مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 24 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.
الفصل الأول — .. احكام عامة
المادة 2
فتح المادةيشتمل مجلس المحاسبة على ما يأتي : 1 (1) هياكل الرقابة الآتية :
- أقسام الرقابة
- الغرف الجهوية.
2 ) المراقبة العامة
3 ) المصالح التقنية والادارية.
تنظيمية
المادة 3
فتح المادةيعين ويوزع رئيس مجلس المحاسبة، في حدود اختصاصاته المحددة في المادة 33 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، أعضاء مجلس المحاسبة والمستخدمين الآخرين الذين لا يخضعون لطريقة أخرى لتعيينهم أو توزيعهم.
ويمكنه أن يفوض إمضاءه الى مسؤولي الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته.
واذا تغيب رئيس مجلس المحاسبة، أو وقع له مانع يخلفه نائب الرئيس، وان لم يكن فرئيس القسم الأكثر أقدمية.
المادة 4
فتح المادةيساعد رئيس مجلس المحاسبة في ممارسة اختصاصاته :
مديران ( 2 ) للدراسات ومسؤولا ( 2 ) دراسات يتولى مديرا الدراسات ومسؤولا الدراسات على الخصوص ما يأتي :
ضمان الاتصالات بالمؤسسات الوطنية ضمان العلاقات مع أجهزة الاعلام ضمان العلاقات مع المؤسسات الرقابية الأجنبية والمنظمات الدولية أو الاقليمية، التي يكون مجلس المحاسبة عضوا فيها، ومتابعة ذلك
- دراسة مشاريع النصوص التي تحال على مجلس المحاسبة ليدرسها ويبدي رأيه فيها، وذلك بالاتصال مع الأجهزة والهياكل الأخرى المعنية.
يحدد رئيس مجلس المحاسبة مهام مديري الدراسات ومسؤولي الدراسات.
يعين رئيس مجلس المحاسبة بمقرر في الوظائف العليا لمديري الدراسات ورئيسي الدراسات، ويصنف أصحابها اعتمادا على الوظائف المماثلة التي تمارس في مستوى المؤسسات والادارات المركزية في الدولة.
المادة 5
فتح المادةتحدث لجنة للبرامج والتقارير" تكلف بما يأتي :
- تحدد أهداف التدقيق وحلقاته
- تضبط مواضيع الرقابة تبت في اقتراحات البرامج السنوية للأعمال التي تقدمها مختلف هياكل مجلس المحاسبة تضبط البرنامج السنوي لنشاط المؤسسة، وتعرضه على رئيس مجلس المحاسبة ليوافق عليه تتابع وتقوم تنفيذ البرامج الموافق عليه، وذلك على أساس حصائل الأعمال التي تعدها دوريا هياكل مجلس المحاسبة، وتضبط كل التدابير الكفيلة بتحسين نتائج الأشغال وفعاليتها.
وتتمثل مهمة اللجنة ، زيادة على ذلك، في ضبط ما يأتي والمصادقة عليه :
تقرير مجلس المحاسبة الموجه إلى رئيس الجمهورية التقرير السنوي المطلوب تقديمه الى المجلس الشعبي الوطني،
- تقارير مجلس المحاسبة الخاصة بالمشاريع التمهيدية للقانون الذي يتضمن ضبط الميزانية.
يرأس لجنة البرامج والتقارير رئيس مجلس المحاسبة وتتكون هذه اللجنة من :
نائب الرئيس
- المراقب العام رؤساء أقسام الرقابة رؤساء الغرف الجهوية.
تجتمع اللجنة، بناء على استدعاء من رئيس مجلس المحاسبة.
وتزود بكتابة دائمة توضع تحت سلطة نائب الرئيس.
ولاتضم الكتابة المذكورة الا أعضاء من مجلس المحاسبة.
يحدد رئيس مجلس المحاسبة بمقرر تشكيل هذه الكتابة، ومهامها، وقواعد عملها.
الفصل الثاني — هياكل الرقابة
القسم الأول — اقسام الرقابة والغرف الجهوية
المادة 6
فتح المادةينظم مجلس المحاسبة قصد أدائه عمليات الرقابة المسندة اليه بموجب القانون في أقسام للرقابة وغرف | جهوية.
