قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث نشرة رسمية لمجلس المحاسبة. 33
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لمجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحتوي النشرة الرسمية لمجلس المحاسبة، على وجه الخصوص، على ما يأتي : * مراجع النصوص التشريعية أو التنظيمية والقرارات والمقررات والتعليمات التي تخص مجلس المحاسبة، وعند الاقتضاء، محتوى جميع هذه النصوص نفسها، * المقررات الفردية التي تتعلق بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين لمجلس المحاسبة، والمقررات المتعلقة بأصناف الموظفين التي لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةتصدر النشرة الرسمية لمجلس المحاسبة مرة كل ستة أشهر باللغة الوطنية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 4
فتح المادةترسل نسخة من النشرة الرسمية إلزاميا إلى المصالح المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
المادة 5
فتح المادةتأخذ النشرة الرسمية شكل مصنف يحدد رئيس مجلس المحاسبة بموجب مقرر حجمه وخصائصه التقنية.
المادة 6
فتح المادةتقيّد الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في ميزانية تسيير مجلس المحاسبة.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 56 21 ربيع الثاني عام 1418
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1996 الوزير المنتدب لدى عن وزير المالية رئيس الحكومة المكلف الوزير المنتدب لدى بالإصلاح الإداري وزير المالية والوظيف العمومي المكلف بالميزانية عامر حركات علي براهيتي رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.