قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة 2001، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
المادة الأولى
فتح المادةينتدب الأساتذة التابعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس للسنة الجامعية 2001-2002.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة .2001 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم وبتفويض منه العالي والبحث رئيس أركان العلمي الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري عمار صخري 9 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية الملحق قائمة اسمية للأساتذة المنتدبين للسنة الجامعية 2001-2002 الرقم الاسم واللقب الشهادة 01 أمقران أرزقي دكتوراه دولة في الفيزياء 02 إغيلازة عبد الكريم دكتور مهندس في الميكانيك الرتبة الأصل أستاذ أستاذ مكلف بالدروس 03 بوخروبة توفيق دكتوراه في الهندسة الميكانيكية أستاذ محاضر 04 مهني علال دكتوراه في الكيمياء 05 موساوي يحي ماجستير في الكيمياء أستاذ محاضر أستاذ مساعد 06 أزواوي كريمو ماجستير في الهندسة الميكانيكية أستاذ مكلف بالدروس جامعة هواري بومدين 07 نوالي نصيرة ماجستير في الفيزياء 08 ديب سميرة، المولودة ماجستير في الفيزياء بن حديد 09 حميداتو محمد لمين ماجستير في الإلكترونيك 10 بن حبيلس محمد ماجستير في هندسة المحيط سعيد 11 سرير محمد دكتور مهندس في الميكانيك 12 مرسلي زهرة ماجستير في الكيمياء 13 ديب عبد الحفيظ ماجستير في العلوم السياسية 14 موساوي أحمد دكتوراه دولة في الفلسفة 15 بن سنوسي غنية ماجستير في الأدب الإسباني أستاذة مساعدة أستاذة مساعدة أستاذ مساعد المعهد الوطني للفلاحة بالحراش أستاذ مكلف بالدروس جامعة تيزي وزو أستاذ مكلف بالدروس جامعة بومرداس أستاذة مكلفة بالدروس م . و . أ.ع القبة أستاذ مكلف بالدروس أستاذ جامعة الجزائر أستاذة مكلفة بالدروس 16 زموشي آسيا دكتوراه درجة ثالثة في الفرنسية أستاذة مكلفة بالدروس 17 زويش فريدة دكتوراه دولة في الإنجليزية أستاذة مكلفة بالدروس جامعة بسكرة 18 أو صيف عبد الوهاب ماجستير في العلوم الاقتصادية أستاذ مكلف بالدروس جامعة البليدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.