قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1416 الموافق 4 مارس سنة 1996، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات الوطنية على أساس الاختبارات والشهادات من أجل توظيف قضاة مجلس المحاسبة. 24
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد 1 كيفيات هذا القرار تنظيم المسابقات الوطنية الآتية للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة :
توظيف محتسبي الرتبة الثانية (المجموعة الثالثة من الدرجة الثانية عن طريق مسابقة خارجية على أساس الاختبارات توظيف مستشارين (المجموعة الثانية من الدرجة الأولى) في دورة خارجية على أساس الشهادات والمؤهلات.
المادة 2
فتح المادةيتم الإعلان عن المسابقات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة وينشر على شكل إشعار في الصحافة المكتوبة على وجه الخصوص.
المادة 3
فتح المادةيحدّد مقرّر إجراء المسابقات على وجه الخصوص ما يأتي :
الدرجة أو الدرجات والمجموعات التي تجري لأجلها المسابقات طبيعة المسابقات على أساس الاختبارات أو الشهادات)، عدد المناصب المالية المفتوحة
- الشروط القانونية للمشاركة في المسابقات،
- الامتيازات التي يمكن أن يستفيدها بعض المترشحين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تورايخ فتح التسجيلات واختتامها،
- مكان إيداع ملفات المترشحين وعنوانه مكان إجراء الاختبارات وعنوانه
- شروط الطعون المحتملة وطرقها للمترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقة
- مقاييس الانتقاء، قبل إجراء الحوار مع اللجنة بالنسبة للمسابقات التي تجرى على أساس الشهادات والمؤهلات الآتي ذكرها : 29 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية * * تناسب تكوين المترشح مع متطلبات الدرجة المفتوحة للمسابقة، * تكوين ذو مستوى عال بالنسبة للشهادة المطلوبة للمشاركة في المسابقة، الأشغال والدراسات المنجزة، عند الاقتضاء، * الخبرة المهنية.
المادة 4
فتح المادةيسند تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات وإجراؤها إلى مؤسسات التعليم العالي.
المادة 5
فتح المادةيشتمل ملف الترشح على ما يأتي :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة مرفوق بمنهج سيرة مستوف شهادة الجنسية الجزائرية المكتسبة منذ عشر
(10) سنوات على ، الأقل
- نسخة طبق الأصل من الشهادات
- أصول شهادات العمل أو نسخ مطابقة لأصولها، مستخرج من عقد الميلاد وبطاقة شخصية للحالة المدنية أو بطاقة عائلية
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية
- شهادتان طبيّتان إحداهما في الطب العام والأخرى في الأمراض الصدرية)
- أربع (4) صور شمسية للهوية،
- نسخة مطابقة للأصل من مستخرج إشعار الشطب من الخدمة الوطنية أو شهادة الإعفاء، وعند الاقتضاء، كل وثيقة تسمح للمترشح بالاستفادة من الامتيازات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةترسل ملفات الترشح إلى مديرية الإدارة والوسائل وتسجل في سجل خاص حسب الترتيب الزمني للاستلام
المادة 7
فتح المادةتعلم مديرية الإدارة والوسائل المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق استدعاء فردي مع وصل استلام في أجل خمسة عشر
(15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة.
المادة 8
فتح المادةتعلم مديرية الإدارة والوسائل المترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقة بأسباب رفض ترشحهم.
يمكن المترشحين غير المقبولين، عند الاقتضاء، تقديم طعن في أجل عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ إجراء المسابقة، لدى لجنة خاصة متكونة من ثلاثة (3) قضاة أعضاء في مجلس قضاة مجلس المحاسبة ومدير الإدارة والوسائل أو ممثله.
تبت اللجنة في صحة الطعن وتتخذ التدابير اللازمة قبل تاريخ إجراء المسابقة.
المادة 9
فتح المادةتتضمن المسابقة على أساس الاختبارات أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح.
تتمثل الاختبارات الكتابية فيما يأتي :
اختبار في الثقافة العامة يتمثل في تحرير موضوع حول ميادين القانون والاقتصاد والاجتماع يسمح بتقييم قدرات التفكير والتحرير لدى المترشح، مدته أربع (4) ساعات والمعامل (2)
- اختبار في ، التخصص، مدته خمس (5) ساعات والمعامل (3)
- اختبار تطبيقي يتمثل في تحليل ملف يتعلق بموضوع يرتبط بمهمة مجلس المحاسبة، مدته ست (6) ساعات والمعامل (4)
- اختبار في اللغة الأجنبية من مستوى السنة الثالثة ثانوي بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون باللغة العربية، مدته ساعتان (2) والمعامل (1)
- اختبار في اللغة العربية من مستوى السنة الثالثة ثانوي بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الأجنبية، مدته ساعتان (2) والمعامل (1).
