قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير الأسلحة، وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تصبح الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة. سنة 2001 ، يحدد الأحكام المطبقة على حيازتها غير قانونية و / أو التي تسحب 52
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 75 من المرسوم التنفيذي رقم 95-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الأحكام المطبقة على الأسلحة، وعناصر الأسلحة، والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تصبح حيازتها غير قانونية، و / أو التي تسحب رخص اقتنائها، واستيرادها أو حيازتها من طرف السلطة المختصة.
المادة 2
فتح المادةيترتب عن قرار سحب الرخصة المتخذ من طرف السلطة المختصة تجاه شخص، شخص، في آن واحد، تسليم أمر بالتنازل أو بالشل مطابق للنموذج الملحق بهذا القرار و الذي بموجبه تعذر السلطة المذكورة الشخص المعني :
فيما يتعلق بشخص طبيعي: * إما بتحويل السلاح، والذخيرة وعناصرها المحازة لفائدة صانع أو تاجر أسلحة أو إلى أي شخص طبيعي مرخص له قانونا طبقا للمواد 4 إلى 8 أدناه * وإما بشلّ السّلاح لدى هيئة مؤهلة لهذا الغرض بقصد الاحتفاظ به.
فيما يتعلق بشخص معنوي: * بتحويل الأسلحة والذخيرة وعناصرها المحازة لفائدة صانع أو تاجر أسلحة أو إلى أي شخص معنوي مرخص له قانونا ، طبقا للمواد 11 إلى 15 أدناه.
يبلغ قرار سحب الرخصة والأمر بالتنازل أو بالشل معا إلى الشخص المعني عن طريق محافظة الشرطة أو، إن لم توجد ، فرقة الدرك الوطني لمكان السكن.
و . .9 تو الحجة عام 1421 ه. 4 مارس سنة 2001 م الجريدة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتم عمليات تحويل أو شل الأسلحة في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ قرار سحب الرخصة. وفي حالة الاستعجال، يمكن السلطة المختصة أن تحدد أجلا أقصر، تبعا للظروف.
في جميع الحالات، يسجل الأجل الممنوح على الأمر بالتنازل أو بالشل..
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلحة المحازة من طرف الأشخاص الطبيعيين
المادة 4
فتح المادةلما يحوّل الشخص سلاحه لفائدة تاجر أو صانع أسلحة، يجب عليه إجباريا أن يسلم له الأمر بالتنازل أو بالشل.
عقب انتهاء عملية التحويل، يجب على التاجر أو صانع الأسلحة أن يقدم تصريحا كتابيا بذلك إلى السلطة التي قرّرت سحب الرخصة مدعما بنسخة طبق الأصل مصدقة من الأمر بالتنازل أو بالشل.
المادة 5
فتح المادةلما يرغب الشخص في تحويل سلاحه لفائدة شخص طبيعي، يجب أن يكون هذا الشخص حاملا رخصة اقتناء مسلمة طبقا للأحكام المذكورة في المواد 61 إلى 67 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.
زيادة على ذلك، يجب أن يتم التحويل أمام محافظ الشرطة أو، إن لم يوجد ، قائد فرقة الدرك الوطني لمكان سكن المتنازل، الذي يحرر المعاينة وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها فيما يأتي.
المادة 6
فتح المادةيجب على المتنازل و المتنازل له أن يتقدما سويا أمام محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني الذي يعمد إلى تدقيق هويتهما ويطلب جهو جزائرية / العدد : 15 53. 53 استظهار السلاح، والأمر بالتنازل أو بالشل" المقدم من طرف المتنازل ورخصة الاقتناء للمتنازل له. بعد إجراء التدقيقات المعمول بها ، يملأ رخصة الاقتناء بتسجيل مواصفات السلاح وبوضع ختمه. عقب هذه الإجراءات، يحرر محضر معاينة التحويل الذي يقدمه لتوقيع المعنيين والذي يسلّم نسخة رسمية منه إليهما.
يرسل إلى الوالي في أجل سبعة (7) أيام نسخة رسمية من المحضر المذكور و " الأمر بالتنازل أو بالشل" المقدم من طرف المتنازل، مرفوقا بنسخة من رخصة الاقتناء المستكملة من طرف محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني.
المادة 7
فتح المادةتعد رخصة الحيازة، دون إجراءات أخرى، و تسلّم لصاحبها من قبل المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية في الخمسة عشرة (15) يوم عمل الموالية لتاريخ استلام ملف التحويل المذكور في المادة 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةلما يكون المتنازل والمتنازل له غير مقيمين في نفس الولاية، يتم إجراء معاينة التحويل أمام سلطة الشرطة أو الدرك الوطني لمكان إقامة المتنازل.
