مرسوم تنفيذي رقم 11-286 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يت ض من الق انون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة وتحديد قائمة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الذين ينتمون للأسلاك الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص في وضعية قيام بالخدمة لدى الغرف الوطنية والغرف ذات الاختصاص الإقليمي وكتابة ضبط مجلس المحاسبة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 3
فتح المادةتعتبر أسلاكا خاصة بإدارة مجلس المحاسبة، الأسلاك المنتمية إلى الشعبتين الآتيتين:
- شعبة التدقيق المالي،
- شعبة كتابة الضبط.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخ اص للحقوق والواجبات المن صوص عليها ف ي الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا القانون الأساسي الخاص.
كما يخضعون للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة.
المادة 5
فتح المادةيؤدي الموظفون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص أمام رئيس مجلس المحاسبة قبل توليهم وظائفهم اليمين الآتية :
" أقسم باللّه العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ بإخلاص ."
ويعد كاتب الضبط الرئيسي لمجلس المحاسبة محضر تأدية اليمين.
المادة 6
فتح المادةيمنع على الموظفين الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص تبليغ أية وثيقة أو معلومة تخص أشغال مجلس المحاسبة، ما عدا بأحكام قانونية صريحة أو تعليمة كتابية من السلطة السلمية.
المادة 7
فتح المادةيكون الموظفون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص مسؤولين عن المحافظة على جميع الوثائق والمستندات والملفات والسجلات الموكلة إليهم لغرض أداء مهامهم وصونها.
المادة 8
فتح المادةيمنع على موظفي شعبة التدقيق المالي كل تدخل في تسيير الهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة.
المادة 9
فتح المادةيلزم الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص وتابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون الأساسي الخاص، بخدمة مجلس المحاسبة لمدة ثلاث (3) سنوات متتالية على الأقل.
كل من يتخلى عن منصبه قبل انقضاء هذه المدة يعرض نفسه لتسديد تكاليف التكوين المتخصص. / العدد 46 17 رمضان عام 1432 ه 17 غشت سنة 2011 م
المادة 10
فتح المادةيتعين على موظفي شعبة التدقيق المالي في حالة انخراطهم في أحزاب سياسية أو جمعيات التصريح بذلك إلى رئيس مجلس المحاسبة الذي يتخذ، عند الاقتضاء، التدابير الكفيلة بالمحافظة على حياد المجلس وموضوعية مهامه.
المادة 11
فتح المادةيتعين على موظفي شعبة كتابة الضبط أن يرتدوا خلال الجلسات بذلة مميزة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 12
فتح المادةيزود الموظفون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص ببطاقة مهنية تثبت هويتهم وصفتهم.
ويتعين عليهم إعادتها في حال توقف علاقة العمل مؤقتا أو نهائيا.
الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّ ة 13 : يتم التوظيف والترقية في أسلاك المدققين الماليين وكتاب الضبط من بين المترشحين الذين يثبتون المؤهلات أو الشهادات في أحد التخصصات الآتية :
1 - بالنسبة لسلك المدققين الماليين :
- العلوم الاقتصادية،
- العلوم المالية،
- علوم التسيير،
- المحاسبة،
- العلوم القانونية.
2 - بالنسبة لسلك كتاب الضبط :
- العلوم القانونية.
يمكن أن تعدل قائمة التخصصات أو تتمم، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 14
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. 17 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2011 م يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 15
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب مقرر من رئيس مجلس المحاسبة. ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة.
المادّ ة 16 : على إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها وإما يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 17
فتح المادةيخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص إلى تحقيق إداري، خلال فترة التربص، ولا يتم ترسيمهم إلا إذا كان هذا التحقيق الإداري إيجابيا.
المادة 18
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص حسب الم دد الث لاث المنصوص عليه افي المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه .
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 19
فتح المادةتطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، ب ناء ع لى ط لب هم، في الوضعي ة الق انون ية الأساسية للان تداب، أو خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة لكل سلك، كما يأتي:
- الانتداب : 5 %،
- خارج الإطار: 1 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 .% الفصل الخامس التكوين المادّ ة 20 : يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص من دورات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف الموجهة لتحسين كفاءاتهم ورفع فعاليتهم ومردودهم.
المادة 21
فتح المادةيتعين على الموظفين المشاركة في كل دورة تكوين يتم تعيينهم فيها والمواظبة عليها.
الفصل السادس — التقييم
المادة 22
فتح المادةيخضع الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص إلى تقييم مستمر ودوري من قبل مسؤوليهم السلّم ي ين على أساس معايير موضوعية ولا سيما منها الفعالية والمردودية واحترام آجال إنجاز الأعمال والمواظبة والانضباط.