المادة 7
فتح المادةينظم مجلس المحاسبة في ستة ( 6 ) أقسام رقابة تكلف تباعا بالرقابة في الميادين الآتية : 1 الموارد - المالية - الشؤون الاقتصادية
2 - السلطة العمومية والمؤسسات الوطنية
3 - التربية - التكوين
4 - الصحة العمومية - الشؤون الاجتماعية
5 - التجهيز . 6 - الاتصالات والنشاطات الانتاجية والخدمات.
يضبط رئيس مجلس المحاسبة بمقرر توزيع المهام بين أقسام الرقابة.
المادة 8
فتح المادةريثما تقام الغرف الجهوية فعلا، ينشأ قسم يكلف برقابة مالية الجماعات الاقليمية، والهيئات والمؤسسات العمومية، ذات الوجهة الجهوية أو المحلية، والمساعدات التي تمنحها المحاسبة. الجماعات الاقليمية وتكون خاضعة لرقابة مجلس
المادة 9
فتح المادةتشتمل أقسام الرقابة والغرف الجهوية على قطاعات الرقابة التي لا يمكن أن يقل عددها عن اثنين ( 2 ) ولا أن يفوق عددها الخمسة ( 5 ) .
يحدد رئيس مجلس المحاسبة بمقرر ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد اقسام الرقابة التي يتكون منها كل قسم أو كل غرفة جهوية، كما يبين بدقة مجال تدخل كل واحد منها.
المادة 10
فتح المادةيسير كل غرفة جهوية رئيس غرفة يتمتع بالوضع القانوني الذي يتمتع به رئيس قسم الرقابة.
وتتكون الغرف الجهوية، زيادة على الرئيس من رؤوساء قطاعات، ومستشارين ومحتسبين.
المادة 11
فتح المادةيخطط رؤساء أقسام الرقابة ورؤساء الغرف الجهوية، وينشطون ويتابعون وينسقون ويراقبون أعمال الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم وأعمال الأعضاء المعينين فيها.
وبهذه الصفة يقومون بما يأتي :
يعرضون على رئيس مجلس المحاسبة مقترحات لاعداد برنامج النشاط السنوي، وينفذون البرنامج الموافق عليه يوزعون الأشغال على القطاعات التي يتكون منها قسمهم أو تتكون منها غرفتهم الجهوية، ويسهرون على حسن تتنفيذها، ويقومون نتائجها يسهرون كل في مستوى الهيكل الموضوع تحت سلطته على حسن تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سير المؤسسة، يتأكدون من جودة الأشغال المنجزة داخل هياكلهم ويسهرون على الاستمرار في تحسين مستوى أعضاء مجلس المحاسبة المعينين فيها، يسهرون على تطبيق منهجيات الفحص المسطرة ودلائله ومقاييسه، ويقدمون أي اقتراح لتحسينها، يسهرون على استخدام الموارد الموضوعة تحت تصرف هيكلهم، استخداما رشيدا وفعالا، يعلمون رئيس مجلس المحاسبة دوريا بمدى تنفيذ .. برنامج النشاط الموافق عليه، وبالنتائج المستخلصة، ويتخذون كل التدابير لتحسين مردودية أشغال المؤسسة وجودتها في حالة غياب أو مانع، يقوم مقام رئيس قسم الرقابة أو رئيس الغرفة الجهوية رئيس القطاع الأكثر أقدمية، وإن تعذر ذلك، يقوم مقامه مستشار رئيسي.
المادة 12
فتح المادةينظم رؤساء قطاعات الرقابة الأشغال المخصصة لقطاع كل منهم، ويسهرون على حسن سيرها.
وبهذه الصفة، يقومون بما يأتي :
يتأكدون من حسن تحضير مهمات الرقابة وتنفيذها خلال الآجال المطلوبة
- يتأكدون من التطبيق الفعلي لمنهجيات الفحص المسطرة ودلائله ومقاييسه يتأكدون من جودة أشغال أعضاء مجلس المحاسبة الذين يعملون في مستوى قطاع كل منهم، ويشاركون في تكوينهم وتحسين مستواهم على الدوام.