غير أنه، يجب أن يرسل ملف التحويل المذكور في المادة 6 أعلاه، إلى والي مكان إقامة المتنازل له حين استلامه من قبل والي مكان إقامة المتنازل.
عند استلام ، الملف، يعدّ والي مكان إقامة المتنازل له رخصة الحيازة ويسلّمها إلى صاحبها عن طريق المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية في نفس الآجال كتلك المحددة في المادة 7 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةفي حالة الشل، يجب على المعني بالأمر أن يقدّم السلاح ويسلّم الأمر بالتنازل أو بالشل" إلى الهيئة المؤهلة لذلك الغرض.
عقب انتهاء عملية الشل، تسلّم الهيئة المذكورة شهادة شل إلى المعني بالأمر وترسل نسخة منها إلى والي مكان سكناه. . 54 للجمهورية زائرية /
المادة 10
فتح المادةيقدم المعني بالأمر نسخة من شهادة الشلّ إلى المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية المعنية، التي تعد وتسلّم له رخصة حيازة السلاح المشل.
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على الأسلحة المحازة من طرف الأشخاص المعنويين
المادة 11
فتح المادةلما يرغب الشخص المعنوي في تحويل أسلحته، والذخيرة وعناصرها لفائدة تاجر أو صانع أسلحة، يتم تطبيق أحكام المادة 4 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةلما يرغب الشخص المعنوي في تحويل أسلحته، والذخيرة وعناصرها لفائدة شخص معنوي آخر، يجب على هذا الأخير أن يكون حاملا لرخصة اقتناء مسلّمة طبقا للأحكام المذكورة في المواد 61 إلى 67 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.
زيادة على ذلك، يجب أن يتم التحويل أمام محافظ الشرطة أو، إن لم يوجد ، قائد فرقة الدرك الوطني لمكان مقر المتنازل ، الذي يحرر المعاينة وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها فيما يأتي.
المادة 13
فتح المادةيجب على ممثلي الشخصين المعنويين المعنيين أن يتقدما سويا أمام محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني الذي يعمد إلى تدقيق هويتهما و يطلب استظهار :
من طرف المتنازل : ** الأمر بالتنازل أو بالشل، بيان يحتوي على تعيين وكميات ومواصفات العتاد محل التحويل ف 9 ذي الحجة عام 1421 ه العدد 15 4 مارس سنة 2001 م من طرف المتنازل له : * رخصة الاقتناء و، عند الاقتضاء، نسخة من رخصة حيازة الأسلحة والذخيرة وعناصرها المحازة من قبل.
بعد إجراء التدقيقات المعمول بها، يكمل رخصة الإقتناء بتسجيل مواصفات الأسلحة والذخيرة وعناصرها وبوضع ختمه عقب هذه الإجراءات، يحرر محضر معاينة التحويل الذي يقدمه لتوقيع المعنيين و الذي يسلّم نسخة منه إليهما.
ترسل نسخة رسمية من المحضر المذكور والوثائق المقدمة من طرف المتنازل والمتنازل له إلى المصالح المكلفة بالتنظيم إلى السلطة التي قررت السحب في أجل سبعة (7) أيام.
المادة 14
فتح المادةيتم إعداد رخصة الحيازة، دون إجراءات أخرى، وتسليمها إلى صاحبها من طرف المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية في الخمسة عشر (15) يوم عمل الموالية لتاريخ استلام ملف التحويل المذكور في المادة 13 أعلاه.
لما يكون المتنازل له حاملا لرخصة حيازة من قبل، تعاد هذه الرخصة إلى نفس المصالح بمناسبة تسليم رخصة الحيازة الجديدة التي يجب أن تشتمل على مجموع الأسلحة والذخيرة وعناصرها المحازة.
المادة 15
فتح المادةفي حالة ما إذا كان تسليم رخصة الحيازة من اختصاص الوالي و كان مقر المتنازل والمتنازل له في ولايات مختلفة، يتم إجراء معاينة التحويل لدى سلطة الشرطة أو الدرك الوطني لمكان مقر المتنازل.
عقب انتهاء هذه العملية، يرسل ملف التحويل كما هو منصوص عليه في المادة 13 أعلاه، إلى والي مكان مقر المتنازل الذي يبعثه بدوره إلى والي مكان مقر المتنازل له.
و تو الحمة عام 1421 ه الجريدة الرسمية 4 مارس سنة 2001 م عند استيلام ، الملف، يسلّم والي مكان مقر المتنازل له رخصة الحيازة لصاحبها عن طريق المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية في نفس الآجال كتلك المحددة في المادة 14 أعلاه.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
فتح المادةلما تقرر السلطة المختصة السحب الفوري للأسلحة والذخيرة وعناصرها وكذا إيداعها لدى محافظة الشرطة أو، إن لم توجد، فرقة الدرك الوطني لمكان السكن، يجب أن تذكر ذلك صراحة في قرار السحب.
