قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات تتويج الدراسة بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات.
تتويج الدراسة بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس.
المادة 2
فتح المادةتتوج دراسة الطالب الذي تم قبوله بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بتسليم :
- شهادة جامعية للطور العلمي الأول التي تحدث عن طريق التنظيم،
- شهادة قائد فصيلة احتياط.
المادة 3
فتح المادةيشترط للحصول على الشهادتين المذكورتين في المادة 2 أعلاه، النجاح في امتحانات الدراسة والتدريب العسكري بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس.
تسلم الشهادة الجامعية للطور العلمي الأول من طرف المدير العام للمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس التي يؤشر عليها كل من وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تمنح شهادة قائد فصيلة الاحتياط طبقا للأحكام القانونية المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي.
المادة 4
فتح المادةيسمح الحصول على الشهادة الجامعية للطور الأول :
- بالنسبة للطلبة الراغبين في حياة مهنية عسكرية، الالتحاق، على أساس الشهادة، بالسنة الأولى لدراسات مهندس بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات التي تتكفّل بتوجيههم نحو مؤسسات التكوين العالي الوطنية منها أو الأجنبية بالنسبة للطلبة الراغبين في حياة مهنية مدنية، الالتحاق، على أساس الشهادة، بالسنة الثالثة من مسار دراسات مهندس بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات أو بأية مؤسسة أخرى للتكوين العالي.
المادة 5
فتح المادةيمكن الطلبة الحائزين الشهادة الجامعية للطور العلمي الأول والراغبين في حياة مهنية مدنية الاستفادة عند متابعة دراستهم من اشراف هيئات ومؤسسات وشركات وطنية عمومية أو خاصة.
تكون كيفيات تطبيق هذا الإشراف موضوع نص تنظيمي.
المادة 6
فتح المادةيعفى حاملو شهادة قائد فصيلة احتياط الراغبون في حياة مهنية مدنية من التدريب العسكري في إطار الخدمة الوطنية.
المادة 7
فتح المادةعلى إثر إنهاء دراستهم بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، يختار الطلبة بكل حرية مجال متابعة دراستهم.
تتم هذه العملية بصفة رسمية بالمدرسة عقب الأسبوع الذي يلي الإعلان عن النتائج والتي يجب أن يجرى خلالها :
الإعلان على ترتيب الطلبة حسب درجة استحقاقهم على أساس المعدلات المحصل عليها، إعلام الطلبة بعدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وكذا بمؤسسات التكوين العالي وإمكانات الاعتراف المحصل عليها ،
- التعبير عن اختيار الطلبة حسب ترتيبهم في الامتحان النهائي وذلك إلى غاية استنفاذ عدد المقاعد الممنوحة.
المادة 8
فتح المادةلا تطبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، إلا على الطلبة الناجحين.
لا تسلّم للطلبة الذين غادروا المدرسة بمحض إرادتهم أو المطرودين منها إلا شهادة واحدة محدودة تثبت سنوات الدراسة. ولا تتدخل المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس في تسجيلهم في مؤسسات جامعية أخرى.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة الدراسة بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بثلاث (3) سنوات ولا يسمح بإعادة السنة إلا مرة واحدة في السنة الثانية أو السنة الثالثة على وجه التحديد 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بعد دراسة الحالة وموافقة المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة بصفة استثنائية، شريطة، ألا يعاب على الطالب أي شيء من حيث إرادته واستعداده للدراسة.
يطرد الطلبة غير الحاصلين على المعدلات المطلوبة في السنة الأولى بصفة آلية.
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير التعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مكتب التعليم العسكري لأركان الجيش الوطني الشعبي والمدير العام للمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات ، مهندس، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم وبتفويض منه العالي والبحث رئيس أركان الجيش العلمي الوطني الشعبي الفريق محمد العماري عمار تو وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.