قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 642,00 د.ج 1540,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G دج 3080,00 د.ج تزال عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 7,50 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 رجب عام 1416 فهرس المجلس الدستوري إعلان مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 23 نوفمبر سنة 1995 ، يتعلّق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية. 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
3 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 المجلس الدستوري إعلان مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 23 نوفمبر سنة 1995، يتعلق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية. إن المجلس الدستوري، بناء علي الدستور، لا سيما المواد 68، 70، 71 ، 72 و 153 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس ، الدستوري، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 106 108 109 ، 11116115113 و 118 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-268 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-303 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 الذي يضبط كيفيات تطبيق أحكام المادة 117 من قانون الانتخابات، المعدل والمتمم وبمقتضى قرار المجلس الدستوري المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن تحديد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية
- وبعد الاطلاع على محاضر اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، وبعد دراسة الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري طبقا لقانون الانتخابات، المعدل والمتمم لا سيما المادة 117 منه، والنظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، والمحدد لإجراءات عمل المجلس ، الدستوري، المعدل، لا سيما المواد 26 27 28 29 و 30 منه، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 95-303 المذكور أعلاه، والذي يضبط كيفيات تطبيق أحكام المادة 117 من قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 2، 4 و 5 منه،
- وبعد الاستماع للمقررين وبعد إجراء تصحيح الأخطاء المادية، وإدخال التعديلات الضرورية، والقيام بإلغاء عمليات انتخابية، وضبط النتائج النهائية حول العمليات الانتخابية :
- اعتبارا أنّ الأصوات المعبر عنها بالمكتب رقم 501 ( رجال ) مركز المرايل ) متنقل ) بلدية تيجلابين دائرة وولاية بومرداس، هي 165 صوتا، وأنه بعد إجراء التحقيق يبرز جليًا من السجل الانتخابي أن أشخاصا قد وقعوا بدلا من الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي، مخالفة للمادة 40 من قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، وعليه يترتب إلغاء نتائج التصويت بالمكتب المذكور، واعتبارا أنّه يتجلّى من خلال سجل الناخبين ومحضر المكتب رقم 301 ، بلدية تيجلابين، دائرة وولاية بومرداس، استعمال قائمة إضافية للناخبين وتخلف توقيع ناخبين خلافا لأحكام المادتين 16 و 45 من قانون الانتخابات، وعليه فإنّ الأصوات المعبر عنها في هذا المكتب، وعددها 893 صوتا، تعتبر ملغاة،
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 رجب عام 1416 ه
- واعتبارا أنه يتبين من سجل التوقيعات الخاص بالمكتب رقم 17 ( رجال )، من المركز الانتخابي بني ودرن التابع لبلدية سنجاس ، دائرة وولاية ، الشلف، أن عملية فرز الأصوات تمت بعد الأجل القانوني، وفي ذلك مخالفة لمقتضيات المادة 42 من قانون الانتخابات ومن ثم فإن الأصوات المعبر عنها بالمكتب المذكور وعددها 594 صوتا، تعتبر ملغاة، واعتبارا للمعاينة المادّيّة التي قام بها المجلس الدستوري، والتي أظهرت عدم تطابق عدد التوقيعات مع عدد الأظرفة الموجودة في الصندوق الانتخابي للمكتب رقم 3، مركز أولاد فارس، بلدية أولاد فارس دائرة أولاد فارس، ولاية الشلف، مما يتعين إلغاء الأصوات المعبر عنها وعددها 627 صوتا، طبقا للمادة 45 من قانون الانتخابات المعدل والمتمم واعتبارا أنه يتبيّن من مراجعة الوكالات وورقة عد أصوات الناخبين ومحضر المكتب رقم 9 لمركز ابن باديس بلدية تبسة، دائرة وولاية تبسة، أن أشخاصا صوتوا بعدة وكالات، مما يعد مخالفة للمادة 54 من قانون الانتخابات، وحينئذ يتعيّن إلغاء الأصوات المعبر عنها بالمكتب المذكور وعددها 170 صوتا، واعتبارا، علاوة على ذلك، أن عددا كبيرا من الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري تم رفضها في الشكل لعدم استيفائها الشروط القانونية، لا سيما تلك الواردة في أحكام المادة 117 من قانون الانتخابات والمواد 2، 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-303 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 ، والمذكور أعلاه واعتبارا أنّه ينتج عن تدابير المادة 117 (الفقرة الأولى) من قانون الانتخابات، المعدل والمتمم وكذا المرسوم التنفيذي رقم 95-303 المشار إليه أعلاه، أن إمكانية إخطار المجلس الدستوري مخولة للمترشحين وممثليهم قانونا وحدهم، فإنّ الاحتجاجات الواردة من ناخبين لا يتمتعون بهذه الصفة تم رفضها، حول النتائج النهائية :