في هذه الحالة، تكلّف سلطة الشرطة أو الدرك الوطني المذكورة أعلاه، بموجب طلب شرعي من السلطة المختصة ب : * تبليغ قرار السحب مرفقا بالأمر بالتنازل أو بالشل إلى المعني بالأمر، * تنفيذ سحب وإيداع الأسلحة، والذخيرة وعناصرهما، موضوع قرار السحب، مقابل تسليم وصل للمعني بالأمر.
المادة 17
فتح المادةفي الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، يجب أن تتم عمليات تحويل وشل الأسلحة، والذخيرة وعناصرهما، حسب الحالة، وفق الشروط والكيفيات المحددة في المواد أعلاه، تحت مراقبة سلطة الشرطة أو الدرك الوطني المودعة لديها الأسلحة والذخيرة وعناصرهما المذكورة.
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 18
فتح المادةإذا انقضى الأجل الممنوح بدون أن تكون الأسلحة، وعناصر الأسلحة والذخيرة موضوع هذا القرار، قد حولت أو شلّت، تقوم السلطة المختصة للجمهورية الجزائرية / البعد 15 55 بسحبها ، مقابل تسليم وصل، بواسطة مصالح الشرطة أو الدرك الوطني، وتحدد لها ، حسب الحالة، الوجهات الآتية : * الشل بالنسبة للأسلحة المنتسبة للأشخاص الطبيعيين وعلى نفقاتهم.
البيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام المادة 132 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بالنسبة للأسلحة المنتسبة للأشخاص المعنويين، ويؤول الناتج الصافي عن البيع لفائدة المعنيين.
المادة 19
فتح المادةلما يخص قرار السحب شخصا معنويا، تودع الأسلحة، وعناصر الأسلحة والذخيرة لدى مجموعة الدرك الوطني. إذا اقتضى أن يمتد الإيداع، تنقل الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة إلى المصالح المختصة إقليميا لمديرية العتاد لوزارة الدفاع الوطني.
الفصل السادس — حكم نهائي
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 وزير الدولة، وزير عن وزير الدفاع الداخلية والجماعات الوطني المحلية وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نور الدين زرهوني الفريق محمد العماري . 56 ية / العدد 15 الملحق 9 ذو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 . م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية ................ (1) رق ..........................
أمر بالتنازل أو بالشل ال ( 2 ) .
بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام الأحكام المطبقة على الأسلحة، وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر التي تسحب الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة، يأمر الاسم ( 3 ) : .. اللقب (3) :
المولود بتاريخ : ب :
ابن : و:
الجنسية :
عنوان الشركة : .
العنوان :
في الأجل التالي : 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد الذخيرة التي تصبح حيازتها غير قانونية و / أو بالتنازل عن السلاح ، عناصر السلاح والذخيرة المبينة أدناه لفائدة تاجر أو صانع أسلحة أو أي شخص طبيعي مرخص له قانونا أو بشل السلاح لدى هيئة مؤهلة لهذا الغرض (4)، * بالتنازل عن السلاح، وعناصر السلاح والذخيرة المبينة في الظهر لفائدة تاجر أو صانع أسلحة أو أي شخص معنوي مرخص له قانونا (5).
بانقضاء هذا الأجل، يتم تطبيق المادة 18 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه.
مواصفات السلاح النوع : الصنف :
النموذج : العيار :
عناصر السلاح :
التعيين :
الكمية :
الذخيرة :
التعيين :
الكمية :
حرر ب التبليغ (6) بلغ بتاريخ : من طرف :
(1) استعمل عبارة ولاية
(2) استعمل عبارة وزير الداخلية أو وال، حسب الحالة
(3) بالنسبة للأشخاص المعنويين، أذكر اسم ولقب الممثل الشرعي
(4) أحكام تخص الأشخاص الطبيعيين
(5) أحكام تخص الأشخاص المعنويين
(6) قسم تملؤه سلطة الشرطة أو الدرك الوطني التي تبلغ هذا الأمر العلامة :
الرقم التسلسلي :
في ال ( 2 ) الختم والإمضاء و تو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م رية / العدد : 15 57- مواصفات الأسلحة الرقم النوع الصنف العلامة النموذج العيار الرقم التسلسلي عناصر الأسلحة الرقم التعيين الكمية الذخيرة الرقم التعيين الكمية . 58. ترية . /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.