مرسوم تنفيذي رقم 11-95 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير س نة 1996 الذي يح دد ش روط وكيفيات تطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غش ت سنة 1995 والمتض من القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل الفقرة 3 من المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 ين اير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : ......................................................
"تحدد الأقدمية الضرورية للانتقال من درجة إلى درجة أخرى بسنتين (2) ."
المادة 3
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : تحتوي كل مجموعة على اثنتي عشرة
(12) درجة". ...................(الباقي بدون تغيير).....................
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رق م 96-30 الم ؤرخ في 22 ش عب ان ع ام 1416 الم وافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 18 : يتقاضى قض اة مجلس المحاسب ة مرتب ا يتم حساب ه على أس اس الشبك ة الاستدلالية المب ين ة في الج دول (أ) المل حق به ذا الم رسوم كما يتقاضون التعويضات المقررة في هذا الفصل، مع مراعاة أحكام المادة 13 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م
"المادة 20 : زيادة على المرتب المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه، يستفيد قضاة مجلس المحاسبة تعويضا شهريا عن التمثيل يتم حسابه على أساس المرتب وفق النسب الآتية :
- 25 % لقضاة رتبة خارج السلم والمجموعة الأولى من الرتبة الأولى،
- 20 % لقضاة المجموعة الثانية من الرتبة الأولى،
- 15 % لقضاة المجموعتين الأولى والثانية من الرتبة الثانية،
- 10 % لقضاة المجموعة الثالثة من الرتبة الثانية".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 ين اير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 : زيادة على ذلك، يستفيد قضاة مجلس المحاسبة الذين يمارسون إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والوظيفة المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 والمذكورين أعلاه، تعويضا شهريا عن المسؤولية يحدد طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم.
لا يمنح هذا التعويض إلا لقضاة مجلس المحاسبة الذين يمارسون فعليا هذه الوظائف.
كما يستفيد من ه ذا التعويض، قض اة مجلس المحاسبة المنتدبون لممارسة وظيفة من الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه".
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 24 : يتقاضى قاضي مجلس المحاسبة المنتدب لممارسة وظيفة وفقا للشروط المحددة في المادة 76 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، كافة العناصر المرتبطة بالمرتب الخاص بالوظيفة الممارسة طوال فترة انتدابه.
وفي هذه الحالة، يحسب التعويض المذكور في المادة 20 أعلاه، على أساس الرقم الاستدلالي الأساسي للمجموعة المقابلة للوظيفة التي تم انتدابه فيها إذا كان الرقم الاستدلالي الأساسي أعلى من الرقم الذي يحوزه المعني بالأمر".
المادة 8
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بثلاث مواد 24 مكرر و 24 مكرر 1 و 24 مكرر 2، وتحرر كما يأتي :
"المادة 24 مكرر : تكون التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة من الاستفادة من التعويض التكميلي المؤسس بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمذكور أعلاه".
"المادة 24 مكرر 1 : يمكن قاضي مجلس المحاسبة الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة أن يختار المرتب المطابق لرتبته الأصلية إذا كان ذلك أفضل له. ويتقاضى في هذه الحالة تعويضا عن التمثيل يحسب على أساس مرتب الوظيفة العليا التي يشغلها".
"المادة 24 مكرر 2 : يرتب قاضي مجلس المحاسبة ضمن الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه في الدرجة المماثلة للدرجة التي كان مرتبا فيها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة مع الإبقاء على الأقدمية التي لم تحتسب".
المادة 9
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى ا 2 دة الدنيا للترقية في الرقم الرتب المجموعات الاستدلالي المجموعات والرتب القاعدي الأولى - 7000 الثانية 5 سنوات 6850 خارج السلم الثالثة 4 سنوات 6700 الرابعة 4 سنوات 6550 الأولى 4 سنوات 6250 الرتبة الأولى الثانية 3 سنوات 6100 الأولى 4 سنوات 5650 الرتبة الثانية الثانية 3 سنوات 5500 الثالثة 3 سنوات 5350 الوظائف
- نائب الرئيس
- الناظر العام
- رئيس غرفة
- مقرر عام
- رئيس فرع
- ناظر مساعد 6 مارس سنة 2011 م الجدول (أ) الشبكة الاستدلالية الدرجات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7280 7560 7840 8120 8400 8680 8960 9240 9520 9800 10080 10360 7124 7398 7672 7946 8220 8494 8768 9042 9316 9590 9864 10138 6968 7236 7504 7772 8040 8308 8576 8844 9112 9380 9648 9916 6812 7074 7336 7598 7860 8122 8384 8646 8908 9170 9432 9694 6500 6750 7000 7250 7500 7750 8000 8250 8500 8750 9000 9250 6344 6588 6832 7076 7320 7564 7808 8052 8296 8540 8784 9028 5876 6102 6328 6554 6780 7006 7232 7458 7684 7910 8136 8362 5720 5940 6160 6380 6600 6820 7040 7260 7480 7700 7920 8140 5564 5778 5992 6206 6420 6634 6848 7062 7276 7490 7704 7918 الجدول "ب"
التعويض الشهري عن المسؤولية المبالغ 50.000 دج 30.000 دج 20.000 دج أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 96-30
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 96-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.