- اعتبارا أنّه بعد التصحيح والتعديل والإلغاء، فإن نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية هي كالآتي :
- الناخبون المسجلون : 15.969.904
- الناخبون المصوتون : 12.087.281 الأصوات المعبر عنها : 11.619.532
- الأغلبية المطلقة : 5.809.767 وقد تحصل السادة : بوكروح نور الدين : 443.144 زروال اليمين : 7.088.618 سعدي سعيد : 1.115.796
- نحناح محفوظ : 2.971.974 ولما كان السيد زروال اليمين قد حصل في الدور الأول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها ليعلن انتخابه وفقا للمادة 68 ( الفقرة 2) من الدستور والمادة 106 من قانون الانتخابات وبالنتيجة يعلن أن السيد زروال اليمين رئيس للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 72 من الدستور، ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 17، 19،18، 21،20، 22 و 23 نوفمبر سنة .1995 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير
3 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 5 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. إن رئيس الدولة
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 10 أبريل سنة 1989 و المتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص تنظيمية المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1414 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-72 المؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 الذي يحدّد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم النظام الداخلي لمجلس المحاسبة المنصوص عليه في المادة 37 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه. الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة 2 : يتكون مجلس المحاسبة من الهياكل الآتية : الغرف
- النظارة العامة كتابة الضبط،
- الأقسام التقنية والمصالح الإدارية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 رجب عام 1416 ه ويشمل أيضا الأجهزة الآتية :
- ديوان رئيس مجلس المحاسبة مكتب المقررين العامين للجنة البرامج والتقارير،
- الأمانة العامة. المادة 3 : يشرف رئيس مجلس المحاسبة، في إطار الصلاحيات التي يخولها إياه الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، على تنسيق أعمال المجلس ومتابعتها وتقديرها، ويضبط عن طريق مذكرات منهجية وتعليمات عامة شروط وطرق إعداد ما يأتي :
- اقتراحات برامج نشاط الرقابة وحصائل إنجازها،
- التقرير السنوي لمجلس المحاسبة،
- التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية، وذلك بمساعدة نائب الرئيس. المادة 4 : يمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يفوض إمضاءه إلى مسؤولي هياكل مجلس المحاسبة وأجهزته بقرار، إلا فيما يتعلّق بممارسة الصلاحيات القضائية. المادة 5 : يزوّد رئيس مجلس المحاسبة بديوان يتكون من رئيس ديوان ومديرين اثنين ( 2 ) للدراسات. المادة 6 : تتمثل مهمة الديوان في القيام بكل الأعمال التي لا تدخل ضمن اختصاص هياكل مجلس المحاسبة وأجهزته الأخرى. وبهذه الصفة يتولّى على الخصوص ما يأتي : ينظم ويتابع العلاقات مع المؤسسات العمومية الوطنية، يضمن العلاقات مع أجهزة الإعلام يضمن ويتابع العلاقات مع المؤسسات الأجنبية للرقابة والمنظمات الجهوية والدولية التي يكون مجلس المحاسبة عضوا فيها، يلخص بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية الأخرى، دراسات مشاريع النصوص المعروضة على مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها، يقوم الحساب رئيس مجلس المحاسبة بكل أعمال البحث والدراسة والاستشارة المرتبطة بنشاطاته، ينظم بطلب من رئيس مجلس المحاسبة كل مهمة تفتيش أو تحقيق إداري تتطلبها وضعية خاصة، أو يشرف عليها. يحدد رئيس مجلس المحاسبة توزيع المهام على أعضاء الديوان. المادة 7 : عملا بالمادتين 53 و 54 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، ينشأ لدى رئيس مجلس المحاسبة، بصفته رئيس لجنة البرامج والتقارير، مكتب المقررين العامين. يكلف المقرّرون العامون وعددهم ثلاثة، تباعا بالأعمال المرتبطة بتحضير ما يأتي : مشروع التقرير السنوي، مشروع التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية
- المشروع التمهيدي لبرنامج النشاط السنوي لمجلس المحاسبة، ومشروع التقرير التقييمي لتنفيذ البرنامج المصادق عليه. يشارك المقررون العامون في مداولات لجنة البرامج والتقارير ويتمتعون بحق التصويت فيها. المادة 8 : يعيّن المقرّرون العامون من بين القضاة خارج السلّم، ويتمتعون بالوضع القانوني الذي يتمتع به رؤساء الغرف. الفصل الثاني تنظيم مجلس المحاسبة القسم الأول الغرف المادة 9 : يشتمل مجلس المحاسبة على ما يأتي :
3 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 7
- ثماني ( 8 ) غرف ذات اختصاص وطني، تسع ( 9 ) غرف ذات اختصاص إقليمي،
