قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1421 الموافق 12 ديسمبر سنة 2000، يتعلق بتصنيف المسدّس الرامي لخراطيش إيقاد محارق الغاز وذخيرته
المادة الأولى
فتح المادةيصنّف المسدس الذي يرمي خراطيش إيقاد محارق الغاز ضمن الصنف الرابع (الصنف الفرعي (15).
المادة 2
فتح المادةتصنّف خراطيش إيقاد محارق الغاز ضمن الصنف الرابع.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1421 الموافق 12 ديسمبر سنة 2000.
عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري شوال عام 1421 ه. 31 ديسمبر سنة 2000 وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 94-46
- مرسوم تنفيذي رقم 98-96
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.