وفي حالة غياب أو مانع، يقوم مقام رئيس القطاع رئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية التابع له أو رئيس قطاع آخر يعينه رئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية المعني. وإن تعذر ذلك، يقوم مقامه مستشار رئيسي.
القسم الثاني — المراقبة العامة
المادة 13
فتح المادةيضطلع المراقب العام، في اطار الاختصاصات التي يسندها اليه القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 بما يأتي :
- يمسك جدول الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين الخاضعين لالزامية تقديم الحسابات أمام مجلس المحاسبة، يسهر على تقديم الحسابات والمستندات المثبتة حسب الأشكال والآجال التنظيمية يتأكد من مدى الامتثال للأوامر والتوصيات الموجهة الى الأمرين بالصرف والمحاسبين أو المسيرين المعنيين يحضر أو يكلف من يمثله في جلسات الأقسام أو الغرف الجهوية المنعقدة للمداولة، والتي يعرض عليها استنتاجاته و/ أو ملاحظاته الشفاهية
- يخطر بعريضة المحاكم الجزائية المختصة اقليميا بغية تطبيق أحكام المواد من 59 الى 67 من القانون رقم | 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، ويتولى العلاقة بين مجلس المحاسبة والمحاكم
- يتولى متابعة تنفيذ قرارات مجلس المحاسبة.
المادة 14
فتح المادةيساعد المراقب العام في ممارسة اختصاصاته القانونية، كما يمكن أن يمثله أعضاء آخرون في | مجلس المحاسبة. ويعين هؤلاء بناء على اقتراحه أو بعد موافقته بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة.
يأخذ تسمية المراقبين أعضاء مجلس المحاسبة الذين يعينون لتمثيل المراقب العام في جلسات الأقسام والغرف الجهوية وقطاعات الرقابة.
المادة 15
فتح المادةيحدد رئيس مجلس المحاسبة بمقرر التنظيم الداخلي للمراقبة العامة، بناء على اقتراح المراقب العام.
الفصل الثالث — الهياكل التقنية والادارية
المادة 16
فتح المادةتتولى الأمانة العامة التي يلحق بها مكتب التنظيم العام ويسيرها أمين عام تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة تنشيط المصالح التقنية والادارية في مجلس المحاسبة، ومتابعتها وتنسيقها.
وتكلف زيادة على ذلك بمسك أرشيف مجلس المحاسبة والسهر على حسن المحافظة عليه.
المادة 17
فتح المادةيكلف الامين العام تحت رقابة المراقب العام بما يأتي :
- يتلقى ويسجل الحسابات والمستندات المثبتة والوثائق التي تودع في مجلس المحاسبة أو ترسل اليه تطبيقا لأحكام القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة | 1990 المذكور أعلاه يقوم بتبليغ التقارير والمقررات و القرارات الأخرى التي يصدرها مجلس المحاسبة . – يسلم نسخا أو مستخرجات من القرارات التي يصدرها مجلس المحاسبة بعد تصديقها.
المادة 18
فتح المادةيعين الأمين العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها .
تصنف الوظيفة العليا للأمين العام اعتمادا على وظيفة رئيس قسم في الادارة المركزية للوزارة.
المادة 19
فتح المادةيشتمل مجلس المحاسبة على المصالح | التقنية والادارية الآتية :
مديرية تقنيات التحليل والرقابة مديرية الدراسات والوثائق مديرية الادارة والوسائل.
المادة 20
فتح المادةتتولى مديرية تقنيات التحليل والرقابة ما يأتي :
- تعد بالاتصال مع الهياكل الأخرى المعنية دلائل الفحص والأدوات المنهجية اللازمة للقيام بالفحوص والملائمة لخاصيات مختلف القطاعات واصناف الهيئات الخاضعة الرقابة المؤسسة وتحدد المقاييس والمؤشرات الضرورية للبرمجة الرشيدة والاشراف على عمليات الفحص / تساعد هياكل الرقابة في تطبيق المنهجيات والمقاييس المقررة توفر لهياكل الرقابة المساعدة التقنية اللازمة للقيام بالفحوص التي تتطلب كفاءات خاصة، لاسيما وضع الاطارات التقنية المتخصصة تحت تصرفها.