- غرفة الانضباط في مجال الميزانية والمالية. المادة 10 : تحدّد مجالات تدخل الغرف ذات الاختصاص الوطني تباعا كما يأتي : 1 - المالية، 2 - السلطة العمومية والمؤسسات الوطنية 3 - الصحة والشؤون الاجتماعية والثقافية 4 - التعليم والتكوين 5 - الفلاحة والري، 6 - المنشآت القاعدية والنقل، 7 - التجارة والبنوك والتأمينات 8 - الصناعات والمواصلات. المادة 11 : تقام الغرف ذات الاختصاص الإقليمي في عواصم الولايات الآتية : عنابة - قسنطينة - تيزي وزو البليدة - الجزائر - وهران - تلمسان - ورقلة - بشار . المادة 12 : تنقسم الغرف ذات الاختصاص الوطني والغرف ذات الاختصاص الإقليمي إلى فروع لا يتجاوز عددها أربعة ( 4 ) . المادة 13 : يحدّد رئيس مجلس المحاسبة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة مجالات تدخل كل غرفة من الغرف الوطنية، والغرف الإقليمية، ويضبط انقسامها إلى فروع. المادة 14 : يعيّن رئيس مجلس المحاسبة بأمر، المستشارين الذين يكونون غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، تطبيقا للمادة 51 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، لمدة سنتين ( 2 ) قابلة للتجديد من بين القضاة المصنفين خارج السلم الذين لا يشغلون وظائف، أو المصنفين في الرتبة الأولى. المادة 15 : يخطّط رؤساء الغرف أعمال القضاة التابعين لغرفهم، وينشطونها ويتابعونها وينسقونها ويراقبونها . وبهذه الصفة يقومون بما يأتي :
- يقدمون بالتشاور مع رؤساء الفروع، اقتراحات قصد إعداد برنامج النشاط السنوي، وينفذون البرنامج المصادق عليه، يوزعون الأعمال على الأقسام التي تشملها غرفهم، ويسهرون على تنفيذها تنفيذا حسنا، ويقيمون نتائجها، يحددون المساعدات التقنية الضرورية للقيام بأعمال الغرفة يتأكدون من حسن تطبيق غرفتهم الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسير المؤسسة، يتأكدون من جودة الأعمال المنجزة في غرفتهم، ويسهرون على التحسين الدائم لمستوى القضاة المعينين في غرفتهم، يسهرون على تطبيق منهجيات التدقيق ودلائله ومقاييسه المعتمدة، ويقدّمون كلّ الاقتراحات الرامية إلى تحسين أداء المؤسسة وجودة أعمالها، يسهرون على استعمال الموارد الموضوعة تحت تصرف غرفتهم استعمالا رشيدا وفعالا، يعدون كشوفا دورية عن تقدّم الأعمال وحصائل النشاط السنوية، وكذلك تقارير تقييم مدى تنفيذ برنامج الرقابة. إذا تغيب رئيس الغرفة أو وقع له مانع، يخلفه رئيس الفرع الأكثر أقدمية، وإن لم يكن، فالقاضي الأعلى رتبة، مع مراعاة أحكام المادة 42 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 16 : ينظم رؤساء الفروع أعمال فروعهم ويسهرون على حسن سيرها. يتابعون ويراقبون نشاط القضاة الذين يمارسون عملهم في فروعهم.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 رجب عام 1416 وبهذه الصفة يقومون بما يأتي : يتأكدون من حسن تحضير المقررين، مهام الرقابة، ويسهرون على تنفيذها في الآجال المحددة وفي ظل احترام برنامج التدقيق المقرر، يسهرون على تطبيق منهجيات التدقيق ودلائله ومقاييسه المعتمدة، تطبيقا فعالا، يتأكدون من جودة أعمال قضاة فروعهم، يقدمون كل الاقتراحات الكفيلة بتحسين منهجيات التدقيق وزيادة فعّالية أعمال الرقابة يشاركون في إعداد الكشوف الدورية لتنفيذ برنامج نشاط الغرفة عبر إعداد حصائل نشاط فروعهم المرفقة بتقارير تقييمية عن مدى جودة تنفيذ أعمال الرقابة. المادة 17 : يتولّى المستشارون والمحتسبون أعمال التدقيق والتحقيق أو الدراسة المسندة إليهم، ويتم توزيع الأعمال بين القضاة المصنفين في مختلف مجموعات رتبهم حسب طبيعة المهام الواجب تنفيذها، وتعقدها . ينظم و / أو ينفّذ المستشارون والمحتسبون الأعمال طبقا للمادة 43 من هذا المرسوم عندما يعينون مقررين في عملية مراقبة أو مقررين مساعدين. المادة 18 : يشارك المستشارون في إعداد اقتراحات برنامج نشاطات غرفتهم السنوي. يشاركون في إعداد مشروع التقرير السنوي ومشروع التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية، ويكلّفون بتحرير مشاريع المذكرات الاستعجالية والمذكرات المبدئية. كما يدعون إلى المشاركة في أعمال تشكيلة مجلس المحاسبة، كل الغرف مجتمعة، وأعمال غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية وأعمال لجنة البرامج والتقارير. يعين المقررون المراجعون من بين المستشارين وإن لم يكونوا ، فمن بين المحتسبين الرئيسيين، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أدناه. المادة 19 : يمكن تكليف المحتسبين المعينين مساعدين المقرر، بالإشراف على فرقة تدقيق أو تحقيق لحساب المقرر . كما يمكن تعيين المحتسبين الرئيسيين، مقررين مراجعين، في الملفات التي يعالجها قضاة من رتبتهم. القسم الثاني النظارة العامة المادة 20 : يساعد الناظر العام ثلاثة ( 3 ) إلى ستة ( 6 ) نظار مساعدين يمارسون في مقر مجلس المحاسبة، وناظر مساعد ( 1 ) إلى ناظرين مساعدين (2) عن كل غرفة ذات اختصاص إقليمي. للناظر العام سلطة على النظار المساعدين. المادة 21 : تزوّد النظارة العامة بمصالح إدارية يشترك في تحديد صلاحياتها رئيس مجلس المحاسبة والناظر العام. القسم الثالث كتابة الضبط المادة 22 : تكلّف كتابة الضبط المسندة إلى كاتب ضبط رئيسي بما يأتي : تتسلم وتسجل الحسابات، والمستندات الثبوتية والأجوبة، والطعون وكل الوثائق الأخرى المودعة لدى مجلس المحاسبة أو المرسلة إليه، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه. تبلغ التقارير والمقررات والقرارات الأخرى التي يصدرها مجلس المحاسبة، تسلم نسخا أو مستخرجات من القرارات التي يصدرها مجلس المحاسبة، بعد تصديقها. وتكلّف زيادة على ذلك بمسك الأرشيف المتعلق بممارسة الصلاحيات القضائية والإدارية لمجلس المحاسبة، وحفظه.
