مرسوم تنفيذي رقم 11-287

مرسوم تنفيذي رقم 11-287 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لكاتب الضبط الرئيسي لمجلس المحاسبة والزيادة الاستدلالية المرتبطة به

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.