قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة 10 2000 ، يحدّد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنتدبين لدى المدرسة التحضيرية لدراسات الطيران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 99-203 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 21 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنتدبين لدى المدرسة التحضيرية لدراسات الطيران.
المادة 2
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون المدرسون التابعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين يمكن انتدابهم إلى المدرسة التحضيرية لدراسات الطيران، إلى الأسلاك الآتية :
- أستاذ
- أستاذ محاضر ، أستاذ مساعد .
المادة 3
فتح المادةيتم انتداب المدرسين بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يعاد إدماج الموظفين المدرسين ضمن إدارتهم الأصلية عند نهاية انتدابهم ولو كانوا زائدين على العدد المطلوب.
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه، المنتدبون لدى المدرسة التحضيرية لدراسات الطيران لجميع الالتزامات التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما والمطبقان على أساتذة التعليم العالي.
كما يخضعون، علاوة على ذلك، إلى التزامات خاصة، ينص عليها التنظيم الذي يسير مستخدمي وزارة الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةبالإضافة إلى مهام التدريس والنشاطات البيداغوجية، يمكن الترخيص للأساتذة المذكورين في المادة 2 أعلاه، من طرف قائد المدرسة التحضيرية لدراسات الطيران، بممارسة نشاطات البحث أو الإشراف على مذكرات الماجستير و/ أو أطروحات الدكتوراه، على مستوى الهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه، الذين هم في حالة انتداب بالمدرسة التحضيرية لدراسات الطيران من مجمل الحقوق المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لصالح أساتذة التعليم العالي، لا سيما فيما يخص منح المرتبات ونظام التعويضات والترقية في الرتبة وفي التدرج الجامعي.
المادة 7
فتح المادةيستفيد الموظفون المدرسون المذكورون في المادة 2 أعلاه، من تعويض الإلزام الذي يمنح شهريا والذي يحدد مبلغه كالآتي :
- أستاذ : 14.000 دج ، أستاذ محاضر : 12.000 دج ،
- أستاذ مساعد : 10.000 دج .
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموظفون المدرسون المذكورون في المادة 2 أعلاه ، الذين يشغلون منصب رئيس الدائرة البيداغوجية على مستوى المدرسة تعويضا شهريا للمسؤولية، يحسب بالنظر إلى الراتب الرئيسي للرتبة الأصلية بنسبة 15%.
المادة 9
فتح المادةتخضع التعويضات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه، للاقتطاعات بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي والضمان الاجتماعي.
المادة 10
فتح المادةتتكفّل وزارة الدفاع الوطني برواتب الموظفين المدرسين المذكورين في المادة 2 أعلاه، بعد تقديم قرار التعيين الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرفوقا بشهادة توقيف دفع الراتب.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000.
عن وزير الدفاع الوطني وزير المالية وبتفويض منه رئيس أركان عبد اللطيف الجيش الوطني الشعبي بن أشنهو الفريق محمد العماري وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمار صخري وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.