3 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 9 المادة 23 : يعد كاتب الضبط الرئيسي، جدول أعمال جلسات مجلس المحاسبة، المجتمع في تشكيلة كل الغرف مجتمعة، ويدوّن القرارات المتخذة، ويتولى مسك الجداول والسجلات والملفات. المادة 24: يعيّن لدى كل غرفة، كاتب ضبط، يكلف بكتابة ضبط الغرفة وفروعها. ويتولى على الخصوص ما يأتي : يقوم بالتحضير المادي لجلسات الغرفة وفروعها، يمسك ويحفظ الجداول والسجلات والملفات في الغرفة يدون القرارات المتخذة. القسم الرابع الأقسام التقنية والمصالح الإدارية المادة 25 : يشتمل مجلس المحاسبة على الأقسام التقنية والمصالح الإدارية الآتية :
- قسم تقنيات التحليل والرقابة
- قسم الدراسات ومعالجة المعلومات، مديرية الإدارة والوسائل. المادة 26 : الأمين العام مكلف بالتسيير المالي المجلس المحاسبة بمفهوم المادة 26 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، وهو الأمر بالصرف الرئيسي. يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مسؤولي المصالح الإدارية لمجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يتولى الأمين العام، الذي يلحق به مكتب التنظيم العام ومكتب الترجمة، تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة، تنشيط الهياكل المذكورة في المادة 25 أعلاه، ومتابعتها، وتنسيقها. وبهذه الصفة يكلّف على الخصوص بما يأتي : يتخذ كل التدابير من أجل وضع الوسائل والخدمات الضرورية تحت تصرف هياكل المؤسسة وأجهزتها، قصد أداء أعمالها على الوجه الأحسن يسهر على حسن استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف مجلس المحاسبة من أجل عمله، يتأكد من مساهمة الأقسام التقنية في تحقيق مهام مجلس المحاسبة، تحقيقا فعالا، وفي تحسين أدائه، يسهر على تنفيذ التدابير المناسبة لأمن الممتلكات والأشخاص داخل المؤسسة. المادة 27 : يكلف قسم تقنيات التحليل والرقابة بما يأتي :
- يعد بالاتصال مع الهياكل الأخرى المعنية، دلائل الفحص والأدوات المنهجية اللازمة للقيام بعمليات التدقيق
- يحدد المقاييس والمؤشرات الضرورية للبرمجة الرشيدة والإشراف على عمليات التدقيق يساعد هياكل الرقابة في وضع المنهجيات والمقاييس المقررة حيز التطبيق
- يوفر لهياكل الرقابة المساعدة التقنية اللازمة للقيام بعمليات التدقيق التي تتطلب كفاءات خاصة ،
- يعد وينفذ، بالاتصال مع الأمين العام، برنامج تكوين قضاة مجلس المحاسبة ومستخدميه الآخرين وتحسين مستواهم، ويقوّم نتائج ذلك دوريا. المادة 28 : يكلّف قسم الدراسات ومعالجة المعلومات بما يأتي : يقوم بأية دراسة في الميادين المالية والاقتصادية والقانونية الضرورية لممارسة مهام مجلس المحاسبة
- يمسك ويسهر دوما على ضبط بنك المعلومات عن الإدارات والمؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة،
- يعد ويضبط باستمرار مجموعات متخصصة من النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تحكم تنظيم الإدارات والمؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، وتحكم سيرها،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 رجب عام 1416 يكون ويسير رصيدا وثائقيا يفي بحاجات هياكل مجلس المحاسبة، كما يقوم بأي بحث وثائقي يطلبه قضاة المجلس أو مستخدموه الآخرون بغرض الوفاء بحاجات الأعمال المسندة إليهم، يضع تحت تصرف تشكيلات المجلس، عند الاقتضاء، وبعد المعالجة الإعلامية، المعطيات الاقتصادية والمالية والميزانية والتسييرية، الضرورية لممارسة مهامها، يعد ويوزع منشورات مجلس المحاسبة ومنتوجاته الوثائقية. المادة 29 : يسير الأقسام التقنية مديرو دراسات. يساعد كلّ واحد منهم أربعة ( 4 ) رؤساء دراسات على الأكثر. يساعد كلّ رئيس دراسات أربعة ( 4 ) مكلفين بالدراسات على الأكثر . يحدد رئيس مجلس المحاسبة بقرار، عدد رؤساء الدراسات والمكلفين بالدراسات. المادة 30 : تتكوّن مديرية الإدارة والوسائل من :
- المديرية الفرعية للمستخدمين، المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة،
