مرسوم رئاسي رقم 98-415

مرسوم رئاسي رقم 98-415 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 15 ديسمبر سنة 1998، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.