الفصل السابع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 23
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى السلك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2001 والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص .
المادة 24
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 23 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال.
المادة 25
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 26
فتح المادةيجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة أو التعيين في منصب عال، بالنسب ة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2001 والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التدقيق المالي
الفصل الأول — سلك المدققين الماليين
المادة 27
فتح المادةيضم سلك المدققين الماليين رتبتين:
- المدققين الماليين،
- المدققين الماليين الرئيسيين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 28
فتح المادةيشارك المدققون الماليون تحت إشراف قاض مقرر أو قاض مساعد أو رئيس فرقة التدقيق أو مدقق مالي رئيسي في أعمال التدقيق والتحقيق على أساس الوثائق المقدمة أو بعين المكان. وبهذه الصفة يكلفون، على الخصوص، بما يأتي:
- ضمان رقابة صريحة تشمل أعمال التأشير على الوثائق الثبوتية وجرد السجلات والدفاتر اليومية الحسابية أو الجداول المالية ومقارنتها،
- تدقيق الصحة الحسابية للحسابات والوثائق الثبوتية،
- تسجيل معايناتهم وملاحظاتهم وخلاصاتهم الجزئية في وثائق العمل.
المادة 29
فتح المادةيشارك المدققون الماليون الرئيسيون تحت إش راف قاض مقرر أو قاض مساعد أو رئيس فرقة التدقيق في أعمال الرقابة والتحقيق على أساس الوثائق المقدمة أو بعين المكان.
وبهذه الصفة يكلفون، على الخصوص بما يأتي :
- القيام بالدراسة النقدية للحسابات والوثائق الثبوتية وتقديم ملاحظات عن الأخطاء المسجلة في الكتابات المحاسبية وعن انعدام الوثائق الثبوتية المفصلة أو نقصها، وعن عدم احترام المقاييس المقررة في مجال إعداد الحسابات، / العدد 46 17 رمضان عام 1432 ه 17 غشت سنة 2011 م
- تحرير تقرير عن أعمالهم يسلم للقاضي المقرر أو القاضي المساعد،
- تنظيم وتنشيط عمليات الرقابة التي يكلف بها المدققون الماليون الموضوعون تحت مسؤوليتهم والتدقيق في صحة نتائج أعمالهم الجزئية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 30
فتح المادةيوظف المدققون الماليون على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنة (1) في مؤسسة مؤهلة.
يحدد محتوى التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة.
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.
المادة 31
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مدقق مالي رئيسي:
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المدققون الماليون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المدققون الماليون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
المادة 32
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مدقق مالي رئيسي، المدققون الماليون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 33
فتح المادةيدمج في رتبة مدقق مالي، المدققون الماليون المرسمون والمتربصون. 17 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2011 م
المادة 34
فتح المادةيدمج في رتبة مدقق مالي رئيسي، المدققون الماليون الرئيسيون المرسمون والمتربصون.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة كتابة الضبط
المادة 35
فتح المادةتضم شعبة كتابة الضبط سلكين :
- سلك أمناء كتابة الضبط،
- سلك كتاب الضبط .
الفصل الأول — سلك أمناء كتابة الضبط
المادة 36
فتح المادةيضم سلك أمناء كتابة الضبط رتبتين :
- رتبة أمين كتابة الضبط،
- رتبة أمين كتابة الضبط رئيسي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 37
فتح المادةيكلف أمناء كتابة الضبط على الخصوص بما يأتي:
- مسك السجلات والملفات الموكلة إليهم،
- المشاركة في تسيير الأرشيف،
- مهام الأمانة وأعمال حفظ البيانات في الحاسوب المرتبطة بممارسة نشاطات كتابة الضبط.
ويساعدون أمناء كتابة الضبط الرئيسيين أو يحلون محلهم، عند الاقتضاء، في كل المهام التي تدخل ضمن اختصاصاتهم.
المادة 38
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لأمناء كتابة الضب ط، يكلف أم ناء كتابة الضبط الرئيسيون على الخصوص بما يأتي :
- تسجيل وتدوين وعند الاقتضاء قيد المعطيات التي تسمح بالمسك والضبط اليومي لبطاقية الوثائق المستلمة،
- القيام بالدراسة الأولية ومراقبة المستندات الثبوتية والوثائق المرفقة للحسابات والموازنات ووثائق المحاسبة والمالية المودعة لدى مجلس المحاسبة أو المرسلة إليه، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- التأكد من مطابقة الوثائق المرسلة إلى كتابة ضبط مجلس المحاسبة أو المودعة لديها مع القوانين تطبيقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل،
- إعداد عروض حال ومحاضر عن الجلسات،
- تسيير الأرشيف وحفظه،
- الضبط اليومي لمختلف البطاقيات والسجلات والملفات الموكلة إليهم.