- المديرية الفرعية للوسائل والشؤون العامة المديرية الفرعية للإعلام الآلي. وتضم كل مديرية فرعيّة مكتبين (2) إلى أربعة ( 4 ) مكاتب . . المادة 31 : تزوّد الغرف ذات الاختصاص الإقليمي بهيكل إداري يسيره موظف له رتبة نائب مدير في إدارة مجلس المحاسبة. المادة 32 : يحدد التنظيم الداخلي للأقسام التقنية، والمصالح الإدارية، وتوزيع المهام فيها، رئيس مجلس المحاسبة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 33 : تخضع وظائف الأمين العام، ورئيس الديوان، ومدير الدراسات والمدير، ونائب المدير، ورئيس الدراسات، في مجلس المحاسبة، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-220 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. ويتم التعيين في هذه الوظائف بمرسوم رئاسي يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة. المادة 34 : يخضع المستخدمون الإداريون والتقنيون، غير المذكورين في المادة 33 أعلاه، وكتاب الضبط، للأحكام القانونية الأساسية المشتركة، المطبقة على مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، وعند الاقتضاء، لقوانين أساسية خاصة. الفصل الثالث عمل مجلس المحاسبة القسم الأول تكوين التشكيلات المادة 35 : تطبيقا للمادتين 50 و 73 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه : تتكون الغرفة المجتمعة في تشكيلة. مداولة على الأقل من رئيس الغرفة ورئيس الفرع المعني والمقرر المراجع أو قاض آخر من الغرفة في غياب المقرر المراجع يتكون الفرع المجتمع في تشكيلة مداولة على الأقل من رئيس الفرع، وحسب الحالة، من المقرر المراجع وقاض من الفرع أو من قاضيين اثنين ( 2 ) في غياب المقرر المراجع يشارك المقرر المراجع في جلسات التشكيلات دون أن يتمتع بحق التصويت تكون التشكيلات المداولة بأمر من رئيس الغرفة ولا يمكن أن يتجاوز عدد القضاة المدعوين للمشاركة في الجلسة سبعة ( 7 ). المادة 36 : عندما تتعلّق عملية المراقبة بمجال تدخل غرفتين أو أكثر، يمكن رئيس مجلس المحاسبة أن
3 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 11 يكون بأمر، مجموعة قضاة تابعين للغرف المعنية، ويعين مقررا من بينهم. ويتولّى هذا الأخير الإشراف على أعمال المجموعة. يعرض التقرير المعد عقب المهمة على تشكيلة مشتركة بين الغرف، يحدثها لهذا الغرض رئيس مجلس المحاسبة بأمر. يترأس هذه التشكيلة رئيس إحدى الغرف المعنية وتتكون من قاضيين ( 2 ) عن كل غرفة من هذه الغرف. تتمتع هذه التشكيلة بنفس الصلاحيات المنوطة بالتشكيلات المداولة المقررة في المادة 30 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 37 : ينشئ رئيس مجلس المحاسبة بأمر كل سنة، تشكيلة كل الغرف مجتمعة، المكونة طبقا للمادة 49 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995. يعين رؤساء الفروع والمستشارون المدعوون للمشاركة في هذه التشكيلة بناء على اقتراح من رؤساء الغرف التي يمارسون فيها عملهم. يعين رئيس مجلس المحاسبة بأمر مقرري تشكيلة كل الغرف مجتمعة من بين رؤساء الغرف أو القضاة المذكورين في الفقرة الثانية من هذه المادة. المادة 8 3 : تتكون غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية عندما تجتمع في تشكيلة مداولة من رئيسها وأربعة ( 4 ) مستشارين على الأقل. المادة 39 : تطبيقا للمادة 53 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، توسع لجنة البرامج والتقارير إلى المقررين العامين المذكورين في المادة 8 من هذا المرسوم. ويساعدها عند الاقتضاء مديرو الأقسام التقنية وكلّ مسؤول أو مساعد آخر في مجلس المحاسبة من شأنه أن ينيرها في مسائل خاصة ذات علاقة بأعمالها، وذلك بحكم نشاطه أو اختصاصه. المادة 40 : فضلا عن الصلاحيات المقررة في المادة 54 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تتولى لجنة البرامج والتقارير ما يأتي : تصادق على التقرير التقييمي لتنفيذ برنامج النشاط السنوي لمجلس المحاسبة، تقترح كل التدابير الكفيلة بتحسين نتائج أعمال المؤسسة وفعاليتها. المادة 41 : لا تصح مداولات لجنة البرامج والتقارير إلا بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل. القسم الثاني إجراءات مشتركة للعمل المادة 42 : تسند عمليات المراقبة التي يمارسها مجلس المحاسبة من أجل مراجعة حسابات المحاسبين العموميين وتقييم نوعية التسيير إلى مقررين. يتم تعيين المقرر، وعند الاقتضاء، القضاة أو المساعدين التقنيين من المجلس، المكلّفين بمساعدته، بأمر من رئيس مجلس المحاسبة بناء على اقتراح رئيس الفرع المعني. يبين الأمر بدقة، طبيعة المراقبة الواجب إنجازها، ونطاقها، وهدفها، والسنوات المالية المعنية، وكذلك الآجال المحددة لإيداع تقرير الرقابة. المادة 43 : يكون المقرر مسؤولا عن الإشراف على مهمة الرقابة المسندة إليه. وبهذه الصفة يكلف بما يأتي : يحضر مهمة الرقابة ويخطط سيرها في إطار الآجال المحددة،
- يضبط المهام التي يجب أن يتكفل بها كل واحد من المساعدين، كما يحدد أجال تنفيذها، يسهر على حسن تنفيذ عمليات التدقيق والتحقيق أو التقييم، وعلى مراعاة الآجال المحددة لإنجازها، يحرر تقرير الرقابة ويوقعه. ولهذا الغرض يعرض عليه كل مساعد تقريره الجزئي الذي دونت فيه نتائج الأعمال التي كلف بها .
