
المادة 30
فتح المادةإذا استحال شغل إحدى الوظائف المطابقة للمجموعات الرابعة والثالثة والثانية خارج السلم وفقا للشروط المحددة في المادة 9 أعلاه، يمكن رئيس مجلس المحاسبة لغاية 31 ديسمبر سنة 1997 وبالنظر إلى كفاءة المعنيين وقدراتهم أن يقترح تعيين :
- رؤساء الفروع من بين القضاة المصنفين في المجموعة الأولى من الرتبة الأولى الذين لهم أقدمية عامة مدتها عشر ( 10 ) سنوات لدى مجلس المحاسبة أو أربع ( 4 ) سنوات في الرتبة الأولى. ويتم اختيار النظار المساعدين من بين القضاة الذين يستوفون الشروط نفسها،
- رؤساء الغرف من بين القضاة المصنفين في المجموعة الرابعة خارج السلم، نائب رئيس مجلس المحاسبة من بين القضاة المصنفين في المجموعة الثالثة خارج السلم. ويتم اختيار الناظر العام من بين القضاة أنفسهم.
المادة 31
فتح المادةفي انتظار تنفيذ أحكام المادتين 4 و 5 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 المذكور أعلاه:
يجلس بمجلس قضاة مجلس المحاسبة بصفة نائب رئيس وناظر عام على التوالي نائب الرئيس والمراقب العام الممارسان بتاريخ صدور هذا المرسوم، ينتخب رئيس الغرفة ورئيس الفرع اللذان يجلسان بمجلس قضاة مجلس المحاسبة على التوالي من بين رؤساء الأقسام ورؤساء قطاعات الرقابة الممارسين بتاريخ صدور هذا المرسوم. 26 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية
الفصل السادس — أحكام مختلفة وختامية
المادة 32
فتح المادةيمكن تعيين الموظفين والأعوان العموميين المذكورين في المادة 7 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، الذين يستوفون شرط الشهادة المقرّر في المادة 29 من الأمر نفسه بموجب قرار من رئيس مجلس المحاسبة وبصفة :
مستشارين في مهمة ظرفية إذا توفرت لديهم خبرة مهنية مدتها ست عشرة ( 16 ) سنة مكتسبة بعد الحصول على الشهادة مستشارين أولين في مهمة ظرفية إذا توفرت لديهم خبرة مهنية مدتها عشرون ( 20 ) سنة مكتسبة بعد الحصول على الشهادة.
تخفض مدة الخبرة المهنية حسب نفس الشروط المحددة في المادة 8 من هذا المرسوم.
ويوضعون في وضعية انتداب بالنسبة لسلكهم الأصلي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
كما يخضعون لنفس الالتزامات ويتمتعون بنفس الحقوق المرتبطة بقضاة مجلس المحاسبة مع مراعاة الأحكام الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 7 من الأمر المذكور أعلاه.
المادة 33
فتح المادةيعيّن رئيس مجلس المحاسبة بمقرر أمين مجلس قضاة مجلس المحاسبة.
ويتولى الأمين المذكور أعلاه تحضير أعمال مجلس القضاة وحفظ أرشيفه.
تحدد القواعد الأخرى المتعلقة بتنظيم هذه الأمانة وعملها بقرار من رئيس مجلس المحاسبة يتخذه بعد استشارة مجلس القضاة.
المادة 34
فتح المادةتودع الترشيحات لانتخاب الأعضاء المنتخبين لمجلس قضاة مجلس المحاسبة لدى مكتب التصويت المكلف بمتابعة إجراء العمليات الانتخابية.
يتكون هذا المكتب من أعضاء مجلس القضاة الآتين :
- الناظر العام، رئيسا، رئيس الغرفة المنتخب، نائب رئيس
- المستشار المنتخب الأصغر سنا، أمينا، المحتسب المنتخب الأكبر سنا ، فارز الأصوات.
يجرى الانتخاب بمقر مجلس المحاسبة وبورقة سرية.
يحدد رئيس مجلس المحاسبة بقرار، الكيفيات الأخرى لتنظيم الانتخابات وإجرائها، لا سيما تلك المتعلقة بالانتخابات الأولى لمجلس القضاة.
المادة 35
فتح المادةيسري المفعول المالي لأحكام المواد من 18 إلى 23 من هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995.
المادة 36
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى الجدول الملحق المدة الدنيا للترقية في الرقم الرتب المجموعات المجموعات الاستدلالي والرتب الأساسي 1 الأولى 1800 1890 خارج الثانية خمس سنوات 1680 1764 السلم الثالثة أربع سنوات 1600 1680 الدرجات 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1980 2070 2160 2250 2340 2430 2520 2610 2700 1848 1932 2016 2100 2184 2268 2352 2436 2520 1760 1840 1920 2000 2080 2160 2240 2320 2400 الرابعة أربع سنوات 1530 1606 1682 1758 1834 1910 1986 2062 2138 2214 2290 الرتبة الأولى أربع سنوات 1360 1428 1496 1564 1632 1700 1768 1836 1904 1972 2040 الأولى الثانية ثلاث سنوات 1260 1323 1386 1449 1512 1575 1638 1701 1764 1827 1890 الأولى أربع سنوات 1000 1050 الرتبة الثانية ثلاث سنوات 900 945 الثانية الثالثة سنوات 800 840 ثلاث
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 24 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-95 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 مكرر : تكون التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة من الاستفادة من التعويض التكميلي المؤسس بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمذكور أعلاه".
المادة 24 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-95 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 مكرر 1 : يمكن قاضي مجلس المحاسبة الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة أن يختار المرتب المطابق لرتبته الأصلية إذا كان ذلك أفضل له. ويتقاضى في هذه الحالة تعويضا عن التمثيل يحسب على أساس مرتب الوظيفة العليا التي يشغلها".
المادة 24 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-95 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 مكرر 2 : يرتب قاضي مجلس المحاسبة ضمن الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه في الدرجة المماثلة للدرجة التي كان مرتبا فيها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة مع الإبقاء على الأقدمية التي لم تحتسب".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-95
« تعدل المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-95
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بثلاث مواد 24 مكرر و 24 مكرر 1 و 24 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : "المادة 24 مكرر : تكون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-96
مرسوم تنفيذي رقم 11-96 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد قضاة مجلس المحاسبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-95
مرسوم تنفيذي رقم 11-95 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير س نة 1996 الذي يح دد ش روط وكيفيات تطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غش ت سنة 1995 والمتض من القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 ، يحدد المحاسبة وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-61
مرسوم تنفيذي رقم 99-61 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون 9 مارس سنة 1999 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادة 56 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. مراسم فردية 10
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.