الفرع الثاني شروط التوظيف المادّ ة 39 : يوظف بصفة أمين كتابة الضبط، عن طريق المسابق ة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها.
المادة 40
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة أمين كتابة الضبط رئيسي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في التخصص المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، أمناء كتابة الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أمناء كتابة الضبط الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة .
الفصل الثاني — سلك كتاب الضبط
المادة 41
فتح المادةيضم سلك كتاب الضبط رتبتين :
- رتبة كاتب الضبط،
- رتبة كاتب قسم الضبط .
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 42
فتح المادةيك ل ف كتاب الض بط على الخصوص بما يأتي :
- استلام الحسابات والموازنات والمستندات الثبوتية والردود وأية وثيقة أخرى مرسلة أو مودعة لدى مجلس المحاسبة عملا بالتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا مسك وحفظ السجلات المرتبطة به، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- مسك وحفظ ملفات القضايا التي هي قيد الدراسة والملفات الدائمة للجماعات والهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة وكل الملفات الأخرى الموكلة إليهم،
- تبليغ تقارير واستدعاءات وقرارات مجلس المحاسبة وغيرها،
- تسجيل تصريحات المتقاضين وتحرير محاضر الاستماع،
- تنظيم وتحضير جلسات تشكيلات مجلس المحاسبة وتسجيل المقررات المتخذة،
- استلام وتسجيل الطعون المرسلة أو المودعة ل دى كتابة ضبط مجلس المحاسبة وتسليم إشعارات الاستلام أو وصول الإيداع،
- تحضير الملفات لتقديمها للقضاة والبحث عن كل وثيقة ضرورية لمعالجة القضايا المطروحة،
- مهام الأمانة وأعمال حفظ البيانات في الحاسوب المرتبطة بممارسة نشاطات كتابة الضبط.
ويساعدون كتاب قسم الضبط أو يحلون محلهم، عند الاقتضاء، في كل المهام التي تدخل ضمن اختصاصاتهم.
المادة 43
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى كتاب الضبط، يمارس كتاب قسم الضبط في ميدان اختصاصهم نشاطات التوجيه والتنشيط ويشاركون في إعداد دراسات تتعلق بمسائل خاصة بنشاطات كتابة الضبط.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 44
فتح المادةيوظف بصفة كاتب الضبط :
1 - عن طريق المسابق ة على أس اس الاختب ارات، المترشح ون الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة تعادلها في التخصص المحدد في المادة 13 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أمناء كتابة الضبط الرئيسيون الذين يثبتون خمس 5( ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، أمناء كتابة الضبط الرئيسيون الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. / العدد 46 17 رمضان عام 1432 ه 17 غشت سنة 2011 م يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 45
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة كاتب قسم الضبط :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصص المحدد في المادة 13 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، كتاب الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، كتاب الضبط الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
المادة 46
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب قسم الضبط، كتاب الضبط المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصص المحدد في المادة 13 أعلاه.
الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 47
فتح المادةقصد التشكيل الأولي للرتبة، يدمج في رتبة أمين كتابة الضبط، بناء على طل ب هم وبعد موافقة الإدارة، الموظفون الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، والممارسون مهامهم لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة أو كتابة ضبط غرفة ذات اختصاص وطني أو إقليمي منذ خمس (5) سنوات على الأقل والمنتمون، عند تاريخ نشر هذا القانون الأساسي الخاص في الجريدة الرسمية، إلى رتبة :
- عون إدارة رئيسي،
- عون إدارة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع أعوان الإدارة، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة. 17 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2011 م
المادة 48
فتح المادةقصد التشكيل الأولي للرتبة، يدمج في رتبة أمين كتابة الضبط رئيسي، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، الموظفون الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، والممارسون مهامهم لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة أو كتابة ضبط غرفة ذات اختصاص وطني أو إقليمي منذ خمس (5) سنوات على الأقل والمنتمون، عند تاريخ نشر هذا القانون الأساسي الخاص في الجريدة الرسمية، إلى رتبة :
- ملحق رئيسي بالإدارة،
- ملحق للإدارة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع ملحقو الإدارة، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 49
فتح المادةقصد التشكيل الأولي للرتبة، يدمج في رتبة كاتب ضبط، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، الموظفون الخاضعون لأحكام المرسوم التن في ذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، والمنتمون إلى رتبة متصرف والممارسون مهامهم لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة أو كتابة ضبط غرفة ذات اختصاص وطني أو إقليمي منذ خمس (5) سنوات على الأقل، عند تاريخ نشر هذا القانون الأساسي الخاص في الجريدة الرسمية.