المادة 21
فتح المادةتتولى مديرية الدراسات والوثائق ما يأتي :
- تقوم بأية دراسات في الميادين المالية والاقتصادية والقانونية التي تكون لها علاقة بمهام مجلس المحاسبة، تمسك وتسهر دوما على ضبط البطاقية وبنك للمعلومات الخاصة بالادارات والمؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة
- تعد وتضبط باستمرار مجموعات متخصصة من النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تحكم تنظيم الادارات والمؤسسات والهيئات والمصالح الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، وتحكم سيرها، لاسيما النصوص السارية على تسيير ماليتها، تكون وتسير رصيدا وثائقيا يفي بحاجيات كل هياكل مجلس المحاسبة، كما تقوم بأي بحث وثائقي تطلبه غرف المجلس وفق ما تحتاجه في الأشغال المسندة اليها.
- تعد وتتابع تطبيق المخطط الرئيسي لادخال الاعلام الآلى على أعمال مجلس المحاسبة وأشغاله وتصمم الأنظمة الاعلامية الآلية التي تمكن من إتقان جودة تدخلات المؤسسة وفعاليتها.
المادة 22
فتح المادةيسير المديريتين المذكورتين في المادتين 20 | و 21 أعلاه، مديران يساعد كلا منهما ثلاثة ( 3 ) نواب | مديرين على الأكثر.
المادة 23
فتح المادةتتولى مديرية الادارة والوسائل تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف مجلس المحاسبة، كما تنمي تلك الوسائل وتضمن الدعم الاسنادي لمختلف هياكل المؤسسة.
ويكلف مدير الادارة والوسائل بالتسيير المالي في مجلس | المحاسبة طبقا للمادة 26 من القانون رقم 90-12 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1990، المذكور أعلاه.
المادة 24
فتح المادةتشتمل مديرية الادارة والوسائل على ما يأتي :
- المديرية الفرعية للموظفين والتكوين وتحسين المستوى المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
- المديرية الفرعية للوسائل والشؤون العامة.
ويحدد عدد المكاتب في كل مديرية فرعية من اثنين الى أربعة على الأكثر..
المادة 25
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للموظفين والتكوين وتحسين المستوى بما يأتي :
- تعد بالاتصال مع جميع الهياكل والأجهزة في المجلس السياسة والمخطط المتعلقين بتوظيف الأعضاء والمستخدمين الآخرين في مجلس المحاسبة تضبط الاحتياجات الكمية والكيفية من المستخدمين، وتحدد أنماطهم تشارك في توظيف أعضاء مجلس المحاسبة وكل المستخدمين الآخرين، وفي تسيير حياتهم المهنية، تدرس وتعالج الشؤون التنازعية في مجال تسيير الموظفين تطور الخدمات الاجتماعية في المؤسسة وتسيرها،
- تعد وتطبق سياسة تكوين أعضاء مجلس المحاسبة ومستخدميه وتحسين مستواهم تنظم حلقات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في فائدة أعضاء مجلس المحاسبة تبادر بالأعمال الضرورية لتعميم استعمال اعضاء المؤسسة ومستخدميها اللغة الوطنية، وتسعى لتوحيد المصطلحات المستعملة.
المادة 26
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة بتحضير تقديرات النفقات اللازمة لعمل مجلس المحاسبة وتجهيزه وبتنفيذ الميزانية الموافق عليها.
كما تمسك المحاسبة الادارية لمجلس المحاسبة.
المادة 27
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للوسائل والشؤون العامة بتسيير الوسائل المادية في مجلس المحاسبة، وبمسك الجرود وضبطها باستمرار.
تضمن حماية محال مجلس المحاسبة وتجهيزاته من عتاد وأثاث وصيانتها، وتتابع تخصيص ذلك.
تسهر على النظافة والأمن داخل محال مجلس المحاسبة.