يتمثل الاختبار الشفوي في حوار مدته ثلاثون
(30) دقيقة مع لجنة، بعد تحضير مدته ثلاثون (30) دقيقة، حول موضوع يسحب بالقرعة ويتعلق بمجالات التنظيم والتسيير والمراقبة. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 10
فتح المادةيعالج المترشح في كل اختبار كتابي من الاختبارين الأولين موضوعا اختيارياً.
المادة 11
فتح المادةتستقى مواضيع اختبار التخصص من البرنامج الملحق بهذا القرار .
المادة 12
فتح المادةيعين رئيس مجلس المحاسبة بالاشتراك مع رئيس المؤسسة، مركز الامتحان :
- لجنة اختيار مواضيع الاختبارات الكتابية مصححي الاختبارات الكتابية أعضاء لجنة الاختبار الشفوي.
المادة 13
فتح المادةكل مترشح يتحصل على معدل يساوي 10 على 20 على الأقل، ولم يتحصل على أية علامة مقصية، يصرّح بنجاحه في اختبارات القبول.
المادة 14
فتح المادةكل علامة تقل عن 7 على 20 تعد مقصية في كل اختبار من اختبارات القبول المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيعتمد التصحيح المزدوج في تقييم الاختبارات الكتابية.
إذا كان الفرق بين العلامتين يساوي أربع (4) نقاط أو يفوقها، يجرى تصحيح آخر يقوم به مصحح ثالث.
المادة 16
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في اختبارات القبول لجنة يعينها رئيس مجلس المحاسبة وتتكون من : . ممثل رئيس مجلس المحاسبة، رئيسا، ممثل رئيس المؤسسة، مركز الامتحان عضوين من لجنة اختيار المواضيع المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه،
- مصححين اثنين للاختبارات الكتابية.
المادة 17
فتح المادةيستدعى المترشحون الناجحون في اختبارات القبول خلال أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء الاختبار الشفوي.
المادة 18
فتح المادةتضبط اللجنة التي يعينها رئيس مجلس المحاسبة قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في / العدد 24 29 ذي القعدة عام 1416 ه المسابقة على أساس الاختبارات حسب ترتيب الاستحقاق في حدود المناصب المالية المخصصة من بين المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10 على 20.
وتتكون هذه اللجنة من :
ممثل رئيس مجلس المحاسبة، رئيسا، عضوين اثنين من لجنة الاختبار الشفوي قاض من مجلس المحاسبة.
المادة 19
فتح المادةتتمثل المسابقات على أساس الشهادات والمؤهلات فيما يأتي :
دراسة ملفات الترشح تتولاها لجنة يعينها رئيس مجلس المحاسبة، حسب الشروط القانونية المحددة في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه ومقاييس الانتقاء المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار،
- حوار مدّته ثلاثون (30) دقيقة مع اللجنة المذكورة حول الأشغال المهنية والجامعية التي أنجزها المترشح.
تتكون اللجنة المنصوص عليها أعلاه من : * رئيس غرفة، رئيسا، قاضيين (2) يختاران لكفاءتهما في ميادين القانون والتسيير والمراقبة * أستاذين (2) من التعليم العالي أو مختصين اثنين في الميادين التي تهم نشاطات مجلس المحاسبة.
المادة 20
فتح المادةتضبط اللجنة التي يعينها رئيس مجلس المحاسبة قائمة المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات والمؤهلات حسب ترتيب الاستحقاق في حدود المناصب المالية المخصصة.
وتتكون هذه اللجنة من : * ممثل عن رئيس مجلس المحاسبة، رئيسا، * قاض و أستاذ أو متخصص عضوين في اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.
المادة 21
فتح المادةتعد اللجنة المنصوص عليها في المادتين 18 و 20 أعلاه، قائمة الانتظار وفق نفس الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادتين 18 و 20 المذكورتين بغرض تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمناصبهم بعد انقضاء الأجل المحدد. 29 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية تحدد مدة صلاحية قوائم الانتظار بثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشرها.
المادة 22
فتح المادةيضبط رئيس مجلس المحاسبة القوائم المحددة في المواد 18، 20 و 21 أعلاه وتكون موضوع إشهار بالطرق المناسبة.
المادة 23
فتح المادةيتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمجلس المحاسبة في أجل أقصاه شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه النهائي في المسابقة.
وإذا انقضى هذا الأجل، يفقد المترشح حق النجاح في المسابقة إن لم يلتحق بمنصبه.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1416 الموافق 4 مارس سنة 1996.
عبد القادر بن معروف الملحق برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف قضاة مجلس المحاسبة ( محتسبو الرتبة الثانية ).
اختبار التخصص :
أولا : المالية والمحاسبة العمومية : i - الإطار التشريعي والتقني للميزانية :
1 - مبادىء أساسيّة : توازن الميزانية، وحدتها، وشموليتها، وسنويتها،
2 - الميزانية العامة والميزانية الملحقة
3 - الحسابات الخاصة للخزينة.
