قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1426 الموافق 3 أكتوبر سنة 2005، يعدّل القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 الذي يحدّد مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة ويضبط انقسامها إلى فروع 30
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1426 الموافق 3 أكتوبر سنة 2005.
عبد القادر بن معروف مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.