قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد كيفيات إعداد وتسليم رخص حيازة الأسلحة والذخيرة المقتناة لدى سلاحي أو خاص أو المستوردة. 49
الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إعداد و تسليم رخص حيازة الأسلحة وذخيرتها المقتناة : 1 لدى سلاحي وفقا لأحكام المواد 59،58،56،53 و 60 / الفقرات 3، 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه،
2 - من الخارج بناء على رخصة استيراد مسلمة قانونا بعنوان أحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه،
3 - من الخارج بناء على رخصة استيراد مسلّمة قانونا بعنوان أحكام المادة 127 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 والمذكورين أعلاه
4 - لدى خاص بعنوان نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 78 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — كيفيات إعداد و تسليم رخص حيازة الأسلحة المقتناة لدى سلاحي أو المستوردة
المادة 2
فتح المادةيتم إعداد وتسليم رخص حيازة الأسلحة المقتناة حسب الحالات المذكورة في الفقرات 1، 2 و 3 من المادة الأولى أعلاه، وفقا للكيفيات المحددة فيما يأتي : 9 ذو الحجة عام 1421 ه العدد 15 4 مارس سنة 2001 م
1 - من قبل الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للأسلحة المقتناة لدى سلاحي في الجزائر أو المستوردة من طرف الشركات الرياضية . للرماية
2 - من قبل والي ولاية مكان الإقامة بالنسبة لكل الحالات الأخرى.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن إعداد وتسليم رخصة الحيازة إلا بعد الاقتناء الفعلي للسلاح أو الأسلحة وبتبرير بالوثائق الآتية : * نسخة طبق الأصل مصدقة من رخصة الاقتناء أو الاستيراد المستعلمة قانونا حسب الحالة من طرف البائع أو مصالح الجمارك)، * نسخة من فاتورة الشراء.
المادة 4
فتح المادةتودع الوثائق المذكورة أعلاه في المادة السالفة، في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الاقتناء الفعلي أو التخليص الجمركي للسلاح أو الأسلحة، مقابل وصل، لدى :
المصالح المكلفة بالتنظيم للوزارة المكلفة بالداخلية، بالنسبة للرخص التي يعود تسليمها إلى الوزير المكلف بالداخلية * المصالح المكلّفة بالتنظيم لولاية مكان الإقامة، بالنسبة للرخص التي يعود تسليمها إلى الوالي.
المادة 5
فتح المادةتعدّ الرخصة ، بدون إجراءات أخرى وتسلّم إلى صاحبها أو ممثله الشرعي، من قبل المصالح المذكورة في المادة 4 أعلاه، في الخمسة عشر (15) يوم عمل الموالية لتاريخ الإيداع.
الفصل الثالث — كيفيات إعداد وتسليم رخص حيازة الأسلحة المقتناة لدى خاص
المادة 6
فتح المادةيتم إعداد وتسليم رخص حيازة الأسلحة المقتناة لدى خاص في حالة نقل الملكية المذكورة في الفقرة 4 من المادة الأولى أعلاه، من قبل والي ولاية مكان الإقامة، وفقا للكيفيات المحددة فيما يأتي.
و 9 و تو الحجة عام 1421 ه . 4 مارس سنة 2001 م الجريدة الرس
المادة 7
فتح المادةلا يمكن لأي شخص يود نقل ملكية السلاح أو الذخيرة و كذلك عناصرها المرخص له بحيازتها أن يقوم بذلك إلا لفائدة شخص ذي رخصة حيازة مسلمة طبقا للقواعد المذكورة في المواد 61 إلى 67 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. إضافة إلى ذلك، يتعين عليه أن يصرح بذلك إلى والي مكان الإقامة.
يجب أن يتم هذا النقل للملكية أمام محافظ الشرطة أو إن لم يوجد قائد فرقة الدرك الوطني لمكان الإقامة، الذي يعاين النقل وفق الشروط والأشكال المحددة فيما يأتي.
المادة 8
فتح المادةيجب على المتنازل، مصحوبا بسلاحه والمتنازل له الحضور سويا أمام محافظ الشرطة أو، إن لم يوجد ، قائد فرقة الدرك الوطني، الذي يعمد إلى تدقيق هويتهما و يطلب استظهار :
من قبل المتنازل :
السلاح موضوع النقل و رخصة الحيازة ؛
من قبل المتنازل له :
رخصة الاقتناء.
بعد التدقيقات الاعتيادية، تسجل السلطة التصريح الكتابي بالبيع للمتنازل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، وتملأ رخصة الاقتناء بنقل مواصفات السلاح وبوضع ختمها و إمضائها، وتلغي رخصة حيازة المتنازل بشطبها.
عقب هذه الإجراءات، يحرر محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني محضر معاينة النقل ويقدمه لإمضاء المعنيين ويسلّم :
للمتنازل : * نسخة من المحضر، للمتنازل له :
السلاح والنسخة الأصلية من رخصة الاقتناء المستعلمة قانونا و نسخة من المحضر.
ويرسل، في أجل سبعة (7) أيام، نسخة من المحضر مدعمة بالتصريح الكتابي بالبيع، وبرخصة الحيازة الملغاة ونسخة من رخصة الاقتناء المستعلمة إلى والي مكان سكن المتنازل.
إذا كان المتنازل والمتنازل له غير مقيمين في نفس الولاية ترسل سلطة الشرطة نسخة من المحضر إلى والي مقر سكن المتنازل له.
المادة 9
فتح المادةتعدّ وتسلّم رخصة الحيازة لصاحبها، من قبل المصالح المكلّفة بالتنظيم للولاية وفقا لأحكام المادتين 4 و 5 والمذكورتين أعلاه، بعد إيداع النسخ الأصلية من المحضر ورخصة الإقتناء المستعلمة قانونا من قبل المتنازل له.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 10
فتح المادةتكون رخص الحيازة المذكورة أعلاه، مطابقة للنماذج المحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتكون كيفيات إعداد و تسليم رخص حيازة الأسلحة والذخيرة المقتناة أو المستوردة من طرف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر، عند الضرورة، موضوع نص خاص. خاص
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 وزير الدولة، وزير عن وزير الدفاع الداخلية والجماعات الوطني المحلية وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نور الدين زرهوني الفريق محمد العماري الجريد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.