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 رجب عام 1416 المادة 44 : يشفع المقرر المعاينات والملاحظات والتقييمات المضمنة في تقريره، باقتراحات معللة، بخصوص ما ينبغي أن تعتمده التشكيلة المداولة المختصة. زيادة على مراجعة حسابات المحاسبين العموميين أو تقييم نوعية التسيير، يمكن أن تشمل هذه الاقتراحات ما يأتي :
- الوقائع والحالات والنقائص والمخالفات التي ينبغي أن تكون موضوع مذكرات استعجالية أو مذكرات مبدئية الوقائع القابلة للوصف الجزائي التي ينبغي رفعها إلى الجهات القضائية المختصة، الوقائع القابلة للإحالة على غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية A المعاينات والملاحظات التي قد تكون محل إدراج في التقرير السنوي أو في التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية، المادة 45 : تصادق التشكيلة المداولة على تقرير مفصل تدوّن فيه الوقائع القابلة للوصف الجزائي. وهذا التقرير الذي يوقعه قانونا رئيس التشكيلة والمقرر وكاتب الضبط، يرسل رفقة العناصر الأخرى المكونة للملف، إلى رئيس مجلس المحاسبة، قصد إحالته على الناظر العام. يخطر هذا الأخير النائب العام المختص إقليميا ويرسل إليه الملف برمته. المادة 46 : تصادق التشكيلة المداولة المختصة على التقرير المفصل المنصوص عليه في المادة 94 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه. يوقع قانونا كل من رئيس التشكيلة والمقرر وكاتب الضبط على هذا التقرير الذي يرسل إلى رئيس مجلس المحاسبة، قصد إحالته على الناظر العام. يجب أن يدعم هذا التقرير بكل العناصر الكفيلة بإثبات مخالفة قواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية. يرسل الناظر العام إلى رئيس مجلس المحاسبة مقرر الحفظ المنصوص عليه في المادة 94 السابقة الذكر، مرفقا بمجمل الملف. ويمكن هذا الأخير أن يعرض هذا المقرر على تشكيلة خاصة كما هو محدد في المادة 94 السالفة الذكر. يكون رئيس مجلس المحاسبة بأمر، هذه التشكيلة الخاصة ويعين أعضاءها من بين القضاة الذين لم يتعرفوا على القضية. يرسل مقرر التشكيلة الخاصة إلى رئيس مجلس المحاسبة والناظر العام. المادة 47 : يطلع رئيس الغرفة برسالة مسؤولي المصالح والهيئات الخاضعة للرقابة بمعاينات مجلس المحاسبة المتعلقة بالوقائع والحالات أو المخالفات المذكورة في المادتين 24 و 25 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يعلم رئيس مجلس المحاسبة بذلك. إذا اقتضى الأمر إبلاغ السلطات السلمية أو الوصية أو كل سلطة أخرى مؤهلة بهذه المعاينات فيتم ذلك عبر مذكرة استعجالية من رئيس مجلس المحاسبة. يتعين على السلطات المرسل إليها أن توافي مجلس المحاسبة بالنتائج التي تخصصها لهذه المذكرات الاستعجالية والرسائل. المادة 48 : يعلم رئيس مجلس المحاسبة السلطات المعنية، عبر مذكرات مبدئية، بالنقائص المذكورة في المادة 26 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، مشفوعة بكل التوصيات التي يراها مفيدة. ويتعين على هذه السلطات إفادة المجلس بالنتائج التي تخصصها المذكراته المبدئية. المادة 49 : يحضر مقرّر المهمة أو عند الحاجة القاضي الذي يعينه رئيس الغرفة أو رئيس الفرع، مشاريع التقارير المفصلة، والمذكرات الاستعجالية، والمذكرات المبدئية، ورسائل رئيس الغرفة، كي تعتمدها التشكيلة المختصة.
3 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 القسم الثالث إجراءات خاصة بالعمل 1 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين المادة 50 : يعرض المقرر التقرير الكتابي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 78 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، على رئيس الفرع المعني الذي يمكنه أن يأمر بإجراء تدقيق إضافي أو أعمال أخرى كفيلة بتحسين نوعية التقرير. يودع المقرر تقريره بعد استكماله قانونا، مصحوبا بكل عناصر الملف، لدى كتابة الضبط في الغرفة ليسلّم إلى رئيس الفرع بقصد إبلاغه إلى رئيس الغرفة. وفي حالة غياب الفرع يتم تقديم التقرير وتسلميه إلى رئيس الغرفة. المادة 51 : يرسل رئيس الغرفة بموجب أمر تبليغ، مجمل الملف إلى الناظر العام لتمكينه من تقديم خلاصاته الكتابية، وعند الاقتضاء، ملاحظاته الشفوية في جلسات التشكيلة المداولة، المنصوص عليها في المادتين 78 و 80 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 52 : يدوّن المقرّر أو المقرر المراجع عند المداولة، حسب الحالة القرارات التي تتخذها التشكيلة المداولة بخصوص كل اقتراح من الاقتراحات المعروضة عليها. وبعد المداولة المتعلقة بمراجعة حساب المحاسب العمومي، يحرّر ، حسب الحالة، مشروع قرار مؤقت أو نهائي يعرضه على رئيس التشكيلة المداولة. المادة 53 : يمكن أن تتضمن أحكام القرار المؤقت أوامر و / أو تحفظات. تصدر الأوامر الإلزام المحاسب بتقديم التبريرات الناقصة وإكمال تلك التي يراها المجلس غير كافية أو بتقديم كل الشروح الضرورية لتبرئة ذمته. تصدر التحفظات عندما يحتمل إقحام مسؤولية المحاسب بمناسبة عمليات يقتضي تدقيقها معلومات أو تبريرات من المحاسب نفسه .. 