المادة 50
فتح المادةقصد التشكيل الأولي للرتبة، يدمج في رتبة كاتب قسم الضبط، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، الموظفون الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، والمنتمون إلى رتبة متصرف رئيسي والممارسون مهامهم لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة أو كتابة ضبط غرفة ذات اختصاص وطني أو إقليمي منذ خمس (5) سنوات على الأقل، عند تاريخ نشر هذا القانون الأساسي الخاص في الجريدة الرسمية.
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 51
فتح المادةتطبيقا للمادة 11 ( الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة كما يأتي :
- شعبة التدقيق المالي: رئيس فرقة التدقيق،
- شعبة كتابة الضبط : رئيس كتابة الضبط.
يكون شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه في وضعية قيام بالخدمة لدى الغرف الوطنية والغرف ذات الاختصاص الإقليمي وكتابة ضبط مجلس المحاسبة.
المادة 52
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 51 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة.
الفصل الأول — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة التدقيق المالي
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 53
فتح المادةيكلف رئيس فرقة التدقيق، تحت إشراف قاض مقرر أو قاض مساع د، على الخصوص، بما يأتي:
- تنظيم نشاطات المدققين الماليين الرئيسيين والمدققين الماليين الموضوعين تحت سلطته وتأطيرهم وتقييمهم،
- السهر على نوعية أعمال تدقيق المدققين الماليين الرئيسيين والمدققين الماليين الموضوعين تحت سلطته،
- السهر على الانضباط والمشاركة في تكوين المدققين الماليين الرئيسيين والمدققين الماليين الموضوعين تحت سلطته وتحسين مستواهم،
- السهر على تنفيذ برنامج التدقيق الذي عهد لفرقته،
- تقديم كل اقتراح من شأنه تحسين فعالية أعمال التدقيق.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 54
فتح المادةيعين رؤساء فرق التدقيق بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة من بين :
- المدققين الماليين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- المدققين الماليين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة كتابة الضبط
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 55
فتح المادةيكلف رئيس كتابة الضبط، تحت سلطة كاتب الضبط الرئيسي، لاسيما بما يأتي:
- تنظيم ومتابعة ومراقبة نشاطات المصالح المتخصصة لكتابة ضبط مجلس المحاسبة،
- توزيع ومتابعة وتنسيق نشاطات المستخدمين المعينين لدى مصلحته ويسهر على حسن أدائها،
- السهر على الانضباط والمشاركة في تكوين المستخدمين الموضوعين تحت سلطته وتحسين مستواهم.
إلى جانب المهام المحددة في المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يكلف رئيس كتابة ضبط الغرف ذات الاختصاص الإقليمي، وفقا لتعليمات وتوجيهات رئيس الغرفة، على الخصوص، بما يأتي :
- استلام وتسجيل وحفظ الحسابات والموازنات والوثائق المرسلة أو المودعة مباشرة لدى كتابة ضبط الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي تطبيقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، الشعب الأسلاك التدقيق المالي المدققون الماليون مدقق مالي مدقق مالي كتابة الضبط أمناء كتاب الضبط أمين كتابة أمين كتابة 17 غشت سنة 2011 م
- تبليغ تقارير التدقيق والاستدعاءات والقرارات الأخرى التي تصدرها الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل،
- تسيير أرشيف الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي وحفظه.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 56
فتح المادةيعين رؤساء كتابة الضبط بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة من بين :
- كتاب قسم الضبط الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- كتاب الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الخامس — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 57
فتح المادةتطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأس لاك الخاصة بإدارة مجل س المحاسبة، طبقا للجدول الآتي:
التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 13 578 رئيسي 14 621 الضبط 8 379 الضبط رئيسي 10 453 كتاب الضبط كاتب الضبط 12 537 كاتب قسم الضبط 14 621 17 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 58
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب الشعب المناصب العليا التدقيق المالي رئيس فرقة التدقيق كتابة الضبط رئيس كتابة الضبط الباب السادس أحكام خاصة وختامية المادّ ة 59 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 60 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 61
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى مجلس المحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019 ، يعدّل المقرّر المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة ومحتوى برنامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 22 أبريل سنة 2014، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية (ا لمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-305
مرسوم تنفيذي رقم 11-305 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-287
مرسوم تنفيذي رقم 11-287 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لكاتب الضبط الرئيسي لمجلس المحاسبة والزيادة الاستدلالية المرتبطة به
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.