المادة 28
فتح المادةيعين المديرون ونواب المديرين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة. وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.
المادة 29
فتح المادةتحدد أعداد المستخدمين غير المذكورين أعلاه اللازمين لعمل مصالح مجلس المحاسبة بمقرر مشترك بين رئيس مجلس المحاسبة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 30
فتح المادةيمكن مجلس المحاسبة في اطار ممارسته مهامه أن يستعين بالكفاءات الوطنية في مجال الخبرة تبعا للبرامج المقررة. ويؤجر على الخدمات التي يؤديها الخبراء، وفقا للعقود التي تحرر حسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الرابع — تنظيم عمليات الفحص
المادة 31
فتح المادةيعين رئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية لكل عملية فحص أو تحقيق، بناء على اقتراح رئيس القطاع المعني، مقررا من بين المستشارين أو المحتسبين، كما يعين الأعضاء المكلفين بمساعدته إن اقتضى الأمر، وتبين في المقرر الذي يتضمن تعيين المقرر طبيعة عمليات الفحوص المطلوب القيام بها، ومدى اتساعها، والسنوات المالية المعنية والآجال المحددة لتسليم تقرير الفحص.
المادة 32
فتح المادةالمقرر مسؤول عن الاشراف على عمليات الفحص والتحقيق. وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
يحضر مهمة الرقابة ويخطط سيرها في اطار الآجال المحددة، يضبط المهام التي يجب أن يتكفل بها كل واحد من المساعدين المحتملين، كما يحدد أجال التنفيذ يتابع ويراقب تنفيذ عمليات الفحص يتأكد من أن ذلك أنجز في حدود الآجال المحددة.
- وبعد اتمام عمليات الفحص أو التحقيق بدون المقرر كتابيا في تقرير أولي معايناته وملاحظاته واستنتاجاته. ولهذا الغرض يسلم له كل واحد من مساعديه المحتملين تقريرا جزئيا مدونة فيه نتائج أشغال الفحص التي كلف بها.
ويختتم المقرر تقريره باقتراحات مؤقتة بخصوص ما ينبغي اعتماده، تطبيقا للقانون من جراء المعاينات والملاحظات المدونة في التقرير.
المادة 33
فتح المادةعملا بالشروط المحددة في المادتين 54 و 55 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، يقدم التقرير الأولي قبل تبليغه للمسؤولين المعنيين في المصالح المراقبة الى جماعة تتكون من رئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية ورئيس القطاع المعني.
وتتولى هذه الجماعة دراسة التقرير المذكور دراسة نقدية.
ويمكن رئيس قسم الرقابة أو رئيس الغرفة الجهوية أن يأمر باستكمال الفحص إن رأى ذلك ضروريا.
المادة 34
فتح المادةيسلم تقرير الفحص بعد استكماله المحتمل الى رئيس القسم أو رئيس الغرفة قصد تبليغه للمسؤولين والأعوان المعنيين في المصلحة المراقبة.
ولا توجه إلى المسؤول أو العون المعني الا عناصر التقرير التي تهمه ويتعين عليه أن يوافي المجلس بجوابه مرفوقا بالمستندات المثبتة المطلوبة إذا اقتضى الأمر.
المادة 35
فتح المادةيعين مقرر مضاد، بعد تسلم الأجوبة، أو عند انعدام الأجوبة وانقضاء الأجل المحدد، ويتولى تعيينه رئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية من بين رؤساء القطاعات غير رئيس القطاع المعني، ومن بين المستشارين اذا اقتضى الأمر.
يقوم المقرر المضاد بتحليل كامل الملف ويقدم اقتراحات كتابية معللة فيما يخص النتائج التي ينبغي أن تترتب على الرقابة المتممة.
المادة 36
فتح المادةيرسل الملف بكامله بعدئذ الى المراقب العام بغية تقديم الاستنتاجات الكتابية. i
المادة 37
فتح المادةيعرض رئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية، بمجرد استلامه استنتاجات المراقب العام الكتابية كامل الملف على جماعة تتولى ضبط ما ينبغي أن يترتب عن الرقابة.