2 مراقبة نوعية التسيير المادة 54 : يعرض التقرير المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 73 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه على رئيس الفرع المعني أو رئيس الغرفة حسب الحالة. يعرض التقرير المعد في إطار الأعمال المنصوص عليها في المادة 36 من هذا المرسوم على رئيس تشكيلة ما بين الغرف. يقدم التقرير بعد ضبطه واستكماله عند الاقتضاء بالأعمال المأمور بها إلى التشكيلة المداولة المعينة بقصد المصادقة عليه. المادة 55 : يرسل التقرير بعد المصادقة عليه إلى مسؤولي المصالح والهيئات المعنية، وعند الحاجة، إلى السلطات السلمية أو الوصية، من أجل دفعهم إلى تقديم أجوبتهم وملاحظاتهم في الأجل الذي يحدده لهم مجلس المحاسبة. ولا يقل هذا الأجل عن شهر واحد (1). المادة 56 : يعد المقرر مشروع مذكرة تقييم بعد فحص الأجوبة المستلمة، أو عند انقضاء الأجل المحدد، ويعرضه على رئيس التشكيلة المداولة الذي يمكنه، بمبادرته الشخصية، أو بناء على اقتراح المقرر، أو بطلب من المسؤولين المعنيين أو السلطات المعنية، تنظيم النقاش المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 73 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، والمذكور أعلاه، ويشارك أعضاء التشكيلة المداولة في هذا النقاش. المادة 57 : تضبط التشكيلة المداولة تقييمات مجلس المحاسبة النهائية عقب الإجراءات المقررة في المادة 56 أعلاه، وترفقها بكل التوصيات والاقتراحات المناسبة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 رجب عام 1416 يحضر المقرّر مذكرة التقييم النهائية ويسلمها إلى رئيس التشكيلة الذي يشرف على إبلاغها إلى المسؤولين المعنيين والسلطات المعنية، بعد التأكد من مطابقة هذه المذكرة لنتائج المداولة. 3 مراقبة الانضباط في مجال الميزانية والمالية المادة 58 : يعيّن رئيس مجلس المحاسبة بأمر، القاضي المكلف بالتحقيق، تطبيقا للمادة 95 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، من بين مستشاري المجلس غير التابعين للغرفة المعنية أو غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية. : المادة 59 : يعلم قاضي التحقيق برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام الأشخاص المتابعين بفتح التحقيق، ويطلعهم على الوقائع التي سجلها المجلس ضدهم والكفيلة بإقحام مسؤوليتهم من حيث الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية. المادة 60 : إذا استعان الشخص المتابع بمحام أو مدافع طبقا للمادة 96 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، والمذكور أعلاه، يعلم قاضي التحقيق بهوية المحامي أو المدافع المختار، وصفته، وعنوانه، وذلك عن طريق رسالة موصى عليها أو مودعة لدى كتابة الضبط في المجلس. يؤدي المدافع اليمين أمام رئيس غرفة يساعده قاضيان (2) وبحضور كاتب ضبط يتكفل بإعداد محضر جلسة تأدية اليمين. المادة 61 : يدون قاضي التحقيق عقب أعماله خلاصاته في تقرير يرسله إلى رئيس مجلس المحاسبة مصحوبا بكل عناصر الملف. ينتهي التحقيق بإحالة مجمل الملف على الناظر العام. وتتم هذه الإحالة بموجب أمر تبليغ من رئيس مجلس المحاسبة. المادة 62 : إذا أخطر الناظر العام غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، يعين قاض مقرر ، تطبيقا للمادة 98 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه. ويعد هذا الأخير اقتراحاته الكتابية حول كل الوقائع المرفوعة إلى غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، ويصبها في الملف الذي يعيده إلى رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية. يحدد هذا الأخير بعد ذلك ، تاريخ جلسة التشكيلة المداولة، ويعلم به رئيس مجلس المحاسبة والناظر العام. المادة 63 : يسجل رئيس التشكيلة أثناء المداولة، القرارات المتخذة بخصوص كل اقتراح من الاقتراحات التي يقدمها المقرر . يحرر المقرر مشروع قرار بناء على هذه التسجيلات، ثمّ يعرضه على رئيس التشكيلة. 4 أعمال لجنة البرامج والتقارير المادة 64 : يرسل رئيس الغرفة إلى المقرر العام ، المختص، المعاينات والملاحظات والتقييمات المترتبة عن أعمال مجلس المحاسبة والقابلة للإدراج في التقرير السنوي من أجل عرضها على لجنة البرامج والتقارير التي تعكف على دراستها . تكون المعاينات والملاحظات والتقييمات، التي توافق لجنة البرامج والتقارير على إدراجها في التقرير السنوي، موضوع مشروع مذكرة إدراج يتم إعداده تحت إشراف رئيس الغرفة. يحال مشروع مذكرة الإدراج بعد ذلك على المقرر العام من أجل دراسته بمعية رئيس الغرفة. وعقب هذه الدّراسة، وبناء على ملاحظات المقرر العام واقتراحاته، يتخذ رئيس الغرفة كل التدابير من أجل ضبط نص المذكرة الواجب عرضها على لجنة البرامج والتقارير. المادة 65 : يرسل رئيس مجلس المحاسبة مذكرات الإدراج التي ضبطتها لجنة البرامج والتقارير إلى المسؤولين والممثلين الشرعيين والسلطات السلمية
