مرسوم رئاسي رقم 98-415 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 15 ديسمبر سنة 1998، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم المادة 33 من المرسوم الرئاسي رقم 27 95 – 377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة تحرر في نهايتها كما يأتي :
تماثل وظائف الأمين العام ورئيس الديوان ومدير الدراسات والمدير ونائب المدير ورئيس الدراسات المنصوص عليها في هذه المادة، فيما يخص القانون الأساسي والرواتب، وظائف الأمين العام ورئيس الديوان ومدير الدراسات والمدير ونائب المدير ورئيس الدراسات في الإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.