مرسوم رئاسي رقم 94-46 مؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. 5
المادة الأولى
فتح المادةإضافة إلى صلاحياته، يؤهل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي للإمضاء، باسم وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني وزير الدفاع الوطني، على كل الوثائق والمقررات حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 13-6 منها، ومنها القرارات. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994.
اليمين زروال
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (56)
-
قرار
قراران وزاريان مشتركان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 6 يوليو سنة 2003، يتضمنان إنهاء انتداب أستاذين تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 المختلطة التابعة للدولة
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1423 الموافق 27 أبريل سنة 2002 ، يتمم القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة 2001، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة 2001، يتضمن انتداب أستاذة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة التحضيرية وزارة النقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة الأعوان الدبلوماسيين المعتمدين 65 2001، يتعلق بتسوية وضعية الأشخاص الطبيعيين الحائزين أسلحة قبضية من الصنفين الأول والرابع بموجب رخص مسلمة قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 95-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 . 69
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 ، يحدد شروط وكيفيات استيراد، واقتناء، وحيازة وحمل الأسلحة والذخيرة من قبل بالجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد شروط وكيفيات حيازة الأسلحة من الأصناف الأول والرابع والخامس و ذخيرتها من قبل الأشخاص الطبيعيين وحملها ونقلها. 58
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير الأسلحة، وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تصبح الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة. سنة 2001 ، يحدد الأحكام المطبقة على حيازتها غير قانونية و / أو التي تسحب 52
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد كيفيات إعداد وتسليم رخص حيازة الأسلحة والذخيرة المقتناة لدى سلاحي أو خاص أو المستوردة. 49
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير 40 سنة 2001، يحدد شروط تسليم، بصفة انتقالية رخص استيراد العتاد، والأسلحة، وعناصر الأسلحة والذخيرة و عناصر الذخيرة غير المتوفرة في السوق الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 ، يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة، وعناصر الأسلحة، أو الذخيرة من الأصناف الأول والرابع والخامس والسادس أو السابع التي عشر عليها أو التي آلت عن طريق الميراث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد شروط وكيفيات اقتناء وحيازة وحمل الأسلحة القبضية الدفاعية وذخيرتها من قبل الأشخاص الطبيعيين. 36
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 ، يحدد نظام الأسلحة والذخيرة من الصنف الثامن. . . . . 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 ، يحدد قائمة الأمراض التي تتنافى مع حيازة و حمل السلاح وكيفيات تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بها 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 ، يحدد نماذج رخص اقتناء، واستيراد، وحيازة وحمل السلاح والذخيرة وعناصرها، ورخص تجديد الذخيرة ونماذج استمارات الطلب الخاصة بها . . . . . 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد شروط وكيفيات اقتناء وحيازة ذخيرة الأسلحة من الصنفين الرابع والخامس المنصوص عليهما في المادة 3/60 من المرسوم التنفيذي رقم 95-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 الذي يحدد شروط استيراد التجهيزات الحساسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها وتداولها ونقلها وكيفيات ذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1421 الموافق 18 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تجديد انتداب أساتذة لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1421 تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1421 الموافق 12 ديسمبر سنة 2000، يتعلق بتصنيف المسدّس الرامي لخراطيش إيقاد محارق الغاز وذخيرته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة 10 2000 ، يحدّد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنتدبين لدى المدرسة التحضيرية لدراسات الطيران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999 ، يحدد قائمة الأساتذة المنتدبين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات تتويج الدراسة بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 29 سبتمبر سنة 1999 ، يتمم القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ. 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999، البحث والإنقاذ في البحر. يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء 3 يتضمن تجديد عضوية ممثلي الموظفين :: 4 يتضمن تجديد عضوية ممثلي الإدارة في 5 يحدد قائمة أعضاء لجنة توجيه وتنسيق 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 3 يوليو سنة 1999 ، يحدد البرنامج البيداغوجي للتكوين التحضيري لدراسات مهندس في المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999 ، يحدد كيفيات التقييم والتدرج في المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 8 غشت سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 الذي يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.