3 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 15 أو الوصية المعنيين لتمكينهم من تقديم إجاباتهم في أجل يحدده لهم مجلس المحاسبة، ولا يقل هذا الأجل عن شهر واحد (1). المادة 66 : يتكفّل المقرّر العام بإعداد الصيغة النهائية لمشروع التقرير السنوي، بناء على مذكرات الإدراج والأجوبة المستلمة، قصد عرضه على مصادقة لجنة البرامج والتقارير. المادة 67 : تعد الغرف بالنسبة لكل القطاعات التي تدخل ضمن مجال تدخلها وطبقا للتوجيهات المنهجية العامة أو الخاصة المقررة لهذا الغرض، مذكرات قطاعية تدون فيها المعلومات والملاحظات الضرورية لإعداد التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة، الخاص بالمشاريع التمهيدية لقوانين ضبط الميزانية. المادة 68 : يعرض رئيس الغرفة المعنية مشاريع المذكرات القطاعية على المقرر المختص، الذي يتأكد من تطابق فحواها وتقديمها مع التوجيهات المنهجية المسطرة. تعرض مشاريع المذكرات القطاعية، بعد إكمالها عند الاقتضاء، على التشكيلة المداولة للغرفة. تبلغ المذكرات القطاعية، بعد المصادقة عليها، إلى الوزراء المعنيين لتمكينهم من صياغة أجوبتهم في أجل . يحدده لهم مجلس المحاسبة، ولا يقلّ هذا الأجل عن شهر واحد (1). المادة 69 : يتولّى فوج تلخيص يكونه رئيس مجلس المحاسبة بمقرّر ، تحت إشراف مقرر عام، إعداد مشروع تقرير التقييم بناء على المذكرات القطاعية والأجوبة المستلمة. يعرض مشروع تقرير التقييم على لجنة البرامج والتقارير، لتدرسه وتصادق عليه. المادة 70 : تعدّ الغرف، كل واحدة حسب مجال تدخلها وبناء على التوجيهات العامة المقررة اقتراحاتها بخصوص برنامج النشاط السنوي، قصد تحضير مشروع برنامج النشاط السنوي والمصادقة عليه قبل عرضه على موافقة رئيس مجلس المحاسبة. ويعرض رؤساء الغرف هذه الاقتراحات على المقرر العام . المختص يجب أن ترفق كل عمليّة مراقبة مقترحة بالأهداف المرجوة، والمحاور الكبرى، للتدقيق أو التحقيق أو التقييم، وكذلك بخطتها ووسائل إنجازها. المادة 71 : يقدم المقرّر العام، بعد دراسة أولية، اقتراحات البرنامج، مرفقة بملاحظاته، إلى لجنة البرامج والتقارير، لتمكينها من ضبط مشروع برنامج النشاط السنوي لمجلس المحاسبة والمصادقة عليه. المادة 72 : يرسل رؤساء الغرف إلى المقرر العام ما يأتي من أجل تمكين لجنة البرامج والتقارير من متابعة البرنامج السنوي للرقابة وتقييم تنفيذه :
- كشوف توزيع الأعمال المبرمجة مع الآجال التقديرية للإنجاز،
- كشوف دورية عن مدى تقدم الأعمال، حصائل سنوية للنشاطات، مرفقة بتقارير تقييم تنفيذ برنامج الرقابة، مع ذكر التدابير الكفيلة بتحسين نتائج الأعمال وفعاليتها. المادة 73 : يعد المقرر العام، بناء على الكشوف والوثائق المستلمة، مشروع تقرير تقييمي سنوي يعرضه على لجنة البرامج والتقارير، لتدرسه وتصادق عليه. الفصل الرابع أحكام مختلفة وانتقالية المادة 74 : تدرج الاعتمادات الضرورية لعمل مجلس المحاسبة في الميزانية العامة للدولة. أما الاعتمادات المتعلقة بعمل الغرف ذات الاختصاص الإقليمي فيمكنها أن تكون موضوع تفويض وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يتولى مسؤول الهيكل الإداري المنصوص عليه في المادة 31 من هذا المرسوم تسيير هذه الاعتمادات.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 75 : تدفع مبالغ الخدمات التي يقدمها المختصون والخبراء، الذين يلجأ إليهم مجلس المحاسبة تطبيقا لأحكام المادة 58 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه ، وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 76 : يزود قضاة مجلس المحاسبة ببطاقة مهنية تثبت هويتهم وصفتهم. تخولهم هذه البطاقة في إطار المهام المسندة إليهم، ممارسة حقوق التبليغ، وسلطات التحري، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، والمذكور أعلاه، وكذلك اللجوء، عند الاقتضاء، إلى مساعدة السلطات المدنية والعسكرية. وفي حالة التوقف عن العمل نهائيا، أو الوضع في حالة الاستيداع أو الانتداب، يجب أن يرد البطاقة المهنية صاحبها . المادة 77 : يوسع مجال تدخل الغرفة الإقليمية لمدينة الجزائر، إلى الغرف الإقليمية الأخرى، في انتظار تأسيسها ميدانيا. يمكن أن يتسع مجال تدخل كل غرفة إقليمية مؤسسة ميدانيا، ليشمل مجال الغرف الإقليمية الأخرى التي لم تؤسس بعد ميدانيا. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 / العدد 72 3 رجب عام 1416 ه يحدد رئيس مجلس المحاسبة، كيفيات تطبيق هذه المادة، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 78 : يستمر أعضاء مجلس المحاسبة في ممارسة وظائفهم، في انتظار تطبيق أحكام الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 98 منه. وفي هذا الإطار يتخذ رئيس مجلس المحاسبة كل التدابير الضرورية بغرض ضمان عمل المؤسسة. المادة 79 : تبيّن كيفيات تطبيق هذا المرسوم بدقة، عند الحاجة، بموجب تعليمات من رئيس مجلس المحاسبة. المادة 80 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-72 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 81 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر