مقرّر مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةتتكون لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 5 7 5
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المقرر المؤرّخ في 10 شوال عام 1416 الموافق 28 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة .2023 عبد القادر بن معروف مقرّر مؤرّخ في 22 شعبان عام 1444 الموافق 15 مارس موظفي مجلس المحاسبة. 16 مايو سنة 2023 م سنة 2023، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك ––––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.