وتتكون هذه الجماعة من :
رئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية المعني، رئيس القطاع المهني المقرر المضاد.
ويمكن رئيس قسم الرقابة أو رئيس الغرفة الجهوية أن يقرر توسيع الجماعة الى رئيس قطاع آخر أو رئيسي قطاعين آخرين من بين رئيسي قطاع القسم أو الغرفة الجهوية المعنيين اذا كانت طبيعة و / أو أهمية الملف المتناول بالفحص تتطلب ذلك. ويمكن الاستعانة عند الحاجة بأعضاء آخرين في قسم الرقابة أو الغرفة الجهوية المعنية بغية توسيع تشكيلة الجماعة، وهذا باستثناء أولئك الذين شاركوا في التحريات.
ويمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يقرر توسيع الجماعة ويستعين بواحد أو اثنين من رؤساء القطاعات من قسم رقابة آخر أو غرفة جهوية أخرى.
ويحضر المقرر جلسة الجماعة متمتعا بحق المداولة لكنه لا يصوت.
المادة 38
فتح المادةيمكن رئيس مجلس المحاسبة أو بناء على طلبه، يمكن نائب الرئيس أن يحضر جلسات الأقسام أو الغرف الجهوية للرقابة وفي هذه الحالة، يتولى رئاستها. 26 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية
المادة 39
فتح المادةيحيل رئيس الجلسة القضية على المداولة بعد أن يطلع على تقرير المقرر، وتلقي الأجوبة، واقتراحات المقرر المضاد، واستنتاجات المراقب العام.
وتفصل الجماعة في القضية بأغلبية أصوات أعضائها.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا .
المادة 40
فتح المادةاذا فصلت الجماعة في المسؤولية المالية الواقعة على عاتق المحاسبين العموميين أو الأعوان المكلفين بالقيام لحسابهم بعمليات القبض أو الدفع، أو الموضوعين تحت سلطتهم، وجاء فصلها تطبيقا لأحكام القانونين رقم 90-12 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1990 ورقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكورين أعلاه، فان الجماعة المذكورة تصدر قرارات معللة للمخالصة أو الابراء أو الوضع في حالة المدين.
يحرر قرارات الجماعة المقرر المضاد. ويوقعها المقرر المضاد ورئيس القطاع المعني ورئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية المعني.
يوقع رئيس مجلس المحاسبة أو نائب الرئيس القرارات التي تصدرها الجماعة التي فصلت في القضية برئاسته
المادة 41
فتح المادةإذا كان الملف المعروض على الجماعة لفحصه يشتمل على وقائع أو أوضاع تستوجب اطلاع السلطات المختصة عليها، تطبيقا للقانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، فان الجماعة تحدد معاينتها وآراءها وملاحظاتها، وتدونها في مذكرة تقديرية. وتعرض هذه المذكرة التقديرية التي تصادق عليها الجماعة على رئيس مجلس المحاسبة قصد تبليغها الى السلطات المختصة.
واذا تضمن الملف وقائع قد تأخذ وصفا جزائيا حسب القوانين المعمول بها، تستوجب اطلاع المراقب العام السلطات المعنية والمحاكم الجزائية المختصة اقليميا، فان الجماعة تدون الوقائع الملاحظة في تقرير ظرفي بعد أن تقرر النتائج النهائية للرقابة. ويرسل هذا التقرير بعد المصادقة عليه الى المراقب العام. ويعلم هذا الأخير السلطات المعنية ويخطر بعريضة النائب العام المختص اقليميا ويرسل اليه الملف.
واذا اعتقد أن الوقائع المسرودة لا تأخذ أوصافا جزائية حرر تقريرا لرئيس مجلس المحاسبة يضمنه ملاحظاته. وفي هذا الاطار يعيد هذا الأخير ملف القضية الى قسم الرقابة أو الغرفة الجهوية المعنية، المجتمعة في لجنة موسعة قصد استكمال الفحص المحتمل والدراسة الثانية
المادة 42
فتح المادةاذا كانت الرقابة تثير مسائل تتعلق بميدان تدخل هيكلي رقابة أو أكثر، يمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يكون فرقة مختصة توضع تحت سلطة رئيس قسم رقابة أو رئيس غرفة جهوية، ويحدد تشكيلها بمقرر.
