مرسوم تنفيذي رقم 11-287 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لكاتب الضبط الرئيسي لمجلس المحاسبة والزيادة الاستدلالية المرتبطة به
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط التعيين في المنصب العالي لكاتب الضبط الرئيسي لمجلس المحاسبة، المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة به. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 2
فتح المادةيعين كاتب الضبط الرئيسي من بين:
- الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة كاتب قسم الضبط الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة كاتب الضبط الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي لكاتب الضبط الرئيسي لمجلس المحاسبة في المستوى 9 الرقم الاستدلالي 255 من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.