ب إعداد قوانين المالية وتنفيذها :
1 - تحضير قوانين المالية والتصويت عليها،
2 - الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية : الأمرون بالصرف والمحاسبون
3 - عمليات الأمرين بالصرف والمحاسبين : أنواع الإيرادات والنفقات وعمليات الخزينة
4 - عمليات التنفيذ : الآجال والعمليات الإدارية والمحاسبية لتنفيذ النفقات والإيرادات.
ج : مراقبة المالية العمومية :
1 - المراقبات الداخلية التي تقوم بها الإدارة في ميدان النفقات والمستخدمين وإبرام الصفقات العمومية وتنفيذها،
2 - المراقبات التي تقوم بها وزارة المالية : تدخل المحاسبين العموميين وأسلاك المراقبة أو التفتيش
3 - المراقبات التي يقوم بها مجلس المحاسبة.
4 - قوانين ضبط الميزانية والمراقبة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني.
ثانيا : المحاسبة العامة :
أ أسس المحاسبة :
1 - المؤسسة : تعريفها وتصنيفها،
2 - موضوع المحاسبة : تسجيل التدفقات،
3 - الحساب : تسييره وتصنيفه،
4 - الإجراءات المحاسبية
5 - وثائق . التلخيص ب : المحاسبة العامة والمخطط الوطني للمحاسبة :
1 - الضبط المحاسبي،
2 - المبادىء المحاسبية 3 تنظيم الحسابات وتسييرها: تعريف الحسابات وتصنيفها وقواعد تقييمها وتسييرها :
- الأموال الخاصة الاستثمارات المخزونات المستحقات والديون التكاليف والحصائل.
4 - عمليات آخر السنة المالية :
قيود الجرد ( استهلاكات، مؤونات )، قيود التسوية،
- تحديد النتائج.
ج : العمليات الخاصة :
1 - الإعانات،
2 - عمليات إعادة التقييم،
3 - معالجة القيم المضافة
4 - عمليات ما بين الوحدات.
د - محاسبات خاصة :
1 - البنوك،
2 - شركات التأمين . 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ه عمليات الضم والإندماج والامتصاص :
1 - عمليات الجمع،
2 - عمليات الضم،
3 - عمليات الإندماج،
4 - عمليات التصفية.
ثالثا : التسيير والتحاليل المالية :
أ دراسة الميزانية الختامية وحسابات النتائج :
- الوضعية الصافية رأس مال العمل الاحتياجات إلى رأس مال العمل، الخزينة النسب المالية.
التدفق النقدي والتمويل الذاتي :
ب ج جدول التمويل.
د حساب النسب المالية الرئيسية واستعمالها.
ه - التطهير المالي للمؤسسات،
و - و اختيار الاستثمارات.
رابعا : المحاسبة التحليلية والميزانية :
أ - الكلفات :
- الكلفات الكاملة الكلفات الجزئية الكلفات الموحدة،
- حساب العمليات التحليلية.
ب الميزانيات :
مختلف الميزانيات . - الاستغلال الاستثمارات تحليل الفوارق.
خامسا : المراجعة والمراقبة :
أ المراجعة المالية والمحاسبية :
- الأهداف العامة منهجية الخطوات المراجعة العملياتية :
ب مفاهيم الفعالية والكفاءة والاقتصاد،
- تقنيات التقييم :
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع العدد 24 29 ذي القعدة عام 1416 * الموارد البشرية، * الإنتاج، * البيع، * التموين.
ج مراجعة نظم الإعلام الآلي.
د - خصوصيات تدقيق المحاسبة العمومية.
سادسا : الجباية
أ- معالجة الجباية من الزاوية الاقتصادية ب النظام الجبائي الجزائري ج الضرائب المباشرة
د - الضرائب غير المباشرة
ه - التحصيل، و منازعات الضرائب.
سابعا : القانون الإداري :
أ - مفهوم الخدمة العمومية، ب اللامركزية ولا مركزية السلطة الإدارية
ج - الأعمال الإدارية،
د - العقود الإدارية،
ه - النزاع الإداري.
ثامنا : القانون التجاري :
أ - الأعمال التجارية ب العقود التجارية ج الأوراق التجارية
د - الشركات التجارية.
تاسعا : القانون الجنائي :
أ - المبادىء العامة،
ب - العناصر المكونة للجريمة الجزائية،
ج - أنواع الجرائم والعقوبات وتصنيفها، د التحويل والاختلاس والغدر،
ه - الرشوة واستغلال النفوذ، و الاعتداءات على حسن سير الاقتصاد الوطني والمرافق العمومية
ز - تزوير المحررات العمومية أو الرسمية.
عبد القادر بن مبارك الجزائر .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 95-20
- أمر رقم 95-23
- مرسوم رئاسي رقم 95-377
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.