يعرض التقرير الذي تحرره الفرقة المختصة إثر قيامها بمهمتها للدراسة النقدية التي تقوم بها جماعة يقرر تشكيلها رئيس مجلس المحاسبة من بين رؤساء أقسام الرقابة ورؤساء الغرف الجهوية ورؤساء القطاعات. وتتمتع هذه الجماعة بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها الجماعة المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه.
المادة 43
فتح المادةاذا كانت المعلومات أو الأخبار، أو الوثائق المطلوبة أو المبلغة الى مجلس المحاسبة قصد توفير احتياجاته أثناء فحوصه، أو اذا كانت نتائج التحريات لو حصل أن أفشيت من شأنها أن تمس بالأمن الوطني، يعلم بذلك رئيس مجلس المحاسبة الذي يتخذ تطبيقا للمادة 53 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، كل التدابير الضرورية لضمان طابع السرية المرتبط بهذه المعلومات والأخبار والوثائق أو النتائج. ويعين بقدر الحاجة أعضاء مجلس المحاسبة الذين يكلفون بالتكفل بالملفات التي تشتمل على مثل تلك المعلومات.
المادة 44
فتح المادةاذا لاحظ المقرر خلال عمليات الفحص، أو لاحظ أحد مساعديه المحتملين ان اقتضى ، الأمر، وقائع أو اطلع على وثائق أو معلومات من شأنها أن تلحق مساسا بالأمن الوطني لو أفشيت، فانه يمسك عن اجراء الفحوص ويخطر فورا رئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية الذي ينتمي إليه. وتطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، يتخذ هذا الأخير التدابير اللازمة لضمان صرامة الطابع السري المرتبط بتلك الوقائع والوثائق أو المعلومات، ويخبر بذلك رئيس مجلس المحاسبة دون أي تعطيل.
المادة 45
فتح المادةيزود أعضاء مجلس المحاسبة ببطاقة مهنية تشهد على صفتهم وتخولهم، تحت مسؤوليتهم، ممارسة سلطات التحري وحقوق الدخول والاطلاع المنصوص عليها في القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة | 1990 المذكور أعلاه.
ويجب عليهم أن يظهروها في بداية تحرياتهم في عين المكان الى مسؤول المصلحة أو الهيئة المعتزم مراقبتها وان لم | يكن فالى عون المصالح المالية الحاضر الأعلى رتبة.
ويساوي تسليم هذه البطاقة تخويل صاحبها، في حالة تعيينه مقررا، معاينة رفض التقديم والعراقيل المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
ويتحتم ارجاع بطاقة العضو في مجلس المحاسبة في حالة التوقيف النهائي لمهام صاحبها، أو تودع بين يدي المراقب العام في حالة التوقيف المؤقت عن النشاط في المؤسسة، لاسيما في حالة الاحالة على الاستيداع أو الانتداب.
المادة 46
فتح المادةتبين بدقة قدر الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم عن طريق تعليمات يصدرها رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 47
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا وبمقتضى المرسوم رقم 81-273 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981، الذي يحدد مرتبات قضاة مجلس المحاسبة ونظام التعويضات المطبقة عليهم بصفة انتقالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-72 المؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الاحكام القانونية الاساسية التي تطبق على أعضاء مجلس المحاسبة، ويضبط قواعد تنظيم مجلس أعضاء مجلس المحاسبة وعمله، يخضع أعضاء مجلس المحاسبة لاحكام القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 30 مايو | ولأحكام هذا المرسوم.
سنة 1981، المذكور أعلاه.
المادة 48
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 95-377
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-72 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 95-377
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المتصرفين والمترجمين والمهندسين بمجلس المحاسبة. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-100
مرسوم تنفيذي رقم 93-100 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 لأعضاء مجلس المحاسبة
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 14 أكتوبر سنة 1992 يتضمن انشاء لجنتين للخدمات الإجتماعية لدى مجلس المحاسبة. 2265
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.