قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 3 يوليو سنة 1999 ، يحدد البرنامج البيداغوجي للتكوين التحضيري لدراسات مهندس في المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. 4
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، يحدد البرنامج البيداغوجي للتكوين التحضيري لدراسات مهندس طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلّف مدير التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مكتب التعليم العسكري لأركان الجيش الوطني الشعبي والمدير العام للمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999.
عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم وبتفويض منه العالي والبحث رئيس أركان العلمي الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري عمار تو وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.