قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999، البحث والإنقاذ في البحر. يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء 3 يتضمن تجديد عضوية ممثلي الموظفين :: 4 يتضمن تجديد عضوية ممثلي الإدارة في 5 يحدد قائمة أعضاء لجنة توجيه وتنسيق 5
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 96-290 المؤرخ في 18 ربيع الثاني 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة أعضاء لجنة توجيه وتنسيق البحث والإنقاذ في البحر، التي تدعى في صلب النص " لجنة البحر " SAR ".
المادة 2
فتح المادةتتكوّن « لجنة البحر SAR » تحت رئاسة قائد المصلحة الوطنية لحراسة الشوطئ من الأعضاء المعينين فيما يأتي : 1 (1) بالنسبة لوزارة النقل : 1.1 - بعنوان مديرية البحرية التجارية :
- مدير البحرية التجارية ، عضوا، رئيس مكتب الملاحة البحرية، عضوا مستخلفا. 2.1 بعنوان مديرية الموانئ :
- نائب مدير التنمية المينائية، عضوا
- رئيس مكتب التنظيم المينائي، عضوا مستخلفا. 3.1 بعنوان مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية :
- نائب مدير الملاحة الجوية، عضوا
- رئيس مكتب الدراسات وتنمية الملاحة الجوية، عضوا مستخلفا.
ب ) بالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية :
- مكلف بالدراسات والتلخيص، عضوا،
- نائب مدير التعاون مع الهيئات المتخصصة بالمديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، عضوا مستخلفا.
ج) بالنسبة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة :
ج . 1 - بعنوان المديرية العامة للأمن الوطني :
- مدير شرطة الحدود، عضوا
- نائب مدير الحدود البحرية، عضوا مستخلفا. / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1420
2. - 2 - بعنوان المديرية العامة للحماية المدنية :
- مدير التنظيم وتنسيق الإسعافات، عضوا
- نائب مدير العمليات، عضوا مستخلفا.
د) بالنسبة لوزارة المالية :
- مدير الوقاية والأمن بالمديرية العامة للجمارك، عضوا
- نائب مدير أمن الممتلكات بالمديرية العامة للجمارك، عضوا مستخلفا.
ه) بالنسبة لوزارة البريد والمواصلات :
نائب مدير تقنين الخدمات اللاسلكية الكهربائية، عضوا
- رئيس مشروع ، عضوا مستخلفا، و بالنسبة لوزارة الصحة والسكان :
- نائب مدير الهياكل الصحية، عضوا
- طبيب أخصائي، عضوا مستخلفا.
ي ) بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني :
ي . 1 - بعنوان قيادة القوات الجوية :
- رئيس مصلحة الملاحة الجوية، عضوا
- رئيس مكتب أمن الطيران، عضوا مستخلفا.
ي . 2 بعنوان قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم :
- رئيس المصلحة الجوية للبحث، عضوا
- رئيس مكتب الوسائل بالمصلحة الجوية للبحث، عضوا مستخلفا.
ي . 3 - بعنوان قيادة الدرك الوطني :
- رئيس مكتب الاستعلام بقسم الأمن العمومي، عضوا رئيس مكتب التنظيم بقسم الدراسات والتنظيم والأنظمة، عضوا مستخلفا.
المادة 3
فتح المادةتوضع القائمة الاسمية للجنة البحر SAR وتحين ، عند الاقتضاء، بموجب مقرر من رئيس لجنة البحر SAR ، بناء على التعيينات المبلغة من طرف الإدارات المعنية. 27 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999.
عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.